← Книги сунны

Книги сунны · id 5907

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Полный текст (864 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله شَاهِدي عَدْلٍ عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا إِنَّمَا ينْطَلق عَلَى الذُّكُورِ وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مَسَائِلُ الْكَفَاءَةِ مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْمَالُ وَعَنْهُ أَنَّهَا شَرْطَانِ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَنْهُ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ ١٧٢٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقَيْةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ين الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة ابْن يُوسُف أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وعباس بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ كُلُّهُمْ ضِعَافٌ احْتَجُّوا بِمَا ١٧٣٠ - أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف

стр. 737

أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن دُحَيْم ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّمْلِيُّ قَالَا ثَنَا ضِمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنِ سَمْعَانَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ مَوْلَى بِيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْكِتَابَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أبي هِنْدٍ وانْكَحُوا إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْفَرِدُ بِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ الزُّبَيْدِيَّ وَابْنَ سَمَعْانَ وَكَأَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَمِلَ حَدِيثَ الزُّبَيْدِيِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ سَمْعَانَ فَأَخْطَأَ قُلْتُ أَمَّا ابْنُ عَيَّاشٍ فَقَالَ ابْنُ حبَان لما كبر إِسْمَاعِيل تغير حِفْظِهِ فَكَثَرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَأَمَّا سَمْعَانُ فَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعَيْنٍ هُوَ كَذَّابٌ مَسْأَلَةٌ فَقْدُ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَعنهُ لَا يبطل ويقف عَلَى اعْتِرَاضِ الْأَوْلِيَاءِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ ١٧٣١ - أخبرنَا أَبُو مَنْصُور الْقَزاز أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليّ ثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَثْرَم ثَنَا عَليّ بن حَرْب الطَّائِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ البهلول ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ مَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثُ عَلَى الثِّقَاتِ وَلَهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِن أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ

стр. 738

مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِلَفْظَيِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يحسن اللفظية وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمِلْكِ وَأَصْحَابُنَا يستدلون بقوله وَتَعَالَى ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي﴾ إِلَى قَوْله ﴿خَالِصَة لَك﴾ وَبِمَا ١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك قَالَ أنبأ عَاصِم بن الْحسن أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا أَبُو عَليّ بن صَفْوَان ثَنَا أَبُو بكر الْقرشِي ثَنَا الْحسن بن الصَّباح ثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسَهِنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ قَالُوا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْإِنْكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْكَلِمَةِ لَا يُسْتَحَلُّ بِهَا احْتَجُّوا بِمَا ١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصعد النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فزوجنيها قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا والله فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللِّه مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى من صور الله الْكتاب وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفِهِ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِإِزْارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَة كَذَا وَسورَة كَذَا عَددهَا فَقَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نعم قَالَ اذْهَبْ فقد مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّاد بن

стр. 739

ريد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سُلَيْمَان فكلهم قَالُوا زَوَّجْتُكَهَا وَرَوَاهُ غَسَّان فَقَالَ أنكحناكها وَإِنَّمَا رَوَى مَلَّكْتُكَهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ مَعْمَرٌ وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَلَيْسَا بِحَافِظَيْنِ وَالْأَخْذُ بِرِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الْفُقَهَاءِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ أَوْلَى مَسْأَلَةٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحسن بن أَحْمد قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَصَرِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن بشار ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِِي نُجَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًا ﵇ قَالَ خَطَبْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ درعك الحطمية الَّتِي كَانَت أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قُلْتُ عِنْدِي قَالَ فَأْتِ بِهَا فَأَتَيْتُ بِهَا فَأَنْكَحَنِيهَا ١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن نَهَار التَّيْمِيّ ثَنَا عبد الْملك بن حبَان ثَنَا مُحَمَّد بن دِينَار ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ وَإِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَرْبَعِمَائَةِ مِثْقَالِ فَضَّةٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذَنْتَ لِوَلِيَّيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ فالنكاج لِلْأَوَّلِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا أبان ثَنَا قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ ابْن عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧٣٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِمُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعِقْدِ

стр. 740

كَابْن الْعم والْمُعْتق وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله ﵇ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا مَنِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ احْتَجُّوا بِمَا ١٧٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَلم ينْقل أَنَّهُ تَوَلَّاهَا غَيْرَهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَعْتَقْتُ أَمَتِي وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مَسْأَلَةٌ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ امْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ يَتَزَوَّجُ أََرْبَعًا ١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن بشر ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَشَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدْةً مِنْ طَلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سِوَاهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ جَازَ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ قَالُوا وَإِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ وَلَدَيْهِمَا وَحَبَسْهُمَا عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ وَاسْتَدَلُّوا بقوله ﵇ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَقَالَ دَاوُدُ لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٤١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكَحِ ابْنَتَهَا وَأَيَّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قبل إِسْنَادِهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو وَابْنُ لَهَيْعَةَ والمثنى يُضعفَانِ قلت قالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ

стр. 741

لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالرَّازِيُّ الْمثنى بن الصَّباح لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا مَوْقُوفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يطَأ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ الله بن مُحَمَّد أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى نَجِيبٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧٤٤ - أَنبأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي قَالَ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصْرَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سَتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لِي النَّبِيَّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرجهَا وَالْولد عبد لَك فَإِن وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَبْدٌ لَكَ أَيْ كَالْعَبْدِ لَكَ مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الزَّانِيَةَ حَتَّى يَتُوبَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ ١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ ثَنَا يحيى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مِرْثَدَ بْنَ أَبِي مِرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عِنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ

стр. 742

فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحُ عِنَاقًا فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَان أَو مُشْرك﴾ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِي لَا تَنْكِحْهَا ١٧٤٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا مَسْأَلَةٌ الزِّنَا يُثْبِتُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾ وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمد الدقاق ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيّ ثَنَا الْقَاسِم بن الْيَمَان ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَالُ لَا يَفْسَدُ بِالْحَرَامِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٦٤٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي جري ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا أَو يتبع الْابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أَمَّهَا قَالَ لايحرم الْحَرَامُ الْحَلَالَ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٦٤٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن أَحْمد الجواربي ثَنَا

стр. 743

إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِي الطَّرِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُدِينِي جِدًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فَحَشَ خَطَؤُهُ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ الْفَرَوِيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ وَقَالَ أَبُو حينفة إِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كُنَّ فِي عُقُودٍ بَطَلَ نِكَاحُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ ١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب قَالَ أنبأ ال ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بن سَلمَة طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَظُن الشَّيْطَان فِيمَا يَسْتَرِقُّ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فقذفه فِي نَفسك وايم الله لتراجعن نِسَاءَك وليرجعن مَالك أَو لأورثهن وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ ١٦٥١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَه فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي دغال ١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو الْبُحَيْرِي ثَنَا أَحْمد بن الْخَلِيل ثَنَا الْوَاقِدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

стр. 744

١٦٥٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن الْأَزْهَر ثَنَا وهب ابْن جرير ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسم طَلِّقْ أَيُّهُمَا شِئْتَ هَذَا الْحَدِيثُ أَثْبَتُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا هَاجَرْتَ الْحَرْبِيَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ لَنَا أَنَّ عِكْرِمَةَ وَصَفْوَانَ هربا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل فَأسْلمت امرأتاهما وأخذتا لَهما الْأمان وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة وأقرهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْبَحْر وَالطَّائِفُ وَالسَّاحِلُ دَارَ شِرْكٍ مَسْأَلَةٌ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ بَاطِلَةٌ ١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّاز أنبأ أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو عمر بن حيوية أنبأ أَحْمد بن مَعْرُوف ثَنَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة ثَنَا مُحَمَّد بن سعد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَصِفَةُ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكََ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذِه صفته وَأَن يَقُول وبضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دارها أَو أَن لَا تشترى عَلَيْهَا ثمَّ لَمْ يَفِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَثْبَتُ لَهَا الْخِيَارُ ١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا ١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عبد الْوَاحِد قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ

стр. 745

جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مَائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ الله أَحَق وأوفق أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجَوَابُهُ إِنَّا نَقُولَ بِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لُلْأَوَّلِ طَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ١٦٥٨ - أخبرنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا الْفضل بن دُكَيْن ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هزيل ابْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرَوَانَ مَسْأَلَةٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْجُنُونِ وَالْجِذَامِ وَالْبَرَصِ والقرن وَالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إِلَّا فِي الْعنَّة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفْسَخُ إِلَّا بِالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ ١٦٥٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمد بن الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا حميل بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَضَعَتْ ثِيَابهَا بكشحها مَا صلَة فَقَالَ الْبِسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ ١٦٦٠ - قَالَ سعيد وثنا هشيم ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا ١٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عِيسَى بن أبي حَرْب ثَنَا يحيى بن أبي بكر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ لَهَا الْخِيَار

