← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6084

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (187 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

وَزَوْجَة امة على النّصْف من حرَّة ومبعضة بِالْحِسَابِ وان ابت الْمبيت مَعَه اَوْ السّفر اَوْ سَافَرت فِي حَاجَتهَا سقط قسمهَا ونفقتها وان تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا اَوْ ثَيِّبًا اقام ثَلَاثًا ثمَّ دَار والنشوز حرَام وَهُوَ معصيتها اياه فِيمَا يجب عَلَيْهَا فَمَتَى ظَهرت امارته وعظها فَأن اصرت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ وَفِي الْكَلَام ثَلَاثًا فَإِن اصرت ضربهَا غير شَدِيد وَله ضربهَا على ترك فَرَائض الله تَعَالَى ﷺ َ - بَاب الْخلْع ﷺ َ - يُبَاح لسوء عشرَة وبغضة وَكبر وَقلة دين وَيكرهُ مَعَ استقامة

стр. 142

وَهُوَ بِلَفْظ خلع اَوْ فسخ اَوْ مفاداة فسخ وبلفظ طَلَاق اَوْ نِيَّته اَوْ كنايته طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الا بعوض وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اعطاها وَيصِح بذله مِمَّن يَصح تبرعه من زَوْجَة واجنبي وَيصِح بِمَجْهُول ومعدوم لَا بِلَا عوض وَلَا بِمحرم وَلَا حِيلَة لاسقاط طَلَاق واذا قَالَ مَتى اَوْ اذا اعطيتني الْفَا فَأَنت طَالِق طلقت بعطيته وَلَو تراخت وان قَالَت اخلعني بالف اَوْ على الف فَفعل بَانَتْ واستحقها وَلَيْسَ لَهُ خلع زَوْجَة ابْنه الصَّغِير وَلَا طَلاقهَا وَلَا ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا وان علق طَلاقهَا على صفة ثمَّ ابانها فَوجدت اولا ثمَّ نَكَحَهَا فَوجدت طلقت وَكَذَا عتق

стр. 143

= كتاب الطَّلَاق = يكره بِلَا حَاجَة وَيُبَاح لَهَا وَيسن لتضررها بِالْوَطْءِ وَتركهَا صَلَاة وعفة وَنَحْوهمَا وَلَا يَصح الا من زوج وَلَو مُمَيّزا يعقله وَمن عذر بِزَوَال عقله اَوْ اكره اَوْ هدد من قَادر فَطلق لذَلِك لم يَقع

стр. 144

وَمن صَحَّ طَلَاقه صَحَّ تَوْكِيله فِيهِ وتوكله وَيصِح تَوْكِيل امراة فِي طَلَاق نَفسهَا وَغَيرهَا وَالسّنة ان يطلقهَا وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع فِيهِ وان طلق مَدْخُولا بهَا فِي حيض اَوْ طهر جَامع فِيهِ فبدعة محرم وَيَقَع لَكِن تسن رَجعتهَا وَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا اَوْ صَغِيرَة وايسة وَغير مَدْخُول بهَا وَيَقَع بصريحه مُطلقًا وبكنايته مَعَ النِّيَّة وصريحه لفظ طَلَاق وَمَا تصرف مِنْهُ غير امْر ومضارع ومطلقة بِكَسْر اللَّام

стр. 145

وان قَالَ انت عَليّ حرَام اَوْ كَظهر امي وَمَا احل الله عَليّ حرَام فَهُوَ ظِهَار وَلَو نوى طَلَاقا وان قَالَ كالميتة اَوْ الدَّم وَقع مَا نَوَاه وَمَعَ عدم نِيَّة ظِهَار وان قَالَ حَلَفت بِالطَّلَاق وَكذب دين وَلَزِمَه حكما وَيملك حر ومبعض ثَلَاث تَطْلِيقَات وَعبد اثْنَتَيْنِ وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فَأَقل من طلقات ومطلقات وَشرط تلفظ واتصال مُعْتَاد وَنِيَّته قبل تَمام مُسْتَثْنى مِنْهُ وَيصِح بقلب من مطلقات لَا طلقات وانت طَالِق قبل موتِي تطلق فِي الْحَال وَبعده اَوْ مَعَه لَا تطلق وَفِي هَذَا الشَّهْر اَوْ الْيَوْم اَوْ السّنة تطلق فِي الْحَال فان قَالَ اردت اخر الْكل قبل حكما وَغدا اَوْ يَوْم السبت وَنَحْوه تطلق باوله فَلَو قَالَ اردت الْأُخَر لم يقبل واذا مَضَت سنة فانت طَالِق تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهرا وان قَالَ السّنة فبانسلاخ ذِي الْحجَّة

стр. 146

فصل وَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه بِشَرْط لم يَقع حَتَّى يُوجد فَلَو لم يلفظ بِهِ وادعاه لم يقبل حكما وَلَا يَصح الا من زوج بِصَرِيح وكناية مَعَ قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لَا كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة ان قُمْت وأدوات الشَّرْط نَحْو ان وَمَتى واذا وان كلمتك فَأَنت طَالِق فتحققي اَوْ تنحي وَنَحْوه تطلق وان بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت ان بدأتك بِهِ فَعَبْدي حر انْحَلَّت يَمِينه وَتبقى يَمِينهَا وان خرجت بِغَيْر اذني وَنَحْوه فَأَنت طَالِق ثمَّ اذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت بِغَيْر اذن اَوْ اذن لَهَا وَلم تعلم طلقت

