← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 6065

المغني عن الحفظ والكتاب

الوراني الموصلي

Полный текст (103 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

(٣٥) بَاب النَّهْي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب ".

стр. 37

(٣٦) بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة) قَالَ المُصَنّف: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ ، وَلَا أَنه لم يرفع ".

стр. 38

(٣٧) (أَن الصَّلَاة لَا يقطعهَا شَيْء) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 39

(٣٨) بَاب (صَلَاة الرغائب، والمعراج، وَالنّصف من شعْبَان، وَصَلَاة الْإِيمَان، والأسبوع كل يَوْم وَلَيْلَة، وبر الْوَالِدين يَوْم عَاشُورَاء، وَغير ذَلِك) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ . وَالصَّحِيح من النَّوَافِل: السّنَن الرَّوَاتِب، والتراويح، وَالضُّحَى، وَصَلَاة اللَّيْل، وتحية الْمَسْجِد، وشكر الْوضُوء، وَصَلَاة الاستخارة، وَالْعِيدَيْنِ - على قَول من لَا يراهما واجبين - وَصَلَاة الْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء ".

стр. 40

(٣٩) بَاب (صَلَاة التَّسْبِيح) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ فِي صَلَاة التسابيح، حَدِيث صَحِيح ".

стр. 41

(٤٠) بَاب (عدد التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ) قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ يرْوى فِي التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيث صَحِيح عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 42

(٤١) بَاب (زَكَاة الحلى) قَالَ المُصَنّف: لَا " يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 43

(٤٢) بَاب (زَكَاة الْعَسَل) لَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ فِي هَذَا الْبَاب كَبِير شَيْء. .

стр. 44

(٤٣) بَاب (لَوْلَا كذب السَّائِل مَا أَفْلح من رده) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي ﷺ شَيْء ".

стр. 45

(٤٤) بَاب (زَكَاة الخضراوات)

стр. 46

(٤٥) بَاب (الطّلب من الرُّحَمَاء والحسان الْوُجُوه) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي ﷺ شَيْء يثبت ".

стр. 47

(٤٦) بَاب (فِي التحذير من التبرم بحوائج النَّاس) قَالَ الْعقيلِيّ: " قد روى فِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث، لَيْسَ فِيهَا شَيْء يثبت ".

стр. 48

(٤٧) بَاب (فعل الْمَعْرُوف مَحل الضَّيْعَة) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

стр. 49

(٤٨) بَاب (إِن السخي قريب من الله، والبخيل بعيد من الله) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت مِنْهَا شَيْء بِوَجْه ".

стр. 50

(٤٩) بَاب (فِي فضل عَاشُورَاء) قد صنف ابْن شاهين جُزْءا كَبِيرا، وَفِيه من الصَّلَوَات والإنفاق، والخضاب، والإدهان، والاكتحال، والحبوب، وَغير ذَلِك. قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ غير أَنه صَامَهُ، وَأمر بصيامه، وصومه يكفر سنة ".

стр. 51

(٥٠) بَاب (الاكتحال) فِيهِ قَالَ الْحَاكِم: " لم يرو عَن رَسُول الله ﷺ فِيهِ أثر، وَهِي بِدعَة ابتدعها قتلة الْحُسَيْن ".

стр. 52

(٥١) بَاب (لَا صِيَام لمن لم يعزم الصّيام من اللَّيْل) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي ﷺ . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " ضد ذَلِك: " أَنه كَانَ يَنْوِي النَّفْل من النَّهَار ".

стр. 53

(٥٢) بَاب (صِيَام رَجَب وفضله) قَالَ عبد الله الْأنْصَارِيّ: " مَا صَحَّ فِي فضل رَجَب، فِي صِيَامه عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء ".

стр. 54

(٥٣) بَاب (إِن الْحجامَة تفطر الصَّائِم - وَأفْطر الحاجم والمحجوم) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 55

(٥٤) بَاب (حجُّوا قبل أَن لَا تَحُجُّوا) و: " من أمكنه الْحَج وَلم يحجّ، فليميت إِن شَاءَ الله يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا " إِلَى غير ذَلِك ... قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ".

стр. 56

(٥٥) بَاب قَالَ أَحْمد: " أَرْبَعَة أَحَادِيث تروى عَن رَسُول الله ﷺ فِي الْأَسْوَاق، لَيْسَ لَهَا أصل: ١ - " من بشرني بِخُرُوج نيسان ضمنت لَهُ على الله الْجنَّة ". ٢ - و: " من آذَى ذِمِّيا فقد آذَانِي ". ٣ - و: " يَوْم صومكم يَوْم نحركم ". ٤ - و: للسَّائِل حق، وَإِن جَاءَ على فرس ".