стр. 746

١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ تخير ١٦٦٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا هناد قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَالْقَاسِمِ عَنْهَا وَهِيَ عَمَّتُهُ أَوْلَى مِنَ الْبَعِيدِ - فَصْلٌ فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُمكنهُ مِنْ وَطْئِهَا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعنهُ لهاالخيار إِلَى ثَلَاثٍ وَعَنْهُ إِنْ لَمْ تخير عَلَى الْفَوْرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا ١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم أنبأ خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَرَيرَةُ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وكلم الْعَبَّاسَ لِيُكَلِّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُول ﷺ يَا بَرِيرَةُ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ تَأْمُرْنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَكَانَ عبدا لِأَن الْمُغَيْرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ١٦٦٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَتَ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطَئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ ١٦٦٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ بِشَيْءٍ وَمَا أحب أَن تفعلينه لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارُ لَكِ قَالَتْ فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ ١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا

стр. 747

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا وهيب ثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دبرهَا قد رَوَى النَّهْيَ عَنْ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذِرٍّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَدْ رَوَى النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَن جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي جُزْءٍ أَفْرَدْتُ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَوْفَاةً مسَائِل الصَدَاق مَسْأَلَة لَا يَتَقَرَّر أَقَلُّ الْمَهْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالك يَتَقَرَّر بِمَا يُقْطِعُ بِهِ السَّارِقُ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

стр. 748

- طَرِيقٌ آخَرُ ١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفٍّ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٦٧١ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٦٧٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْكَحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوُ بقضيب مِنْ أَرَاكٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بحَديثه وَقَالَ ابْن حبَان فَاحِشَ الْخَطَأ فَتُرِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَيَرْوِيهِ صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ صَالِحٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ سَمَّاهُ مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَلَا يُعْرَفُ مُوسَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إُنْ كُنَّا لِنَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحِفْنَةِ وَالْحِفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ وَقد قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وقد ضَعَّفُوهُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ وفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ وَقَالَ السَّعْدِيّ كَذَّاب مفتر وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِنُسْخَةٍ شَبِيهَا بِمِائَتي حَدِيثٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُنكر وَأَبُوهُ لَيِّنٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي يحْتَج بِهِ حَدِيث سهل

стр. 749

ابْن سَعْدٍ فِي الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا ١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِي ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحجَّاج ثَنَا مُبْشِرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكفاء وَلَا تزوجوهن إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ مَدَارُهَا كُلُّهَا عَلَى مُبْشِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُبْشِرٌ لَيْسَ بِشَيْء أَحَادِيثه مَوْضُوعَات يكذب يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعْجُّبِ وَقَدْ رَوُوا مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ﵇ مَوْقُوفًا ١٧٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ ثَنَا عَليّ بن إشكاب ثَنَا مُحَمَّد بن ربيعَة ثَنَا دَاوُدُ الْأَوَدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵇ لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ دَاوُدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ دَاوُدُ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يسمع من عَليّ ١٦٧٥ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِيَّارٍ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَقَّنَ غَيَّاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الْأَوَدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ غياث بن إِبْرَاهِيم مَتْرُوك وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةً أُخْرَى ١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِي ثَنَا عبد الصَّمد بن مفضل ثَنَا عَليّ بن مُحَمَّد المنجوري ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ عُكْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ قَالَ أَحْمَدُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْهُ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ صَدَاقًا وَعَنْهُ الْجَوَازُ كَقَوْلِ مَالك والشَّافِعِي