стр. 147

وان علقَة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مُكْرَهَة اَوْ بِمَشِيئَة اثْنَيْنِ فبمشيئتهما كَذَلِك وان علقه على مَشِيئَة الله تَعَالَى تطلق فِي الْحَال وَكَذَا عتق وَإِن حلف لَا يدْخل دَارا اَوْ لَا يخرج مِنْهَا فَأدْخل اَوْ اخْرُج بعض جسده اَوْ دخل طاق الْبَاب اَوْ لَا يلبس ثوبا من غزلها فَلبس ثوبا فِيهِ مِنْهُ اَوْ لَا يشرب مَاء هَذَا الأناء فَشرب بعضه لم يَحْنَث وليفعلن شَيْئا لَا يبر الا بِفِعْلِهِ كُله مَا لم يكن لَهُ نِيَّة وان فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا اَوْ جَاهِلا حنث فِي طَلَاق وعتاق وينفع غير ظَالِم تَأَول بِيَمِينِهِ وَمن شكّ فِي طَلَاق اَوْ مَا علق عَلَيْهِ لم يلْزمه اَوْ فِي عدده رَجَعَ

стр. 148

الى الْيَقِين وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته انت طَالِق طلقت زَوجته لَا عكسها وَمن اوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ طَلَاق اَوْ ظِهَار لم يلْزمه شَيْء فصل واذا طلق حر من دخل اَوْ خلا بهَا اقل من ثَلَاث اَوْ عبد وَاحِدَة لَا عوض فيهمَا فَلهُ ولولي مَجْنُون رَجعتهَا فِي عدتهَا مُطلقًا وَسن لَهَا اشهاد وَتحصل بِوَطْئِهَا مُطلقًا والرجعية زَوْجَة فِي غير قسم وَتَصِح بعد طهر من حَيْضَة ثَالِثَة قبل غسل وتعود بعد عدَّة بِعقد جَدِيد على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَمن ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا وامكن قبل لَا فِي شهر بحيض الا بِبَيِّنَة وان طلق حر ثَلَاثًا اَوْ عبد اثْنَتَيْنِ لم تحل لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره فِي قبل بِنِكَاح صَحِيح مَعَ انتشار وَيَكْفِي تغييب حَشَفَة وَلَو لم ينزل اَوْ يبلغ عشرا لَا فِي حيض اَوْ نِفَاس اَوْ احرام اَوْ صَوْم فرض اَوْ ردة

стр. 149

فصل والأيلاء حرَام وَهُوَ حلف زوج عَاقل يُمكنهُ الْوَطْء بِاللَّه اَوْ صفة من صِفَاته على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي قبل ابدا اَوْ مُطلقًا اَوْ فَوق اربعة اشهر فَمَتَى مضى أَرْبَعَة أشهر من يَمِينه وَلم يُجَامع فِيهَا بِلَا عذر امْر بِهِ فان ابى امْر بِالطَّلَاق فان امْتنع طلق عَلَيْهِ حَاكم وَيجب بِوَطْئِهِ بكفارة يَمِين وتارك الْوَطْء ضِرَارًا بِلَا عذر كمول فصل وَالظِّهَار محرم وَهُوَ ان يشبه زَوجته اَوْ بَعْضهَا بِمن تحرم عَلَيْهِ اَوْ بَعْضهَا اَوْ بِرَجُل مُطلقًا لَا بِشعر وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا

стр. 150

وان قالته لزَوجهَا فَلَيْسَ بظهار وَعَلَيْهَا كَفَّارَته بِوَطْئِهَا مطاوعة وَيصِح مِمَّن يَصح طَلَاقه وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْء ودواعيه قبل كَفَّارَته وَهِي عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَيكفر كَافِر بِمَال وَعبد بِالصَّوْمِ وَشرط فِي رَقَبَة كَفَّارَة وَنذر عتق مُطلق اسلام وسلامة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا وَلَا يجزىء التَّكْفِير الا بِمَا يجزىء فطْرَة ويجزىء من الْبر مد لكل مِسْكين وَمن غَيره مدان

стр. 151

فصل وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد فَمن قذف زَوجته لفظا وكذبته فَلهُ لعانها بِأَن يَقُول اربعا اشْهَدْ بِاللَّه اني لصَادِق فِيمَا رميته بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ تَقول هِيَ اربعا اشْهَدْ بِاللَّه انه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فاذا تمّ سقط الْحَد وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة وينتفي الْوَلَد بنفيه وَمن اتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ امكن اجتماعه بهَا اَوْ لدوّنَ ارْبَعْ سِنِين مُنْذُ ابانها وَلَو ابْن عشر لحقه نسبه وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ مَعَ شكّ فِيهِ وَمن اعْتِقْ اَوْ بَاعَ من اقر بِوَطْئِهَا فَولدت لدوّنَ نصف سنة لحقه وَالْبيع بَاطِل ﷺ َ - بَاب الْعدَد ﷺ َ - ٢ - لَا عدَّة فِي فرقة حَيّ قبل وَطْء وخلوة وَشرط لوطء كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد ولخلوة مطاوعته وَعلمه بهَا وَلَو مَعَ مَانع

