← Книги сунны

Книги сунны · id 6023

سلسلة الذهب

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (67 стр.). Показаны 36–67 · переход к 41.

стр. 36

٤٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل فَأعْطى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد مِنْهُ مَا عتق

стр. 37

٥٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عَائِشَة أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة فتعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَا يمنعنك ذَلِك فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ٥١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما دون ذَلِك

стр. 38

٥٢ - وَبِه عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صلى

стр. 39

٥٣ - وَبِه أَن ابْن عمر سجد فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ ٥٤ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يسلم بَين الرَّكْعَة والركعتين فِي الْوتر حَتَّى يَأْمر بِبَعْض حَاجته

стр. 40

٥٥ - وَبِه عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول من صلى الْمغرب أَو الصُّبْح ثمَّ أدركهما مَعَ الإِمَام فَلَا يعد لَهما ٥٦ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ فِي الصُّبْح فِي السّفر بالعشر الأول من الْمفصل فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وسوره

стр. 41

٥٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْكتاب وَسورَة من الْقُرْآن قَالَ وَكَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من صَلَاة الْفَرِيضَة ويقرأني الرَّكْعَتَيْنِ من الْمغرب كَذَلِك بِأم الْقُرْآن وَسورَة سُورَة ٥٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا يحتجم الْمحرم إِلَّا أَن يضْطَر إِلَى مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ قَالَ مَالك مثل ذَلِك

стр. 42

٥٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور

стр. 43

٦٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا تشغوا بَعْضهَا على بعض وَلَا تَبِيعُوا الْوَرق بالورق إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا تشفوا بِمثل وَلَا تشفوا بَعْضهَا على بعض

стр. 44

٦١ - وَبِه عَن نَافِع أَن رجلا وجد لقطَة فجَاء إِلَى عبد الله بن عمر فَقَالَ إِنِّي وجدت لقطَة فَمَاذَا ترى فَقَالَ لَهُ ابْن عمر عرفهَا قَالَ قد فعلت قَالَ زد فَقَالَ قد فعلت فَقَالَ لَا آمُرك أَن تأكلها وَلَو شِئْت لم تأخذها

стр. 45

٦٢ - وَبِه عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار أَنَّهُمَا أخبراه أَن عبد الله بن عمر قدم الْكُوفَة على سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ أميرها فَرَآهُ يمسح على الْخُفَّيْنِ فَأنْكر ذَلِك عبد الله فَقَالَ لَهُ سعد سل أَبَاك فَسَأَلَهُ فَقَالَ عمر إِذا أدخلت رجليك فِي الْخُفَّيْنِ وهما طاهرتان فامسح عَلَيْهِمَا قَالَ ابْن عمر وَإِن جَاءَ أَحَدنَا من الْغَائِط فَقَالَ وَإِن جَاءَ أحدكُم من الْغَائِط ٦٣ - وَبِه أَن ابْن عمر بَال فِي السُّوق ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه ثمَّ صلى

стр. 46

٦٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لَا يصدرن أحد من الْحَاج حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ فَإِن آخر النّسك الطّواف بِالْبَيْتِ قَالَ مَالك وَذَلِكَ فِيمَا نرى وَالله أعلم لقَوْله ثمَّ محلهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق مَحل الشعائر وانقضاؤها إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق ٦٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا رعف انْصَرف فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ فَبنى وَلم يتَكَلَّم

стр. 47

٦٦ - وَبِه عَن نَافِع قَالَ كنت مَعَ ابْن عمر بِمَكَّة وَالسَّمَاء مغيمه فخشي ابْن عمر الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة ثمَّ تكشف الْغَيْم فَرَأى عَلَيْهِ لَيْلًا فشفع بِوَاحِدَة ٦٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُصَلِّي وَرَاء الإِمَام بمنى أَرْبعا فَإِذا صلى لنَفسِهِ صلى رَكْعَتَيْنِ

стр. 48

٦٨ - وَبِه أَنه لم يكن يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَة ٦٩ - وَبِه أَنه لم يكن يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَة فِي السّفر شَيْئا قبلهَا وَلَا بعْدهَا إِلَّا من جَوف اللَّيْل

стр. 49

٧٠ - وَبِه أَنه كَانَ لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَاة ٧١ - وَبِه أَن ابْن عمر لم يكن يُصَلِّي يَوْم الْفطر قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا

стр. 50

٧٢ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ ينَام وَهُوَ قَاعد ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ٧٣ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يكره لبس المنطقة للْمحرمِ

стр. 51

٧٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سمع الْإِقَامَة وَهُوَ بِالبَقِيعِ فأسرع الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد ٧٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا سجد يضع كفيه على الَّذِي يضع عَلَيْهِ وَجهه قَالَ وَالله لقد رَأَيْته فِي يَوْم شَدِيد الْبرد يخرج يَدَيْهِ من تَحت برنس لَهُ حَتَّى يضمها على الْحَصْبَاء

стр. 52

٧٦ - وَبِه أَن ابْن عمر سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا قَالَ تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدا من حِنْطَة ٧٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي بَدَنَة أَو بقرة

