← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 6065

المغني عن الحفظ والكتاب

الوراني الموصلي

Полный текст (103 стр.). Показаны 71–103 · переход к 76.

стр. 71

(٧٠) بَاب (فِي النرجس، والورد، والذرنجوش، والبنفسج، والبان) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 72

(٧١) بَاب (الديك الْأَبْيَض صديقي ... الحَدِيث) قَالَ الْخَطِيب: " لَا يَصح من هَذَا الحَدِيث وَلَا إِسْنَاده ".

стр. 73

(٧٢) بَاب فَضَائِل الْحِنَّاء وَأَنه ورد أَنه من الْجنَّة، وَأَنه يَجْعَل فِي الأكفان، وَغير ذَلِك، وَأَنه يجوز للرِّجَال قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 74

(٧٣) بَاب النَّهْي عَن نتف الشيب قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 75

(٧٤) بَاب النَّهْي عَن تَغْيِير الشيب إِمَّا بِالْحِنَّاءِ، والكتم، فقد صبغ بهما أَبُو بكر وَعمر بحتاً. . أَخْرجَاهُ. . وَفِي " أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث أم سَلمَة: " كَانَ إِذا أصَاب صَبيا عين أخرجت لَهُم أم سَلمَة شعرًا من شعر النَّبِي ﷺ . . ". وَأما بِالسَّوَادِ: فقد صبغ بِهِ الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص، وَمن التَّابِعين خلق كثير. . وَفِي " صَحِيح البُخَارِيّ " أَن رَأس الْحُسَيْن لما جِيءَ بِهِ كَانَ مخضوباً بالوشمة. . وَقد ورد: " وَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يخضبون بِالسَّوَادِ، لَا يريحون رَائِحَة الْجنَّة ". قَالَ المُصَنّف: " وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ غير قَوْله فِي حق أبي قُحَافَة: " وجنبوه السوَاد. وَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن: الأول: أَن أَحَادِيث مُسلم لَا تقاوم أَحَادِيث البُخَارِيّ (!) الثَّانِي: أَن الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص قد صبغوا بِالسَّوَادِ، فَلَو كَانَ

стр. 76

حَرَامًا لما فَعَلُوهُ، وَكَذَلِكَ كَانُوا فِي زمَان الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، فَلَو كَانَ حَرَامًا لأنكروا عَلَيْهِم ". وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ ، أَنه قَالَ " إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى لَا يصبغون فخالفوهم " أَخْرجَاهُ وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَن النَّبِي ﷺ أَمر بتغيير الشيب مُطلقًا ...

стр. 77

(٧٥) بَاب (التَّخَتُّم بالعقيق) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يثبت فِي هَذَا، عَن ﷺ شَيْء ".

стр. 78

(٧٦) (التَّخَتُّم فِي الْيَمين) قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ﵀: " اخْتلف الرِّوَايَات فِيهِ عَن أنس، وَالْمَحْفُوظ أَنه كَانَ يتختم فِي يسَاره ".

стр. 79

(٧٧) بَاب (النَّهْي عَن أَن تقص الرُّؤْيَا على النِّسَاء) قد ورد ذَلِك من طرق ... قَالَ الْعقيلِيّ " لَا يحفظ من وَجه يثبت ".

стр. 80

(٧٨) بَاب كَلَام النَّبِي ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ قد ورد: " الْعِنَب دو، دو درد اشكنب إِلَى غير ذَلِك ". قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ، غير ثَلَاثَة أَحَادِيث: ١ - قَوْله ﷺ : " قومُوا فقد صنع لكم جَابر سور ". أَخْرجَاهُ. ٢ - وَقَوله ﵊ لِلْحسنِ: " كخ كخ ". أخرجه مُسلم. ٣ - وَقَوله ﷺ حِكَايَة عَن جِبْرِيل ﵊: " لَو رَأَيْتنِي وَأَنا أَخذ من حَال الْبَحْر وأدس فِي فَم فِرْعَوْن مَخَافَة أَن تُدْرِكهُ الرَّحْمَة ".

стр. 81

(٧٩) بَاب (كَرَاهِيَة الْكَلَام بِالْفَارِسِيَّةِ، وَأَنَّهَا لُغَة أهل النَّار) قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ، وَقد ذكرنَا آنِفا أَنه ص ﷺ تكلم ثَلَاث كَلِمَات بِالْفَارِسِيَّةِ ".

стр. 82

(٨٠) بَاب (أَن ولد الزِّنَا لَا يدْخل الْجنَّة) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: " قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث، لَيْسَ فِيهَا شَيْء يَصح، وَهِي مُعَارضَة لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾ ... "

стр. 83

(٨١) بَاب (لَيْسَ لفَاسِق غيبَة) فقد ورد من طرق! وَهُوَ بَاطِل قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب ...

стр. 84

(٨٢) بَاب (النَّهْي عَن سبّ البرغوث) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي سبّ البراغيث عَن النَّبِي ﷺ شَيْء. . "

стр. 85

(٨٣) بَاب (ذمّ السماع) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 86

(٨٥) بَاب (تَحْرِيم اللّعب بالشطرنج) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 87

(٨٥) بَاب لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ ". وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

стр. 88

(٨٦) بَاب (إِذا وجد الْقَتِيل بَين قريتين ضمن أقربهما) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ هَذَا الحَدِيث أصل ".