стр. 152

وَتلْزم لوفاة مُطلقًا والمعتدات سِتّ الْحَامِل وعدتها الى وضع كل حمل تصير بِهِ امة ام ولد وَشرط لُحُوقه للزَّوْج واقل مدَّته سِتَّة اشهر وغالبها تِسْعَة واكثرها ارْبَعْ سِنِين وَيُبَاح القاء نُطْفَة قبل اربعين يومابدواء مُبَاح الثَّانِيَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حمل فَتعْتَد حرَّة اربعة اشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة ايام وامة نصفهَا ومبعضة بِالْحِسَابِ وَتعْتَد من ابانها فِي مرض مَوته الأطول من عدَّة وَفَاة اَوْ طَلَاق ان ورثت والا عدَّة طَلَاق الثَّالِثَة ذَات الْحيض الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة فَتعْتَد حرَّة ومبعضة بِثَلَاث حيضات وامة بحيضتين الرَّابِعَة الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر اَوْ اياس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بِالْحِسَابِ

стр. 153

الْخَامِسَة من ارْتَفع حَيْضهَا وَلم تعلم مَا رَفعه فَتعْتَد للْحَمْل غَالب مدَّته ثمَّ تَعْتَد كآيسة وان علمت مَا رَفعه فَلَا تزَال حَتَّى يعود فَتعْتَد بِهِ اَوْ تصير ايسة فَتعْتَد عدتهَا وعدة بَالِغَة لم تَحض ومستحاضة مبتداة اَوْ ناسية كآيسة السَّادِسَة امراة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص وَلَو امة ارْبَعْ سِنِين ان انْقَطع خَبره لغيبة ظَاهرهَا الْهَلَاك وَتِسْعين مُنْذُ ولد ان كَانَ ظَاهرهَا السَّلامَة ثمَّ تَعْتَد للوفاة وان طلق غَائِب اَوْ مَاتَ فابتداء الْعدة من الْفرْقَة وعدة من وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كمطلقة الا امة غير مُزَوّجَة فتستبرا بِحَيْضَة

стр. 154

وان وطِئت مُعْتَدَّة بِشُبْهَة اَوْ زنا اَوْ نِكَاح فَاسد اتمت عدَّة الأول وَلَا يحْتَسب مِنْهَا مقَامهَا عِنْد ثَان ثمَّ اعْتدت لثان وَيحرم احداد على ميت غير زوج فَوق ثَلَاث وَيجب على زَوْجَة ميت وَيُبَاح لبائن وَهُوَ ترك زِينَة وَطيب وكل مَا يَدْعُو الى جِمَاعهَا ويرغب فِي النّظر اليها وَيحرم بِلَا حَاجَة تحولها من مسكن وَجَبت فِيهِ وَلها الْخُرُوج لحاجتها نَهَارا وَمن ملك امة يوطء مثلهَا من أَي شخص كَانَ حرم عَلَيْهِ وَطْء ومقدماته قبل اسْتِبْرَاء حَامِل بِوَضْع وَمن تحيض بِحَيْضَة وايسة وصغيرة بِشَهْر فصل وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب على رَضِيع وفرعه وان نزل فَقَط

стр. 155

وَلَا حُرْمَة الا بِخمْس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ وَتثبت بسعوط ووجور وَلبن ميتَة وموطوءة بِشُبْهَة ومشوب وكل امراة تحرم عَلَيْهِ بنتهَا كَأُمِّهِ وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ وكل رجل تحرم عَلَيْهِ بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امْرَأَته بلبنه طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ وَمن قَالَ ان زَوجته اخته من الرَّضَاع بَطل نِكَاحه وَلَا مهر قبل دُخُول ان صدقته وَيجب نصفه ان كَذبته وَكله بعد دُخُول مُطلقًا وان قَالَت هِيَ ذَلِك وكذبها فَهِيَ زَوجته حكما وَمن شكّ فِي رضَاع اَوْ عدده بنى على الْيَقِين وَيثبت باخبار مُرْضِعَة وبشهادة عدل مُطلقًا

стр. 156

- ﷺ َ - بَاب النَّفَقَات ﷺ َ - وعَلى زوج نَفَقَة زَوجته من مَأْكُول ومشروب وَكِسْوَة وسكنى بِالْمَعْرُوفِ فيفرض لموسرة مَعَ مُوسر عِنْد تنَازع من ارْفَعْ خبز الْبَلَد وادمه عَادَة الموسرين وَمَا يلبس مثلهَا وينام عَلَيْهِ ولفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من ادنى خبز الْبَلَد وادمه وَمَا يلبس مثلهَا وينام وَيجْلس عَلَيْهِ ولمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها مَا بَين ذَلِك لَا الْقيمَة الا برضاهما وَعَلِيهِ مُؤنَة نظافتهما لادواء واجرة طَبِيب وَثمن طيب وَتجب لرجعية وبائن حَامِل لالمتوفى عَنْهَا وَمن حبست اَوْ نشزت اَوْ صَامت نفلا اَوْ لكفارة اَوْ قَضَاء رَمَضَان وَوَقته متسع اَوْ حجت نفلا بِلَا اذنه اَوْ سَافَرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطت وَلها الْكسْوَة كل عَام مرّة فِي اوله

