← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6084

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (187 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

أخصر المختصرات فِي الْفِقْه على مَذْهَب الامام احْمَد بن حَنْبَل خطْبَة الْمُؤلف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمد لله المفقه من شَاءَ من خلقه فِي الدّين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على نَبينَا مُحَمَّد الامين الْمُؤَيد بكتابه الْمُبين المتمسك بحبله المتين وعَلى اله وَصَحبه اجمعين وَبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي الْمُسَمّى ب كَافِي

стр. 2

الْمُبْتَدِي الْكَائِن فِي فقه الإِمَام احْمَد بن حَنْبَل الصابر لحكم الْملك المبدي ليقرب تنَاوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر مِنْهُ جَامع لمسائله فِي فقهنا من المؤلفات وَالله اسْأَل ان ينفع بِهِ قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدَّعْوَات وان يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم مقربا اليه فِي جنَّات النَّعيم وَمَا توفيقي واعتصامي الا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت واليه انيب

стр. 3

= كتاب الطَّهَارَة = الْمِيَاه ثلَاثه الاول طهُور وَهُوَ الْبَاقِي على خلقته وَمِنْه مَكْرُوه كمتغير بِغَيْر ممازج ومحرم لَا يرفع الْحَدث ويزيل الْخبث وَهُوَ الْمَغْصُوب وَغير بِئْر النَّاقة من ثَمُود

стр. 4

الثَّانِي طَاهِر لَا يرفع الْحَدث وَلَا يزِيل الْخبث وَهُوَ الْمُتَغَيّر بممازج طَاهِر وَمِنْه يسير مُسْتَعْمل فِي رفع حدث الثَّالِث نجس يحرم اسْتِعْمَاله مُطلقًا وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي غير مَحل تَطْهِير اَوْ لاقاها قي غَيره وَهُوَ يسير والجاري كالراكد وَالْكثير قلتان وهما مائَة رَطْل وَسَبْعَة ارطال وَسبع رَطْل بالدمشقي واليسير مَا دونهمَا

стр. 5

فصل كل اناء طَاهِر يُبَاح اتِّخَاذه واستعماله الا ان يكون ذَهَبا اَوْ فضَّة اومضببا باحدهما لَكِن تُبَاح ضبة يسيرَة من فضَّة لحَاجَة وَمَا لم تعلم نَجَاسَته من انية كفار وثيابهم طَاهِرَة وَلَا يطهر جلد ميتَة بدباغ وكل اجزائها نَجِسَة الا شعرًا وَنَحْوه والمنفصل من حَيّ كميتته فصل الِاسْتِنْجَاء وَاجِب من كل خَارج الا الرّيح والطاهر وَغير الملوث

стр. 6

وَسن عِنْد دُخُول خلاء قَول بِسم الله اللَّهُمَّ اني اعوذ بك من الْخبث والخبائث وَبعد خُرُوج مِنْهُ غفرانك الْحَمد لله الَّذِي اذْهَبْ عني الاذى وعافاني وتغطية راس وانتعال وَتَقْدِيم رجله الْيُسْرَى دُخُولا واعتماده عَلَيْهَا جَالِسا واليمنى خُرُوجًا عكس مَسْجِد ونعل وَنَحْوهمَا وَبعد فِي فضاء وَطلب مَكَان رخو لبول وَمسح الذّكر بِالْيَدِ الْيُسْرَى اذا انْقَطع الْبَوْل من اصله الى راسه ثَلَاثًا ونتره ثَلَاثًا وَكره دُخُول خلاء بِمَا فِيهِ ذكر الله تَعَالَى وَكَلَام فِيهِ بِلَا حَاجَة وَرفع ثوب قبل دنو من الارض وَبَوْل فِي شقّ وَنَحْوه وَمَسّ فرج