стр. 57

(٥٦) بَاب كل قرض جر نفعا فَهُوَ رَبًّا) قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ". وَفِي " الصَّحِيح ": " أَنه اقْترض صَاعا، ورد صَاعَيْنِ ".

стр. 58

(٥٧) بَاب (بيع الكالئ بالكالئ) قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب مَا يَصح ".

стр. 59

(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".

стр. 60

(٥٩) بَاب (اتَّخذُوا السراري فَإِنَّهُنَّ مباركات الْأَرْحَام) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي ذكر السراري عَن النَّبِي ﷺ شَيْء ".

стр. 61

(٦٠) (إيَّاكُمْ وَأَبْنَاء الْمُلُوك، فَإِن لَهُم شَهْوَة كشهوة العذارى) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 62

(٦١) بَاب (مدح الْعزبَة نَحْو: " عزابها نجابها " وَأَشْبَاه ذَلِك) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، وَفِي " الصَّحِيح ": لَكِن أَصوم وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي، فَلَيْسَ مني ".

стр. 63

(بَاب (النَّهْي عَن قطع السدر) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء ". وَقَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح ".

стр. 64

(٦٣) بَاب (فِي إيثارة اللَّبن، ومدحه الْعَسَل، والباقلاء، والجبن دَاء، والجوز دَوَاء، والباذنجان لما أكل لَهُ، مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ، وَالرُّمَّان، وَالزَّبِيب) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء، وَإِنَّمَا الزَّنَادِقَة وضعُوا مثل هَذِه الْأَحَادِيث، وقصدوا بهَا شين الْإِسْلَام، وَأَنه مَا كَانَ يعرف الْحِكْمَة، وَتَكْذيب النَّبِي ﷺ ".

стр. 65

(٦٤) بَاب (أفضل طَعَام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة: اللَّحْم) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْمَتْن شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 66

(٦٥) بَاب (النَّهْي عَن قطع اللَّحْم بالسكين، وَأَنه من صنع الْأَعَاجِم) قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ بِصَحِيح، وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يحتز من لحم الشَّاة وَيَأْكُل ".

стр. 67

(٦٦) بَاب (فِي الهريسة) قد صنف فِي ذَلِك جُزْء. . قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 68

(٦٧) بَاب (النَّهْي عَن أكل الطين) قَالَ أَحْمد: " مَا أعلم فِي أكله شَيْئا يَصح ". وَقَالَ مرّة: " لَيْسَ فِيهِ شَيْء يثبت، إِلَّا أَنه يضر بِالْبدنِ ".

стр. 69

(٦٨) (الْأكل فِي السُّوق) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء ... "

стр. 70

(٦٩) بَاب (فِي الْبِطِّيخ وفضائله) قَالَ أَحْمد: " لَا يَصح فِي فَضَائِل الْبِطِّيخ شَيْء إِلَّا أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَأْكُلهُ ".

стр. 71

(٧٠) بَاب (فِي النرجس، والورد، والذرنجوش، والبنفسج، والبان) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 72

(٧١) بَاب (الديك الْأَبْيَض صديقي ... الحَدِيث) قَالَ الْخَطِيب: " لَا يَصح من هَذَا الحَدِيث وَلَا إِسْنَاده ".

стр. 73

(٧٢) بَاب فَضَائِل الْحِنَّاء وَأَنه ورد أَنه من الْجنَّة، وَأَنه يَجْعَل فِي الأكفان، وَغير ذَلِك، وَأَنه يجوز للرِّجَال قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 74

(٧٣) بَاب النَّهْي عَن نتف الشيب قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 75

(٧٤) بَاب النَّهْي عَن تَغْيِير الشيب إِمَّا بِالْحِنَّاءِ، والكتم، فقد صبغ بهما أَبُو بكر وَعمر بحتاً. . أَخْرجَاهُ. . وَفِي " أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث أم سَلمَة: " كَانَ إِذا أصَاب صَبيا عين أخرجت لَهُم أم سَلمَة شعرًا من شعر النَّبِي ﷺ . . ". وَأما بِالسَّوَادِ: فقد صبغ بِهِ الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص، وَمن التَّابِعين خلق كثير. . وَفِي " صَحِيح البُخَارِيّ " أَن رَأس الْحُسَيْن لما جِيءَ بِهِ كَانَ مخضوباً بالوشمة. . وَقد ورد: " وَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يخضبون بِالسَّوَادِ، لَا يريحون رَائِحَة الْجنَّة ". قَالَ المُصَنّف: " وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ غير قَوْله فِي حق أبي قُحَافَة: " وجنبوه السوَاد. وَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن: الأول: أَن أَحَادِيث مُسلم لَا تقاوم أَحَادِيث البُخَارِيّ (!) الثَّانِي: أَن الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص قد صبغوا بِالسَّوَادِ، فَلَو كَانَ
следующие страницы →