стр. 157

وَمَتى لم ينْفق تبقى فِي ذمَّته وان انفقت من مَاله فِي غيبته فَبَان مَيتا رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِث وَمن تسلم من يلْزمه تَسْلِيمهَا اَوْ بذلته هِيَ اَوْ وَليهَا وَجَبت نَفَقَتهَا وَلَو مَعَ صغره ومرضه وعنته وجبه وَلها منع نَفسهَا قبل دُخُول لقبض مهر حَال وَلها النَّفَقَة وان اعسر بِنَفَقَة مُعسر اَوْ بَعْضهَا الابما فِي ذمَّته اَوْ غَابَ وتعذرت باستدانة اَوْ نَحْوهَا فلهَا الْفَسْخ بحاكم وَترجع بِمَا استدانته لَهَا اَوْ لولدها الصَّغِير مُطلقًا

стр. 158

فصل وَتجب عَلَيْهِ بِمَعْرُوف لكل من ابويه وان علوا وَولده وان سفل وَلَو حجبه مُعسر وَلكُل من يَرِثهُ بِفَرْض اَوْ تعصيب لَا برحم سوى عمودي نسبه مَعَ فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كسب اذا كَانَت فاضلة عَن قوت نَفسه وَزَوجته ورقيقه يَوْمه وَلَيْلَته كفطرة لَا من رَأس مَال وَثمن ملك والة صَنْعَة وَتسقط بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم اَوْ تستدن بِإِذْنِهِ وان امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع وَهِي على كل بِقدر ارثه وان كَانَ اب انْفَرد بهَا ٢ وَتجب عَلَيْهِ لرقيقه وَلَو ابقا وناشزا وَلَا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وَقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وَعَلِيهِ علف بهائمه وسقيها وان عجز اجبر على بيع اَوْ اجارة اَوْ ذبح مَأْكُول وَحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها مَا يضر بِوَلَدِهَا وَضرب وَجه ووسم فِيهِ وَيجوز فِي غَيره لغَرَض صَحِيح فصل وَتجب الْحَضَانَة لحفظ صَغِير وَمَجْنُون ومعتوه

стр. 159

والاحق بهَا ام ثمَّ امهاتها الْقُرْبَى فالقربى ثمَّ اب ثمَّ امهاته كَذَلِك ثمَّ جد أمهاته كَذَلِك ثمَّ اخت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأم ثمَّ لاب ثمَّ خَالَة ثمَّ عمَّة ثمَّ بنت اخ واخت ثمَّ بنت عَم وعمة ثمَّ بنت عَم اب وَعَمَّته على مَا فصل ثمَّ لباقي الْعصبَة الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَشرط كَونه محرما لأنثى ثمَّ لذِي رحم ثمَّ لحَاكم وَلَا تثبت لمن فِيهِ رق وَلَا لكَافِر على مُسلم وَلَا لفَاسِق وَلَا لمزوجة بأجنبي من محضون من حِين عقد وان اراد اُحْدُ ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مَسَافَة قصر فَأكْثر ليسكنه فأب احق اَوْ الى قريب للسُّكْنَى فَأم ولحاجة مَعَ بعد اَوْ لَا فمقيم واذا بلغ صبي سبع سِنِين عَاقِلا خير بَين ابوي وَلَا يقر محضون بيد من لَا يصونه ويصلحه وَتَكون بنت سبع عِنْد اب اَوْ من يقوم مقَامه الى زفاف

стр. 160

= كتاب الْجِنَايَات = الْقَتْل عمد وَشبه عمد وَخطأ فالعمد يخْتَص الْقود بِهِ وَهُوَ ان يقْصد من يُعلمهُ ادميا مَعْصُوما فيقتله بِمَا يغلب على الظَّن مَوته بِهِ كجرحه بِمَا لَهُ نُفُوذ فِي الْبدن وضربه بِحجر كَبِير وَشبه الْعمد ان يقْصد جِنَايَة لَا تقتل غَالِبا وَلم يجرحه بهَا كضرب بِسَوْط اَوْ عَصا والخطا ان يفعل مَا لَهُ فعله كرمي صيد وَنَحْوه فَيُصِيب ادميا وَعمد صبي وَمَجْنُون خطأ وَيقتل عدد بِوَاحِد وَمَعَ عَفْو يجب دِيَة وَاحِدَة

стр. 161

وَمن اكره مُكَلّفا على قتل معِين اَوْ على ان يكره عَلَيْهِ فَفعل فعلى كل الْقود اَوْ الدِّيَة وان امْر بِهِ غير مُكَلّف اَوْ من يجهل تَحْرِيمه اَوْ سُلْطَان ظلما من جهل ظلمه فِيهِ لزم الْأَمر فصل وللقصاص اربعة شُرُوط تَكْلِيف قَاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقَاتل بدين وحرية وَعدم الْولادَة ولاستيفائه ثَلَاثَة تَكْلِيف مُسْتَحقّ لَهُ واتفاقهم عَلَيْهِ وان يُؤمن فِي اسْتِيفَائه تعديه الى غير جَان وَيحبس لقدوم غَائِب وبلوغ وافاقة وَيجب اسْتِيفَاؤهُ بِحَضْرَة سُلْطَان اَوْ نَائِبه وبالة مَاضِيَة وَفِي النَّفس بِضَرْب الْعُنُق بِسيف فصل وَيجب بعمد الْقود اَوْ الدِّيَة فَيُخَير ولي وَالْعَفو مجَّانا افضل وَمَتى اخْتَار الدِّيَة اَوْ عَفا مُطلقًا اَوْ هلك جَان تعيّنت الدِّيَة