стр. 7

بِيَمِين بِلَا حَاجَة واستقبال النيرين وَحرم اسْتِقْبَال قبْلَة واستدبارها فِي غير بُنيان ولبث فَوق الْحَاجة وَبَوْل فِي طَرِيق مسلوك وَنَحْوه وَتَحْت شَجَرَة مثمرة ثمرا مَقْصُودا وَسن استجمار ثمَّ استنجاء بِمَاء وَيجوز الِاقْتِصَار على احدهما لَكِن المَاء افضل حِينَئِذٍ وَلَا يَصح استجمار الا بطاهر مُبَاح يَابِس منق وَحرم بروث وَعظم وَطَعَام وَذي حُرْمَة ومتصل بحيوان وَشرط لَهُ عدم تعدِي خَارج مَوضِع الْعَادة وَثَلَاث مسحات منقية فاكثر

стр. 8

فصل يسن السِّوَاك بِالْعودِ كل وَقت الا لصائم بعد الزَّوَال فَيكْرَه ويتاكد عِنْد صَلَاة وَنَحْوهَا وَتغَير فَم وَنَحْوه وَسن بداءة بالايمن فِيهِ وَفِي طهر وشانه كُله وادهان غبا واكتحال فِي كل عين ثَلَاثًا وَنظر فِي مراة وتطيب واستحداد وحف شَارِب وتقليم ظفر ونتف ابط وَكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي وَيجب ختان ذكر وانثى بعيد بُلُوغ مَعَ امن الضَّرَر وَيسن قبله وَيكرهُ سَابِع وِلَادَته وَمِنْهَا اليه

стр. 9

فصل فروض الْوضُوء سِتَّة غسل الْوَجْه مَعَ مضمضة واستنشاق وَغسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ وَمسح جَمِيع الراس مَعَ الاذنين وترتيب وموالاة وَالنِّيَّة شَرط لكل طَهَارَة شَرْعِيَّة غير ازالة خبث وَغسل كِتَابِيَّة لحل وَطْء ومسلمة ممتنعة وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة فِي وضوء وَغسل وَتيَمّم وَغسل يَدي قَائِم من نوم ليل نَاقض لوضوء وَتسقط سَهوا وجهلا وَمن سنَنه اسْتِقْبَال قبْلَة وَسوَاك وبداءة بِغسْل يَدي غير قَائِم من نوم ليل وَيجب لَهُ ثَلَاثًا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهمَا لغير

стр. 10

صَائِم وتخليل شعر كثيف والأصابع وغسلة ثَانِيَة وثالثة وَكره اكثر وَسن بعد فَرَاغه رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء وَقَول مَا ورد وَالله اعْلَم فصل يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه وعمامة ذكر محنكة اَوْ ذَات

стр. 11

ذؤابة وخمر نسَاء مدارة تَحت حلوقهن وعَلى جبيرَة لم تجَاوز قدر الْحَاجة الى حلهَا وان جاوزته اَوْ وَضعهَا على غير طَهَارَة لزم نَزعهَا فان خَافَ الضَّرَر تيَمّم مَعَ مسح مَوْضُوعَة على طَهَارَة وَيمْسَح مُقيم وعاص بِسَفَرِهِ من حدث بعد لبس يَوْمًا وَلَيْلَة ومسافر سفر قصر ثَلَاثَة بلياليها فان مسح فِي سفر ثمَّ اقام اَوْ

стр. 12

عكس فكمقيم وَشرط تقدم كَمَال طَهَارَة وَستر مَمْسُوح مَحل فرض وثبوته بِنَفسِهِ وامكان مشي بِهِ عرفا وطهارته واباحته وَيجب مسح اكثر دوائر عِمَامَة واكثر ظَاهر قدم خف وَجَمِيع جبيرَة وان ظهر بعض مَحل فرض اَوْ تمت الْمدَّة استانف الطَّهَارَة فصل نواقض الْوضُوء ثَمَانِيَة خَارج من سَبِيل مُطلقًا وخارج من بَقِيَّة الْبدن من بَوْل وغائط وَكثير نجس غَيرهمَا وَزَوَال عقل الا يسير نوم من قَائِم اَوْ قَاعد وَغسل ميت واكل لحم ابل وَالرِّدَّة وكل مااوجب غسلا غير موت وَمَسّ فرج ادمي مُتَّصِل اَوْ حَلقَة دبره بيد ولمس