стр. 89

(٨٧) بَاب (فِيمَن أهديت إِلَيْهِ هَدِيَّة وَعِنْده جمَاعَة فهم شركاؤه) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

стр. 90

(٨٨) بَاب (ذمّ الْكسْب وفتنته المَال) قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث: " أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ يدْخل الْجنَّة حبوأ ". . إِلَى غير ذَلِك. قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ أَعنِي ذمّ الْكسْب ".

стр. 91

(٨٩) بَاب (ترك الْأكل وَالشرب من الْمُبَاحَات) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 92

(٩٠) بَاب (فِي الْحجامَة) قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ يثبت فِي الْحجامَة شَيْء، وَلَا فِي اختبارها، وَالْكَرَاهَة شَيْء ثَبت ". وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْمهْدي: " مَا صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَنه أَمر بهَا ".

стр. 93

(٩١) بَاب (الاحتكار) قَالَ المُصَنّف: " قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث مغلطة، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَصح غير قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام: " من احتكر فَهُوَ خاطئ " انْفَرد بِهِ مُسلم: وَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه: الأول: أَن رَاوِي هَذَا الحَدِيث، سعيد بن الْمسيب، عَن معمر بن أبي معمر، وَكَانَ سعيد بن الْمسيب يحتكر، فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ: إِن معمراً الَّذِي كَانَ يحدث بِهَذَا كَانَ يحتكر، والراوي إِذا خَالف الحَدِيث دلّ على نُسْخَة أَو ضعفه (﴿). . (﴾). وَالثَّانِي: أَن للنَّاس فِي انْفِرَاد مُسلم بِهَذَا كلَاما وَالثَّالِث: أَنه يحمل على مَا إِذا كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلَد ".

стр. 94

(٩٢) بَاب (مسج الْوَجْه باليدين بعد الدُّعَاء) قَالَ أَحْمد: " لَا يعرف هَذَا عَن النَّبِي ﷺ ، وَإِنَّمَا يرْوى عَن الْحسن الْبَصْرِيّ ".

стр. 95

(٩٣) بَاب (موت الْفجأَة) قَالَ الْأَزْدِيّ: " لَيْسَ فِيهَا صَحِيح عَن رَسُول الله ﷺ ".

стр. 96

(٩٤) بَاب (الْمَلَاحِم والفتن) قد روى: " أَن عليا ﵁ خلا بِابْن الزبير يَوْم الْجمل فَقَالَ: أنْشدك الله، هَل سَمِعت من رَسُول ﷺ ، وَأَنت لاوى يَدي فِي سقفه بني فلَان، " لَتُقَاتِلنَّهُ وَأَنت ظَالِم لَهُ ". . الحَدِيث ". قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يرْوى فِي هَذَا الْمَتْن حَدِيث من وَجه يثبت ".

стр. 97

(٩٥) بَاب (فِي ظُهُور الْآيَات فِي الشُّهُور) قد ورد: " تكون فِي رَمَضَان هدة، وَفِي شَوَّال همهمة، إِلَى غير ذَلِك ". قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل عَن ثِقَة، وَلَا من وَجه يثبت ".

стр. 98

(٩٦) بَاب (ذمّ المولودين بعد الْمِائَة) قد ورد أَحَادِيث. . قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لَيْسَ بِصَحِيح، كَيفَ وَقد كَانَ من الْأَئِمَّة والثقات ولدُوا بعد الْمِائَة ".

стр. 99

(٩٧) بَاب (وصف مَا يكون بعد الثَّلَاثِينَ وَمِائَة، وَالسِّتِّينَ وَمِائَة) قد ورد: " الغرباء ثَلَاثَة: قُرْآن فِي جَوف ظَالِم، ومصحف فِي بَيت لَا يقْرَأ فِيهِ، وَرجل صَالح بَين قوم سوء ". وَزَاد: " وَفِي سِتِّينَ وَمِائَة، مَسْجِد لَا يصلى فِيهِ ". قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 100

(٩٨) بَاب (ظُهُور الْآيَات بعد الْمِائَتَيْنِ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَيْسَ فِي الرِّوَايَات فِيهِ شَيْء صَحِيح، عَن النَّبِي ﷺ ".

стр. 101

(٩٩) بَاب (لِأَن يُربي أحدكُم جرواً خير لَهُ من أَن يُربي ولدا) وَفِي حَدِيث آخر: " يكون الْمَطَر قيظاً، وَالْولد غيظاً ". قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء ".

стр. 102

(١٠٠) بَاب (تَحْرِيم قِرَاءَة الْقُرْآن بالألحان) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله ﷺ شَيْء ". وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَن النَّبِي ﷺ دخل مَكَّة يَوْم الْفَتْح، وَيقْرَأ سُورَة الْفَتْح يرجع بهَا ". قَالَ الرَّاوِي: وَلَوْلَا أَن يجْتَمع عَليّ النَّاس لرجعت كَمَا رَجَعَ ". قَالَ الرَّاوِي: " والترجيع آء آء آء ". وَالْبُخَارِيّ أخرجه عَن مُعَاوِيَة، وَمُسلم أخرجه عَن عبد الله بن مُغفل ".

стр. 103

(١٠١) بَاب (فِي تَحْلِيل النَّبِيذ) قد روى: " أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر، فَسَكِرَ، فَأمر بجلده، فَقَالَ: " أَنا شربت من إداوتك ". فَقَالَ عمر: " إِنَّمَا نجلدك على السكر ". قَالَ أَحْمد: " مَا أعلم فِي تَحْلِيل النَّبِيذ حَدِيثا صَحِيحا، فاتهموا الشُّيُوخ ". قَالَ المُصَنّف: " المُرَاد مِنْهُ التَّشْدِيد ".