стр. 750

١٦٧٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا أَبُو عرْفجَة بن الفايش عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﷺ امْرَأَةٌ عَلَى سَورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا يكون لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا ١٦٧٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاء ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَوْلُهُ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ لضَرُورَة الْفقر أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ١٦٧٩ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الْقَاسِم بن هَاشم السمسار ثَنَا عتبَة بن السكن ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُول الله رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُول الله رَأْيَكَ قَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِك الرجل أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثمَّ جَاءَت ثَالِثَة فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تقرئها وتعلمهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوِّضْهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَتْرُوك مَسْأَلَة يجب للمقبوضة مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقَرُّ بِالْمَوْتِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ وَفِي وُجُوبِهِ بِالْمَوْتِ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ لَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ وَلَنَا عَلَى اسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ مَا ١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا

стр. 751

الْعِدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى لبروع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ مَسْأَلَةٌ الْخُلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ ١٦٨١ - أَخْبَرَنَا عبد الْحق اليوسفي أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا ابْن لَهِيعَة ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ١٦٨٢ - قَالَ مُعلى وثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجب الصَدَاق

стр. 752

١٦٨٣ - قَالَ مُعلى وأنبأ شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سَتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فَإِنْ قِيلَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُرْسَلٌ ثمَّ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْعُلَمَاءُ مسَائِل الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة والنشوز مَسْأَلَةٌ نِثَارُ الْعُرْسِ مَكْرُوهٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

стр. 753

١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٦٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا هِشَامُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخِلْسَةِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٦٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الطَّالقَانِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٦٨٧ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

стр. 754

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ فِي الْقَسْمِ وَقَالَ دَاوُدُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ ١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو بكر بن شَاذان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأمة للِأَمَةِ الثُّلْثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلْثَيْنِ ١٦٨٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أنبأ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلْثُ لِلْأَمَةِ وَالثُّلْثَانِ لِلْحُرَّةِ مَسْأَلَةٌ تُفَضَّلُ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ وَالثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَقْضِى فِي حَقِّ الْجَمِيعِ ١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ وَإِن شِئْت سبعت وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي انَفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ ٩١٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا حَاجِب بن الْوَلِيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وللثيب ثَلَاثَة ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ ١٦٩٢ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ أنبأ يحيى بن خلف ثَنَا بشر بن الْمفضل ثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

стр. 755

مِنْ مَسَائِلِ الْخُلْعِ مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ الْخُلْعُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُكْرَهُ ١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُوسُف بن سعيد ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ابْن سَلَوْلٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاك قَالَ نَعَمْ وَزِيَادَةُ فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ١٦٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا بشر بن مُوسَى قَالَ ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَان قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذ من المختلعة أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا احْتَجُّوا بِمَا ١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ قرىء على أبي الْقَاسِم بن منيع وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ أَبُو حَفْصٍ عمر بن زُرَارَة ثَنَا مَسْرُوحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَطِيَّةُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الثَّوْرِيُّ وَهُشَيْمٌ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا على التَّعَجُّب وأما الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا

стр. 756

وَقَالَ يَحْيَى يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْفَلَّاسُ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ مَسَائِلُ الطَّلَاقِ مَسْأَلَةٌ لَا يَصح الطَّلَاق قبل عقد النَّكَاحِ وَفِي الْعِتَاقِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَقَالَ مَالِكٌ يَصِحُّ فِي خُصُوصِهِنَّ دَوْنَ عُمُومِهِنَّ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ولَا عتاق فِيمَا لَا يملك ولَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ

стр. 757

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ولاعتاق وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يَمْلِكُ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٦٩٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْن الْحَرَّانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُميَّة ثَنَا إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق الضَّرِير ثَنَا يزِيد ابْن عِيَاضٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٦٩٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا عَليّ بن قرين ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِيِّ قَالَ قَالَ لي عَم لي اعْمَلْ عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَقُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاح فتزوجتها فَولدت لي أسعدا وَسَعِيدًا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٧٠٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر الخوزي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ثَنَا خَالِد بن يزِيد الْقَرنِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِسْهَرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي هَاشم الرماني عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهُيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلُكُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ ١٧٠١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطْنٍ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحْمٍ وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْحَدِيثُ السَّادِسُ ١٧٠٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنِي أَحْمد بن يَعْقُوب قَالَ ثَنَا الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَان

стр. 758

الْيمن فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَليّ وجَابر وَلَكِنَّهَا طُرُقٌ مُجْتَنِبَةٌ بِمَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مَا يَصْلَحُ اجْتِنَابُهُ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ثَمَرَة مَسْأَلَة الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطلق لَهَا النِّسَاءُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ١٧٠٤ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان الْجَوْهَرِي ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءَ الْخَرَسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أخرتين عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمرك الله إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِقَ لِكُلِّ طُهْرٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يُحَلُّ لِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك

стр. 759

وتكون مَعْصِيَةً قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَمْ يُشَافَهُ الْحَسَنُ من ابْنِ عُمَرَ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بِتَّةٌ أَوْ بَتْلَةٌ أَوْ طَالِقٌ لَا رَجْعَةَ لي فِيهَا وَلَا مثنوية وأَرَادَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَعَتْ ثَلَاثٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَرْجَعُ إِلَى نِيَّتِهِ فَيَقَعُ ١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَحْمد ابْن يحيى الصُّوفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ وَقَالَ يتخذون آيَات الله هزا وَدين الله هزءا أَوْ لَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ كُوفِيٌّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ١٧٠٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ احْتَجُّوا بِمَا ١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ قَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهُ قُلْتُ آللَّهُ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ

стр. 760

- طَرِيقٌ آخَرُ ١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيّ فِي آخَرين قَالُوا ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِدْرِيسٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بن السَّائِب عَن نَافِع عَن عُجَيْر بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بذلك فَقَالَ والله مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ رُكَانَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَمِينُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سعيد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ عُثْمَانَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْإِغْلَاقُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَهُوَ مِنْ أَغْلَقْتُ الْبَابَ كَأَنَّ الْمُكْرَهَ أُغْلِقَ عَلَيْهِ حَتَّى يفعل الحَدِيث الثَّانِي أنبأنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَان وَمَا استكرهتم عَلَيْهِ وأما الْأَثر ١٧١٠ - فأنبأنا عبد الْوَهَّاب أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور أنبأ إِبْرَاهِيم بن قدامَة ابْن إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَقَالَتْ لَتُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قطعت الْحَبل فَذكرهَا الله والْإِسْلَام فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

стр. 761

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧١٢ - وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ والمغلوب عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٧١٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا يحيى بن عُثْمَان ثَنَا نعيم بن حَمَّاد ثَنَا بَقِيَّة عَن الْغَاز ابْن جَبْلَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْأَصَمِّ عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْبُخَارِيُّ صَفْوَانُ الْأَصَمُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُكْرَهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ١٧١٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُس قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتُلِعَتْ مِنْهُ فَقَالَ يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخلْع فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ احْتَجُّوا بِمَا ١٧١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمصْرِيّ ثَنَا عبد الله بن وهب

стр. 762

الْعمريّ ثَنَا مُحَمَّد بن أبي السّري ثَنَا رَوَّادُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَة ثَانِيَة ١٧١٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن يزِيد الْبَصْرِيّ ثَنَا هِشَام بن يُوسُف ثَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ قُلْنَا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ رَوَى أَحَادِيثَ كَذِبٍ لَمْ يَسْمَعْهَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَدْ رَوُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخُلْعُ طَلْقَةً بَائِنٌ قُلْنَا لَا يَصِحُّ ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا إِذَا نَوَى مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَلِعَةٌ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيَلْحَقُهَا مِنَ الْكِنَايَات واعتدي وَاسْتَبْرِئي وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ دُونَ بَقِيَّةِ الْكِنَايَاتِ لَنَا قَوْلُهُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ والمختلعة لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ قُلْنَا هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا أصل لَهُ مَسْأَلَةٌ إِصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِابْنِ الْمسيب ودَاوُد ١٧١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنبأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ وَأَنا وأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْعِتَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقَعُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَرَى الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ والْعِتَاقِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

стр. 763

عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخَمِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إُلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْت حر إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله فَلهُ اسْتثِْنَاء وَهُوَ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ - طَرِيقٌ آخر ١٧١٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالك اللَّخْمِيّ ثَنَا مَكْحُولُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثَنْيَاهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧٢٠ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم ثَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا آدم ثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سنة إِن شَاءَ الله قَالَ حنث عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٧٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ ابْن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدِ بْنِ نَوحٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ من قَالَ لَا مرأته أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلَامَهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله أَوْ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَلْقَ معَاذًا أَو إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ وَحُمَيْدٌ وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضِعَاف والثَّانِي فِيهِ حُمَيْدٌ أَيْضًا وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ كذابا يضع الحَدِيث وأما حَدِيث بهز بن حَكِيم فالمهتم بِهِ الْجَارُودُ وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو حَامِد غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَذَّابٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