стр. 13

ذكر اَوْ انثى الاخر لشَهْوَة بِلَا حَائِل فيهمَا لَا لشعر وَسن ظفر وَلَا بهَا وَلَا من دون سبع وَلَا ينْتَقض وضوء ملموس مُطلقًا وَمن شكّ فِي طَهَارَة اَوْ حدث بنى على يقينه وَحرم على مُحدث مس مصحف وَصَلَاة وَطواف وعَلى جنب وَنَحْوه ذَلِك وَقِرَاءَة اية قُرْآن ولبث فِي مَسْجِد بِغَيْر وضوء فصل مُوجبَات الْغسْل سَبْعَة خُرُوج الْمَنِيّ من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حَشَفَة فِي فرج اَوْ دبر وَلَو لبهيمة اَوْ ميت بِلَا حَائِل واسلام كَافِر وَمَوْت وحيض ونفاس وَسن لجمعة وَعِيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لَا احْتِلَام فيهمَا واستحاضة لكل صَلَاة واحرام وَدخُول مَكَّة

стр. 14

وحرمها ووقوف بِعَرَفَة وَطواف زِيَارَة ووداع ومبيت بِمُزْدَلِفَة وَرمي جمار وتنقض الْمَرْأَة شعرهَا لحيض ونفاس لَا جَنَابَة اذا رَوَت اصوله ٢ - وَسن توضؤ بِمد واغتسال بِصَاع وَكره اسراف وان نوى بِالْغسْلِ رفع الحدثين اَوْ الْحَدث واطلق ارتفعا وَسن لجنب غسل فرجه وَالْوُضُوء لاكل وَشرب ونوم ومعاودة وَطْء وَالْغسْل لَهَا افضل وَكره نوم جنب بِلَا وضوء فصل يَصح التَّيَمُّم بِتُرَاب طهُور مُبَاح لَهُ غُبَار اذا عدم المَاء لحبس اَوْ غَيره اَوْ خيف بِاسْتِعْمَالِهِ اَوْ طلبه ضَرَر ببدن اَوْ مَال

стр. 15

اَوْ غَيرهمَا وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن اذا دخل وَقت فرض وابيح غَيره وان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله ان لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ وَيغسل الصَّحِيح وَطلب المَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَتيَمّم اعاد

стр. 16

وفروضه مسح وَجهه وَيَديه الى كوعيه وَفِي اصغر تَرْتِيب وموالاة ايضا وَنِيَّة الاستباحة شَرط لما يتَيَمَّم لَهُ وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضا ان نوى نفلا اَوْ اطلق وَيبْطل بِخُرُوج الْوَقْت ومبطلات الْوضُوء وبوجود مَاء ان تيَمّم لفقده وَسن لراجيه تاخير لاخر وَقت مُخْتَار وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب اَوْ لم يُمكنهُ استعمالهما صلى الْفَرْض فَقَط على حسب حَاله وَلَا اعادة ويقتصر على مجزىء وَلَا يقرا فِي غير صَلَاة ان كَانَ جنبا فصل تطهر ارْض وَنَحْوهَا بازالة عين النَّجَاسَة واثرها بِالْمَاءِ وَبَوْل غُلَام لم ياكل طَعَاما بِشَهْوَة وقيئه بغمره بِهِ وَغَيرهمَا بِسبع

