← Книги сунны

Книги сунны · id 5907

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Полный текст (864 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا مَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِرِجْلِهَا وَصَاحِبُهَا رَاكِبُهَا لَا يَضْمَنُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَضْمَنُ سوى مَا أتلفت بِيَدِهَا أَو رجلهَا لذا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ مَنْ هُوَ مَعَهَا سَبَبٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا ١٨٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ العجماء جرحها جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ١٨٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الْعَزِيز ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ جُبَارٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُتَابَعْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَى قَوْلِهِ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَهُوَ وَهْمٌ لِأَنَّ الثِّقَات خالفوه مِثَال أبي صَالح السمان وعبد الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينِ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ آدَمَ الْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ وَالْمُرَادُ بِالرَّجْلِ مَا جَنَتِ الْبَهِيمَةُ بِرِجْلِهَا مَسْأَلَةٌ إِذَا عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ٨٦١ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٦٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ

стр. 807

من فِيهِ واندر ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فاهدره وَقَالَ فتدع يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُهَا الْفَحْلُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْمِي عَيْنَهُ فَإِنْ فَقَأَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ مِدْرَى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُسَدّد ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطلع من بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُّ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمِشْقَصُ سَهْمٌ عَرِيضُ النَّصْلِ وَيَخْتَلُّهُ يرقب الْفُرْصَةَ مِنْهُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٨٦٥ - وَبِالْإِسنَادِ قَالَ البُخَارِيّ وثنا عَليّ بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَو أَن أمرا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جناج - طَرِيقٌ آخَرُ ١٨٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٨٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدِّسْتُوَائِيُّ

стр. 808

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ مَسْأَلَةٌ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ اخْتَتَنَ وَقَدْ قَالَ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم﴾ ١٨٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص قَالَ أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن بعد مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصحيحن الحَدِيث الثَّانِي ١٨٦٩ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريج قَالَ أخْبرت عَن غنيم بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عيه وَسلم فَقَالَ قد أسملت قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٨٧٠ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن حمد ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٍ عَنْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْخِتَانَ احْتَجُّوا بِمَا ١٨٧١ - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخِتَانُ سنة للرِّجَال مكرة لِلنِّسَاءِ الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ - مَسَائِلُ السِّيَرِ مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبِ بِكَافِرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يستعان بهم إِلَّا أَن

стр. 809

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَجُلًا تَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَّبِعُكَ لِأُصِيبَ مَعَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ فَقَالَ لَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ فَتَبِعَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٧٣ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد أنبأ الْمُسلم بن سعيد الثَّقَفِيّ ثَنَا خبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا إِن نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نشهده مَعَهم قَالَ أوأسلمتما قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمْنَا وَشَهَدْنَا مَعَهُ احْتَجُّوا بِمَا ١٨٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحسن بن العَبْد أنبأ أَبُو دَاوُد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ ١٨٧٥ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا هناد قَالَ ثَنَا القعْنبِي قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِيَهُودٍ كَانُوا غَزَوْا مَعَهُ مِثْلَ سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ فَلَا يُقَاوِمُ أَحَادِيثَنَا الْمُتَّصِلَةَ الصِّحَاحَ مَسْأَلَةٌ لَا يقتل الشَّيْخ الفاني وَلَا الرُّهْبَانُ وَلَا الْعُمْيَانُ وَلَا الزَّمْنَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ يُخَافُ مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ١٨٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم قَالَ أنبأ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بكر الغورجي قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

стр. 810

مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَوْلَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَمْلِكُونَهَا لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد ثَنَا أَيُّوب عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ الرَّجُلُ وَأخذت العضباء فَحَبَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَحْلِهِ ثُمَّ إُنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْعَضْبَاءُ فِيهِ وَأَسَرُوا امْرَأَةً من الْمُسلمين فكانو إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَمَا نَامُوا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكَبَتْهَا ثُمَّ وَجَّهَتْهَا قِبَلُ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدَمَتِ الْمَدِينَةَ عَرِفَتِ النَّاقَةَ وَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِنَذْرِهَا أَوْ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا الْمُشْرِكُونَ مَا أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبْطَلَ نَذْرَهَا الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٧٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر

стр. 811

الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحَقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ احْتَجُّوا بِمَا ١٨٧٩ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أنبأ ابْن الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن بختان ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ مَتْرُوكٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا نَازَلَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَحَ الْبُثُوقَ لِيُغْرِقَهُمْ وَلَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى قَطْعِ ذَلِكَ لِنَتَمَكَّنَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ لَا تُغْوِرُوا عَيْنًا وَلَا تَعْقِرُوا شَجَرًا إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْقِتَالِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٨٠ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً على أُصُولهَا فبإذن اللَّهُ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