стр. 162

وَمن وكل ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيل حَتَّى اقْتصّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا وان وَجب لقن اَوْ تَعْزِير قذف فَطَلَبه واسقاطه لَهُ وان مَاتَ فلسيده والقود فِيمَا دون النَّفس كالقود فِيهَا وَهُوَ نَوْعَانِ احدهما فِي الطّرف فَيُؤْخَذ كل من عين وانف واذن وَسن وَنَحْوهَا بِمثلِهِ بِشَرْط مماثلة وامن من حيف واستواء فِي صِحَة وَكَمَال الثَّانِي فِي الجروح بِشَرْط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وسَاق وَنَحْوهمَا وتضمن سرَايَة جِنَايَة لَا قَود وَلَا يقْتَصّ عَن طرف وجرح وَلَا يطْلب لَهما دِيَة قبل الْبُرْء فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته وَمن قيد حرا مُكَلّفا اَوْ غله اَوْ غصب صَغِيرا فَتلف بحية اَوْ صَاعِقَة فَالدِّيَة لَا ان مَاتَ بِمَرَض اَوْ فَجْأَة وان أدب امْرَأَته بنشوز اَوْ معلم صَبِيه اَوْ سُلْطَان رَعيته بِلَا اسراف فَلَا ضَمَان بِتَلف من ذَلِك

стр. 163

وَمن امْر مُكَلّفا ان ينزل بِئْرا اَوْ يصعد شَجَرَة فَهَلَك بِهِ لم يضمن وَلَو مَاتَت اَوْ حملهَا من ريح طَعَام وَنَحْوه ضمن ربه ان علم ذَلِك عَادَة فصل ودية الْحر الْمُسلم مائَة بعير اَوْ الف مِثْقَال ذَهَبا اَوْ اثْنَا عشر الف دِرْهَم فضَّة اَوْ مِائَتَا بقرة اَوْ الْفَا شَاة فَيُخَير من عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا وَيجب فِي عمد وَشبهه من ابل ربع بنت مَخَاض وَربع بنت لبون وَربع حقة وَربع جَذَعَة وَفِي خطإ اخماسا ثَمَانُون من الْمَذْكُورَة وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَمن بقر نصف مسنات وَنصف اتبعة وَمن غنم نصف ثنايا وَنصف اجذعة وَتعْتَبر السَّلامَة لَا الْقيمَة ودية انثى نصف دِيَة رجل من اهل دِيَتهَا وجراحها تَسَاوِي جراحه فِيمَا دون ثلث دِيَته ودية كتابي حر نصف دِيَة مُسلم ومجوسي ووثني ثَمَانمِائَة دِرْهَم ودية رَقِيق قِيمَته وجرحه ان كَانَ مُقَدرا من الْحر فَهُوَ مُقَدّر مِنْهُ مَنْسُوبا الى قِيمَته والا فَمَا نَقصه بعد برْء ودية جَنِين حر غرَّة موروثة عَنهُ قيمتهَا عشر دِيَة امهِ وقن عشر

стр. 164

قيمتهَا وتقدر حرَّة امة وان جنى رَقِيق خطأ اَوْ عمدا واختير المَال اَوْ اتلف مَالا بِغَيْر اذن سَيّده خير بَين فدائه بِأَرْش الْجِنَايَة اَوْ تَسْلِيمه لوَلِيّهَا فصل وَمن اتلف مَا فِي الأنسان مِنْهُ وَاحِد كأنف فَفِيهِ دِيَة نَفسه اَوْ اثْنَان اَوْ اكثر فَكَذَلِك وَفِي اُحْدُ ذَلِك نسبته مِنْهَا وَفِي الظفر بعيران وَتجب كَامِلَة فِي كل حاسة وَكَذَا كَلَام وعقل وَمَنْفَعَة اكل ومشي وَنِكَاح وَمن وَطْء زَوْجَة يُوطأ مثلهَا لمثله فخرق مَا بَين مخرج بَوْل ومني اَوْ مَا بَين السَّبِيلَيْنِ فَهدر والا فجائفة ان استمسك بَوْل والا فَالدِّيَة وَفِي كل من شعر رَأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدِّيَة وحاجب نصفهَا وهدب ربعهَا وشارب حُكُومَة وَمَا عَاد سقط مَا فِيهِ وَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وان قلعهَا صَحِيح اقيد بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ ايضا نصف الدِّيَة وان قلع مَا يماثل صحيحته من صَحِيح عمدا فديَة كَامِلَة والا قطع كَغَيْرِهِ

стр. 165

وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل والهاشمة عشر والمنقلة خَمْسَة عشر والمأمومة ثلث الدِّيَة كالجائفة والدامغة وَفِي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حُكُومَة فصل وعاقلة جَان ذُكُور عصبته نسبا وَوَلَاء وَلَا عقل على فَقير وَغير مُكَلّف ومخالف دين جَان وَلَا تحمل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون ثلث الدِّيَة وَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد اَوْ شَارك فِيهِ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَهِي ككفارة ظِهَار الا انها لَا اطعام فِيهَا وَيكفر عبد بِالصَّوْمِ والقسامة ايمان مكررة فِي دَعْوَى قتل مَعْصُوم واذا اتمت شُرُوطهَا بدىء بأيمان ذُكُور عصبته الْوَارِثين فَيحلفُونَ خمسين يَمِينا كل بِقدر ارثه وَيجْبر كسر فَإِن نكلوا اَوْ كَانَ الْكل نسَاء حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبرىء

стр. 166

= كتاب الْحُدُود = لَا تجب الا على مُكَلّف مُلْتَزم عَالم بِالتَّحْرِيمِ وعَلى امام اَوْ نَائِبه اقامتها وَيضْرب رجل قَائِما بِسَوْط لاخلق وَلَا جَدِيد وَيكون عَلَيْهِ قَمِيص وقميصان وَلَا يُبْدِي ضَارب ابطه وَيسن تفريقه على الْأَعْضَاء وَيجب اتقاء وَجه وَرَأس وَفرج ومقتل وامراة كَرجل لَكِن تضرب جالسة وتشد عَلَيْهَا ثِيَابهَا وَتمسك يداها وَلَا يحْفر لمرجوم وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حد سقط فيرجم زَان مُحصن حَتَّى يَمُوت وَغَيره يجلد مائَة ويغرب عَاما ورقيق خمسين وَلَا يغرب ومبعض بِحِسَابِهِ فيهمَا والمحصن من وطىء زَوجته بِنِكَاح صَحِيح فِي قبلهَا وَلَو مرّة ٢ وشروطه ثَلَاثَة تغييب حَشَفَة اصلية فِي فرج اصلي لآدَمِيّ وَلَو دبرا وَانْتِفَاء الشُّبْهَة

стр. 167

وثبوته بِشَهَادَة اربعة رجال عدُول فِي مجْلِس وَاحِد بزنا وَاحِد مَعَ وَصفه اَوْ اقراره ارْبَعْ مَرَّات مَعَ ذكر حَقِيقَته الْوَطْء بِلَا رُجُوع والقاذف مُحصنا يجلد حر ثَمَانِينَ ورقيق نصفهَا ومبعض بِحِسَابِهِ والمحصن هُنَا الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْعَفِيف وَشرط كَون مثله يطَأ اَوْ يُوطأ لَا بُلُوغه وَيُعَزر بِنَحْوِ يَا كَافِر يَا مَلْعُون يَا اعور يَا اعرج وَيجب التَّعْزِير فِي كل مَعْصِيّة لَا حد فِيهَا وَلَا كَفَّارَة ومرجعه الى اجْتِهَاد الْأَمَام فصل وكل شراب مُسكر يحرم مُطلقًا الا لدفع لقْمَة غص بهَا مَعَ خوف تلف وَيقدم عَلَيْهِ بَوْل فَإِذا شربه اَوْ احتقن بِهِ مُسلم مُكَلّف مُخْتَارًا عَالما ان كَثِيره يسكر حد حر ثَمَانِينَ وقن نصفهَا وَيثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة كقذف اَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنِ

стр. 168

وَحرم عصير وَنَحْوه اذا غلا اَوْ اتى عَلَيْهِ ثَلَاثَة ايام فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط السّرقَة وَهِي اخذ مَال مَعْصُوم خُفْيَة وَكَون سَارِق مُكَلّفا مُخْتَارًا عَالما بمسروق وتحريمه وَكَون مَسْرُوق مَالا محتر ٢ مَا وَكَونه نِصَابا وَهُوَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فضَّة اَوْ ربع مِثْقَال ذَهَبا اَوْ مَا قِيمَته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مَال مَا حقظ بِهِ عَادَة وَانْتِفَاء الشُّبْهَة وثبوتها بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ يصفانها اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ اَوْ وصف ودوام عَلَيْهِ ومطالبة مَسْرُوق مِنْهُ اَوْ وَكيله اَوْ وليه فاذا وَجب قطعت يَده الْيُمْنَى من مفصل كَفه وحسمت فان عَاد قطعت رجله الْيُسْرَى من مفصل كَعبه وحسمت فَإِن عَاد حبس حَتَّى يَتُوب وَمن سرق تَمرا اَوْ مَاشِيَة من غير حرز غرم قِيمَته مرَّتَيْنِ وَلَا قطع وَمن لم يجد مَا يَشْتَرِيهِ اَوْ يشترى بِهِ زمن مجاعَة غلاء لم يقطع بِسَرِقَة

стр. 169

فصل وقطاع الطَّرِيق انواع فَمن مِنْهُم قتل مكافئا اَوْ غَيره كَوَلَد واخذ المَال قتل ثمَّ صلب مكافىء حَتَّى يشْتَهر وَمن قتل فَقَط قتل حتما وَلَا صلب وَمن اخذ المَال فَقَط قطعت يَده الْيُمْنَى ثمَّ رجله الْيُسْرَى فِي مقَام وَاحِد وحسمتا وخلي وان اخاف السَّبِيل فَقَط نفي وشرد وَشرط ثُبُوت ذَلِك بِبَيِّنَة اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ وحرز ونصاب وَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنهُ حق الله تَعَالَى واخذ بِحَق آدَمِيّ وَمن وَجب عَلَيْهِ حد لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقط وَمن اريد مَاله اَوْ نَفسه اَوْ حرمته وَلم ينْدَفع المريد الا بِالْقَتْلِ ابيح وَلَا ضَمَان والبغاة ذُو شَوْكَة يخرجُون على الْأَمَام بِتَأْوِيل سَائِغ فَيلْزمهُ

стр. 170

مراسلتهم وازالة مَا يَدعُونَهُ من شُبْهَة ومظلمة فان فاؤوا والا قَاتلهم قَادر فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّة اَوْ سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ جَحده اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ كتابا اَوْ رَسُولا اَوْ ملكا اَوْ احدى الْعِبَادَات الْخمس اَوْ حكما ظَاهرا مجمعا عَلَيْهِ كفر فيستتاب ثَلَاثَة ايام فَإِن لم يتب قتل وَلَا تقبل ظَاهرا مِمَّن سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ تَكَرَّرت ردته وَلَا من مُنَافِق وساحر وَتجب التَّوْبَة من كل ذَنْب وَهِي اقلاع وَنَدم وعزم ان لَا يعود مَعَ رد مظْلمَة لَا استحلال من نَحْو غيبَة وَقذف فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل وَحرم نجس كَدم وميتة وَمُضر كسم وَمن حَيَوَان بر مَا يفترس

стр. 171

بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وَابْن اوى لاضبع وَمن طير مَا يصيد بمخلب كعقاب وصقر وَمَا يَأْكُل الْجِيَف كنسر ورخم وَمَا تسخبثه الْعَرَب ذُو الْيَسَار كوطواط وقنفذ ونيص وَمَا تولد من مَأْكُول وَغَيره كبغل وَيُبَاح حَيَوَان بَحر كُله سوى ضفدع وتمساح وحية وَمن اضْطر اكل وجوبا من محرم غير سم مَا يسد رمقه وَيلْزم مُسلما ضِيَافَة مُسلم مُسَافر قي قَرْيَة لَا مصر يَوْمًا وَلَيْلَة قدر كِفَايَته وَتسن ثَلَاثَة ايام فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه وشروطها اربعة كَون ذابح عَاقِلا مُمَيّزا وَلَو كتابيا والآلة وَهِي كل محدد غير سنّ وظفر وَقطع حلقوم ومري

стр. 172

وَسن قطع الودجين وَمَا عجز عَنهُ كواقع فِي بِئْر ومتوحش ومترد يَكْفِي جرحه حَيْثُ كَانَ فَإِن اعانه غَيره ككون رَأسه فِي المَاء وَنَحْوه لم يحل وَقَول بِسم الله عِنْد تَحْرِيك يَده وَتسقط سَهوا لاجهلا وذكاة جَنِين خرج مَيتا وَنَحْوه بِذَكَاة امهِ وكرهت بِآلَة كالة وَحدهَا بِحَضْرَة مذك وسلخ وَكسر عنق قبل زهوق وَنفخ لحم لبيع وَسن تَوْجِيهه الى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْسَر ورفق بِهِ وتكبير فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة كَون صائد من اهل ذَكَاة والآلة وَهِي الة ذَكَاة اَوْ جارح معلم وَهُوَ ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يَأْكُل وارسالها قَاصِدا فَلَو استرسل جارح بِنَفسِهِ فَقتل صيدا لم يحل

стр. 173

وَالتَّسْمِيَة عِنْد رمي اَوْ ارسال وَلَا تسْقط بِحَال وَسن تَكْبِير مَعهَا وَمن اعْتِقْ صيدا اَوْ ارسل بَعِيرًا اَوْ غَيره لم يزل ملكه عَنهُ ﷺ َ - بَاب الْأَيْمَان ﷺ َ - تحرم بِغَيْر الله اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ الْقُرْآن فَمن حلف وَحنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ولوجوبها اربعة شُرُوط قصد عقد الْيَمين وَكَونهَا على مُسْتَقْبل فَلَا تَنْعَقِد على مَاض كَاذِبًا عَالما بِهِ وَهِي الْغمُوس وَلَا ظَانّا صدق نَفسه فيبين بِخِلَافِهِ

стр. 174

وَلَا على فعل مُسْتَحِيل وَكَون حَالف مُخْتَارًا وحنثه بِفعل مَا حلف على تَركه اَوْ ترك مَا حلف على فعله غير مكره اَوْ جَاهِل اَوْ نَاس وَيسن حنث وَيكرهُ بر اذا كَانَت على فعل مَكْرُوه اَوْ ترك مَنْدُوب وَعَكسه بعكسه وَيجب ان كَانَت على فعل محرم اَوْ ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسه فصل وان حرم امته اَوْ حَلَالا غير زَوْجَة لم يحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين ان فعله وَتجب فَوْرًا بحنث وَيُخَير فِيهَا بَين اطعام عشرَة مَسَاكِين

стр. 175

اَوْ كسوتهم كسْوَة تصح بهَا صَلَاة الْفَرْض اَوْ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز كفطرة صَامَ ثَلَاثَة ايام متتابعة ومبنى يَمِين على الْعرف وَيرجع فِيهَا الى نِيَّة حَالف لَيْسَ ظَالِما ان احتملها لَفظه كنيته بِبِنَاء وسقف السَّمَاء فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