стр. 17

غسلات احدها بِتُرَاب وَنَحْوه فِي نَجَاسَة كلب وخنزير فَقَط مَعَ زَوَالهَا وَلَا يضر بَقَاء لون اَوْ ريح اَوْ هما عَجزا وتطهر خمرة انقلبت بِنَفسِهَا خلا وَكَذَا دنها لادهن ومتشرب نَجَاسَة وعفي فِي غير مَائِع ومطعوم عَن يسير دم نجس وَنَحْوه من حَيَوَان طَاهِر لَا دم سَبِيل الا من حيض وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَة وقمل وبراغيث وبعوض وَنَحْوهَا طَاهِرَة مُطلقًا ومائع مُسكر وَمَا لَا ٢ يُؤْكَل من طير وبهائم مِمَّا فَوق الهر خلقَة وَلبن ومني من غير ادمي وَبَوْل وروث وَنَحْوهَا من غير ماكول اللَّحْم نَجِسَة وَمِنْه طَاهِرَة كمما لَا دم لَهُ سَائل ويعفى عَن يسير طين شَارِع عرفا ان علمت نَجَاسَته والا فطاهر

стр. 18

فصل فِي الْحيض لَا حيض مَعَ حمل وَلَا بعد خمسين سنة وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين واقله يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر وغالبه سِتّ اَوْ سبع واقل طهر بَين حيضتين ثَلَاثَة عشر وَلَا حد لاكثره وَحرم عَلَيْهَا فعل صَلَاة وَصَوْم ويلزمها قَضَاؤُهُ وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَار اَوْ نصفه كَفَّارَة وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه

стр. 19

والمبتداة تجْلِس اقله ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يُجَاوز دَمهَا اكثره اغْتَسَلت ايضا اذا انْقَطع فان تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيض تقضي مَا

стр. 20

وَجب فِيهِ وان ايست قبله اَوْ لم يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة تجْلِس المتميز ان كَانَ وَصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي والا اقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ غالبه ومستحاضة مُعْتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا غسل الْمحل وعصبه وَالْوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج شَيْء وَنِيَّة الاستباحة وَحرم وَطْؤُهَا الا مَعَ خوف زنا واكثر مُدَّة النّفاس اربعون يَوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَهُوَ كحيض فِي احكامه غير عدَّة وبلوغ

стр. 21

= كتاب الصَّلَاة = تجب الْخمس على كل مُسلم مُكَلّف الا حَائِضًا ونفساء وَلَا تصح من مَجْنُون وَلَا صَغِير غير مُمَيّز وعَلى وليه امْرَهْ بهَا لسبع وضربه على تَركهَا لعشر وَيحرم تَأْخِيرهَا الى وَقت الضَّرُورَة الا مِمَّن لَهُ الْجمع بنيته ومشتغل بِشَرْط لَهَا يحصل قَرِيبا وجاحدها كَافِر فصل الآذان والاقامة فرضا كِفَايَة على الرِّجَال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة وَالْجُمُعَة وَلَا يَصح الا مُرَتبا متواليا منويا من ذكر مُمَيّز عدل وَلَو ظَاهرا

стр. 22

وَبعد الْوَقْت لغير فجر وَسن كَونه صيتًا امينا عَالما بِالْوَقْتِ وَمن جمع اَوْ قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صَلَاة وَسن لمؤذن وسامعه مُتَابعَة قَوْله سرا الا فِي الحيعلة فَيَقُول الحوقلة وَفِي التثويب صدقت وبررت وَالصَّلَاة على النَّبِي ﵇ بعد فَرَاغه وَقَول مَا ورد وَالدُّعَاء وَحرم خُرُوج من مَسْجِد بعده بِلَا عذر اَوْ نِيَّة رُجُوع فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة سِتَّة طَهَارَة الْحَدث وَتَقَدَّمت وَدخُول الْوَقْت فوقت الظّهْر من الزَّوَال

стр. 23

حَتَّى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظلّ الزَّوَال ويليه الْمُخْتَار للعصر حَتَّى يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى ظلّ الزَّوَال والضرورة الى الْغُرُوب ويليه الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق الاحمر ويليه الْمُخْتَار للعشاء الى ثلث اللَّيْل الاول والضرورة الى طُلُوع فجر ثَان ويليه الْفجْر الى الشروق وتدرك مَكْتُوبَة باحرام فِي وَقتهَا لَكِن يحرم تاخيرها الى وَقت لَا يَسعهَا وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنه اَوْ يغلب على ظَنّه دُخُوله ان عجز عَن الْيَقِين وَيُعِيد ان أَخطَأ

стр. 24

وَمن صَار اهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا بتكبيرة لَزِمته وَمَا يجمع اليها قبلهَا وَيجب فَوْرًا قَضَاء فوائت مُرَتبا مَا لم يتَضَرَّر اَوْ ينس اويخش فَوت حَاضِرَة اَوْ اخْتِيَارهَا الثَّالِث ستر الْعَوْرَة وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خلْوَة وظلمة بِمَا لَا يصف الْبشرَة وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مَا بَين سرة وركبة وَابْن سبع الى عشر الفرجان وكل الْحرَّة عَورَة الا وَجههَا فِي الصَّلَاة وَمن انْكَشَفَ بعض عَوْرَته وفحش اوصلى فِي نجس اَوْ غصب ثوبا اَوْ بقْعَة اعاد لَا من حبس فِي مَحل نجس اَوْ غصب لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ

стр. 25

الرَّابِع اجْتِنَاب نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا فِي بدن وثوب وبقعة مَعَ الْقُدْرَة وَمن جبر عَظمَة اَوْ خاطه بِنَجس وتضرر بقلعه لم يجب وَيتَيَمَّم ان لم يغطه اللَّحْم ٢ - وَلَا تصح بِلَا عذر فِي مَقْبرَة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طَرِيق وَلَا فِي اسطحتها الْخَامِس اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا تصح بِدُونِهِ الا لعاجز ومتنفل فِي سفر مُبَاح وَفرض قريب مِنْهَا اصابة عينهَا وبعيد جِهَتهَا وَيعْمل وجوبا بِخَبَر ثِقَة بِيَقِين وبمحاريب الْمُسلمين وان اشتبهت فِي السّفر

стр. 26

اجْتهد عَارِف بادلتها وقلد غَيره وان صلى بِلَا احدهما مَعَ الْقُدْرَة قضى مُطلقًا السَّادِس النِّيَّة فَيجب تعْيين مُعينَة وَسن مقارنتها لتكبيرة احرام وَلَا يضر تَقْدِيمهَا عَلَيْهَا بِيَسِير وَشرط نِيَّة امامة وائتمام ولمؤتم انْفِرَاد لعذر وَتبطل صلَاته بِبُطْلَان صَلَاة امامه لَا عَكسه ان نوى امام الِانْفِرَاد

стр. 27

- ﷺ َ - بَاب صفة الصَّلَاة ﷺ َ - يسن خُرُوجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مَعَ قَول مَا ورد وَقيام امام فَغير مُقيم اليها عِنْد قَول مُقيم قد قَامَت الصَّلَاة فَيَقُول الله اكبر وهوقائم فِي فرض رَافعا يَدَيْهِ الى حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تَحت سرته وَينظر مَسْجده فِي كل صلَاته ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك ثمَّ يستعيذ ثمَّ يبسمل سرا ثمَّ يقرا الْفَاتِحَة مرتبَة مُتَوَالِيَة وفيهَا احدى عشر تشديدة واذا فرغ قَالَ امين يجْهر بهَا امام وماموم مَعًا فِي جهرية وَغَيرهمَا فِيمَا يجْهر

стр. 28

فِيهِ وَيسن جهر إِمَام بِقِرَاءَة صبح وجمعة وَعِيد وكسوف واستسقاء واواليي مغرب وعشاء وَيكرهُ لماموم وَيُخَير مُنْفَرد وَنَحْوه ثمَّ يقرا بعْدهَا سُورَة فِي الصُّبْح من طوال الْمفصل وَالْمغْرب من قصاره وَالْبَاقِي من اوساطه ثمَّ يرْكَع مكبرا رَافعا يَدَيْهِ ثمَّ يضعهما على رُكْبَتَيْهِ مفرجتي الاصابع وَيُسَوِّي ظَهره وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَهُوَ ادنى الْكَمَال ثمَّ يرفع راسه وَيَديه مَعًا قائلاسمع الله لمن حمدا وَبعده رَبنَا وَلَك الْحَمد وَبعد انتصابه رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وماموم رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَط ثمَّ يكبر وَيسْجد على الاعضاء السَّبْعَة فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ جَبهته وانفه وَسن كَونه على اطراف اصابعه ومجافاة عضديه عَن جَنْبَيْهِ وبطنه عَن فَخذيهِ وتفرقة رُكْبَتَيْهِ وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى

стр. 29

ثَلَاثًا وَهُوَ ادنى الْكَمَال ثمَّ يرفع مكبرا وَيجْلس مفترشا وَيَقُول رَبِّي اغْفِر لي ثَلَاثًا وَهُوَ اكمله وَيسْجد الثَّانِيَة كَذَلِك ثمَّ ينْهض مكبرا مُعْتَمدًا على رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ فَأن شقّ فبالارض فياتي بِمِثْلِهَا غير النِّيَّة والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان كَانَ تعوذ ثمَّ يجلس مفترشا وَسن وضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَقبض الْخِنْصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مَعَ الْوُسْطَى واشارته بسبابتها فِي تشهد وَدُعَاء عِنْد ذكر الله مُطلقًا وَبسط الْيُسْرَى ثمَّ يتَشَهَّد فَيَقُول التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا اله الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله

стр. 30

ثمَّ ينْهض فِي مغرب ورباعية مكبرا وَيُصلي الْبَاقِي كَذَلِك سرا مُقْتَصرا على الْفَاتِحَة ثمَّ يجلس متوركا فياتي بالتشهد الاول ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى ال مُحَمَّد كَمَا صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى ال مُحَمَّد كَمَا باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وَسن ان يتَعَوَّذ فَيَقُول اعوذ بِاللَّه من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال اللَّهُمَّ اني اعوذ بك من الماثم والمغرم وَتبطل بِدُعَاء بامر الدُّنْيَا ثمَّ يَقُول عَن يَمِينه ثمَّ عَن يسَاره السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مُرَتبا مُعَرفا وجوبا وامراة كَرجل لَكِن تجمع نَفسهَا وتجلس متربعة اَوْ مسدلة رِجْلَيْهَا عَن يَمِينهَا وَهُوَ افضل وَكره فِيهَا الْتِفَات وَنَحْوه بِلَا حَاجَة واقعاء

стр. 31

وافتراش ذِرَاعَيْهِ سَاجِدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وَكَونه حاقنا وَنَحْوه وتائقا لطعام وَنَحْوه واذا نابه شَيْء سبح رجل وصفقت امراة بِبَطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا وَنَحْوه بِثَوْبِهِ وَيُبَاح فِي غير مَسْجِد عَن يسَاره وَيكرهُ امامه وَيَمِينه فصل وَجُمْلَة اركانها اربعة عشر الْقيام والتحريمة والفاتحة وَالرُّكُوع والاعتدال عَنهُ وَالسُّجُود والاعتدال عَنهُ وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ والطمأنينة وَالتَّشَهُّد الاخير وجلسته وَالصَّلَاة على النَّبِي ﵇ والتسليمتان وَالتَّرْتِيب

стр. 32

وواجباتها ثَمَانِيَة التَّكْبِير غير التَّحْرِيمَة والتسميع والتحميد وتسبيح رُكُوع وَسُجُود وَقَول رب اغْفِر لي مرّة مرّة وَالتَّشَهُّد الاول وجلسته وَمَا عدا ذَلِك والشروط سنة فالركن وَالشّرط لَا يسقطان سَهوا وجهلا وَيسْقط الْوَاجِب بهما فصل ويشرع سُجُود السَّهْو لزِيَادَة وَنقص وَشك لَا فِي عمد وَهُوَ وَاجِب لما تبطل بتعمده وَسنة لاتيان بقول مَشْرُوع فِي غير مَحَله سَهوا وَلَا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة وَمحله قبل السَّلَام ندبا الا اذا سلم عَن نقص رَكْعَة فاكثر فبعده ندبا وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قَرِيبا اتمها وَسجد

стр. 33

وان احدث اَوْ قهقه بطلت كفعلهما فِي صلبها وان نفخ اَوْ انتحب لَا من خشيَة الله اَوْ تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة فَذكره بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة اخرى بطلت الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قرائتها مَكَانهَا وَقَبله يعود فياتي بِهِ وَبِمَا بعده وَبعد سَلام فكترك رَكْعَة وان نَهَضَ عَن تشهد اول نَاسِيا لزم رُجُوعه وَكره ان استتم قَائِما وَحرم وَبَطلَت ان شرع فِي الْقِرَاءَة لَا ان نسي اَوْ جهل وَيتبع ماموم وَيجب السُّجُود لذَلِك مُطلقًا وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الاقل من شكّ فِي ركن اَوْ عدد

стр. 34

فصل اكد صَلَاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر وَوَقته من صَلَاة الْعشَاء الى الْفجْر واقله رَكْعَة واكثره احدى عشرَة مثنى مثنى ويوتر بِوَاحِدَة وادنى الْكَمَال ثَلَاث بسلامين ويقنت بعد الرُّكُوع ندبا فَيَقُول اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا اعطيت وقني شَرّ مَا قضيت انك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك انه لَا يذل من واليت وَلَا يعز من عاديت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت اللَّهُمَّ انا نَعُوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عُقُوبَتك وَبِك مِنْك لَا نحصي ثَنَاء عَلَيْك انت كَمَا اثنيت على نَفسك ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ ويؤمن ماموم وَيجمع امام الضَّمِير وَيمْسَح الدَّاعِي وَجهه بيدَيْهِ مُطلقًا والت التَّرَاوِيح عشرُون رَكْعَة برمضان تسن وَالْوتر مَعهَا جمَاعَة ووقتها بَين سنة عشَاء ووتر ثمَّ الرَّاتِبَة رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وركعتان بعد الْمغرب وركعتان بعد الْعشَاء وركعتان قبل الْفجْر وهما اكدها وَتسن صَلَاة اللَّيْل بتاكد وَهِي افضل من صَلَاة النَّهَار

стр. 35

وَسُجُود تِلَاوَة لقارىء ومستمع وَيكبر اذا سجد واذا رفع وَيجْلس وَيسلم وَكره لامام قرَاءَتهَا فِي سَرِيَّة وَسُجُوده لَهَا وعَلى ماموم فِي مُتَابَعَته فِي غَيرهَا وَسُجُود شكر عِنْد تجدّد نعم واندفاع نقم وَتبطل بِهِ صَلَاة غير جَاهِل وناس وَهُوَ كسجود تِلَاوَة واوقات النَّهْي خَمْسَة من طُلُوع فجر ثَان الى طُلُوع الشَّمْس وَمن صَلَاة الْعَصْر الى الْغُرُوب وَعند طُلُوعهَا الى ارتفاعها قدر رمح

стр. 36

وَعند قِيَامهَا حَتَّى تَزُول وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا مُطلقًا لَا قَضَاء فرض وَفعل رَكْعَتي طواف وَسنة فجر اداء قبلهَا وَصَلَاة جَنَازَة بعد فجر وعصر فصل تجب الْجَمَاعَة للخمس المؤداة على الرِّجَال الاحرار القادرين وَحرم ان يؤم قبل راتب الا بِإِذْنِهِ اَوْ عذره اَوْ عدم كَرَاهَته وَمن كبر قبل تَسْلِيمَة الامام الاولى اِدَّرَكَ الْجَمَاعَة وَمن ادركه رَاكِعا اِدَّرَكَ الرَّكْعَة بِشَرْط ادراكه رَاكِعا وَعدم شكه فِيهِ وتحريمته قَائِما وَتسن ثَانِيَة للرُّكُوع وَمَا اِدَّرَكَ مَعَه اخرها وَمَا يَقْضِيه اولها

стр. 37

ويتحمل عَن ماموم قِرَاءَة وَسُجُود سَهْو وتلاوة وسترة وَدُعَاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بِرَكْعَة لَكِن يسن ان يقرا فِي سكتاته وسرية واذا لم يسمعهُ لبعد لَا طرش وَسن لَهُ التَّخْفِيف مَعَ الاتمام وَتَطْوِيل الاولى على الثَّانِيَة وانتظار دَاخل مَا لم يشق فصل الاقرا الْعَالم فقه صلَاته اولى من الافقه وَلَا تصح خلف فَاسق الا فِي جُمُعَة وَعِيد تعذرا خلف غَيره وَلَا امامة من حَدثهُ

стр. 38

دَائِم وامي وَهُوَ من لَا يحسن الْفَاتِحَة اَوْ يدغم فِيهَا حرفا لَا يدغم اَوْ يلحن فِيهَا لحنا يحِيل الْمَعْنى الا بِمثلِهِ وَكَذَا من بِهِ سَلس بَوْل وعاجز عَن رُكُوع وَسُجُود اَوْ عَن قعُود وَنَحْوهَا اواجتناب نَجَاسَة اَوْ اسْتِقْبَال وَلَا عَاجز عَن قيام بِقَادِر الا راتبا رُجي زَوَال علته وَلَا مُمَيّز لبالغ فِي فرض وَلَا امراة لرجال وخناثا وَلَا خلف مُحدث اَوْ نجس فَأن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم وَتكره امامة لحان وفأفاء وَنَحْوه وَسن وقُوف الْمَأْمُومين خلف الامام وَالْوَاحد عَن يَمِينه وجوبا

стр. 39

والمراة خَلفه وَمن صلى عَن يسَار الامام مَعَ خلو يَمِينه اَوْ فَذا رَكْعَة لم تصح صلَاته واذا جَمعهمَا مَسْجِد صحت الْقدْوَة مُطلقًا بِشَرْط الْعلم بانتقالات الامام والا شَرط رُؤْيَة الامام اَوْ من وَرَاءه ايضا وَلَو فِي بَعْضهَا وَكره علو امام على ماموم ذِرَاعا فاكثر وَصلَاته فِي محراب يمْنَع مشاهدته وتطوعه مَوضِع الْمَكْتُوبَة واطالته الِاسْتِقْبَال بعد السَّلَام ووقوف ماموم بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا الا لحَاجَة فِي الْكل وَحُضُور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رَائِحَته كريهة من بصل اَوْ غَيره ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض ومدافع اُحْدُ الاخبثين وَمن بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج اليه وخائف ضيَاع مَاله اَوْ موت قَرِيبه

стр. 40

اَوْ ضَرَرا من سُلْطَان اَوْ مطر وَنَحْوه اَوْ مُلَازمَة غَرِيم وَلَا وَفَاء لَهُ اَوْ فَوت رفقته وَنَحْوهم فصل يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما فان لم يسْتَطع فقاعدا فان لم يسْتَطع فعلى جنب والايمن افضل وَكره مُسْتَلْقِيا مَعَ قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وَسُجُود ويجعله اخْفِضْ فان عجز أَوْمَأ بطرفه وَنوى بِقَلْبِه كأسير خَائِف فان عجز فبقلبه مستحضرا القَوْل وَالْفِعْل وَلَا يسْقط فعلهَا مَا دَامَ الْعقل ثَابتا فَإِن طَرَأَ عجز اَوْ قدرَة فِي اثنائها انْتقل وَبنى
следующие страницы →