← Книги сунны

Книги сунны · id 6023

سلسلة الذهب

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (67 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ صلى الله على من لَا نَبِي بعده وَآله وَسلم. أخبرنَا الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة موفق الدّين أَبُو مُحَمَّد عبد اللَّطِيف بن يُوسُف بن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع فِي مجَالِس آخرهَا رَابِع عشر ذِي الْقعدَة سنة سِتّ وَعشْرين، وسِتمِائَة، بِجَامِع حلب. قَالَ: أَنبأَنَا الإِمَام أَبُو زرْعَة طَاهِر بن مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي، أخبرنَا أَبُو الْحسن مكي بن مَنْصُور بن عَلان الْكَرْخِي، أخبرنَا القَاضِي أَبُو بكر بن الْحسن بن اللا لحيري المحرشي، أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن يُوسُف بن معقل بن سِنَان بن عبد الله الْأَصَم، أَنبأَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الْمرَادِي الْمُؤَذّن الْمصْرِيّ، قَالَ: أخبرنَا الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن الْعَبَّاس بن عُثْمَان بن شَافِع بن السَّائِب بن عبيد بن عبد يزِيد بن هِشَام بن عبد الْمطلب بن عبد منَاف الشَّافِعِي ﵀ قَالَ:

стр. 2

كتاب سلسلة الذَّهَب لِلْحَافِظِ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي

стр. 3

١ - أَنبأَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول كَانَ النِّسَاء وَالرِّجَال كَانُوا يتوضؤون فِي زمَان النَّبِي ﷺ جَمِيعًا

стр. 4

٢ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة ذَات ريح يَقُول أَلا صلوا فِي الرّحال

стр. 5

٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ دخل الْكَعْبَة وَمَعَهُ بِلَال وَأُسَامَة وَعُثْمَان بن طَلْحَة قَالَ ابْن عمر فَسَأَلت بِلَالًا مَا صنع رَسُول الله ﷺ قَالَ جعل عمودا عَن يسَاره وعمودا عَن يَمِينه وَثَلَاثَة أعمدة وَرَاءه ثمَّ صلى قَالَ وَكَانَ الْبَيْت يَوْمئِذٍ على سِتَّة أعمدة

стр. 6

٤ - وَبِه عَن ابْن عمر ﵄ أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه بَال بِالسوقِ ثمَّ تَوَضَّأ فَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ دعِي لجنازة فَدخل الْمَسْجِد ليُصَلِّي عَلَيْهَا فَمسح على خفيه ثمَّ صلى عَلَيْهَا

стр. 7

٦ - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف قَالَ يتَقَدَّم الإِمَام وَطَائِفَة ثمَّ نَص الحَدِيث وَقَالَ ابْن عمر فِي الحَدِيث إِن كَانَ خوفًا هُوَ أَشد من ذَلِك فصلوا رجَالًا وركبانا

стр. 8

٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أرَاهُ عَن النَّبِي صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر صَلَاة الْخَوْف فَقَالَ إِن كَانَ خوفًا أَشد من ذَلِك صلوا رجلا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبليها ٨ - وَبِه عَن نَافِع أَنه كَانَ يُسَافر مَعَ ابْن عمر الْبَرِيد فَلَا يقصر الصَّلَاة

стр. 9

٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله عَلَيْهِ صلى الله وَسلم قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل على صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة

стр. 10

١٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه أذن فِي لَيْلَة ذَات برد وريح فَقَالَ أَلا صلوا فِي الرّحال ثمَّ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة ذَات مطر يَقُول أَلا صلوا فِي الرّحال

стр. 11

١١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب رأى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَقَالَ يَا رَسُول الله لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة وللوفود إِذا قدمُوا عَلَيْك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة ثمَّ جَاءَ رَسُول الله ﷺ مِنْهَا حللا فَأعْطى عمر مِنْهَا حلَّة فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله أكسوتنيها وَقد قلت فِي حلَّة عُطَارِد مَا قلت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أَخا لَهُ مُشْركًا بِمَكَّة

стр. 12

١٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر قبل أَن يَغْدُو إِلَى الْمصلى

стр. 13

١٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ فرض زَكَاة الْفطر على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر وَعبد ذكر وَأُنْثَى من الْمُسلمين

стр. 14

١٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ فرض زَكَاة الْفطر على على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير ١٥ - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر إِلَى الَّذِي تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين أَو ثَلَاثَة

стр. 15

١٦ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ١٧ - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا

стр. 16

١٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة ١٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي زمَان رَسُول الله ﷺ قَالَ عمر فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر فَإِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ طَلقهَا قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء

стр. 17

٢٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لايلبس الْمحرم الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا السراويلات وَلَا البرانس وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ

стр. 18

٢١ - وَبِه عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله ﷺ يحتجم وَهُوَ صَائِم ثمَّ ترك ذَلِك

