Полный текст (187 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة
فَمن غصب كَلْبا يقتنى اَوْ خمر ذمِّي مُحْتَرمَة ردهما لَا جلد ميتَة
واتلاف الثَّلَاثَة هدر
وان استولى على حر مُسلم لم يضمنهُ بل ثِيَاب صَغِير وحليه
وان اسْتَعْملهُ كرها اوحبسه فَعَلَيهِ اجرته كقن
стр. 107
وَيلْزمهُ رد مَغْصُوب بِزِيَادَتِهِ وان نقص لغير تغير سعر فَعَلَيهِ ارشه
وان بنى اَوْ غرس لزمَه قلع وارش نقص وتسوية ارْض والاجرة
وَلَو غصب مَا اتّجر اَوْ صَاد اَوْ حصد بِهِ فمهما حصل بذلك فلمالكه
وان خلطه بِمَا لايتميز اَوْ صبغ الثَّوْب فهما شريكان بِقدر ملكيهما وان نقصت الْقيمَة ضمن
فصل
وَمن اشْترى ارضا فغرس اَوْ بنى ثمَّ اسْتحقَّت وَقلع ذَلِك رَجَعَ على بَائِع بِمَا غرمه
وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل
وَيضمن مثلي بِمثلِهِ وَغَيره بِقِيمَتِه
стр. 108
وَحرم تصرف غَاصِب بمغصوب وَلَا يَصح عقد وَلَا عبَادَة
وَالْقَوْل فِي تَالِف وَقدره وَصفته قَوْله وَفِي رده وعيب فِيهِ قَول ربه
وَمن بِيَدِهِ غصب اَوْ غَيره وَجَهل ربه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنية الضَّمَان وَيسْقط اثم غصب
وَمن اتلف وَلَو سَهوا مُحْتَرما ضمنه
وان ربط دَابَّة بطرِيق ضيق ضمن مَا اتلفته مُطلقًا
وان كَانَت بيد رَاكب اَوْ قَائِد اَوْ سائق ضمن جِنَايَة مقدمها وَوَطئهَا برجلها
فصل
وَتثبت الشُّفْعَة فَوْرًا لمُسلم تَامّ الْملك فِي حِصَّة شَرِيكه المنتقلة لغيره بعوض مَالِي بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
стр. 109
وَشرط تقدم ملك شَفِيع وَكَون شقص مشَاعا من ارْض تجب قسمتهَا
وَيدخل غراس وَبِنَاء تبعا لَا ثَمَرَة وَزرع واخذ جَمِيع مَبِيع فَإِن اراد اخذ الْبَعْض اَوْ عجز عَن بعض الثّمن بعد انظاره ثَلَاثًا اَوْ قَالَ لمشتر بِعني اَوْ صالحني اَوْ اخبره عدل فكذبه وَنَحْوه سَقَطت فان عَفا بَعضهم اخذ باقيهم الْكل اَوْ تَركه
وان مَاتَ شَفِيع قبل طلب بطلت
وان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا اخذ مَلِيء بِهِ وَغَيره بكفيل مَلِيء
وَلَو اقر بَائِع بِالْبيعِ وانكر مُشْتَر ثبتَتْ
فصل
وَيسن قبُول وَدِيعَة لمن يعلم من نَفسه الامانة وَيلْزم حفظهَا فِي
стр. 110
حرز مثلهَا
وان عينه رَبهَا فاحرز بِدُونِهِ اَوْ تعدى اَوْ فرط اَوْ قطع علف دَابَّة عَنْهَا بِغَيْر قَول ضمن وَيقبل قَول مُودع فِي ردهَا الى رَبهَا اَوْ غَيره بِإِذْنِهِ لَا وراثة وَفِي تلفهَا وَعدم تَفْرِيط وتعد وَفِي الاذن
وان اودع اثْنَان مَكِيلًا اَوْ مَوْزُونا يقسم فَطلب أَحدهمَا نصِيبه لغيبة شريك اَوْ امْتِنَاعه سلم اليه
ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت الْعين الْمُطَالبَة بهَا
فصل
وَمن احيا ارضا منفكة عَن الاختصاصات وَملك مَعْصُوم ملكهَا
стр. 111
وَيحصل بحوزها بحائط منيع اَوْ اجراء مَاء لَا تزرع الا بِهِ اَوْ قطع مَاء لَا تزرع مَعَه اَوْ حفر بِئْر اَوْ غرس شجر فِيهَا
وَمن سبق الى طَرِيق وَاسع فَهُوَ احق بِالْجُلُوسِ فِيهِ مَا بَقِي مَتَاعه مَا لم يضر
فصل
وَيجوز جعل شَيْء مَعْلُوم لمن يعْمل عملا وَلَو مَجْهُولا لَا كرد عبد ولقطة وَبِنَاء حَائِط فَمن فعله بعد علمه اسْتَحَقَّه
وَلكُل فَسخهَا فَمن عَامل لَا شَيْء لَهُ وَمن جَاعل لعامل اجرة عمله
وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بِلَا جعل اَوْ معد بِلَا اذن فَلَا شَيْء لَهُ الا فِي تَحْصِيل مَتَاع من بَحر اَوْ فلاة فَلهُ اجْرِ مثله