стр. 176

والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعله الثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين الثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضا الرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولى الْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِير السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَة وَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء

стр. 177

= كتاب الْقَضَاء = وَهُوَ فرض كِفَايَة كالإمامة فينصب الإِمَام بِكُل اقليم قَاضِيا ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري الْعدْل وتفيد ولَايَة حكم عَامَّة فصل الْحُكُومَة واخذ الْحق وَدفعه الى ربه وَالنَّظَر فِي مَال يَتِيم وَمَجْنُون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شَرطه وَغير ذَلِك وَيجوز ان يوليه عُمُوم النّظر فِي عُمُوم الْعَمَل وخاصا فِي احدهما اَوْ فيهمَا وَشرط كَون قَاض بَالغا عَاقِلا ذكرا حرا مُسلما عدلا سميعا بَصيرًا متكلما مُجْتَهدا وَلَو فِي مَذْهَب امامه

стр. 178

وان حكم اثْنَان بَينهمَا رجلا يصلح للْقَضَاء نفذ حكمه فِي كل مَا ينفذ فِيهِ حكم من ولاه امام اَوْ نَائِبه وَسن كَونه قَوِيا بِلَا عنف لينًا بِلَا ضعف حَلِيمًا متأنيا فطنا عفيفا وَعَلِيهِ الْعدْل بَين متحاكمين فِي لَفظه ولحظه ومجلسه وَدخُول عَلَيْهِ وَحرم الْقَضَاء وَهُوَ غَضْبَان كثيرا اَوْ حاقن اَوْ فِي شدَّة جوع اَوْ عَطش اَوْ هم اَوْ ملل اَوْ كسل اَوْ نُعَاس اَوْ برد مؤلم اَوْ حر مزعج وَقبُول رشوة وهدية من غير من كَانَ يهاديه قبل ولَايَته وَلَا حُكُومَة لَهُ وَلَا ينفذ حكمه على عدوه وَلَا لنَفسِهِ ولالمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ وَمن استعداه على خصم فِي الْبَلَد بِمَا تتبعه الهمة لزمَه احضاره الا غير بزْرَة فتوكل كمريض وَنَحْوه وان وَجب يَمِين ارسل من يحلفهما

стр. 179

فصل وَشرط كَون مُدع ومنكر جائزي التَّصَرُّف وتحرير الدَّعْوَى وَعلم مدعى بِهِ الا فِيمَا نصححه مَجْهُولا كوصية فان ادّعى عقدا ذكر شُرُوطه اَوْ وَارِثا ذكر سَببه اَوْ محلا باحد النَّقْدَيْنِ قومه بالاخر اَوْ بهما فبأيهما شَاءَ واذا حررها فان اقر الْخصم حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع وان انكر وَلَا بَيِّنَة فَقَوله بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع فب مَال وَمَا يقْصد بِهِ ويستحلف فِي كل حق ادمي سوى نِكَاح ورجعة وَنسب وَنَحْوهَا لَا فِي حق الله كَحَد وَعبادَة وَالْيَمِين الْمَشْرُوعَة بِاللَّه وَحده اَوْ بِصفتِهِ وَيحكم بِالْبَيِّنَةِ بعد التَّحْلِيف وَشرط فِي بَيِّنَة عَدَالَة ظَاهرا وَفِي غير عقد نِكَاح بَاطِنا ايضا وَفِي مزك معرفَة جرح وتعديل وَمَعْرِفَة

стр. 180

حَاكم خبرته الْبَاطِنَة وَتقدم بَيِّنَة جرح فَمَتَى جهل حَاكم حَال بَيِّنَة طلب التَّزْكِيَة مُطلقًا وَلَا يقبل فِيهَا وَفِي جرح وَنَحْوهمَا الا رجلَانِ وَمن ادّعى على غَائِب مَسَافَة قصر اَوْ مستتر فِي الْبَلَد اَوْ ميت اَوْ غير مُكَلّف وَله بَيِّنَة سَمِعت وَحكم بهَا فِي غير حق الله تَعَالَى وَلَا تسمع على غَيرهم حَتَّى يحضر اَوْ يمْتَنع وَلَو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمَه تنفيذه وَيقبل كتاب قَاض الى قَاض فِي كل حق ادمي وَفِيمَا حكم بِهِ لينفذه لَا فِيمَا ثَبت عِنْده ليحكم بِهِ الا فِي مَسَافَة قصر فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم الا بِضَرَر اَوْ رد عوض كحمام ودور صغَار وَشرط لَهَا رضَا كل الشُّرَكَاء وَحكمهَا كَبيع وَمن دَعَا شَرِيكه فِيهَا وَفِي شركَة نَحْو عبد وَسيف وَفرس الى بيع اَوْ اجارة اجبر فان ابى بيع اَوْ اوجر عَلَيْهِمَا وَقسم ثمن اَوْ اجرة الثَّانِي قسْمَة اجبار وَهِي مَا لَا ضَرَر فِيهَا وَلَا رد عوض كمكيل وموزون من جنس وَاحِد ودور كبار فَيجْبر شريك اَوْ وليه عَلَيْهَا
следующие страницы →