стр. 812

الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى فَقَالَ ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ وَالْحَديِثَانِ مَجْهُولَانِ على مَا ذكرنَا مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ مَسْأَلَةٌ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاء﴾ وَدلّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ مَا ١٨٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِن تقتل تَقْتِلْْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْعد الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قلت لَك إِن تنعم تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتِلْ تَقْتِلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بعد الْغَد فَقَالَ ماعندك ياثمامة فَأَعَادَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقُوا بِثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ مَنَّ ﷺ عى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ وَفَدَى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ ١٨٨٣ - أَنبأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك العيشي ثَنَا سُفْيَان بن حبيب بن شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأدى أَهْلِ الْجَاهِلَيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ ١٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو بكر يرى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاء

стр. 813

١٨٨٥ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِرَجُلٍ مَسْأَلَةٌ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ وَعَنْهُ لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشرط لَهُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَيَكُونُ مُحْتَسَبًا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ ١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ١٨٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا صَفْوَان بن عَمْرو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَير بن نفر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُخَمَّسِ السَّلَبِ مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْقِتَالِ ١٨٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثن الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَفِيهَا ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُم ١٨٨٩ - قَالَ أَحْمد وثنا مَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ

стр. 814

كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُم ١٨٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بن سُفْيَان ثَنَا مُسلم ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ ثَنَا أَبُو النَّضر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ ١٨٩١ - أَنْبَأَنَا عبد الْوَهَّاب أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عَبْدًا أَمَّنَ قَوْمًا فَأجَاز عمر أَمَانه مسَائِل الْخَيل مَسْأَلَةٌ يَسْتَحِقُّ الْفَارِسُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سَهْمَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عتاب ثَنَا عبد الله أنبأ فليح بن أَحْمد عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٩٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الحنيني ثَنَا مُعلى بن رَاشد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْرَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن بشر عَن أبي كبيشة الْأَنْمَارِيِّ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْيُسْرَى وَكَانَ الْمِقْدَادُ عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْيُمْنَى فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وهدأ النَّاس خلا بِفَرَسَيْهِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْغُبَارُ عَنْهُمَا وَقَالَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا فَمَنْ نَقَصَهَا نَقَصَهُ اللَّهُ الحَدِيث الثَّالِث ١٨٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا فُضَيْل بن سهل ثَنَا الْأَحْوَص بن جَوَاب ثَنَا قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ

стр. 815

قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أسْهم أَرْبَعَة لِفَرَسَيْنَا وَسَهْمَيْنِ لَنَا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٨٩٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن جَعْفَر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كِرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَة ثَنَا عبيد الله بن عمْرَة عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا مُجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمه مجمع بن جَارِيَة قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُجْمَعٍ فِيهِ وَهْمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٩٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْن نمير قَالَ ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُعِلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَوْ مِنَ الرَّمَادِيَّ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بن بشر وَغَيْرَهُمَا رَوُوهُ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ خِلَافَ هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَعَلَّ الْوَهْمَ من نعيم لِأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءِ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَن لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ مَسْأَلَةٌ وَيُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ١٨٩٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ

стр. 816

١٨٩٩ - قَالَ سعيد وثنا فرج بن فضَالة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِمَا سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ مَسْأَلَةٌ لَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ أَحَادِيثَ فِي الْمَنْعِ فِي ذَلِكَ مَنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا مَسْأَلَةٌ إِذا عدم أَبُو الطِّفْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ ١٩٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا معمر عَن هِشَام بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جعله تبعا لَهُم مَسْأَلَةٌ إِذَا غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ أُحْرِقَ رَحْلُهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالْمُصْحَفَ وَالْحَيَوَانَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ١٩٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوَجَدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعُهُ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ وَأخرج مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ فَوُجِدَ فِيهِ مُصْحَفٌ فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالُوا تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَرَى بِصَالِحٍ بَأْسًا مَسْأَلَةٌ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ لَا يَخْتَصُّونَ بِهَا وَعَنْهُ يَخْتَصُّونَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ

стр. 817

السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللِّتَبِيَّةَ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَان أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن هَارُون ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن حميد عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول مسَائِل الْأَرَاضِي مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَعَنْهُ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمُقْبَرِيُّ عَن ابْن شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْم يَوْمِ الْفَتْحِ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٠٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول لَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا يحيى بن مُوسَى ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا

стр. 818

الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحيحْينِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وهَاشِم قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبنانِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ عَلَى أَحَدِ الْمَجْنَبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كتيبته قَالَ قد وَبَشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا وَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سئلنا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَفَطَنَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِنِي إِلَّا أَنْصَارِي فهتفت بهم فجاؤوا فَأَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدِيهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى احْصُدُوهُمْ حصدا حَتَّى توافوني بِالصَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتِلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَغَلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعُنَ بِهَا فِي عينه وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدِيهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ لَا يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ ١٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا أَبُو يعلى ثَنَا زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي مَالك بن أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَفتحت الْمَدِينَة بالفرار قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ حَدِيث مَالك وَلَا شهَاب إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَحَدٍ قَدْ رَأَيْتُ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَكَانَ كَذَّابًا قُلْتُ وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ كَذَّابًا مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الَّتِي

стр. 819

قبلهَا إِن قُلْنَا إِنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَتْ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ قُلْنَا صُلْحًا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ مَسْأَلَةٌ إِذَا مُلِكَتِ الْأَرْضُ عَنْوَةً فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قسمتهَا بَين العاملين وَبَين إنفاقها عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْهُ يَجِبُ قسمتهَا على العاملين كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِ الظُّهُورِ وَلَا يَجُوزُ قِسْمَتُهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا وَبَيْنَ إِقْرَارِ أَهْلِهَا عَلَيْهَا بِالْخَرَاجِ وَبَيْنَ صَرْفِهِمْ عَنْهَا وَيَأْتِي بقول آخَرِينَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ ولَيْسَ لَهُ أَن ينفقها لنا على قَول الشَّافِعِيِّ ١٩٠٩ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الْمُذكر ثَنَا أَسد بن مُوسَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنصف مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ النَّفْلِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فبلغت سِهَامهمْ اثْنَي عشر بَعيدا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا أَخْرَجَاهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩١١ - قَالَ أَحْمد وثنا حَمَّاد بن خَالِد الحناط عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَن زِيَاد بن جَارِيَة عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي بداية وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي رَجْعَة مَسْأَلَةٌ مَا فَضَلَ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ عَنِ الْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تخْتَص بِالْمَصَالِحِ ١٩١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ

стр. 820

أَوْس بْنِ الْحَدِثَانِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيِّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب﴾ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دونكم وَلَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُمْ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ الإفاءة اسْتَوْعَبَتْ كُلَّ النَّاسِ مَسَائِلُ الْجِزْيَةِ مَسْأَلَةٌ الْمَجُوسُ لَا كِتَابَ لَهُمْ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ ١٩١٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن سِنَان الوَاسِطِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسٍ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُم إِبْلِيس الْمَجُوسِيَّةَ ١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بن مُحَمَّد الْمَقْدِسِي أنبأ مِكَّيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنُ عِلَانَ وَأَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْن بن فضلويه قَالَت أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن الْحَرْبِيّ قَالَ أنبأ أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان ثَنَا الشَّافِعِي قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ عَنِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ قروة بْنُ نَوْفَلٍ عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجِوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد فَأخذ بتلابيبه فَقَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيًّا وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ بيد أَنِّي أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ علم يعلمونه وَكتاب يدرسونه وأَن مَلِكَهُمْ سَكَرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمَّهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أهل مَمْلَكَته فَلَمَّا صَحا جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَع مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونُ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينَ آدَمَ قَدْ كَانَ آدَمَ يَنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بِنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدم فَمَا يرغب بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذين يخالفونهم حَتَّى قتلوهم فَأَصْبحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ سَعِيدُ ابْن الْمَرْزُبَان مَجْرُوح قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ لَا أسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ كَانَ ثِقَةً وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَدُوقٌ مُدَلَّسٌ ١٩١٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِي وأنبأ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

стр. 821

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ١٩١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان بن عَمْرٍو سَمِعَ بِجَالَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخذ مِنْهُ الْعشْر وإِن كَانَ ذِمَّيًّا نِصْفُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ مَالِكٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا باعوا مِنْهُم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَازَ أَخَذُهُ ١٩١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأأحمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩١٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِب عَن حَرْب بن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جده مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَّمَنُي كَيْفَ آخُذُ