وَفِي رَقِيق دِينَار اَوْ اثْنَا عشر درهما
стр. 112
فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام
مَا لَا تتبعه همة اوساط النَّاس كرغيف وَشسع فَيملك بِلَا تَعْرِيف
الثَّانِي الضوال الَّتِي تمْتَنع من صغَار السبَاع كخيل وابل وبقر فَيحرم التقاطها وَلَا تملك بتعريفها
الثَّالِث بَاقِي الاموال كَثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فَلِمَنْ امن نَفسه عَلَيْهَا اخذها
وَيجب حفظهَا وتعريفها فِي مجامع النَّاس غير الْمَسَاجِد حولا كَامِلا وتملك بعده حكما
стр. 113
وَيحرم تصرفه فِيهَا قبل معرفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
وَمَتى جَاءَ رَبهَا فوصفها لزم دَفعهَا اليه
وَمن اخذ نَعله وَنَحْوه وَوجد غَيره مَكَانَهُ فلقطة
واللقيط طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه نبذ اَوْ ضل الى التَّمْيِيز
والتقاطه فرض كِفَايَة فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء وَتعذر بَيت المَال اتّفق عَلَيْهِ عَالم بِلَا رُجُوع
وَهُوَ مُسلم ان وجد فِي بلد يكثر فِيهِ الْمُسلمُونَ وان اقر بِهِ من يُمكن كَونه مِنْهُ الْحق بِهِ
فصل وَالْوَقْف سنة
وَيصِح بقول وَفعل دَال عَلَيْهِ عرفا كمن بنى ارضه مَسْجِدا
стр. 114
اَوْ مَقْبرَة واذن للنَّاس ان يصلوا فِيهَا ويدفنوا فِيهَا
صَرِيحَة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تَصَدَّقت وَحرمت وابدت
وشروطه خَمْسَة كَونه فِي عين مَعْلُومَة يَصح بيعهَا غير مصحف وَينْتَفع بهَا مَعَ بَقَائِهَا وَكَونه على بر وَيصِح من مُسلم على ذمِّي وَعَكسه وَكَونه فِي غير مَسْجِد وَنَحْوه على معِين يملك وَكَون وَاقِف نَافِذ التَّصَرُّف وَوَقفه ناجزا
وَيجب الْعَمَل بِشَرْط وَاقِف ان وَافق الشَّرْع وَمَعَ اطلاق يَسْتَوِي غَنِي وفقير وَذكر وانثى
والنطر عِنْد عدم الشَّرْط لموقوف عَلَيْهِ ان كَانَ محصورا والا
стр. 115
فلحاكم كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِد وَنَحْوه
وان وقف على وَلَده اَوْ ولد غَيره فَهُوَ لذكر وانثى بِالسَّوِيَّةِ ثمَّ لولد بنيه وعَلى بنيه اَوْ بني فلَان فلذكور فَقَط وان كَانُوا قَبيلَة دخل النِّسَاء
стр. 116
دون اولادهن من غَيرهم وعَلى قرَابَته اَوْ اهل بَيته اَوْ قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه
وان وقف على جمَاعَة يُمكن حصرهم وَجب تعميمهم والتسوية بَينهم والا جَازَ التَّفْضِيل والاقتصار على وَاحِد
فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة
وَتَصِح هبة مصحف وكل مَا يَصح بَيْعه وتنعقد بِمَا يدل عَلَيْهَا عرفا
وَتلْزم بِقَبض بِإِذن واهب
وَمن ابرا غَرِيمه برىء وَلَو لم يقبل
وَيجب تَعْدِيل فِي عَطِيَّة وَارِث بَان يُعْطي كلا بِقدر ارثه فان فضل سوى بِرُجُوع وان مَاتَ قبله ثَبت تفضيله
стр. 117
وَيحرم على واهب ان يرجع فِي هِبته بعد قبض وَكره قبله الا الاب
وَله ان يتَمَلَّك بِقَبض مَعَ قَول اَوْ نِيَّة من مَال وَلَده غير سَرِيَّة مَا شَاءَ مَا لم يضرّهُ اَوْ ليعطيه لولد اخر اَوْ يكن بِمَرَض موت احدهما اَوْ يكن كَافِرًا وَالِابْن مُسلما
وَلَيْسَ لولد وَلَا لوَرثَته مُطَالبَة ابيه بدين وَنَحْوه بل بِنَفَقَة وَاجِبَة
وَمن مَرضه غير مخوف تصرفه كصحيح اَوْ مخوف كبرسام اَوْ اسهال متدارك
وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلَانِ عِنْد اشكاله انه مخوف لَا يلْزم تبرعه لوَارث بِشَيْء وَلَا بِمَا فَوق الثُّلُث لغيره الا بِإِجَازَة الْوَرَثَة
стр. 118
وَمن امْتَدَّ مَرضه بجذام وَنَحْوه وَلم يقطعهُ بفراش فكصحيح وَيعْتَبر عِنْد الْمَوْت كَونه وَارِثا اَوْ لَا ويبدا بالاول فالاول بِالْعَطِيَّةِ
وَلَا يَصح الرُّجُوع فِيهَا وَيعْتَبر قَوْلهَا عِنْد وجودهَا وَيثبت الْملك فِيهَا من حينها وَالْوَصِيَّة بِخِلَاف ذَلِك كُله
стр. 119
= كتاب الْوَصَايَا =
يسن لمن ترك مَالا كثيرا عرفا الْوَصِيَّة بخمسه
وَتحرم مِمَّن يَرِثهُ غير اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لاجنبي اَوْ لوَارث بِشَيْء
وَتَصِح مَوْقُوفَة على الاجازة وَتكره من فَقير وَارثه مُحْتَاج فَإِن لم يَفِ الثُّلُث بالوصايا تحاصوا فِيهِ كمسائل الْعَوْل وَتخرج الْوَاجِبَات من دين وَحج وَزَكَاة من رَأس المَال مُطلقًا
وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاع كثلث وَيعتق مِنْهُ بِقَدرِهِ فان فضل شَيْء اخذه
стр. 120
وبحمل تحقق لوُجُوده لَا لكنيسة وَبَيت نَار وَكتب التَّوْرَاة والانجيل وَنَحْوهمَا وَتَصِح بِمَجْهُول ومعدوم وَبِمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه
وَمَا حدث بعد الْوَصِيَّة يدْخل فِيهَا وَتبطل بِتَلف معِين وَصِيّ بِهِ وان وصّى بِمثل نصيب وَارِث معِين فَلهُ مثله مضموما الى الْمَسْأَلَة وبمثل نصيب اُحْدُ ورثته لَهُ مثل مَا لاقلهم وبسهم من مَاله لَهُ سدس وبشيء اَوْ حَظّ اَوْ جُزْء يُعْطِيهِ الْوَارِث مَا شَاءَ
فصل
وَيصِح الايصاء الى كل مُسلم مُكَلّف رشيد عدل وَلَو ظَاهرا وَمن كَافِر الى مُسلم وَلَو عدل فِي دينه
وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَعْلُوم يملك الْمُوصي فعله وَمن مَاتَ بِمحل
стр. 121
لَا حَاكم فِيهِ وَلَا وَصِيّ فلمسلم حوز تركته وَفعل الاصلح فِيهَا من بيع وَغَيره وتجهيزه مِنْهَا وَمَعَ عدمهَا مِنْهُ وَيرجع عَلَيْهَا وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته ان نَوَاه اَوْ اسْتَأْذن حَاكما
стр. 122
= كتاب الْفَرَائِض =
اسباب الارث رحم وَنِكَاح وَوَلَاء
وموانعه قتل ورق وَاخْتِلَاف دين
واركانه وَارِث ومورث وَمَال موروث
وشروطه تحقق موت مورث وَتحقّق وجود وَارِث وَالْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث
وَالْوَرَثَة ذُو فرض وعصبة وَذُو رحم
فذوو الْفَرْض عشرَة الزَّوْجَانِ والابوان وَالْجد وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن والاخت وَولد الام
والفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
فالنصف فرض خَمْسَة الزَّوْج ان لم يكن للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد
стр. 123
ابْن وَالْبِنْت وَبنت الابْن مَعَ عدم ولد الصلب والاخت لابوين عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن والاخت للاب عِنْد عدم الاشقاء
وَالرّبع فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الابْن وَالزَّوْجَة فَأكْثر مَعَ عدمهما
وَالثمن فرض وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة فاكثر مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَالثُّلُثَانِ فرض اربعة البنتين فَأكْثر وبنتي الأبن فَأكْثر والأختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر والأختين لأَب فَأكْثر
