Полный текст (496 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
كُنَّا هطذا فَقَسَتْ قُلُوبُنَا أَيْ قَوِيَتْ وَاشْتَدَّتْ
٢١٩ - حَدِيث الزحمة زحمة لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُقُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ فِي طَرِيقِ عَرَفَاتٍ وَحَلَقِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَفِي الطَّوَافِ فِي سَاعَاتِ الْبَرَكَاتِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الزَّحْمَةُ زِيَادَةً فِي الرَّحْمَةِ //
٢٢٠ - حَدِيثُ
زَكَاةُ الْجَاهِ إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ //
لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا
أَفْضَلُ صَدَقَةِ اللِّسَانِ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ وَتَحْقِنُ بِهَا الدِّمَاءَ وَتَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى أَخِيكَ وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ //
٢٢١ - حَدِيثُ
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ //
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مَرْفُوعًا
стр. 212
ليْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لهُ //
٢٢٢ - حَدِيثُ
الزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ وَلِكَنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الْقَدَرِيَّةُ
قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ وَحَاشَا الزَّيْدِيَّةِ مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ الرَّدِيَّةِ
أَقُولُ إِنْ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ إِذْ هُمْ مُشَارِكُونَ لَهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ سَوَاءٌ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْكُلِّيَّةِ أَوِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْعِلَّةُ إِثْبَاتُ الِاثْنَيْنِيَّةِ فَإِنَّ الْمَجُوسَ يُثْبِتُونَ النُّورَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ وَالظُّلْمَةَ يَنْسِبُونَ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَخْلُوقِيَّةِ فَيَعْبُدُونَ الْأَنْوَارَ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَصْنَافِ النَّارِ وَغَفَلُوا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ وَسَائِرَ مَا يُرَى فِي عَالَمِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْكُلَّ مُخْلُوقٌ لِلَّهِ كَمَا قَالَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ كُلُّهُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ كَمَا فِي حَدِيثٍ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَكَذَا
стр. 213
يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ فِعْلًا مُسْتَقِلًا فَقَدْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ جَهْلًا مُسْتَقِلًّا
وَأَمَّا قَوْلُ الْقَزْوِينِيِّ حَدِيثُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ مَوْضُوعٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَصَابِيحِ وَكَذَا صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ فَخَطَأٌ مِنْهُ
وَقَدْ بَيَّنَّا مُخَرِّجِيهِمَا فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحُ الْمِشْكَاةِ // ﷺ َ - حَرْفُ السِّينِ ﷺ َ -
٢٢٣ - حَدِيثُ
سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ //
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
стр. 214
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء﴾
قُلْتُ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَعْنَاهُ إِنْ صَحَّ مَبْنَاهُ بِأَنَّهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْأَصْحَابِ بَلْ وَحَقُّ سَيِّدِ الْأَحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّابِّ أَنَّهُ يَسْتَحِلُّهُ وَيَرْجُو بِهِ الثَّوَابَ فَبِهِ يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِقَابَ وَللِصَّادِقِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَغْفِرُهُ حَيْثُ عَظَّمَ شَأْنَهُ وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ وَقَدْ كَتَبْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ أَيْ لَا يُسَامَحُ لِحَدِيثِ
مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ وَمَنْ سَبَّنِي فَاقْتُلُوهُ //
٢٢٤ - حَدِيثُ
سَبَّابَةُ النَّبِيِّ ﵊ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنَ الْوُسْطَى
стр. 215
//
غَلَطٌ مِمِّنَ قَالَ بِهِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ حَيْثُ قَالَ وَاشْتُهِرَ هَذَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثِيرًا وَسَلَفُ جُمْهُورِهِمُ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ نَشَأَ عَنِ اعْتِمَادِ رِوَايَةٍ مُطْلَقَةٍ وَعَيَّنَ الْيَدَ مِنْهُ ﵊ لِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ ذِكْرُ وَصَفِ اخْتَصَّ بِهِ ﵊ مِنْ غَيْرِهِ وَلِكِنَّ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُقَيَّدٌ بِالرِّجْلِ قَالَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ كَرْدَمٍ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ وَكَذَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْقُرْطُبِيِّ إِنَّ مُسَبِّحَةَ النَّبِيِّ ﵊ أَطْوَلُ مِنَ الْوُسْطَى فَأَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ
أَقُولُ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى غَلَطِ الدَّمِيرِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ السَّبَّابَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْيَدِ وَمَجَازٌ فِي الرِّجْلِ فَحَمَلُوهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِي كَوْنَ سَبَّابَتَيْ رِجْلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَطْوَلَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ //
стр. 216
٢٢٥ - حَدِيثُ
السِّرُّ عِنْدَ الْأَحْرَارِ //
وَكَذَا قَوْلُهُمْ صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ كَلَامُ بَعْضِ الْأَبْرَارِ وَلِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْكِبَارِ
(مَنْ أَطْلَعُوهُ عَلَى سِرٍّ فَنَمَّ بِهِ ... لَمْ يَأْمَنُوهُ عَلَى الْأَسْرَارِ مَا عَاشَا) //
٢٢٦ - حَدِيثُ
السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ //
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَثْبُتُ
وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي الْأَمْثَالِ مِنْ حَدِيث ابْن خَالِد وَعقبَة ابْن عَامِرٍ
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ فَطَوِيلٌ جِدًّا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ
وَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ
وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ //
٢٢٧ - حَدِيثُ
السَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ بَابِ اسْتِبَاقِ الْمَقَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّ
стр. 217
السَّفَرَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ والحذر يكْشف عَن أَخْلَاق الرِّجَال مَا لَمْ يَنْكَشِفْ فِي الْحَضَرِ مِنَ الْأَحْوَالِ //
٢٢٨ - حَدِيثُ
سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ
أَقُولُ ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ فَالْمَدَارُ عَلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْمَعْنَى فَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ لَفْظِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي مَدْحِ أَهْلِ مَكَّةَ وَسُكَّانِهَا تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَشَأْنِهَا وَتَفْخِيمًا لِحُرْمَةِ جِيرَانِهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ أَيْ وَسَطِهَا فَمَا بَالُ فُقَهَائِهَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي أَعْلَاهَا وَغَيْرُهُمْ فِي أَدْنَاهَا //
٢٢٩ - حَدِيثُ
السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﵊ فِي الْقُنُوتِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ جَمْعٍ مِنَ
стр. 218
الْفُقَهَاءِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْقَوْلِ الْبَدِيعِ //
٢٣٠ - حَدِيثُ
السَّلَامَةُ فِي الْعُزْلَةِ //
كَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ صَرِيحٍ //
٢٣١ - حَدِيثُ
سَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمَّتِي قِيلَ وَمَنْ يَهُودُ أُمَّتِكَ قَالَ تُرَّاكُ الصَّلَاةِ //
قَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَفْظِ
وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَبَيَّضَ لَهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِسْنَادًا //
٢٣٢ - حَدِيثُ
سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ //
كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ خَرَّجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَا يَصِحُّ قِيلَ وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ
стр. 219
وَأَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا //
٢٣٣ - حَدِيثُ
السِّوَاكُ يُزِيدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً //
قَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ //
٢٣٤ - حَدِيثُ
سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ //
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِهِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي سُلَيْمَانَ إِنَّهُ يَرْوِي عَنْ مَسْلَمَةَ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً وَمَا أَدْرِي التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَسْلَمَةَ
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَدْخَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ فَإِنَّ مَسْلَمَةَ غَيْرُ مَجْرُوحٍ وَابْنَ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ بِلَفْظِ
سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ
стр. 220
وَعَنْ صُهَيْبٍ بِلَفْظِ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ //
٢٣٥ - حَدِيثُ
سَيِّدُ الْعَرَبِ عَلِيٌّ //
رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
أَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ
وَلَهُ شَوَاهِدُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بَلْ جَنَحَ الذَّهَبِيُّ إِلَى الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ
قُلْتُ وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ إِلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى
وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ
أَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آَدَمَ وَأَبُو بَكْرٍ سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ وَعَلِيٌّ سَيُّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ انْتَهَى
وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ حَيْثُ لَمْ يُرِدِ بِالْعَرَبِ جِنْسَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ //
стр. 221
٢٣٦ - حَدِيثُ
سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ ﵊ أُمَّ النَّاسَ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ //
٢٣٧ - حَدِيثُ
سِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ الدَّوَابِّ //
ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ //
٢٣٨ - حَدِيثُ
سَيُكْذَبُ عَلَيَّ //
قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ نَعَمْ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵊ قَالَ
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ //
٢٣٩ - حَدِيثُ
سِينُ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ
стр. 222
//
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ // ﷺ َ - حَرْفُ الشِّينِ الْمُعْجَمَة ﷺ َ -
٢٤٠ - حَدِيث
شاوروهن وَخَالِفُوهُنَّ //
لَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْمَبْنَى وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا بَلْ يُرْوَى فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لَيُخَالِفْهَا فَإِنَّ فِي خلَافهَا الْبركَة وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ وَالْعَسْكَرِيُّ
стр. 223
وَالْقَضَاعِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا
طَاعَةُ النِّسَاء ندامة لَكِن قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا ضَعِيفٌ وَإِدْخَالُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَيْسَ بِجَيْدٍ انْتَهَى كَلَامُ السخاوي
وَقَالَ السُّيُوطِيّ هُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثَ
طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ لَالٍ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ
وَأْخَرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهَا مَرْفُوعًا
طَاعَةُ الْمَرَأةِ نَدَامَةٌ
وَأْخَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا
стр. 224
هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ
وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ عُمَرَ قَالَ
خَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةَ
وَأَخْرَجَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ
عَوِّدُوا النِّسَاءَ لَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ
وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ
(وَتَرَكَ خِلَافَهُنَّ مِنَ الْخِلَافِ ... ) //
٢٤١ - حَدِيثُ
شَبِيهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ //
هُوَ كَقَوْلِهِمُ الْجِنْسُ إِلَى الْجِنْسِ يَمِيلُ
وَقَوْلِهِمُ الْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ وَقَوْلِهِمُ الصُّحْبَةُ مَعَ غَيْرِ الْجِنْسِ عَذَابٌ شَدِيدٌ كَمَا فَسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لأعذبنه عذَابا شَدِيدا﴾ أَي لأجلته مَعَ غَيْرِهِ فِي قَفَصٍ
وَالْكُلُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ
الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ
وَقَدْ ذَكَرَ فِي سَبَبِ وُرُودِهِ أَنَّهُ ﵊ رَأَى امْرَأَةً
стр. 225
عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ مَنْ هِيَ فَقَالَتْ مُضْحِكَةُ مَكَّةَ
فَقَالَ أَيْنَ نَزَلَتْ فَقَالَتْ عِنْدَ مُضْحِكَةِ الْمَدِينَةِ
وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ كُلٌّ يعْمل على شاكلته﴾ إِيمَاءٌ إِلَى ذَلِكَ //
٢٤٢ - حَدِيثُ
شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ //
أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخْطَأَ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهِ //
٢٤٣ - حَدِيثُ
شِرَارُكُمْ مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً عَلَى الْيَتِيمِ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِينِ
стр. 226
//
مَوْضُوع كَمَا ذكره فِي اللالىء //
٢٤٤ - حَدِيثُ
شَرُّ الْحَيَاةِ وَلَا الْمَمَاتُ //
لَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ الْقُدَمَاءِ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ مِنْ يَغْلِبُ خَيْرَهُ شَرُّهُ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ﵊
طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَوَيْلٌ لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ
وَهُوَ مُسْتَفَادٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾ //
٢٤٥ - حَدِيثُ
الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِأَمْرِ اللَّهِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
قُلْتُ وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ حَيْثُ قَالَ مَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى
стр. 227
شَيْئَيْنِ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ //
٢٤٦ - حَدِيثُ
الشُّكْرُ فِي الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُنَاسِبُهُ حَدِيثُ
قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ خِطَابًا لِمَنْ مَدَحَ صَاحِبَهُ فِي حُضُورِهِ //
٢٤٧ - حَدِيثُ
شَهَادَةُ الْبِقَاعِ لِلْمُصَلِّي //
يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَن رَبك أوحى لَهَا﴾ //
٢٤٨ - حَدِيثُ
شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَتَيْنِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِقْرَارِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبْعِينَ فَكَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَيَصِحُّ مَعْنَاهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ //
٢٤٩ - حَدِيثُ
شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ حُسَّدٌ //
لَيْسَ مِنَ الْحَدِيث وَإِسْنَادُهُ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَلَى
стр. 228
مَا فِي اللالىء
وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَالْعُلَمَاءُ يُرَادُ بِهِمْ عُلَمَاءُ الدُّنْيَا التَّارِكُونَ طَرِيقَ الْعُقْبَى كَمَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْحَسَدَ حَرَامٌ وَأَمَّا الْغِبْطَةُ فَمَرَامٌ //
٢٥٠ - حَدِيثُ
الشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ //
لَا يَصِحُّ حَدِيثًا لِأَنَّ قِصَرَ الثِّيَابِ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ الشُّهْرَةِ إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِهَا دُونَ إِرَادَةِ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ //
٢٥١ - حَدِيثُ
شَيَاطِينُ الْإِنْسِ تَغْلِبُ شَيَاطِينَ الْجِنِّ //
مِنْ كَلَامِ ابْنِ دِينَارٍ وَلَعَلَّهُ اقْتُبِسَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ﴾ حَيْثُ قَدَّمَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ عَلَى شياطين الْجِنّ وَلِأَن شَيْطَان الْجِنِّ تَذْهَبُ وَسْوَسَتُهُ بِالتَّعَوُّذِ بِخِلَافِ شَيْطَان الْإِنْسِ وَلِأَنَّ قُوَّةَ تَأْثِيرِ الصُّحْبَةِ إِنَّمَا هِيَ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ //
٢٥٢ - حَدِيثُ
شَيْبٌ وَعَيْبٌ //
لَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنَّمَا جَاءَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ
стр. 229
مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَلَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //
٢٥٣ - حَدِيثُ
الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ //
فِي الْمَقَاصِدِ جَزَمَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَرُبَّمَا أُورِدَ بِلَفْظِ
الشَّيْخُ فِي جَمَاعَتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ عِلْمِهِ وَيَتَأَدَّبُونَ مِنْ أَدَبِهِ
وَكُلُّهُ بَاطِلٌ انْتَهَى
وَمِمَّنْ جَزَمَ بِوَضْعِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ
لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيّ أسْندهُ الدَّارمِيّ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ
الشَّيْخُ فِي أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ رَوَاهُ الْخَلِيلِيُّ فِي مَشْيَخَتِهِ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
وَبِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
стр. 230
الضُّعَفَاءِ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَيُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْمَبْنَى
الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ // ﷺ َ - حَرْفُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ﷺ َ -
٢٥٤ - حَدِيثُ
صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ
قُلْتُ كَذَا قَوْلُهُمْ الْغَرِيبُ كَالْأَعْمَى لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى //
٢٥٥ - حَدِيثُ
صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ //
ضَعِيفٌ وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَخْطَأَ
стр. 231
فقد رَوَاهُ أيو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَعِيَاضُ بِدُونِ عَزْوٍ فِي الشِّفَاءِ //
٢٥٦ - حَدِيثُ
الصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ //
كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ غَرِيب لم يُوجد //
٢٥٧ - حَدِيثُ
صَرِيرُ الْأَقْلَامِ عِنْدَ الْأَحَادِيثِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يُكَبَّرُ فِي رِبَاطِ عَسْقَلَانَ وَعَبَّادَانَ وَمَنْ كَتَبَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا أُعْطِيَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِعَبَّادَانَ وَعَسْقَلَانَ //
خَبَرٌ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمِيزَانِ //
٢٥٨ - حَدِيثُ
صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ //
هُوَ كَلَامٌ يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَّةِ عُقَيْبَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
وَلَيْسَ لَهُ أصل //
٢٥٩
- وَكَذَا قَوْلُهُمْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ //
اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَادَّعَى ابْنُ الرَّفْعَةِ أَنَّ خَبَرًا وَرَدَ فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ قَالَهُ
وَبَرِرْتَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ //
стр. 232
٢٦٠ - حَدِيثُ
صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْكَثِيرَ //
وَفِي لَفْظٍ صَدَقَةُ الْيَسِيرِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //
٢٦١ - حَدِيثُ
صَغَّرُوا الْخُبْزَ وَأَكْثَرُوا عَدَدَهُ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ //
إِسْنَادُهُ وَاهٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَدِيثُ الْأَمْرِ بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ وَتَدْقِيقِ الْمُضْغَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ //
٢٦٢ - حَدِيثُ
صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ //
هُوَ مَوْضُوع كَمَا قَالَه الْعَسْقَلَانِي //
٢٦٣ - وَكَذَا
صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعشْرين صَلَاة وجمعة بعماة تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَالصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ //
قَالَ المنوفي فَذَلِك كُله بَاطِل
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ حَدِيثُ صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ هُوَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ وَكَذَا