стр. 822

الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشُرْهُمْ قَالَ لَا إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَكَرَ الذِّمِّيُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي انْتَفَضَتْ ذِمَّتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تنتقص بِذَلِكَ ١٩١٩ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عباد بن مُوسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَتْ تَشْتُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ فَأخذ الْمعول فَوَضعه على بَطنهَا فاتكأ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَزَلْزَلُ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا كَانَ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنَّهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ فَأَخَذْتُ الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ١٩٢٠ - أَنْبَأَنَا سعد الْخَيْر قَالَ أنبأ الكسار أنبأ أَبُو بكر السّني ثَنَا النَّسَائِيّ قَالَ ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا رُدَّ إِلَيْهِمْ أَوْ صَالَحَ الْأَمِيرُ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَجَعَ إِلَيْهِم لزمَه الْوَفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُ الْوَفَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَهُ من الرِّجَال مُسلما لَهُ عشرَة تَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ ١٩٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا وَرَدَّ أَبَا جندل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مَسْأَلَةٌ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ

стр. 823

١٩٩٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريح ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عمر بن الْخطاب يَقُولُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ أَوِ انْهَدَمَ لَمْ يَجُزْ رَمُّهُ وَلَا بِنَاؤُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ يجوز كَقَوْل أَكثر الفقها وَالثَّالِثَةُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَا شَعَّثَ فَأَمَّا إِنِ اسْتَوْلَى الْخَرَابُ عَلَى جَمِيعِهَا لَمْ يَجُزْ إِنْشَاؤُهَا وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ ١٩٢٣ - أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر الْخَطِيب قَالَ أنبأ ابْنُ رِزْقَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا مَسَائِلُ الصَّيْدِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أكل أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُبَحْ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُبَاحُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ ١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ حَدثنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن الشّعبِيّ عَن عدي

стр. 824

ابْن حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا ١٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنِّي قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ نَحْوَ إِذا صَدَمَهُ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ١٩٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن عبابة بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِن لاقو الْعَدَوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السن وَالظفر وسأحدثك أم السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَة أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاحُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ ١٩٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ إِمْسَاكِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالِاصْطِيَادِ بِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَلَّ وَعَنْهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمه حل وَإِن زَاد عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ وَعَنْهُ إِنْ كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ

стр. 825

الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَنَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فكله حَدِيث آخر ١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا مَحْبُوب قَالَ حَدثنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الْغَدِ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩٣٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا أَحْمد بن منيع ثَنَا عبد الله قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٨٣١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عبد الْجَبَّار قَالَ ثَنَا أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبَ فَلَا أَقْدُرُ عَليْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا خَدَشٌ إِلَّا رَمْيَتَكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ رميتك فَلَا تَأْكُله فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ مَسْأَلَةٌ إِذَا تَوَحَّشَ الْإِنْسِي من الْحَيَوَان كالبعير يند وَالْفرس يشرد فذكاته حَيْثُ يجرح فِي بَدَنِهِ وَهَكَذَا إِذَا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ ذَكَاتُهُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ ١٩٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا

стр. 826

عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْن رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ أَصَابْنَا نَهْبَ إِبِلٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعُلِوا بِهِ هَكَذَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَحِلُّ سَوَاءً تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَعَنْهُ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلَّ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيا حل وهُوَ قَول أبي حينفة وَمَالِكٍ وَعَنْهُ إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ حَلَّتْ فَأَمَّا عَلَى الْكَلْبِ والفهد فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِي يحل سَوَاءً تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وَلَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن المظفر قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

стр. 827

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٨٣٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وكلوه قَالَت وكانو حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٨٣٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا مُحَمَّد بن نوح العسكري ثَنَا يحيى بن يزِيد الْأَهْوَازِي ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّي اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٩٣٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن يزِيد ثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٣٩٨ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحسن بن الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الصَّلْتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لم يذكر والْجَواب أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَالظَّاهِرُ تَسْمِيَتُهُمْ وأما الثَّانِي فَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مَعْقِلٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَمُرْسَلٌ مَسْأَلَةٌ لَا يُشْرَعُ عِنْدَ الِاصْطِيَادِ وَالذَّبْحِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَوْطِنَانِ لَا حَظَّ لِي فِيهِمَا عِنْدَ العطاس وَالذّبْح