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ وَلَدي الام فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وانثاهم والام حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات لَكِن لَهَا ثلث الْبَاقِي فِي العمريتين وهما ابوان وَزوج اَوْ زَوْجَة
وَالسُّدُس فرض سَبْعَة الْأُم مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن اَوْ عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة فَأكْثر مَعَ تحاذ وَبنت الأبن فَأكْثر مَعَ
стр. 124
بنت الصلب واخت فَأكْثر لأَب مَعَ اخت لِأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من ولد الْأُم وَالْأَب مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن وَالْجد كَذَلِك
فصل
وَالْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب كأحدهم فَأن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ خير امرين الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث جَمِيع المَال وان كَانَ فَلهُ خير ثَلَاثَة امور الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث الْبَاقِي بعد صَاحب الْفَرْض اَوْ سدس جَمِيع المَال فَإِن لم يبْق غَيره اخذه وسقطوا الا فِي الاكدرية وَهِي زوج وام جد واخت لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب فَللزَّوْج نصف وللم ثلث وللجد سدس وَللْأُخْت نصف فتعول الى تِسْعَة ثمَّ
стр. 125
يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا وَهُوَ اربعة على ثَلَاثَة فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء الا فِيهَا واذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولد اب عده على الْجد ثمَّ اخذ مَا حصل لَهُ وتاخذ انثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقية لولد الْأَب
فصل
حجب الحرمان لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد
وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ وكل جد وَابْن ابعد بأقرب وكل جدة بِأم والقربى مِنْهُنَّ تحجب البعدى مُطلقًا لَا اب امهِ اَوْ ام ابيه وَلَا يَرث الا ثَلَاث ام ام وام أَبَا وَأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرَابَة ثلثا السُّدس
وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِابْن وان نزل واب وَولد الْأَب بهؤلاء واخ لِأَبَوَيْنِ وَابْن اخ بهؤلاء وجد وَولد الْأُم بِولد ووالد ابْن وان نزل واب وابيه وان علا
وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ لَا يحجب
стр. 126
فصل
والعصبة يَأْخُذ مَا ابقت الْفُرُوض وان لم يبْق شَيْء سقط مُطلقًا وان انْفَرد اخذ جَمِيع المَال لَكِن للْجدّ وَالْأَب ثَلَاث حالات فيرثان بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدم الْوَلَد وَولد الابْن وبالفرض فَقَط مَعَ ذكوريته وبالفرض والتعصيب مَعَ انوثيته
واخت فَأكْثر مَعَ بنت اَوْ بنت ابْن فَأكْثر يرثن مَا فضل والأبن وَابْنه وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا مَا لانثى وَمَتى كَانَ العاصب عَمَّا اَوْ ابْنه اَوْ ابْن اخ انْفَرد بالأرث دون اخواته
وان عدمت عصبَة النّسَب ورث الْمولى الْمُعْتق مُطلقًا ثمَّ عصبته الذُّكُور الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالنسب
стр. 127
فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة
اربعة لاتعول وَهِي مَا فِيهَا فرض اَوْ فرضان من نوع فنصفان اَوْ نصف والبقية من اثْنَيْنِ وَثُلُثَانِ اَوْ ثلث والبقية من ثَلَاثَة وَربع والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من اربعة وَثمن والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من ثَمَانِيَة
وَثَلَاثَة تعول وَهِي مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر فَنصف مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من سِتَّة وتعول الى عشرَة شفعا ووترا وَربع مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من اثْنَي عشر وتعول الى سَبْعَة عشر وترا وَثمن مَعَ سدس اَوْ ثلثين اوهما من اربعة وَعشْرين وتعول مرّة وَاحِدَة الى سَبْعَة وَعشْرين
وان فضل عَن الْفَرْض شَيْء وَلَا عصبَة رد على كل بِقدر فَرْضه مَا عدا الزَّوْجَيْنِ
واذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وامكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَة مثل نسبته وان شِئْت ضربت سهامه فِي التَّرِكَة
стр. 128
وَقسمت الْحَاصِل على الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَنصِيبه وان شِئْت قسمته على غير ذَلِك من الطّرق
فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام
وهم اُحْدُ عشر صنفا ولد الْبَنَات لصلب اَوْ لِابْنِ وَولد الْأَخَوَات وَبَنَات الْأُخوة وَبَنَات الْأَعْمَام وَولد ولد الْأُم وَالْعم لأم والأخوال والخالات وابو الْأُم وكل جدة وكل جدة ادلت بَاب بَين امين اَوْ اب اعلى من الْجد وَمن ادلى بهم
وانما يَرِثُونَ اذا لم يكن صَاحب فرض وَلَا عصبَة بتنزيلهم منزلَة من ادلوا بِهِ وَذكرهمْ كانثاهم ولزوج اَوْ زَوْجَة مَعَهم فَرْضه بِلَا حجب وَلَا عول وَالْبَاقِي لَهُم
стр. 129
فصل
وَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته سوى حَرَكَة اَوْ تنفس يسيرين اَوْ اخْتِلَاج
وان طلب وَرَثَة الْقِسْمَة وقف لَهُ الْأَكْثَر من ارث ذكرين اَوْ انثيين
وَيدْفَع لمن لايحجبه ارثه كَامِلا وَلمن ينقصهُ الْيَقِين
فأذا ولد اخذ نصِيبه ورد مَا بَقِي وان اعوز شَيْئا رَجَعَ
وَمن قتل مُوَرِثه وَلَو بمشاركة اَوْ سَبَب لم يَرِثهُ ان لزمَه قَود اَوْ دِيَة اَوْ كَفَّارَة
وَلَا يَرث رَقِيق وَلَا يُورث وبرث مبعض وَيُورث ويحجب بِقدر حُرِّيَّته
стр. 130
= كتاب الْعتْق =
يسن عتق من لَهُ كسب وَيكرهُ لمن لَا قُوَّة لَهُ وَلَا كسب
وَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ بل تَعْلِيقه بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِير وَيعْتَبر من الثُّلُث
وَتسن كِتَابَة من علم فِيهِ خيرا وَهُوَ الْكسْب وَالْأَمَانَة وَتكره لمن لاكسب لَهُ
وَيجوز بيع الْمكَاتب ومشتريه يقوم مقَام مكَاتبه فَإِن ادى عتق وَوَلَاؤُهُ لمنتقل اليه
وام الْوَلَد تعْتق بِمَوْت سَيِّدهَا من كل مَاله وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَة وَلَو خُفْيَة من مَالك وَلَو بَعْضهَا اَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ اَوْ من ابيه ان لم يكن وَطئهَا الابْن
واحكامها كأمة الا فِيمَا ينْقل الْملك فِي رقبَتهَا اَوْ يُرَاد لَهُ
وَمن اعْتِقْ رَقَبَة اَوْ عتقت عَلَيْهِ فَلهُ عَلَيْهَا الْوَلَاء وَهُوَ انه يصير عصبَة لَهَا مُطلقًا عِنْد عدم عصبَة النّسَب
стр. 131
= كتاب النِّكَاح =