стр. 19

٢٢ - وَبِه أخبرنَا الرّبيع قَالَ أخبرنَا الشَّافِعِي وَمن تقيأ وَهُوَ صَائِم وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَبِهَذَا أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر ٢٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن تَلْبِيَة رَسُول الله ﷺ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك قَالَ نَافِع وَكَانَ عبد الله بن عمر يزِيد فِيهَا لبيْك لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر كُله بيديك لبيْك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل

стр. 20

٢٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه خرج إِلَى مَكَّة زمن الْفِتْنَة مُعْتَمِرًا فَقَالَ لَهُ إِن صُدِدْنَا عَن الْبَيْت صنعنَا كَمَا صنعنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ عَام الْحُدَيْبِيَة قَالَ الشَّافِعِي يَعْنِي أَحللنَا كَمَا أَحللنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ عَام الْحُدَيْبِيَة

стр. 21

٢٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يغْتَسل لدُخُول مَكَّة ٢٦ - وَبِه عَن ابْن عمر عَن عمر أَنه قَالَ لَا يصدرن أحد من الْحَاج حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ فَإِن آخر النّسك الطّواف بِالْبَيْتِ

стр. 22

٢٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبيع الْخِيَار ٢٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه اشْترى رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة مَضْمُونَة عَلَيْهَا يوفيها صَاحبهَا بالربذة

стр. 23

٢٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من اقتنى كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو ضاريا نقص من عمله كل يَوْم قيراطان ٣٠ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ أَمر بقتل الْكلاب

стр. 24

٣١ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع

стр. 25

٣٢ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ٣٣ - وَبِه عَن عبد الله بن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله ﷺ أرخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا

стр. 26

٣٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الْمُزَابَنَة بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا ٣٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا صدَاق وَلم يدْخل بهَا فحسبها نصف الْمهْر

стр. 27

٣٦ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

стр. 28

٣٧ - وَبِه عَن نَافِع عَن ابْنة عبد الله بن عمر وَأمّهَا تَحت زيد بن الْخطاب كَانَت تَحت ابْن لعبد الله بن عمر فَمَاتَ وَلم يدْخل بهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فابتغت لَهَا صَدَاقا فَقَالَ ابْن عمر لَيْسَ لَهَا صدَاق فَلَو كَانَ لَهَا صدَاق لم يمنعكموه وَلم يظلمها فَأَبت أَن تقبل ذَلِك فَجعلُوا بَينهم زيد بن ثَابت فَقضى أَن لَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث

стр. 29

٣٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ رجم يهوديين زَنَيَا حَدثنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه قَالَ جَاءَت الْيَهُود إِلَى رَسُول الله ﷺ فَذكرُوا لَهُ أَن رجلا مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا فَقَالَ لَهُم رَسُول الله ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة فِي شَأْن الرَّجْم فَقَالُوا نفضحهم ويجلدون فَقَالَ عبد الله بن سَلام كَذبْتُمْ إِن فِيهَا الرَّجْم فَأتوا بِالتَّوْرَاةِ فنشروها فَوضع أحدهم يَده على آيَة الرَّجْم ثمَّ قَرَأَ مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا فَقَالَ لَهُ عبد الله بن سَلام ارْفَعْ يدك فَرفع يَده فَإِذا فِيهَا آيَة الرَّجْم فَقَالُوا صدق يَا مُحَمَّد فِيهَا آيَة الرَّجْم فَأمر بهما رَسُول الله ﷺ فَرُجِمَا فَقَالَ عبد الله بن عمر فَرَأَيْت الرجل يحني على الْمَرْأَة يَقِيهَا الْحِجَارَة

стр. 30

٣٩ - وَبِه أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يتحر أحدكُم فَيصَلي عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَلَا عِنْد غُرُوبهَا ٤٠ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ سُئِلَ عَن الضَّب فَقَالَ لست بآكله وَلَا محرمه

стр. 31

٤١ - وَبِه أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن النجش ٤٢ - وَبِه أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض

стр. 32

٤٣ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد ٤٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يخْطب أحدكُم على خطْبَة أَخِيه

стр. 33

٤٥ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ فرق بَين المتلاعنين وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ

стр. 34

٤٦ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ٤٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك

стр. 35

٤٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ إِن شَاءَ أمسك وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء

стр. 36

٤٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل فَأعْطى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد مِنْهُ مَا عتق

стр. 37

٥٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عَائِشَة أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة فتعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَا يمنعنك ذَلِك فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ٥١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما دون ذَلِك

стр. 38

٥٢ - وَبِه عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صلى

стр. 39

٥٣ - وَبِه أَن ابْن عمر سجد فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ ٥٤ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يسلم بَين الرَّكْعَة والركعتين فِي الْوتر حَتَّى يَأْمر بِبَعْض حَاجته

стр. 40

٥٥ - وَبِه عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول من صلى الْمغرب أَو الصُّبْح ثمَّ أدركهما مَعَ الإِمَام فَلَا يعد لَهما ٥٦ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ فِي الصُّبْح فِي السّفر بالعشر الأول من الْمفصل فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وسوره
следующие страницы →