стр. 233
مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا
الصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشْرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ
قُلْتُ مَرْوِيُّ ابْنِ عُمَرَ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْتِزَامِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَوْضُوعَ //
٢٦٤ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالم بأَرْبعَة آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً //
بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ
وَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِقْوَلِهِ ﵊
مَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خلف نَبِي غير
стр. 234
غَيْرُ مَعْرُوفٍ كَمَا قَالَ مُخَرِّجُهُ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ
قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ قَدِّمُوا خِيَارَكُمْ تُزَكُّوا أَعْمَالَكُمْ
وَلِلْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفَعَهُ
إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ //
٢٦٥ - حَدِيثُ
صَلَاةُ الْمُدِلِّ لَا تَصْعَدُ فَوْقَ رَأْسِهِ //
لَمْ يُوجَدْ //
٢٦٦ - حَدِيثُ
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَيْ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةٌ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ //
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ
стр. 235
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَبَقِيَّتُهُ عَنْهُمَا
وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ
وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ
وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مُجَاهِد وَأخرج عَن الْحَسَنُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ //
٢٦٧ - حَدِيثُ
صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
وَفِي لَفْظٍ بِلَا سِوَاكٍ //
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ إِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ طُرُقِهِ
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدَهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى
وَقَالَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ //
٢٦٨ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي بَعْضِ فَتَاوَاهُ إِنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلِقٌ وَلَعَلَّهُ
стр. 236
يَعْنِي بِهِ إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ //
٢٦٩ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ //
هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي حِصْنِهِ وَلَفْظُهُ
إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يدع مَا بَينهمَا وَذكره فِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا
إِذَا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدوؤا بَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى //
٢٧٠ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ //
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ
стр. 237
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ إِنَّهُ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ
لَكِنْ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا // ﷺ َ - حَرْفُ الضَّادِ ﷺ َ -
٢٧١ - حَدِيثُ
ضَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ بَيْنَ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ //
هُوَ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ بِشْرٍ الْحَافِيِّ قَالَ لَا يُفْلِحُ مَنْ أَلِفَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ //
стр. 238
٢٧٢ - حَدِيثُ
الضَّبُّ وَشَهَادَتُهُ لَهُ ﵊ //
قيل إِنَّه مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْمِزِّيُّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادًا وَلَا متْنا لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ فَغَايَتُهُ الضَّعْفُ لَا الْوَضْعُ //
٢٧٣ - حَدِيثُ
الضَّامِنُ غَارِمٌ //
لَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ جَاءَ فِي مَعْنَاهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصَحَابَ السُّنَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا
الزَّعِيمِ غَارِمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنا بِهِ زعيم﴾ أَيْ كَفِيلٌ غَرِيمٌ //
٢٧٤ - حَدِيثُ
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ //
٢٧٥ - حَدِيثُ
ضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ //
٢٧٦ - حَدِيثُ
الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ لَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ //
لَا أَصْلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ عِيَاضٌ فِي أَوَّلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
стр. 239
إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَقَبَلَهُ النَّوَوِيُّ // ﷺ َ - حَرْفُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ﷺ َ -
٢٧٧ - حَدِيثُ
طَابَ حَمَّامُكُمَا قَالَهُ ﵊ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ //
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي هَذِهِ التَّحِيَّةُ لَا أَصْلَ لَهَا
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْمَحَلُّ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ انْتَهَى
وَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَمَّامَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ﵊ //
٢٧٨ - حَدِيثُ
طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ //
مَضَى فِي شَاوِرُوهُنَّ وَذَكَرَ صَاحِبُ تُحْفَةِ الْعَرُوسِ
стр. 240
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مَا أَطَاعَ رَجُلٌ امْرَأَةً فِيمَا تَهْوَاهُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ قِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى طَاعَتِهَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ السَّيِّئَاتِ لَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَقِيلَ أَيْ فِيمَا تَهْوَاهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَإِنَّهَا تَجُرُّ إِلَى الْمُنْكَرَاتِ //
٢٧٩ - حَدِيثُ
طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ السَّخِيِّ شِفَاءٌ //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ كَذِبٌ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّهُ بَاطِلٌ عَنْ مَالِكٍ //
٢٨٠ - حَدِيثُ
الطَّلَاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ //
وَقَعَ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَأَظُنُّهُ مُدْرَجًا قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَعْنَى حَدِيثِ مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ وَلَا اسْتَحْلَفَ
стр. 241
بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِهِ مَرْفُوعًا // ﷺ َ - حَرْفُ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ﷺ َ -
٢٨١ - حَدِيثُ
الظَّالِمُ عَدْلُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْهُ //
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أُبْغِضُ بِمَنْ أُبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلًّا إِلَى النَّارِ
وَسَاقَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَا إِسْنَادٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَا
стр. 242
انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا بِشَرٍّ مِنْهُمْ
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لفسدت الأَرْض﴾ وَسَيَأْتِي فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ //
٢٨٢ - حَدِيثُ
ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ
وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ لِلِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي السُّتْرَةِ
وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا
ظَهْرُ الْمُؤْمِنُ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى //
стр. 243
- ﷺ َ - حَرْفُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ﷺ َ -
٢٨٣ - حَدِيثُ
الْعَارُ خير من النَّار //
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ حِينَ أَذْعَنَ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا عَارَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْعَامَّةِ النَّارُ وَلَا الْعَارُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا نَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ فَضُوحُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ فَضُوحِ الْآخِرَةِ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بِهِ مَرْفُوعًا بَلْ وَهُوَ فِي التَّنْزِيلِ ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأبقى﴾ //
٢٨٤ - حَدِيثُ
الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ //
ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ لَمْ أَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ //
٢٨٥ - حَدِيثُ
عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا //
قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبَهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ
стр. 244
وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ فَقَدْ أَوْرَدَهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ //
٢٨٦ - حَدِيث
الْعَدَاوَة فِي القراية وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِخْوَانِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ حَدِيثًا بَلْ هُوَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ //
٢٨٧ - حَدِيثُ
الْعَدُوُّ الْعَاقِلُ وَلَا الصَّدِيقُ الْجَاهِلُ //
رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الْغُرَرِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَأَنْ يَكِونَ لِي عَدُوٌّ صَالِحٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي صديق فَاسق //
٢٨٨ - حَدِيثُ
عَدَاوَةُ الْعَاقِلِ وَلَا صُحْبَةُ الْمَجْنُونِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ //
٢٨٩ - حَدِيثُ
عَدُوُّ الْمُؤْمِنِ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
стр. 245
أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَفِيهَا رَجُلٌ مِنْ آلِ الْمُنْكَدِرِ يُفْتِي فَقَعَدَ سُفْيَانُ يُفْتِي فَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ مَنْ هَذَا الَّذِي قَدِمَ بِلَادَنَا يُفْتِي
فَكَتَبَ إِلَيْهِ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ عَدُوِّي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِي فَكَفَّ عَنْهُ الْمُنْكَدِرِيُّ //
٢٩٠ - حَدِيثُ
عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ //
٢٩١ - حَدِيثُ
الْعَرَبُ سَادَاتُ الْعَجَمِ //
لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //
٢٩٢ - حَدِيثُ
عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي فَوَجَدْتُ مِنْهَا الْمَقْبُولَ وَالْمَرْدُودَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ //
لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ قَالَ السُّيُوطِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ كَمَا سَبَقَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي //
стр. 246
٢٩٣ - حَدِيث
الْعِزّ مشؤوم وَطَالِبُ الْعِزِّ مَغْمُومٌ //
رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ //
٢٩٤ - حَدِيثُ
عَسْقَلَانُ أحد العروسين يبْعَث مِنْهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ //
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //
٢٩٥ - حَدِيثُ
عَظِّمُوا مِقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ //
٢٩٦ - حَدِيثُ
عُقُولُهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ يَعْنِي النِّسَاءَ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //
٢٩٧ - حَدِيثُ
عَلَامَةُ الْإِذْنِ التَّيْسِيرُ //
وَفِي لَفْظٍ عَلَامَةُ الْإِجَازَةِ تَيْسِيرُ الْأُمُورِ
стр. 247
لَا أَصْلَ لَهُ //
٢٩٨ - حَدِيثُ
عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ //
قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيّ وَأما //
٢٩٩ - حَدِيث
الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ //
فَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ //
٣٠٠ - حَدِيثُ
الْعِلْمُ يُسْعَى إِلَيْهِ //
هُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ لِلْمَهْدِيِّ حِينَ دَعَاهُ لِسَمَاعِ وَلِدَيْهِ مِنْهُ وَقِيلَ لِهَارُونَ حِينَ الْتَمَسَ مِنْهُ خُلْوَةً لِلْقِرَاءَةِ الْعِلْمُ أَوْلَى أَنْ يُوَقَّرَ وَيُؤْتَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ الْعِلْمُ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي وَفِي أَمْثَالِ الْعَرَبِ فِي بيتته يُؤْتَى الْحَكَمُ وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْفَاءِ //
٣٠١ - حَدِيثُ
الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَعِلْمُ الْأَبْدَانِ مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ //
وَفِي الذَّيْلِ رُوِيَ مُسَلْسَلًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﵊ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ فَقَالَ
سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَنْهُ فَقَالَ عَنِ اللَّهِ هُوَ سِرٌّ بَيْنِي وَبَيْنَ
стр. 248
أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي وَأَصْفِيَائِي أُودِعُهُ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَالْحَسَنُ مَا لَقِيَ حُذَيْفَةَ //
٣٠٢ - حَدِيثُ
عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ //
جَاءَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أهل الْعلم وَمِنْهُم ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ //
٣٠٣ - حَدِيثُ
عَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //
٣٠٤ - حَدِيثُ
عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوَرَدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا تَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إِذا كَانَ آخر الزَّمَان وَاخْتلفت الْأَهْوَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِدَيْنِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ
وَسَنَده واه بل قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ //
٣٠٥ - حَدِيثُ
الْعِنَبُ دو دو يَعْنِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَالتَّمْرُ يَكْ يَكْ يَعْنِي وَاحِدَةً وَاحِدَةً
стр. 249
//
لَا أَصْلَ لَهُ //
٣٠٦ - حَدِيثُ
عِنْدَ ذكر الصَّالِحين تنزل الرَّحْمَة //
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْإِحْيَاءِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي عُمَرَو إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُجَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ ابْن حَمْدَانَ وَكَانَا عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَأَيِّ نِيَّةٍ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ
قَالَ أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ
فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسُ الصَّالِحِينَ انْتَهَى وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَيْهِ كَذَا ذكره بَعضهم
لَكِن اللَّفْظ إِن كَانَ تَرْوُونَ بِوَاوَيْنِ مِنَ الرِّوَايَةِ فَيَدُلُّ
стр. 250
فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ وَلَهُ أَصْلٌ وَإِنْ كَانَ تَرَوْنَ مِنَ الرُّؤْيَةِ مَجْهُولًا أَوْ مَعْلُومًا فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ إِذْ مَعْنَاهُ تَعْتَقِدُونَ أَوْ تَظُنُّونَ //
٣٠٧ - حَدِيثُ
عَنِ اللَّوْحِ سَمِعْتُ اللَّهَ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَلَا تَبْلُغُ الْكَافُ النُّونَ إِلَّا يَكُونُ الَّذِي يَكُونُ //
مَوْضُوعٌ //
٣٠٨ - حَدِيثُ
الْعَيْنُ الرَّمِدَةُ لَا تُمَسُّ //
رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَثَلُ الْعَيْنِ وَدَوَاءُ الْعَيْنِ تَرْكُ مَسِّهَا
وَهُوَ ضَعِيفٌ // ﷺ َ - حَرْفُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ﷺ َ -
٣٠٩ - حَدِيثُ
الْغُرَبَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَهُوَ غَرِيبٌ فِي قَوْمِهِ //
يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَيَرَدُّهُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه﴾ ﴿وَإِلَى عَاد أَخَاهُم هودا﴾
следующие страницы →