يسن مَعَ شَهْوَة من لم يخف الزِّنَا وَيجب على من يخافه وَيسن نِكَاح وَاحِدَة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطْبَة امراة مَعَ ظن اجابة نظر الى مَا يظْهر مِنْهَا غَالِبا بِلَا خلْوَة ان امن الشَّهْوَة وَله نظر ذَلِك وراس وسَاق من ذَوَات مَحَارمه وَمن امة
وَحرم تَصْرِيح بِخطْبَة مُعْتَدَّة على غير زوج تحل لَهُ وتعريض بِخطْبَة رَجْعِيَّة وخطبة على خطْبَة مُسلم اجيب
وَسن عقده يَوْم الْجُمُعَة مسَاء بعد خطْبَة ابْن مَسْعُود
стр. 132
فصل اركانه
الزَّوْجَانِ الخاليان عَن الْمَوَانِع وايجاب بِلَفْظ انكحت اَوْ زوجت وَقبُول بِلَفْظ قبلت اَوْ رضيت فَقَط اَوْ مَعَ هَذَا النِّكَاح اَوْ تَزَوَّجتهَا
وَمن جهلها لم يلْزمه تعلم وَكَفاهُ مَعْنَاهَا الْخَاص بِكُل لِسَان
وشروطه اربعة تعْيين
الزَّوْجَيْنِ ورضاهما لَكِن لأَب ووصيه فِي نِكَاح تَزْوِيج
стр. 133
صَغِير وَبَالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لَهَا دون تسع وَبكر مُطلقًا كسيد مَعَ امائه وَعَبده الصَّغِير فَلَا يُزَوّج بَاقِي الْأَوْلِيَاء صَغِيرَة بِحَال وَلَا بنت تسع الا بِإِذْنِهَا وَهُوَ صمَات بكر ونطق ثيب
وَالْوَلِيّ وشروطه تَكْلِيف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة وَلَو ظَاهرا الا فِي سُلْطَان وَسيد
وَيقدم وجوبا اب ثمَّ وَصِيّه فِيهِ ثمَّ جد لأَب وان علا ثمَّ ابْن وان نزل وَهَكَذَا على تَرْتِيب الْمِيرَاث ثمَّ الْمولى الْمُنعم ثمَّ اقْربْ عصبته نسبا ثمَّ وَلَاء ثمَّ السُّلْطَان فان عضل الْأَقْرَب اَوْ لم يكن
стр. 134
اهلا اَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَوق مَسَافَة قصر زوج حرَّة ابعد وامة حَاكم
وَشَهَادَة رجلَيْنِ مكلفين عَدْلَيْنِ وَلَو ظَاهرا سميعين ناطقين
والكفاءة شَرط للزومه فَيحرم تَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ الا بِرِضَاهَا
فصل
وَيحرم ابدا ام وَجدّة وان علت وَبنت وَبنت ولد وان سفلت واخت مُطلقَة وبنتها وَبنت وَلَدهَا وان سفلت وَبنت كل اخ وبنتها وَبنت وَلَدهَا وان سفلت وعمة وَخَالَة مُطلقًا
وَيحرم برضاع مَا يحرم بِنسَب وَيحرم بِعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زَوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها وَبنت وَلَدهَا وان
стр. 135
سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَا
وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّة
فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ
صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ
وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء
نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير
стр. 136
مَشِيئَة الله تَعَالَى وفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط الا مهر اَوْ لانفقة اَوْ ان يُقيم عِنْدهَا اكثر من ضَرَّتهَا اَوْ اقل وان شَرط نفي عيب لَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح فَوجدَ بهَا فَلهُ الْفَسْخ
فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة
انواع نوع مُخْتَصّ بِالرجلِ كجب وعنة وَنَوع مُخْتَصّ بِالْمَرْأَةِ كسد فرج ورتق وَنَوع مُشْتَرك بَينهمَا كجنون وجذام فَيفْسخ بِكُل من ذَلِك
стр. 137
وَلَو حدث بعد دُخُول لَا بِنَحْوِ عمى اَوْ طرش وَقطع يَد اَوْ رجل الا بِشَرْط وَمن ثبتَتْ عنته اجل سنة من حِين ترفعه الى الْحَاكِم فان لم يطَأ فِيهَا فَلهُ الْفَسْخ