стр. 764

مسَائِل الظِّهَّارِ مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الظِّهَّارُ الْمُؤَقَّتُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْء فِي الْمدَّة وإِن لَمْ يَعْزِمْ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ التَّوْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا ١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْر الْأنْصَارِيّ قَالَ كنت امْرأ أُوتَيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءُ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِك إِلَى أَن يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدَرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تُخْدِمُنِي من اللَّيْل تكشف لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي وَأَخْبَرتهمْ خَبَرِي وَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُول الله صلى اللَّهِ ﷺ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالَ لِي أَنْتَ بِذَاكَ فَقُلْتُ أَنَا بِذَاكَ فَقَالَ أَنْت بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ نَعَمْ هَا أَنا ذَا فأمضي فِي حكم الله فَإِنِّي صَابِرٌ لَهُ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ قَالَ فَتصدق فَقلت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي رُزَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهَا عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجِعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ التَّضْيِيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السِّعَةَ

стр. 765

وَالْبَرَكَةَ قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ مَسْأَلَةٌ إِذا وطيء الْمُظَاهِرُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَثِمَ وَاسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَقرّ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ ثَانِيًا أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا آمُرُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِالتَّكْفِيرِ حِينَ وطىء عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ الْإِيمَانُ شَرْطٌ فِي الْكَفَّارَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل فَأَما فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ عِنْدِي جَارِيَة سَوْدَاء مُؤمنَة أَو أعْتقهَا عَنْهَا قَالَ ائْتِ بِهَا قَالَ فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتْ وَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتْ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

стр. 766

الْحَدِيثُ الثَّانِي ٢٧٢٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقَهَا مَسْأَلَةٌ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاثْنَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي الطَّرَفيَنْ كلُّهَا ضِعَافٌ ١٧٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوَّمُ ثَنَا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ وقروء الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرَفُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقد روى بعض من نصر هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء إِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا حُجَّتُهُمْ ١٧٢٦ - فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ثَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حيضتان ١٧٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَاضِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ المنكدري ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحٍ الْجَوْزَجَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ قَالَا ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ ثَنَا سَلَمُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ١٧٢٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عمر بن شبيب الْمُسْتَمْلِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان

стр. 767

هَذَانِ حديثان لَا يَثْبُتَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ سلم بْنُ سَالِمٍ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفا والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ مَسْأَلَةٌ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مد من بر أَن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُدٌّ مِنَ الْجَمِيعِ ١٧٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَدْرَكَتُ النَّاسَ وَهُمْ يُعْطُونَ فُي طَعَامِ الْمَسَاكِينِ مُدًّا مَدًّا وَيَرُونَ أَن ذَلِك يجزىء عَنْهُمْ مَسَائِلُ اللِّعَانِ مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ فَمَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ يَلْحَقُ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إِلَّا بِاعْتَرَافِهِ ١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ النَّبِيَّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي وَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي إِذا قدمت مَكَّة أَنْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتَبْةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

стр. 768

مَسْأَلَةٌ مُوجِبُ قَذْفِ الزَّوْجِ الْحَدُّ وَلَهُ إِسْقَاطُهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُوجِبُهُ اللِّعَانُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ١٧٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بن حسان ثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلْيُنَزِلَنَّ اللَّهُ مَا يبرىء ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرَيلُ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقين﴾ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تلاعن لِنَفْيِ الْحَمْلِ احْتَجُّوا بِمَا ١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَا عَن بِالْحملِ ١٧٣٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا من رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قالَ عِكْرَمَةَ فَكَانَ بَعْدَ ذَاك أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ إِنَّمَا وَكِيعٌ أَخْطَأَ فَقَالَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ وَإِنَّمَا لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لما جَاءَ فَشهد بِالزِّنَا وَلَمْ يُلَاعِنْ بِالْحَمْلِ وَهَذَا جَوَابُ الثَّانِي مَسْأَلَةٌ لَا تَقَعُ فُرْقَةُ اللِّعَانِ إِلَّا بِلِعَانِهُمَا وَتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَعنهُ يَقع بِلِعَانِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ الْفِرَاقُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمَرٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ عُوَيْمَرٌ إِن انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَارَتْ سنة المتلاعنين