стр. 828

مسَائِل الذّبْح مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الذَّكَاةُ بِالسِّنِّ والظُّفْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِهِمَا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُبَاحُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ لَنَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَالظفر فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَة يجْرِي فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ وَعنهُ لَا يجزى حَتَّى يَقْطَعَ مَعَ ذَلِكَ الْوَدَجَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ والْمَرِّيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي قطع ثَلَاثَة من أَرْبَعَة ١٩٣٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِيّ ثَنَا سعيد بن سَلام الْعَطَّار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ على حمل أَوْرَق يَصِيح فِي فِجَاجٍ منَي أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ مَسْأَلَةٌ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحل رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ١٩٤٠ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلَبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ الْجَرَادُ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَلَّ أَكْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَب يجوز أَن يقطف رَأسه أَو تقطع من نَار فتحرق ١٩٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا شُرَيْح ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

стр. 829

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوقًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ وَالْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ قُلْتُ الْمِسْوَرُ قَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ ١٩٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لم نجد لنا غَيره فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَإِذَا هُوَ دَابَّة تدعى العنزة فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدَمْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ أخرجه مُسلم فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ وَلَهُ ثَلَاث طُرُقٍ - الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ ١٩٤٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَى وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَهْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيح قَوَّال النَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوك ١٩٤٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمد وَرَوَاهُ وَكِيع أَو عبد الرَّزَّاق ومؤمل وَابْن جريح عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وَابْن جريح وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ - الطَّرِيقُ الثَّالِثُ ١٩٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا

стр. 830

أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن عَبدة ثَنَا يحيى بن سليم الطَّائِفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَوَقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ مَسْأَلَةٌ الْجَنِينُ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَذَكَّى وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ خَرَجَ وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ وَكَقَوْلِهِمْ إِذَا لَمْ يِكُنْ كَذَلِكَ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَاكِ جُبَيْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٤٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه الْمروزِي ثَنَا معمر بن مُحَمَّد

стр. 831

الْبَلْخِي ثَنَا عِصَام بن يُوسُف ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ وعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ وَقَدْ سَبَقَ مُسْنَدًا مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ الضَّبْعِ وَفِي الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُمَا ١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن منيع ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا ابْن جريح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَجَابِرٍ الضَّبْعُ صَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَنَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أكل الضَّب وَفِي البربوع رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٥٠ - أنبأ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عتاب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قدمتن إِلَيْهِ قلت هُوَ الضَّبُّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعافه قَالَ خَالِد فاجتززته فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي أَخْرَجَاهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٥١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ

стр. 832

مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحمر وَأذن فِي لحم الْخَيْلِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٥٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت مُنْذر عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا ١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَحْمد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا ١٩٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْجَوَابُ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجِدِّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيف قلت وَمن بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ الْوَاقِدِيُّ إِنَّمَا أَسْلَمَ خَالِدٌ بَعْدَ خَيْبَرَ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْإِشْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْجِهَادِ

стр. 833

مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْبِغَالِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ خَالِدٍ الْمُتَقَدَّمُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٥٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا إِسْحَاق ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقٌ آخَرُ ١٩٥٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا زَكَرِيَّا بن عدي أنبأ بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا حُمُرًا مِنَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَذَبَحْنَاهَا فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهَدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٩٥٨ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَالْحِمَارَ والإنسي الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٩٥٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الثَّعَالِبِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ ١٩٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو بن ضَمرَة الفراوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سليط عَن أَبِيه أبي سليط

стр. 834

قَالَ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا الْحَدِيثُ السَّادِس ١٩٦١ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم قَالَ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن اكفئوا الْقُدُور أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ السَّابِعُ ١٩٦٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا أنبأ الجراحي ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْبُخَارِيُّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ ١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْس مَسْأَلَة كل ذِي حَيَوَانٍ لَهُ نَابٍ يَعْدُو بِهِ عَلَى النَّاسِ وَيَتَقَوَّى بِهِ كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب والنمر والفهد فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَكَذَلِكَ مَا لَهُ مخلب من الطير كالبازي والشاهي وَالْعِقَابِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ وَلَا يُحَرَّمُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا قَدْ تَقَدَّمَ ١٦٩٤ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا أبي ثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَالْمَجْثَمَةَ وَالْحمار الْإِنْسِي ١٩٦٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يُونُس ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ نهى رسو اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبع وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

стр. 835

١٩٦٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وحَدثني مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا عبد الصَّمد حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذِكْوَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وعَن عسيب الْفَحْل ١٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنَ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَخْبَثُ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَالنَّسْرِ والرَّخَمِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ وَقَالَ مَالك بِمثلِهِ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْغُرَابَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَمَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْقُنْفُذِ وَابْنِ عِرْسٍ وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَحْرُمُ ١٩٦٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارك أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ ثَنَا أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنِي عِيسَى بن نميلَة الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ شَيْخٌ عُبَيْدَة سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ رَسُول الله قَالَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ مَسْأَلَةٌ كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا الضِّفْدَعَ وَالتِّمْسَاحَ وَالْكَوْسَجَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ إِلَّا السَّمَكُ وقَالَ مَالِكٌ يحل أكله لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