وَخيَار عيب على التَّرَاخِي لَكِن يسْقط بِمَا يدل على الرِّضَا لَا فِي عنة الا بقول
وَلَا فسخ الا بحاكم فَإِن فسخ قبل دُخُول فَلَا مهر وَبعده لَهَا الْمُسَمّى يرجع بِهِ على مغر
ويقر الْكفَّار على نِكَاح فَاسد ان اعتقدوا صِحَّته وان اسْلَمْ الزَّوْجَانِ والمراة تُبَاح اذن اقْرَأ ﷺ َ - بَاب الصدْق ﷺ َ -
يسن تَسْمِيَته فِي العقد وتخفيفه وكل مَا صَحَّ ثمنا اَوْ اجرة صَحَّ مهْرا فَإِن لم يسم اَوْ بطلت التَّسْمِيَة وَجب مهر مثل بِعقد
стр. 138
وان تزَوجهَا على الف لَهَا والف لأَبِيهَا صَحَّ فَلَو طلق قبل دُخُول رَجَعَ بألفها وَلَا شَيْء على الْأَب لَهما
وان شَرط لغير الْأَب شَيْء فَالْكل لَهَا وَيصِح تَأْجِيله وان اطلق الْأَجَل فمحله الْفرْقَة وتملكه بِعقد
وَيصِح تَفْوِيض بضع بِأَن يُزَوّج اب ابْنَته الْمُجبرَة اَوْ ولي غَيرهَا بأذنها بِلَا مهر كعلى مَا شَاءَت اَوْ شَاءَ فلَان
وَيجب لَهَا بِعقد مهر مثل ويستقر بِدُخُول
وان مَاتَ احدهما قبل دُخُول وَفرض وَرثهُ الْأُخَر وَلها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها
وان طلقت قبلهمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ الا الْمُتْعَة وَهِي بِقدر يسره وعسره
وَيجب مهر مثل لمن وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كرها لَا ارش بكارة مَعَه وَلها منع نَفسهَا حَتَّى تقبض مهْرا حَالا لااذا حل قبل تَسْلِيم
стр. 139
اَوْ تبرعت بِتَسْلِيم نَفسهَا وان اعسر بِحَال فلهَا الْفَسْخ بحاكم
ويقرر الْمُسَمّى كُله موت وَقتل وَوَطْء فِي فرج وَلَو دبرا وخلوة عَن مُمَيّز مِمَّن يطَأ مثله مَعَ علمه ان لم تَمنعهُ وَطَلَاق فِي مرض موت احدهما ولمس اَوْ نظر الى فرجهَا بِشَهْوَة فيهمَا وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دُخُول وَمن قبلهَا قبله تسقطه
فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل
وَتجب الأجابة اليها بِشَرْطِهِ
وَتسن لكل دَعْوَة مُبَاحَة وَتكره لمن فِي مَاله حرَام كَأَكْل مِنْهُ ومعاملته وَقبُول هديته وهبته
وَيسن الْأكل واباحته تتَوَقَّف على صَرِيح اذن اَوْ قرينَة مُطلقًا
والصائم فرضا يَدْعُو ونفلا يسن اكله مَعَ جبر خاطر
وَسن اعلان نِكَاح وَضرب بدف مُبَاح فِيهِ وَفِي ختان وَنَحْوه
стр. 140
فصل
وَيلْزم كلا من الزَّوْجَيْنِ معاشرة الْأُخَر بِالْمَعْرُوفِ والا يمطله بِمَا يلْزمه وَلَا يتكره لبذله
٤ - وَيجب بِعقد تَسْلِيم حرَّة يُوطأ مثلهَا فِي بَيت زوج ان طلبَهَا وَلم تكن شرطت دارها وَمن استمهل امهل الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة لَا لعمل جهاز
وَتَسْلِيم امة لَيْلًا فَقَط
ولزوج استمتاع بِزَوْجَة كل وَقت مَا لم يَضرهَا اَوْ يشغلها عَن فرض وَالسّفر بحرة مَا لم تكن شرطت بَلَدهَا وَله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ مَا تعافه النَّفس من شعر وَغَيره وَيلْزمهُ الْوَطْء فِي كل اربعة اشهر مرّة ان قدر ومبيت بِطَلَب عِنْد حرَّة لَيْلَة من كل ارْبَعْ وامة من كل سبع
وَإِن سَافر فَوق نصف سنة وَطلبت قدومه راسله حَاكم فَإِن ابى بِلَا عذر فرق بَينهمَا بطلبها وان لم يعلم خَبره فَلَا فسخ لذَلِك بِحَال
وَحرم جمع زوجتيه بمسكن وَاحِد مَا لم يرضيا
وَله منعهَا من الْخُرُوج
وعَلى غير طِفْل التَّسْوِيَة بَين زَوْجَات فِي الْقسم لافي وَطْء وَكِسْوَة وَنَحْوهمَا اذا قَامَ بِالْوَاجِبِ وعماده اللَّيْل الا فِي حارس وَنَحْوه فالنهار