стр. 769

١٧٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا ابْن إِدْرِيس قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا لَاعَنَ أَخُو بَنِي الْعَجْلَانِ امْرَأَتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ فَوَجْهُ الدَّلِيلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَالَ إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِِمْسَاكهَا وَأقرهُ الرَّسُول عَلَى ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَقَعْ وَالثَّانِي أَنَّهُ طَلقهَا ثلاثاو لَو كَانَتِ الْفُرْقَةُ حَصَلَتْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ فَكَانَتْ سُنَّةَ المتلاعنين فَأخْبر على أَنَّ السُّنَّةَ اسْتَقَرَتْ عَلَى أَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْفرْقَة ١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَلِهَذَا من تَمَامِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كذبت عَلَيْهَا فَذَلِك أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا مَسْأَلَةٌ فُرْقَةُ اللِّعَانِ تَقَعُ مُؤَبَّدَةً وَعَنْهُ إِذَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلَدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَهَذَا عَامٌّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ ١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَهْرِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَةَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يفرق بَينهمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ١٧٣٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان ثَنَا فَرْوَة بن أبي المغراء ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ١٧٣٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ

стр. 770

عبد الرَّحْمَن ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن هانىء عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ مَسَائِلُ الْعِدَّةِ مَسْأَلَةٌ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ وَعَنْهُ الْأَطْهَارُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ الْمَبْتُوتَةُ لَا سكن لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تَلِكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ ١٧٤١ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا عبد الْوَاحِد ثَنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة ثَنَا عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة ١٧٤٢ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن سعيد ثَنَا مجَالد ثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدَمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرَيَّةٍ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَخَوْهُ اخْرُجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً

стр. 771

وَسكن حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى احْتَجُّوا بِمَا ١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قلَابَة ثَنَا أبي ثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أبي الزبيرعن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ١٧٤٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سُكْنَى لَك ولانفقة قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عمر لَا تدع كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أحفظت أَو نسيت وكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وأما الثَّانِي فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ ثُمَّ لَا نَقْبَلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على ضِدّه مَسْأَلَة المبتوتة لَا يلْزمهَا الْعِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ الْبَائِنُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا لعذر ملجىء وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ ١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْر بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ أنبأ عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الدوري أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ عبد الحميد بن مُحَمَّد ثَنَا مخلد ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقَيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اخْرُجِي فجدي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ النَّخْلَ خَارج الْمَدِينَة والجداد بِالنَّهَارِ

стр. 772

- مَسَائِلُ الرِّضَاعِ مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ تَحْرِيم الرَّضَاع إِلَّا بِخمْس رَضَعَاتٍ وَعَنْهُ بِوَاحِدَةٍ كَقَوْلِ أَبِي حنيفَة وَمَالك وَعنهُ ثَلَاث كَقَوْلِ دَاوُدَ ١٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُّوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ ثَنَا معن ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضْعَاتِ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والْأَمر عَلَى ذَلِكَ ١٧٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعْتَمر عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ المصة وَلَا المصتان انْفَرد بإخرجه مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ مُدَّةُ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ وَقَالَ مَالك سنتَانِ وَشَيْء لم يَحِدَّهُ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثُ سِنِينَ ١٧٤٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ من الْهَيْثَمِ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ

стр. 773

١٧٤٩ - قَالَ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ مَسْأَلَةٌ نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْكِفَايَةِ وَذَلِكَ مُعْتَبِرٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مُقَدَّرَةٌ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ فَعَلَى الْمُوَسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ ١٧٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ الْإِعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ يُثْبِتُ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يملك حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا ١٧٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا أَحْمد بن عَليّ الحزاز ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرجل لَا يجد مَا يُنْفِقهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا آخِرُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

стр. 774

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ الْمُسلم الْكَافِر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

стр. 775

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٧٥٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵇ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ وَالَّذِي خلق الْجنَّة وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهِ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعقل وفكاك الْأسر وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٧٥٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا يحيى ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ ﵇ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ الله شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا قَالَ وَكَانَ فِي قُرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سواهُم وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٧٥٤ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٧٥٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ
следующие страницы →