стр. 836

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ﵇ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٧٠ - أخبرنَا ابْن الْحصين أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٩٧١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد ربه ثَنَا عبد الله بن روح ثَنَا شَبابَة ثَنَا حَمْزَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ١٩٧٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابت ثَنَا سُفْيَان بن نصر ثَنَا فُهَيْرُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخَوْزِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سرخس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذُبِحَ كُلُّ نُونٍ فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْجَلَّالَةِ وَبَيْضِهَا ولبنها مَا لم يحبس فَإِنْ كَانَ طَائِرًا فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فأربع فِي رِوَايَةٍ وَثَلَاثًا فِي رِوَايَةٍ وَالْبَقر تحبس ثَلَاثًا وَالْغَنَمُ سَبْعَةً وَالدَّجَاجُ ثَلَاثَةً وَقَالَ أَكْثَرهم لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ١٩٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ لَبَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي ١٩٧٤ - أخبرنَا عبد الْملك الكروخي أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالَا ثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ

стр. 837

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ١٩٧٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْإِبِل الْجَلالَة يُؤْكَل لَحمهَا وَلَا يشرب أَلْبَانُهَا وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى يعلفه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِسْمَاعِيلُ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالثِّمَارِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ سَوَاءً اضْطُرَّ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ وَعَنْهُ يَأْكُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ أَكَلَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ ١٩٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ يَا رَاعِي الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلِبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائطٍ فَنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكل من غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ بِهِ لَيْلَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجِبُ ١٩٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا شُعْبَة قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دينا لَهُ عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ١٨٧٦ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج ثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الجودي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَام أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا مُسلم أضَاف قوما فَأصْبح مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ ١٩٧٨ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج قَالَ أنبأ لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمُرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لًلضَّيْفِ

стр. 838

فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم ١٩٧٩ - قَالَ أَحْمد وثنا قُتَيْبَة ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْأَشْرِبَةِ مَسْأَلَةٌ كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَفِيهِ الْحَدُّ وَيُسَمَّى خَمْرًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْخمر عصير الْعِنَب إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِزُبْدِهِ وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ فَأَمَّا مَا عُمِلَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا أَدْنَى طَبْخٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِن كَانَ نيا فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَمْرًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى نَبِيذًا وَمَا عُمِلَ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعَيْرِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَالْعَسَلِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ حَلَالٌ طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ السُّكْرُ وَالْكَلَامُ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ أَحَدُهَا أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كل مُسكر والثَّانِي فِي الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَالثَّالِثُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ مُعَلَّلَهٌ وَأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ غَيْرُ مُعَلل وَإِنَّمَا ثَبت بِالنَّصِّ - فَصْلٌ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ ١٩٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ١٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَحْمد بن أبي رَجَاء ثَنَا يحيى عَن أبي حَيَّان التَّمِيمِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ١٩٨١ - قَالَ أَحْمد وثنا حسن بن مُوسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ ١٩٨٢ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمدَانِي أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ النُّعْمَانَ

стр. 839

بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشّعير خمرًا وَمن الزَّبِيب خمر وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهِي عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ١٩٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ فَمَا خَمَرَتْ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ خمر ١٩٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ يَأْخُذُ فِيهِمْ فَأَتَى آتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أما سَمِعْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ فَقَالُوا يَا أنس أكفىء مَا فِي إِنَائِكَ فَوَاللَّهِ مَا عَادوا فِيهَا ومَا هِيَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَهِيَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ اْبنُ عُمَرَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ قُلْنَا يَعْنِي بِهِ مَاء للعنب فَإِنَّهُ الْمَشْهُور باسم الْخمر وَمَا يمْنَع هَذَا أَنْ يُسَمَّى غَيْرُهُ خَمْرًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا أَشَدُّ مَا عَلَى الْخِصْمِ وَهُوَ أَنَّ الْخَمْرَ حُرَّمَتْ وَشَرَابُهُمُ الْفَضِيخُ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَن عِشْرِينَ وَجْهًا - فَصْلٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ١٩٨٥ - وَأخْبرنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام أَخْرجَاهُ ١٩٨٦ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام ١٩٨٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ قَلِيلُهُ حَرَامٌ ١٩٨٨ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو كَامِل ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ١٩٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْفَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ثَلَاثَةُ آصُعٍ سِتَّةَ