стр. 141
وَزَوْجَة امة على النّصْف من حرَّة ومبعضة بِالْحِسَابِ
وان ابت الْمبيت مَعَه اَوْ السّفر اَوْ سَافَرت فِي حَاجَتهَا سقط قسمهَا ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا اَوْ ثَيِّبًا اقام ثَلَاثًا ثمَّ دَار
والنشوز حرَام وَهُوَ معصيتها اياه فِيمَا يجب عَلَيْهَا فَمَتَى ظَهرت امارته وعظها فَأن اصرت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ وَفِي الْكَلَام ثَلَاثًا فَإِن اصرت ضربهَا غير شَدِيد وَله ضربهَا على ترك فَرَائض الله تَعَالَى ﷺ َ - بَاب الْخلْع ﷺ َ -
يُبَاح لسوء عشرَة وبغضة وَكبر وَقلة دين وَيكرهُ مَعَ استقامة
стр. 142
وَهُوَ بِلَفْظ خلع اَوْ فسخ اَوْ مفاداة فسخ وبلفظ طَلَاق اَوْ نِيَّته اَوْ كنايته طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الا بعوض وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اعطاها وَيصِح بذله مِمَّن يَصح تبرعه من زَوْجَة واجنبي
وَيصِح بِمَجْهُول ومعدوم لَا بِلَا عوض وَلَا بِمحرم وَلَا حِيلَة لاسقاط طَلَاق
واذا قَالَ مَتى اَوْ اذا اعطيتني الْفَا فَأَنت طَالِق طلقت بعطيته وَلَو تراخت
وان قَالَت اخلعني بالف اَوْ على الف فَفعل بَانَتْ واستحقها
وَلَيْسَ لَهُ خلع زَوْجَة ابْنه الصَّغِير وَلَا طَلاقهَا وَلَا ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا
وان علق طَلاقهَا على صفة ثمَّ ابانها فَوجدت اولا ثمَّ نَكَحَهَا فَوجدت طلقت وَكَذَا عتق
стр. 143
= كتاب الطَّلَاق =
يكره بِلَا حَاجَة وَيُبَاح لَهَا وَيسن لتضررها بِالْوَطْءِ وَتركهَا صَلَاة وعفة وَنَحْوهمَا
وَلَا يَصح الا من زوج وَلَو مُمَيّزا يعقله
وَمن عذر بِزَوَال عقله اَوْ اكره اَوْ هدد من قَادر فَطلق لذَلِك لم يَقع
стр. 144
وَمن صَحَّ طَلَاقه صَحَّ تَوْكِيله فِيهِ وتوكله وَيصِح تَوْكِيل امراة فِي طَلَاق نَفسهَا وَغَيرهَا
وَالسّنة ان يطلقهَا وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع فِيهِ وان طلق مَدْخُولا بهَا فِي حيض اَوْ طهر جَامع فِيهِ فبدعة محرم وَيَقَع لَكِن تسن رَجعتهَا
وَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا اَوْ صَغِيرَة وايسة وَغير مَدْخُول بهَا
وَيَقَع بصريحه مُطلقًا وبكنايته مَعَ النِّيَّة وصريحه لفظ طَلَاق وَمَا تصرف مِنْهُ غير امْر ومضارع ومطلقة بِكَسْر اللَّام
стр. 145
وان قَالَ انت عَليّ حرَام اَوْ كَظهر امي وَمَا احل الله عَليّ حرَام فَهُوَ ظِهَار وَلَو نوى طَلَاقا وان قَالَ كالميتة اَوْ الدَّم وَقع مَا نَوَاه وَمَعَ عدم نِيَّة ظِهَار وان قَالَ حَلَفت بِالطَّلَاق وَكذب دين وَلَزِمَه حكما
وَيملك حر ومبعض ثَلَاث تَطْلِيقَات وَعبد اثْنَتَيْنِ
وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فَأَقل من طلقات ومطلقات
وَشرط تلفظ واتصال مُعْتَاد وَنِيَّته قبل تَمام مُسْتَثْنى مِنْهُ وَيصِح بقلب من مطلقات لَا طلقات
وانت طَالِق قبل موتِي تطلق فِي الْحَال وَبعده اَوْ مَعَه لَا تطلق وَفِي هَذَا الشَّهْر اَوْ الْيَوْم اَوْ السّنة تطلق فِي الْحَال فان قَالَ اردت اخر الْكل قبل حكما وَغدا اَوْ يَوْم السبت وَنَحْوه تطلق باوله فَلَو قَالَ اردت الْأُخَر لم يقبل واذا مَضَت سنة فانت طَالِق تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهرا وان قَالَ السّنة فبانسلاخ ذِي الْحجَّة
следующие страницы →