стр. 53

٧٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَغْدُو من منى إِلَى عَرَفَة إِذا طلعت الشَّمْس ٧٩ - وَبِه أَن ابْن عمر حج فِي الْفِتْنَة فَأهل ثمَّ نظر فَقَالَ مَا أَمرهمَا إِلَّا وَاحِد أشهدكم أَنِّي قد أوجبت الْحَج مَعَ الْعمرَة

стр. 54

٨٠ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت بِهِ إِلَّا أَن يناكرها الرجل فَيَقُول لم أرد إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة فَيحلف على ذَلِك فَيكون أملك بهَا مَا كَانَت فِي عدتهَا ٨١ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ من حلف على يَمِين فوكدها فَعَلَيهِ عتق رَقَبَة

стр. 55

٨٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عبدا لَهُ سرق وَهُوَ آبق فَأبى سعيد بن الْعَاصِ قطعه فَأمر بِهِ ابْن عمر فقطت يَده ٨٣ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا آلى الرجل من امْرَأَة لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق أَو يفِيء

стр. 56

٨٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة من الْقُرْآن قَالَ وَكَانَ يقرآ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة فِي صَلَاة الْفَرِيضَة ٨٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَلَيْسَ بَينهَا صدَاق

стр. 57

٨٦ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا ينجح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب على نَفسه وَلَا على غَيره ٨٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا لَاعن امْرَأَته فِي زمَان رَسُول الله ﷺ وانتفل من وَلَدهَا فَفرق رَسُول الله ﷺ بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ

стр. 58

٨٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق إِن لَهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا فَإِن مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا ٨٩ - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله أرسل إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا هَل يُبَاشر الرجل امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَت لِتشد إزَارهَا على أَسْفَلهَا ثمَّ يُبَاشِرهَا إِن شَاءَ

стр. 59

٩٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من شرب الْخمر فِي الدُّنْيَا ثمَّ لم يتب مِنْهَا حرمهَا فِي الْآخِرَة ٩١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام

стр. 60

٩٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ خطب النَّاس فِي بعض مغازيه قَالَ عبد الله بن عمر فَأَقْبَلت نَحوه فأنصرف قبل أَن أبلغه فَسَأَلت مَاذَا قَالَ قَالُوا نهى أَن ينْبذ فِي الدُّبَّاء والمزفت ٩٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجَالًا من أهل الْعرَاق قَالُوا لَهُ إِنَّا نبتاع من ثَمَر النّخل وَالْعِنَب فنعصره خمرًا فنبيعها فَقَالَ عبد الله إِنِّي أشهد الله عَلَيْكُم وَمَلَائِكَته وَمن سمع من الْجِنّ وَالْإِنْس إِنِّي لَا آمركُم أَن تَبِيعُوهَا وَلَا تبتاعوها وَلَا تعصروها وَلَا تشربوها وَلَا تسقوها فَإِنَّهَا رِجْس من عمل الشَّيْطَان

стр. 61

٩٤ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول من أذن لعَبْدِهِ أَن ينْكح فالطلاق بيد العَبْد لَيْسَ لغيره من طَلَاقه شَيْء ٩٥ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَدخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وبرىء مِنْهَا فَلَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا

стр. 62

٩٦ - وَبِه أَنه قَالَ فِي أم الْوَلَد يتوفى عَنْهَا سَيِّدهَا قَالَ تَعْتَد بِحَيْضَة ٩٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ ابْن عمر إِذا وضعت حملهَا فقد حلت فَأخْبرهُ رجل من الْأَنْصَار أَن عمر بن الْخطاب قَالَ لَو ولدت وَزوجهَا على سَرِيره لم يدْفن لحلت

стр. 63

٩٨ - وَبِه عَن نَافِع أَن ابْنة سعيد بن زيد كَانَت تَحت عبد الله فَطلقهَا الْبَتَّةَ فَخرجت فانتقلت فَأنْكر عَلَيْهَا ذَلِك ابْن عمر ٩٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي فِي مسكن حَفْصَة وَكَانَت طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد فَكَانَ يسْلك الطَّرِيق الآخر من أدبار الْبيُوت كَرَاهِيَة أَن يسْتَأْذن عَلَيْهَا حَتَّى رَاجعهَا

стр. 64

١٠٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ بعث سَرِيَّة فِيهَا عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبِلا كَثِيرَة وَكَانَت سُهْمَانهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا أَو أحد عشر بَعِيرًا ثمَّ نفلوا بَعِيرًا بَعِيرًا

стр. 65

١٠١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم ١٠٢ - وَبِه عَن ابْن عمر عَن عَائِشَة أَنَّهَا أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة تعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لايمنعك ذَلِك إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق

стр. 66

١٠٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ ١٠٤ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ دخل رَسُول الله ﷺ الْكَعْبَة هُوَ وبلال وَعُثْمَان بن طَلْحَة وَأَحْسبهُ قَالَ وَأُسَامَة بن زيد فَلَمَّا خرج سَأَلت بِلَالًا كَيفَ صنع رَسُول الله ﷺ فَقَالَ جعل عمودا عَن يَمِينه وعمودا عَن يسَاره وَثَلَاثَة أعمدة وراؤه ثمَّ صلى وَكَانَ الْبَيْت يَوْمئِذٍ على سِتَّة أعمدة

стр. 67

١٠٥ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا عجل بِهِ السّير يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء