← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6084

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (187 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وَعند قِيَامهَا حَتَّى تَزُول وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا مُطلقًا لَا قَضَاء فرض وَفعل رَكْعَتي طواف وَسنة فجر اداء قبلهَا وَصَلَاة جَنَازَة بعد فجر وعصر فصل تجب الْجَمَاعَة للخمس المؤداة على الرِّجَال الاحرار القادرين وَحرم ان يؤم قبل راتب الا بِإِذْنِهِ اَوْ عذره اَوْ عدم كَرَاهَته وَمن كبر قبل تَسْلِيمَة الامام الاولى اِدَّرَكَ الْجَمَاعَة وَمن ادركه رَاكِعا اِدَّرَكَ الرَّكْعَة بِشَرْط ادراكه رَاكِعا وَعدم شكه فِيهِ وتحريمته قَائِما وَتسن ثَانِيَة للرُّكُوع وَمَا اِدَّرَكَ مَعَه اخرها وَمَا يَقْضِيه اولها

стр. 37

ويتحمل عَن ماموم قِرَاءَة وَسُجُود سَهْو وتلاوة وسترة وَدُعَاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بِرَكْعَة لَكِن يسن ان يقرا فِي سكتاته وسرية واذا لم يسمعهُ لبعد لَا طرش وَسن لَهُ التَّخْفِيف مَعَ الاتمام وَتَطْوِيل الاولى على الثَّانِيَة وانتظار دَاخل مَا لم يشق فصل الاقرا الْعَالم فقه صلَاته اولى من الافقه وَلَا تصح خلف فَاسق الا فِي جُمُعَة وَعِيد تعذرا خلف غَيره وَلَا امامة من حَدثهُ

стр. 38

دَائِم وامي وَهُوَ من لَا يحسن الْفَاتِحَة اَوْ يدغم فِيهَا حرفا لَا يدغم اَوْ يلحن فِيهَا لحنا يحِيل الْمَعْنى الا بِمثلِهِ وَكَذَا من بِهِ سَلس بَوْل وعاجز عَن رُكُوع وَسُجُود اَوْ عَن قعُود وَنَحْوهَا اواجتناب نَجَاسَة اَوْ اسْتِقْبَال وَلَا عَاجز عَن قيام بِقَادِر الا راتبا رُجي زَوَال علته وَلَا مُمَيّز لبالغ فِي فرض وَلَا امراة لرجال وخناثا وَلَا خلف مُحدث اَوْ نجس فَأن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم وَتكره امامة لحان وفأفاء وَنَحْوه وَسن وقُوف الْمَأْمُومين خلف الامام وَالْوَاحد عَن يَمِينه وجوبا

стр. 39

والمراة خَلفه وَمن صلى عَن يسَار الامام مَعَ خلو يَمِينه اَوْ فَذا رَكْعَة لم تصح صلَاته واذا جَمعهمَا مَسْجِد صحت الْقدْوَة مُطلقًا بِشَرْط الْعلم بانتقالات الامام والا شَرط رُؤْيَة الامام اَوْ من وَرَاءه ايضا وَلَو فِي بَعْضهَا وَكره علو امام على ماموم ذِرَاعا فاكثر وَصلَاته فِي محراب يمْنَع مشاهدته وتطوعه مَوضِع الْمَكْتُوبَة واطالته الِاسْتِقْبَال بعد السَّلَام ووقوف ماموم بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا الا لحَاجَة فِي الْكل وَحُضُور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رَائِحَته كريهة من بصل اَوْ غَيره ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض ومدافع اُحْدُ الاخبثين وَمن بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج اليه وخائف ضيَاع مَاله اَوْ موت قَرِيبه

стр. 40

اَوْ ضَرَرا من سُلْطَان اَوْ مطر وَنَحْوه اَوْ مُلَازمَة غَرِيم وَلَا وَفَاء لَهُ اَوْ فَوت رفقته وَنَحْوهم فصل يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما فان لم يسْتَطع فقاعدا فان لم يسْتَطع فعلى جنب والايمن افضل وَكره مُسْتَلْقِيا مَعَ قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وَسُجُود ويجعله اخْفِضْ فان عجز أَوْمَأ بطرفه وَنوى بِقَلْبِه كأسير خَائِف فان عجز فبقلبه مستحضرا القَوْل وَالْفِعْل وَلَا يسْقط فعلهَا مَا دَامَ الْعقل ثَابتا فَإِن طَرَأَ عجز اَوْ قدرَة فِي اثنائها انْتقل وَبنى

стр. 41

فصل وَيسن قصر الرّبَاعِيّة فِي سفر طَوِيل مُبَاح وَيَقْضِي صَلَاة سفر فِي حضر وَعَكسه تَامَّة وَمن نوى اقامة مُطلقَة بموقع اَوْ اكثر من اربعة ايام اَوْ ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما اَوْ لم ينْو اقامة قصر ابدا وَيُبَاح لَهُ الْجمع بَين الظهرين اَوْ العشائين بِوَقْت احداهما ولمريض

стр. 42

وَنَحْوه يلْحقهُ بِتَرْكِهِ مشقة وَبَين العشائين فَقَط لمطر وَنَحْوه يبل الثَّوْب وتوجد مَعَه مشقة ولوحل وريح شَدِيدَة بَارِدَة لَا بَارِدَة فَقَط الا بليلة مظْلمَة والافضل فعل الارفق من تَقْدِيم اَوْ تاخير وَكره فعله فِي بَيته وَنَحْوه بِلَا ضَرُورَة وَيبْطل جمع تَقْدِيم براتبة بَينهمَا وتفريق باكثر من وضوء خَفِيف واقامة وَتجوز صَلَاة الْخَوْف باي صفة صحت عَن النَّبِي ﷺ وَصحت من سِتَّة اوجه وَسن فِيهَا حمل سلَاح غير مثقل

стр. 43

فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء وَمن صلى الظّهْر مِمَّن عَلَيْهِ الْجُمُعَة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وَحرم سفر من تلْزمهُ بعد الزَّوَال وَكره قبله مَا لم يات بهَا فِي طَرِيقه اَوْ يخف فَوت رفْقَة وَشرط لصحتها الْوَقْت وَهُوَ اول وَقت الْعِيد الى اخر وَقت الظّهْر فان خرج قبل التَّحْرِيمَة صلوا ظهرا والا جُمُعَة وَحُضُور اربعين بالامام من اهل وُجُوبهَا فان نَقَصُوا قبل اتمامها استأنفوا جُمُعَة ان

стр. 44

امكن والا ظهرا وَمن اِدَّرَكَ مَعَ الامام رَكْعَة اتمها جُمُعَة وَتَقْدِيم خطبتين من شَرطهمَا الْوَقْت وَحمد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله ﵇ وَقِرَاءَة اية وَحُضُور الْعدَد الْمُعْتَبر وَرفع الصَّوْت بِقدر اسماعه وَالنِّيَّة وَالْوَصِيَّة بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا وان تَكُونَا مِمَّن يَصح ان يؤم فِيهَا لَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاة وَتسن الْخطْبَة على مِنْبَر اَوْ مَوضِع عَال وَسَلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عَلَيْهِم وجلوسه الى فرَاغ الاذان وَبَينهمَا قَلِيلا وَالْخطْبَة قَائِما مُعْتَمدًا على سيف اَوْ عَصا قَاصِدا تلقاءه وتقصيرهما وَالثَّانيَِة اكثر وَالدُّعَاء للْمُسلمين وابيح لمُعين كالسلطان وَهِي رَكْعَتَانِ يقرا فِي الاولى بعد الْفَاتِحَة الْجُمُعَة وَالثَّانيَِة الْمُنَافِقين وَحرم اقامتها وَعِيد فِي اكثر من مَوضِع بِبَلَد الا لحَاجَة واقل السّنة بعْدهَا رَكْعَتَانِ واكثرها سِتّ وَسن قبلهَا ارْبَعْ غير راتبة وَقِرَاءَة الْكَهْف فِي يَوْمهَا وليلتها

стр. 45

وَكَثْرَة دُعَاء وَصَلَاة على النَّبِي ﷺ وَغسل وتنظف وتطيب وَلبس بَيْضَاء وتبكير اليها مَاشِيا ودنو من الامام وَكره لغيره تخطي الرّقاب الا لفرجة لَا يصل اليها الا بِهِ وايثار بمَكَان افضل لَا قبُول وَحرم ان يقوم غير صبي من مَكَانَهُ فيجلس فِيهِ وَالْكَلَام حَال الْخطْبَة على غير خطيب وَمن كَلمه لحَاجَة وَمن دخل والامام يخْطب صلى التَّحِيَّة فَقَط خَفِيفَة فصل وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ فرض كِفَايَة ووقتها كَصَلَاة الضُّحَى واخره الزَّوَال فَإِن لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الْغَد قَضَاء وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوط جُمُعَة ولصحتها استيطان وَعدد الْجُمُعَة لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ اَوْ بَعْضهَا ان يَقْضِيهَا وعَلى صفتهَا افضل وَتسن فِي صحراء وتاخير صَلَاة فطر واكل قبلهَا وَتَقْدِيم اضحى وَترك اكل قبلهَا لمضح ويصليها رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة

стр. 46

يكبر فِي الاولى بعد الاستفتاح وَقبل التَّعَوُّذ وَالْقِرَاءَة سِتا وَفِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة خمْسا رَافعا يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة وَيَقُول بَين كل تكبيرتين الله اكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة واصيلا وَصلى الله على مُحَمَّد واله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا اَوْ غَيره ثمَّ يقرا بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى سبح وَالثَّانيَِة الغاشية ثمَّ يخْطب كخطبتي الْجُمُعَة لَكِن يستفتح فِي الأولى بتسع تَكْبِيرَات وَالثَّانيَِة بِسبع وَيبين لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون وَفِي الْأَضْحَى مَا يضحون وَسن التَّكْبِير الْمُطلق لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وَالْفطر اكد وَمن اول ذِي الْحجَّة الى فرَاغ الْخطْبَة والمقيد عقب كل فَرِيضَة فِي جمَاعَة من فجر عَرَفَة لمحل ولمحرم من ظهر يَوْم النَّحْر الى عصر اخر ايام التَّشْرِيق فصل وَتسن صَلَاة كسوف رَكْعَتَيْنِ كل رَكْعَة بقيامين وركوعين وَتَطْوِيل سُورَة وتسبيح وَكَون اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط الْمَطَر وصفتها واحكامها كعيد وَهِي وَالَّتِي قبلهَا جمَاعَة افضل واذا اراد الامام الْخُرُوج لَهَا وعظ النَّاس وامرهم بِالتَّوْبَةِ وَالْخُرُوج

стр. 47

من الْمَظَالِم وَترك التشاحن وَالصِّيَام وَالصَّدَََقَة ويعدهم يَوْمًا يخرجُون فِيهِ وَيخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لَا مطيبا وَمَعَهُ اهل الدّين وَالصَّلَاح والشيوخ ومييز الصّبيان فَيصَلي ثمَّ يخْطب وَاحِدَة يفتتحها بِالتَّكْبِيرِ كخطبة عيد وَيكثر فِيهَا الاسْتِغْفَار وَقِرَاءَة الايات الَّتِي فِيهَا الامر بِهِ وَيرْفَع يَدَيْهِ وَظُهُورهمَا نَحْو السَّمَاء فيدعو بِدُعَاء النَّبِي ﷺ وَمِنْه اللَّهُمَّ اسقنا غيثا مغيثا الى اخره وان كثر الْمَطَر حَتَّى خيف سنّ قَول اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا اللَّهُمَّ على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشّجر ﴿رَبنَا وَلَا تحملنا مَا لَا طَاقَة لنا بِهِ﴾ الْبَقَرَة الْآيَة

стр. 48

= كتاب الْجَنَائِز = ترك الدَّوَاء افضل وَسن استعداد للْمَوْت واكثار من ذكره وعيادة مُسلم غير مُبْتَدع وتذكيره التَّوْبَة وَالْوَصِيَّة فاذا نزل بِهِ سنّ تعاهد بل حلقه بِمَاء اَوْ شراب وتندية شَفَتَيْه وتلقينه لَا اله الا الله مرّة وَلَا يُزَاد على ثَلَاث الا ان يتَكَلَّم فيعاد بِرِفْق وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَيَاسِين عِنْده وتوجيهه الى الْقبْلَة واذا مَاتَ تغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحييْهِ وتليين مفاصله وخلع ثِيَابه وستره بِثَوْب وَوضع حَدِيدَة اَوْ نَحْوهَا على بَطْنه وَجعله على سَرِير غسله مُتَوَجها منحدرا نَحْو رجلَيْهِ واسراع تَجْهِيزه وَيجب فِي نَحْو تَفْرِيق وَصيته وَقَضَاء دينه

стр. 49

فصل واذا اخذ فِي غسله ستر عَوْرَته وَسن ستر كُله عَن الْعُيُون وَكره حُضُور غير معِين ثمَّ نوى وسمى وهما كفي غسل حَيّ ثمَّ يرفع راس غير حَامِل الى قرب جُلُوس ويعصر بَطْنه بِرِفْق وَيكثر المَاء حِينَئِذٍ ثمَّ يلف على يَده خرقَة فينجيه بهَا وَحرم مس عَورَة من لَهُ سبع ثمَّ يدْخل اصبعيه وَعَلَيْهَا خرقَة مبلولة فِي فَمه فيمسح اسنانه وَفِي مَنْخرَيْهِ فينظفهما بِلَا ادخال مَاء ثمَّ يوضئه وَيغسل راسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثمَّ يفِيض عَلَيْهِ المَاء وَسن تثليث وتيامن وامرار يَده كل مرّة على بَطْنه فان لم ينق زَاد حَتَّى ينقى وَكره اقْتِصَار على مرّة وَمَاء حَار وخلال واشنان بِلَا حَاجَة وتسريح شعره وَسن كافور وَسدر فِي الاخيرة وخضاب شعر وقص شَارِب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف ويجنب محرم مَاتَ مَا يجنب فِي

стр. 50

حَيَاته وَسقط لاربعة اشهر كمولود حَيا واذا تعذر غسل ميت يمم وَسن تكفين رجل فِي ثَلَاث لفائف بيض بعد تبخيرها وَيجْعَل الحنوط فِيمَا بَينهَا وَمِنْه بِقطن بَين الييه وَالْبَاقِي على منافذ وَجهه ومواضع سُجُوده ثمَّ يرد طرف الْعليا من الْجَانِب الايسر على شقَّه الايمن ثمَّ الايمن على الايسر ثمَّ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة كَذَلِك وَيجْعَل اكثر الْفَاضِل عِنْد راسه وَسن لامراة خَمْسَة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قَمِيص ولفافتان وَالْوَاجِب ثوب يستر جَمِيع الْمَيِّت فصل وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف وَتسن جمَاعَة وَقيام امام ومنفرد عِنْد صدر رجل ووسط امراة ثمَّ يكبر اربعا يقرا بعد الاولى والتعوذ الْفَاتِحَة بِلَا استفتاح وَيُصلي على النَّبِي ﷺ بعد الثَّانِيَة وَيَدْعُو بعد الثَّالِثَة والافضل بِشَيْء مِمَّا ورد وَمِنْه اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شَيْء قدير اللَّهُمَّ من احييته منا فاحيه على

стр. 51

الاسلام وَالسّنة وَمن توفيته منا فتوفه عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه وعافه واعف عَنهُ واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد ونقه من الذُّنُوب والخطايا كَمَا ينقى الثَّوْب الابيض من الدنس وابدله دَارا خيرا من دَاره وزرحا خيرا من زوجه وادخله الْجنَّة واعذه من عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب النَّار وافسح لَهُ فِي قَبره وَنور لَهُ فِيهِ وان كَانَ صَغِيرا اَوْ مَجْنُونا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذخْرا لوَالِديهِ وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللَّهُمَّ ثقل بِهِ موازينهما واعظم بِهِ اجورهما والحقه بِصَالح سلف الْمُؤمنِينَ واجعله فِي كَفَالَة ابراهيم وقه بِرَحْمَتك عَذَاب الْجَحِيم وَيقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا وَيسلم وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة وَسن تربيع فِي حملهَا واسراع وَكَون ماش امامها وراكب لحَاجَة خلفهَا وَقرب مِنْهَا وَكَون قبر لحدا وَقَول مدْخل بِسم الله على مِلَّة رَسُول الله ولحده على شقَّه الايمن وَيجب استقباله الْقبْلَة وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوس تابعها قبل وَضعهَا وتجصيص قبر وَبِنَاء وَكِتَابَة ومشي وجلوس عَلَيْهِ وادخاله شَيْئا مسته النَّار وَتَبَسم وَحَدِيث بِأَمْر

стр. 52

الدُّنْيَا عِنْده وَحرم دفن اثْنَيْنِ فِي قبر الا لضَرُورَة واي قربَة فعلت وَجعل ثَوَابهَا لمُسلم حَيّ اَوْ ميت نَفعه وَسن لرجال زِيَارَة قبر مُسلم وَالْقِرَاءَة عِنْده وَمَا يُخَفف عَنهُ وَلَو بِجعْل جَرِيدَة رطبَة فِي الْقَبْر وَقَول زائر ومار بِهِ السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين وانا ان شَاءَ الله بكم لاحقون يرحم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُم والمستأخرين نسال الله لنا وَلكم الْعَافِيَة اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا اجرهم وَلَا تفتنا بعدهمْ واغفر لنا وَلَهُم وتعزية الْمُصَاب بِالْمَيتِ سنة وَيجوز الْبكاء عَلَيْهِ وَحرم ندب ونياحة وشق ثوب وَلَطم خد وَنَحْوه

стр. 53

= كتاب الزَّكَاة = تجب فِي خَمْسَة اشياء بَهِيمَة انعام وَنقد وَعرض تِجَارَة وخارج من الارض وثمار بِشَرْط اسلام وحرية وَملك نِصَاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النّصاب ومضي حول الا فِي معشر ونتاج سَائِمَة وَربح تِجَارَة وان نقص فِي بعض الْحول بِبيع اَوْ غَيره لَا فِرَارًا

стр. 54

انْقَطع وان ابدله بِجِنْسِهِ فَلَا واذا قبض الدّين زَكَّاهُ لما مضى وَشرط لَهَا فِي بَهِيمَة انعام سوم ايضا واقل نِصَاب ابل خمس وفيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث وَفِي عشْرين ارْبَعْ وَفِي خمس عشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي لَهَا سنة وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حَقه وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاث وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَفِي مائَة واحدى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ فِي كل اربعين بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة واقل نِصَاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيع وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة اَوْ تبيعة وَفِي اربعين مُسِنَّة وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ وَفِي سِتِّينَ تبيعتان ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل اربعين مُسِنَّة واقل نِصَاب الْغنم اربعون وفيهَا شَاة وَفِي مائَة واحدى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث الى اربعمائة ثمَّ فِي كل مائَة

стр. 55

شَاة وَالشَّاة بنت سنة من الْمعز وَنِصْفهَا من الضان والخلطة فِي بَهِيمَة الانعام بشرطها تصير الْمَالَيْنِ كالواحد فصل وَتجب فِي كل مَكِيل مدخر خرج من الارض ونصابه خَمْسَة اوسق وَهِي ثَلَاثمِائَة وَاثْنَانِ واربعون رطلا وَسِتَّة اسباع رَطْل بالدمشقي وَشرط ملكه وَقت وجوب وَهُوَ اشتداد حب وبدو صَلَاح ثَمَر وَلَا يسْتَقرّ الا بجعلها فِي بيدر وَنَحْوه وَالْوَاجِب عشر مَا سقِِي بِلَا مؤونة وَنصفه فِيمَا سقِِي بهَا

стр. 56

وَثَلَاثَة ارباعه فِيمَا سقِِي بهما فان تَفَاوتا اعْتبر الاكثر وَمَعَ الْجَهْل الْعشْر وَفِي الْعَسَل الْعشْر سَوَاء اخذه من موَات اَوْ ملكه اذا بلغ مائَة وَسِتِّينَ رطلا عراقية وَمن استخرج من مَعْدن نِصَابا فَفِيهِ ربع الْعشْر فِي الْحَال وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُطلقًا وَهُوَ مَا وجد من دفن الْجَاهِلِيَّة فصل واقل نِصَاب ذهب عشرُون مِثْقَالا وفضلا مِائَتَا دِرْهَم ويضمان

стр. 57

فِي تَكْمِيل النّصاب وَالْعرُوض الى كل مِنْهُمَا وَالْوَاجِب فيهمَا ربع الْعشْر وابيح لرجل من الْفضة خَاتم وقبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَنَحْوه وَمن الذَّهَب قبيعة سيف وَمَا دعت اليه ضَرُورَة كانف ولنساء مِنْهُمَا مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَا زَكَاة فِي حلي مُبَاح اعد لاستعمال اَوْ عَارِية وَيجب تَقْوِيم عرض التِّجَارَة بالاحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا وَتخرج من قِيمَته وان اشْترى عرضا بنصاب غير سَائِمَة بنى على حوله فصل وَتجب الْفطْرَة على كل مُسلم اذا كَانَت فاضلة عَن نَفَقَة وَاجِبَة يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته وحوائج اصلية فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه وَتسن عَن جَنِين وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر وَتجوز قبله بيومين فَقَط ويومه قبل الصَّلَاة افضل وَتكره فِي بَاقِيه وَيحرم تاخيرها عَنهُ وتقضى وجوبا وَهِي صَاع من بر اَوْ شعير اَوْ سويقهما اودقيقهما اَوْ تمر اَوْ زبيب اَوْ اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل

стр. 58

حب يقتات وَيجوز اعطاء جمَاعَة مَا يلْزم الْوَاحِد وَعَكسه فصل وَيجب اخراج زَكَاة على الْفَوْر مَعَ امكانه وَيخرج ولي صَغِير وَمَجْنُون عَنْهُمَا وَشرط لَهُ نِيَّة وَحرم نقلهَا الى مَسَافَة قصر ان وجد اهلها فان كَانَ فِي بلد وَمَاله فِي اخر اخْرُج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وفطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه وَيجوز تَعْجِيلهَا لحولين فَقَط وَلَا تدفع الا الى الاصناف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء

стр. 59

وَالْمَسَاكِين والعاملون عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمون وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَيجوز الِاقْتِصَار على وَاحِد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بَينهم وَتسن الى من لَا تلْزمهُ مؤونته من اقاربه وَلَا تدفع لبني هَاشم ومواليهم وَلَا لاصل وَفرع وَعبد وَكَافِر فان دَفعهَا لمن ظَنّه اهلا فَلم يكن اَوْ بِالْعَكْسِ لم تُجزئه الا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيرا وَصدقَة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَته وكفاية من يمونه سنة مُؤَكدَة وَفِي رَمَضَان وزمن وَمَكَان فَاضل وَوقت وحاجة أفضل

стр. 60

= كتاب الصّيام = يلْزم كل مُسلم مُكَلّف قَادر بِرُؤْيَة الْهلَال وَلَو من عدل اوبأكمال شعْبَان اَوْ وجود مَانع من رُؤْيَته لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْهُ كغيم وجبل وَغَيرهمَا وان رُؤِيَ نَهَارا فَهُوَ للمقبلة وان صَار اهلا لوُجُوبه فِي اثنائه اَوْ قدم مُسَافر مُفطرا اَوْ طهرت حَائِض امسكوا وقضوا وَمن افطر لكبر اَوْ مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ اطعم لكل يَوْم مِسْكينا

стр. 61

وَسن الْفطر لمريض يشق عَلَيْهِ ومسافر يقصر وان افطرت حَامِل اَوْ مرضع خوقا على انفسهما قضتا فَقَط اَوْ على ولديهما مَعَ الاطعام مِمَّن يمون الْوَلَد وَمن اغمي عَلَيْهِ اَوْ جن جَمِيع النَّهَار لم يَصح صَوْمه وَيَقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ وَلَا يَصح صَوْم فرض الا بنية مُعينَة بِجُزْء من اللَّيْل وَيصِح نفل مِمَّن لم يفعل مُفْسِدا بنية نَهَارا مُطلقًا فصل وَمن ادخل الى جَوْفه اَوْ مجوف فِي جسده كدماغ وَحلق شَيْئا من أَي مَوضِع كَانَ غير احليله اَوْ ابتلع نخامة بعد وصولها الى فَمه

стр. 62

اَوْ استقاء فقاء اَوْ استنمى اَوْ بَاشر دون الْفرج فامنى اَوْ امذى أَو كرر النّظر فامنى اَوْ نوى الْإِفْطَار اَوْ حجم اَوْ احْتجم عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لصومه افطر لَا ان فكر فَانْزِل اَوْ دخل مَاء مضمضة اَوْ استنشاق حلقه وَلَو بَالغ اَوْ زَاد على ثَلَاث وَمن جَامع برمضان نَهَارا بِلَا عذر شبق وَنَحْوه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مُطلقًا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا مَعَ الْعذر كنوم واكراه ونسيان وَجَهل وَعَلَيْهَا الْقَضَاء وَهِي عتق رَقَبَة فان لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فان لم يجد سَقَطت وَكره ان يجمع رِيقه فيبتلعه وذوق طَعَام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما فِي حلقه افطر والقبلة وَنَحْوهَا مِمَّن تحرّك شَهْوَته

стр. 63

وَيحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتَحَلَّل وَكذب وغيبة ونميمة وَشتم وَنَحْوه بتاكد وَسن تَعْجِيل فطر وَتَأْخِير سحور وَقَول مَا ورد عِنْد فطر وتتابع الْقَضَاء فَوْرًا وَحرم تاخيره الى اخر بِلَا عذر فَأن فعل وَجب مَعَ الْقَضَاء اطعام مِسْكين عَن كل يَوْم وان مَاتَ المفرط وَلَو قبل اخر اطعم عَنهُ كَذَلِك من راس مَاله وَلَا يصام وان كَانَ على الْمَيِّت نذر من حج اَوْ من صَوْم اَوْ صَلَاة وَنَحْوهَا سنّ لوَلِيِّه قَضَاؤُهُ وَمَعَ تَرِكَة يجب لَا مُبَاشرَة ولي

стр. 64

فصل يسن صَوْم ايام الْبيض وَالْخَمِيس والاثنين وست من شَوَّال وَشهر الله الْمحرم واكده الْعَاشِر ثمَّ التَّاسِع وتسع ذِي الْحجَّة واكده بوم عَرَفَة لغير حَاج بهَا وافضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم وَكره افراد رَجَب وَالْجُمُعَة والسبت وَالشَّكّ وكل عيد للْكفَّار وَتقدم رَمَضَان بِيَوْم اَوْ بيومين مَا لم يُوَافق عَادَة فِي الْكل وَحرم صَوْم الْعِيدَيْنِ مُطلقًا وايام التَّشْرِيق الا عَن دم مُتْعَة وقران وَمن دخل فِي فرض موسع حرم قطعه بِلَا عذر اَوْ نفل غير حج وَعمرَة كره بِلَا عذر فصل وَالِاعْتِكَاف سنة وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَة الا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ ان اتى عَلَيْهِ صَلَاة وَشرط لَهُ طَهَارَة مِمَّا يُوجب غسلا

стр. 65

وان نَذره اوالصلاة فِي مَسْجِد غير الثَّلَاثَة فَلهُ فعله فِي غَيره وَفِي أَحدهَا فَلهُ فعلة فِيهِ وَفِي الافضل وافضلها الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ مَسْجِد النَّبِي ﵇ فالاقصى وَلَا يخرج من اعْتكف منذورا مُتَتَابِعًا الا لما لَا بُد مِنْهُ وَلَا يعود مَرِيضا وَلَا يشْهد جَنَازَة الا بِشَرْط وَوَطْء الْفرج يُفْسِدهُ وَكَذَا انزال بِمُبَاشَرَة وَيلْزم لافساده كَفَّارَة يَمِين وَسن اشْتِغَاله بِالْقربِ وَاجْتنَاب مَا لَا يعنيه

стр. 66

= كتاب الْحَج وَالْعمْرَة = يجبان على الْمُسلم الْحر الْمُكَلف المستطيع فِي الْعُمر مرّة على الْفَوْر فان زَالَ مَانع حج بِعَرَفَة وَعمرَة قبل طوافها وفعلا اذن وَقعا فرضا وان عجز لكبر اَوْ مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لزمَه ان يُقيم من يحجّ عَنهُ ويعتمر من حَيْثُ وجبا ويجزانه مَا لم يبرا قبل احرام نَائِب وَشرط لامراة محرم ايضا فان ايست مِنْهُ استنابت وان مَاتَ

стр. 67

من لزماه اخرجا من تركته وَسن لمريد احرام غسل اَوْ تيَمّم لعذر وتنظف وتطيب فِي بدن وَكره فِي ثوب واحرام بازارء ورداء ابيضين عقب فَرِيضَة اَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي غير وَقت نهي وَنِيَّته شَرط والاشتراط فِيهِ سنة وافضل الانساك التَّمَتُّع وَهُوَ ان يحرم بِعُمْرَة فِي اشهر الْحَج ويفرغ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه ثمَّ الافراد وَهُوَ ان يحرم بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة بعد فَرَاغه مِنْهُ وَالْقرَان ان يحرم بهما مَعًا اَوْ بهَا ثمَّ يدْخلهُ عَلَيْهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها وعَلى كل من متمتع وقارن اذا كَانَ افقيا دم نسك بِشَرْطِهِ وان حَاضَت متمتعة فَخَشِيت فَوَات الْحَج احرمت بِهِ وَصَارَت قارنة وَتسن التَّلْبِيَة وتتأكد اذا علا نشزا اَوْ هَبَط وَاديا اَوْ صلى

стр. 68

مَكْتُوبَة اَوْ اقبل ليل اَوْ نَهَار اَوْ الْتَقت الرفاق اَوْ ركب اَوْ نزل اَوْ سمع ملبيا اَوْ راى الْبَيْت اَوْ فعل مَحْظُورًا نَاسِيا وَكره احرام قبل مِيقَات وبحج قبل اشهره فصل وميقات اهل الْمَدِينَة الحليفة وَالشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة واليمن يَلَمْلَم ونجد قرن والمشرق ذَات عرق وَيحرم من بِمَكَّة لحج مِنْهَا ولعمرة من الْحل واشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة ومحظورات الاحرام تِسْعَة ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه الْمخيط الا سَرَاوِيل لعدم ازار وخفين لعدم نَعْلَيْنِ وَالطّيب وَقتل صيد الْبر وَعقد نِكَاح وجماع ومباشرة فِيمَا دون فرج فَفِي اقل من ثَلَاث شَعرَات وَثَلَاثَة اظفار فِي كل وَاحِد فاقل طَعَام مِسْكين وَفِي الثَّلَاث فاكثر دم وَفِي تَغْطِيَة الراس بلاصق وَلبس مخيط

стр. 69

وتطيب فِي بدن اَوْ ثوب اَوْ شم اَوْ دهن الْفِدْيَة وان قتل صيدا مَأْكُولا بريا اصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَالْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الاول فِي حج وَقبل فرَاغ سعي فِي عمْرَة مُفسد لنسكهما مُطلقًا وَفِيه لحج بَدَنَة ولعمرة شَاة ويمضيان فِي فاسده ويقضيانه مُطلقًا ان كَانَا مكلفين فَوْرًا والا بعد التَّكْلِيف وَحجَّة الاسلام فَوْرًا وَلَا يفْسد النّسك بِمُبَاشَرَة وَيجب بهَا بَدَنَة ان انْزِلْ والا شَاة وَلَا بِوَطْء فِي حج بعد التَّحَلُّل الاول وَقبل الثَّانِي لَكِن يفْسد الاحرام فَيحرم من الْحل ليطوف للزيارة فِي احرام صَحِيح وَيسْعَى ان لم يكن سعى وَعَلِيهِ شَاة واحرام امْرَأَة كَرجل الا فِي لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الْوَجْه فَإِن غطته بِلَا عذر فدت فصل فِي الْفِدْيَة يُخَيّر بفدية حلق وتقليم وتغطية رَأس وَطيب بَين صِيَام ثَلَاثَة ايام اَوْ اطعام سِتَّة مَسَاكِين كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع تمر اَوْ زبيب اَوْ شعير اَوْ ذبح شَاة وَفِي جَزَاء صيد بَين مثل مثلي اَوْ تقويمه بِدَرَاهِم

стр. 70

يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يجزىء فِي فطْرَة فيطعم عَن كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع من غَيره اَوْ يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا وَبَين اطعام اَوْ صِيَام فِي غير مثلي وان عدم متمتع اَوْ قَارن الْهَدْي صَامَ ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج والافضل جعل اخرها يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ لاهله والمحصر اذا لم يجده صَامَ عشرَة ايام ثمَّ حل وَتسقط بنسيان فِي لبس وَطيب وتغطية رَأس وكل هدي اَوْ طَعَام فلمساكين الْحرم الا فديَة اذى وَلبس وَنَحْوهَا فَحَيْثُ وجد سَببهَا ويجزىء الصَّوْم بِكُل مَكَان وَالدَّم شَاة اَوْ سبع بَدَنَة اَوْ بقرة وَيرجع فِي جَزَاء صيد الى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَة وَفِيمَا لم تقض فِيهِ الى قَول عَدْلَيْنِ خبيرين وَمَا لَا مثل لَهُ تجب قِيمَته مَكَانَهُ وَحرم مُطلقًا صيد حرم مَكَّة وَقطع شَجَره وحشيشه الا الاذخر وَفِيه الْجَزَاء وصيد حرم الْمَدِينَة وَقطع شَجَره وحشيشه لغير حَاجَة علف وقتب وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء

стр. 71

- ﷺ َ - بَاب دُخُول مَكَّة ﷺ َ - يسن نَهَارا من اعلاها وَالْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة فَإِذا راى الْبَيْت رفع يَدَيْهِ وَقَالَ مَا ورد ثمَّ طَاف مضطبعا للْعُمْرَة الْمُعْتَمِر وللقدوم غَيره ويستلم الْحجر الاسود ويقبله فان شقّ اشار اليه وَيَقُول مَا ورد ويرمل الافقي فِي هَذَا الطّواف فَإِذا فرغ صلى رَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام ثمَّ يسْتَلم الْحجر الاسود وَيخرج الى الصَّفَا من بَابه فيرقاه حَتَّى يرى الْبَيْت فيكبر ثَلَاثًا وَيَقُول مَا ورد ثمَّ ينزل مَاشِيا الى الْعلم الاول فيسعى شَدِيدا الى الاخر ثمَّ يمشي ويرقى الْمَرْوَة وَيَقُول مَا قَالَه على الصَّفَا ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِع مَشْيه وَيسْعَى فِي مَوضِع سَعْيه الى الصَّفَا يَفْعَله سبعا ويحسب ذهابله ورجوعه ويتحلل متمتع لَا هدي مَعَه بتقصير شعره وَمن مَعَه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التَّلْبِيَة اذا اخذ فِي الطّواف

стр. 72

فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة يسن لمحل بِمَكَّة الاحرام بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة وَالْمَبِيت بمنى فاذا طلعت الشَّمْس سَار الى عَرَفَة وَكلهَا موقف الا بطن عُرَنَة وَجمع فِيهَا بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا واكثر الدُّعَاء مِمَّا ورد وَوقت الْوُقُوف من فجر عَرَفَة الى فجر النَّحْر ثمَّ يدْفع بعد الْغُرُوب الى مُزْدَلِفَة بسكينة وَيجمع فِيهَا بَين العشائين تَأْخِيرا ويبيت بهَا فَإِذا صلى الصُّبْح اتى الْمشعر الْحَرَام فرقاه ووقف عِنْده وَحمد الله وَكبر وقرا ﴿فَإِذا أَفَضْتُم من عَرَفَات﴾ الايتين وَيَدْعُو حَتَّى يسفر ثمَّ يدْفع الى منى فَإِذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حَصى الْجمار سبعين اكبر من الحمص وَدون البندق فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة وَحدهَا بِسبع يرفع يمناه حَتَّى يرى بَيَاض ابطه وَيكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ ينْحَر ويحلق اَوْ يقصر من جَمِيع شعره والمراة قدر انملة ثمَّ قد حل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء ثمَّ يفِيض الى مَكَّة

стр. 73

فيطوف طواف الزِّيَارَة الَّذِي هُوَ ركن ثمَّ يسْعَى ان لم يكن سعى وَقد حل لَهُ اكل شَيْء وَسن ان يشرب من زَمْزَم لما احب ويتضلع مِنْهُ وَيَدْعُو بِمَا ورد ثمَّ يرجع فيبيت بمنى ثَلَاث لَيَال وَيَرْمِي الْجمار فِي كل يَوْم من ايام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة وَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ ان لم يخرج قبل الْغُرُوب لزمَه الْمبيت وَالرَّمْي من الْغَد وَطواف الْوَدَاع وَاجِب يَفْعَله ثمَّ يقف فِي الْمُلْتَزم دَاعيا بِمَا ورد وَتَدْعُو الْحَائِض وَالنُّفَسَاء على بَاب الْمَسْجِد وَسن زِيَارَة قبر النَّبِي ﷺ وقبري صَاحِبيهِ وَصفَة الْعمرَة ان يحرم بهَا من بِالْحرم من ادنى الْحل وَغَيره من دويرة اهله ان كَانَ دون مِيقَات والا فَمِنْهُ ثمَّ يطوف وَيسْعَى وَيقصر

стр. 74

فصل اركان الْحَج اربعة احرام ووقوف وَطواف وسعي وواجباته سَبْعَة احرام مار على مِيقَات مِنْهُ ووقوف الى اللَّيْل ان وقف نَهَارا ومبيت بِمُزْدَلِفَة الى بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها وَالرَّمْي مُرَتبا وَحلق اَوْ تَقْصِير وَطواف وداع واركان الْعمرَة ثَلَاثَة احرام وَطواف وسعي وواجبها اثْنَان الاحرام من الْحل وَالْحلق اَوْ التَّقْصِير وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعُمْرَة وهدي ان لم يكن اشْترط وَمن منع الْبَيْت هدى ثمَّ حل فَإِن فَقده صَامَ عشرَة ايام وَمن صد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَة وَلَا دم فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر وَوقت الذّبْح بعد صَلَاة الْعِيد اَوْ قدرهَا الى اخر ثَانِي التَّشْرِيق

стр. 75

وَلَا يعْطى جازر اجرته مِنْهَا وَلَا يُبَاع جلدهَا وَلَا شَيْء مِنْهَا بل ينْتَفع بِهِ وافضل هدي واضحية ابل ثمَّ بقر ثمَّ غنم وَلَا يجزىء الا جذع ضان اَوْ ثني غَيره قثني ابل مَا لَهُ خمس سِنِين وبقر سنتَانِ وتجزىء الشَّاة عَن وَاحِد والبدنة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجزىء هزيلة وَبَيِّنَة عور اَوْ عرج وَلَا ذَاهِبَة الثنايا اَوْ اكثر اذنها اَوْ قرنها وَالسّنة نحر ابل قَائِمَة معقولة يَدهَا الْيُسْرَى وَذبح غَيرهَا وَيَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك وَسن ان ياكل وَيهْدِي وَيتَصَدَّق اثلاثا مُطلقًا وَالْحلق بعْدهَا وان اكلها الا اوقية جَازَ وَحرم على مريدها اخذ شَيْء من شعره وظفره وبشرته فِي الْعشْر وَتسن الْعَقِيقَة وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة
следующие страницы →