стр. 840

عَشَرَ رَطْلًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعُوهُ وَخَالف خلف بْنُ الْوَلِيدِ فَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ١٩٩٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو أَحْمد قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ حِبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ١٩٩١ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِزَفَّتَةِ وقَالَ كُلُّ مُسكر حرَام ١٩٩٢ - قَالَ أَحْمد وثنا مُؤَمل ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرَّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرَام ١٩٩٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذ ١٩٩٤ - أخبرنَا ابْن نَاصِر أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن جحشوية أنبأ عَليّ بن عمر الْقزْوِينِي ثَنَا أَبُو عمر بن حيوية ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ بِهَا شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ احْتَجُّوا بِمَا ١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ ينْبذ لَهُ لَيْلَة الْخَمِيسِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ يَوْمَ السَّبْتِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الخدم أوأمر بِهِ فأهريق قَالُوا لَو كَانَ حَرَامًا لما سَقَاهُ الْخَدَمَ ١٩٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ الْعَجْلِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بن سعد عَن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ عَطَشَ وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ فَأتي بنبيذ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَطَّبَ فَقَالَ لَهُ

стр. 841

رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ١٩٩٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِقْدَمِيُّ عَنْ الكلبيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْم قارظ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَّا خَمَّرْتُمُوهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أدني مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُكُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ١٩٩٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات قَالَ ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جرير عَن أبي إِسْحَاق السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ فَقَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَوَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نَبِيذٍ فقَالَ مَا هَذِهِ الرِّيَاحُ قَالَ رِيحُ نَبِيذٍ قَالَ فَأَرْسِلْ فأتونا مِنْهُ فَأَرْسَلَ فَأُتِيَ بِهِ فَوَضَعَ فِيهِ رَأْسَهُ فَشَمَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فَرَدَّهُ حَتَّى إِذَا قَطَعَ الرَّجُلُ الْبَطْحَاءَ رَجَعَ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ حَلَالٌ قَالَ فَوَضَعَ رَأَسَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتْ أَسْقِيتَكُمْ فَاكْسَرُوهَا بِالْمَاءِ ١٩٩٩ - أَنْبَأَنَا هِبَةُ الله بن أَحْمد الْجريرِي قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن الْفَتْح قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ ثَنَا جدي إِبْرَاهِيم بن فَيْرُوز ثَنَا الْقَاسِم بن بهْرَام ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا لَنَا أَفَلَا نُسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ بَلَى فَأُتِيَ بِقَعْبٍ أَوْ قَدَحٍ غَلِيظٍ فِيهِ نَبِيذ فَلَمَّا أَن أَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ قَطَّبَ قَالَ فَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهِ فَقَالَ خُذْهُ فَأَهْرِقْهُ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَرَابُنَا إِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَدَعَا بِهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى وَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَثْرَم ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْمقري ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ

стр. 842

خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ حَلَالٌ ٢٠٠١ - أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا أنبأ عبد الْأَعْلَى بن وَاصل ثَنَا أَبُو غَسَّان ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اشْرَبُوا فِي الْمِزَفِّتِ وَلَا تسكروا ٢٠٠٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ ثَنَا يحيى بن عبد الْبَاقِي ثَنَا لوين ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اشْرَبُوا فِي الْمِزَفِّتِ وَلَا تَسْكُرُوا ٢٠٠٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا يحيى بن عبد الْبَاقِي ثَنَا لوين ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَسْكُرُوا قَالُوا وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنه قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا والسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ٢٠٠٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن المظفر أنبأ العسفي أنبأ يُوسُف ابْن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وابْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي الْغرَّة قَالَ شَرِبَ أَعْرَابِيٌّ نَبِيذًا مِنْ إداوته فَسَكَرَ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيذًا مِنْ إِدَّاوِتَكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا نَجْلِدُكَ عَلَى السُّكْرِ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا سَقَاهُ الْخَدَمَ لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَتْ حَلَاوَتُهُ وَخَافَ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا أَعْطَاهُ الْخَدَمَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَعْرُوفٌ بِيَحْيَى بْنِ يَمَانَ وَيُقَالُ إِنَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِ الْإِسْنَادُ وَاخْتَلَطَ بِحَدِيثِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالْيَسَعُ ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ يَحْيَى بْنِ يَمَانَ يَغْلُطُ وَضَعَّفَهُ قِيلَ لَهُ أَرَوَاهُ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ يَمَانَ لِسُوءِ حفظه وَكثر خَطَئِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَن نَبِيذ السِّقَايَة كَانَ نَقِيع الزَّبِيبِ وَلَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمْ طَبْخُهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِنَا وَأَمَّا حَدِيثُ الْكَلْبِيُّ فَاسْمُ الْكَلْبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ زَائِدَةُ وَلَيْثُ بْنُ سُلَيْمَان السَّهْمِي هُوَ كَذَّابٌ سَاقِطٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ

стр. 843

أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وُضُوحُ الْكَذِبِ فِيهِ أظهر من أَنْ يحْتَاج إِلَى الإعراف فِي وَصْفِهِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ فَاسْمُهُ بَاذَامٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ رَضِيَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَثْبُتُ حَدِيثُهُ فَأَما حَدِيث السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَا قَالَ السينَانِي وَقَالَ غَيْرُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعِ ابْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ بُهْرَامٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تَرَكْتُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ عَنْ مُحَمَّد ابْن جَابِرٍ فَقَالَ فِيهِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ سِقَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سعيد فَهُوَ مَوْقُوف ومَا يَتَّصِلُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَّا حَدِيث سعيد بن ذِي الْغرَّة فَمُحَالٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ هُوَ شَيْخٌ دَجَّالٌ وَقَدْ ٢٠٠٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا جَعْفَر الْفرْيَابِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ الْخَلَّالُ قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَرِبْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالك الطلا عَلَى النَّصْفِ فَغَضِبَ أَحْمَدُ وَقَالَ لَا نرى هَذَا فِي كتاب إِلَّا حذفته أَو حككته مَا أعلم بحليل النَّبِيذِ حَدِيثًا صَحِيحًا اتَّهَمُوا حَدِيثَ الشُّيُوخِ قُلْتُ وَصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَدْ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ - فَصْلٌ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى التَّعْلِيلِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ﴾ الْآيَاتِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الْمَذْمُومَةُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مُسْكَرٍ ٢٠٠٦ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّهُ سَأَلَ

стр. 844

عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لم يحرم الْخمر نَفسهَا لعينها وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَكُلُّ شَرَابٍ يكون عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ٢٠٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وَأَبُو كَامِل قَالَا ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ ثَنَا شريك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُهَا قَالَ لَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نستسقي بِهَا لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ بسقاء وَلَكِنَّهُ دَاءٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي ٢٠٠٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا قَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ دَوَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ مَسَائِلُ السَّبْقِ وَالرَّمِي مَسْأَلَةٌ لَا يجوز الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ بِعَوْضٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وَعنهُ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ ٢٠٠٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الحكم مولى الليثيين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَيمَانِ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ أَوِ النَّبِيِّ ﷺ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَإِذَا حَنَثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ

стр. 845

وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هُوَ يَهُودِيُ أَوْ نَصْرَانِيُ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشْهَدُ لَا فَعَلْتُ كَذَا انْعَقَدت يَمِينه وَمِنْه لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْيَمِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ٢٠١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا رَأَى رُؤْيَا فَقَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ائْذَنْ لِي فَلِأُعَبِّرَهَا فَأذن لَهُ فعبدها ثمَّ قَالَ أصبت أصبت يَا رَسُول الله قَالَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ قَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِي قَالَ لَا تُقْسِمْ هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَدْ أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظٍ آخَرَ وَأَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لَتُحَدَّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ لَا تُقْسِمْ مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ يَمِينُ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْقَسَامَةِ مَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَدَمًا فَأَكَلَ لَحْمًا أَوْ بَيْضًا أَوْ جُبْنًا حَنَثَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنُثُ إِلَّا بِأَكْل مَا يصطنع بِهِ كالخل والشيرج لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ٢٠١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ ثَنَا الْفربرِي أنبأ البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَة خبْزَة وَاحِدَة يتكفاها الْجَبَّار بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأ أحدكُم خبزته فِي السّفر لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَام وَنُونٌ قَالُوا مَا هَذَا قَالَ ثَوْر وَنون يَأْكُل من زيادتهما سَبْعُونَ أَلْفًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَ اللَّحْمَ أَدَمًا لِأَنَّ اللَّامَ اسْمٌ لِلثَّوْرِ وَالنُّونَ لِلْحُوتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْيَهُودِيُّ أَرَادَ أَن يعمي الِاسْم فَإِنَّمَا هُوَ لأي على وزن لعا أَي ثَوْر والثور الوحشي اللائي إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَبْرَانِيًّا الْحَدِيثُ الثَّانِي ٢٠١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ
следующие страницы →