Полный текст (453 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة
قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته
٣٨٥ - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي
٣٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس
٣٨٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة
قَالَ لَا بَأْس بذلك
٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ
قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم
стр. 107
٣٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم
قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ
بَاب الْإِمَامَة
٣٩٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر
فكرهه
قلت الْفَرِيضَة
قَالَ اكرهه
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف
٣٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب
قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
٣٩٢ - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر
فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون
стр. 108
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب
قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ
قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي ﷺ من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة
٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم
٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا
стр. 109
قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي ﷺ فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم
٣٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام
فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا
قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي ﷺ أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة
قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث
٣٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف
قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا
٣٩٨ - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور
стр. 110
وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ
وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا
٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم
قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم
حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه
قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ
٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع
قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه
٤٠١ - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث
٤٠٢ - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام
فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر
стр. 111
٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل
قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد
٤٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر
قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر
٤٠٥ - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر
٤٠٦ - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر
فَقَالَ تعجبني
فَقلت وَلم
قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل
٤٠٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ
قلت فِي رَمَضَان
قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد
стр. 112
٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن
قَالَ نعم تقوم وسطهن
٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي
٤١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه
قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا
٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك
قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود
بَاب موقف الامام وَالْمَأْمُوم
٤١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه
فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام
قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا
فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا
стр. 113
الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام
وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي ﷺ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة
٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة
٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ
قَالَ لَا بَأْس
٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار
قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم
قَالَ دعها
стр. 114
٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى
قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي ﷺ فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم
حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي ﷺ وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم
قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا
واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم
وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه
بَاب فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
٤١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
فَقَالَ اكثر مَا جَاءَ انه يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمعهما فِي وَقت الْعَصْر وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء وَالْآخِرَة يُؤَخر الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق ثمَّ يجمع بَينهمَا
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي ﷺ جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَفِي وَقت الظّهْر
قَالَ ابي وَالَّذِي يعجبنا ان يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء على فعل ابْن عمر
стр. 115
٤١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ طين اَوْ مطر
قَالَ يومي
بَاب الْقصر فِي الصَّلَاة
٤١٩ - سَأَلت ابي فِي كم تقصر الصَّلَاة
قَالَ فِي ارْبَعْ برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا
قلت فَإِن كَانَ فِي تِجَارَة
قَالَ نعم يقصر كَانَ فِي حج اَوْ عمْرَة قَالَ وَفِي مَعْصِيّة لَا يقصر
٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخرج فِي تِجَارَة مَتى يقصر
قَالَ اذا برز عَن الْبيُوت اَوْ فِي تِجَارَة اَوْ غير تِجَارَة الا ان يكون فِي مَعْصِيّة فَلَا يقصر
وَقَالَ يقصر فِي ارْبَعْ برد والبريد اثْنَا عشر ميلًا واربع برد سِتَّة عشر فرسخا وَكَذَا اتّفق عَلَيْهِ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي اربعة برد وَقَالَ ابي يعجبنا ان يقصر فِي السّفر يَأْخُذ بِرُخْصَة الله
٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت رجل أَرَادَ سفرا فَلَمَّا مضى خَمْسَة فراسخ يدا لَهُ فَرجع وَقد قصر من الصَّلَاة يُعِيد الصَّلَاة
قَالَ لَا يُعِيد مَا قصر
стр. 116
٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا
قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات
٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج
فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله
وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ
قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم
٤٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة
قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا
стр. 117
٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَت قصر النَّبِي ﷺ فِي السّفر واتم وَصَامَ وافطر يَصح قَالَ لَهُ احاديث مُنكرَة وانكر هَذَا الحَدِيث
٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الملاح لَيْسَ مَعَه اهله ايتم اَوْ يقصر
قَالَ اذا كَانَ مَعَه اهله اتم واذا كَانَ لَهُ اهل ومنزل لَيْسَ هم مَعَه فِي السَّفِينَة رجل الى اهله يقصر
٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم
فَقَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا
قلت لابي كَانَ هَذَا قد نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمَوْسِم
قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة
٤٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَمَّن يعْتَمر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي المدركة ذَاهِبًا وجائيا يَوْمًا وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم
قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يُرِيد اربعة برد
٤٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا ان يَصُوم فِي السّفر وَيقصر ياخذ بِرُخْصَة الله تَعَالَى
стр. 118
٤٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سَافر فِي سفينة يقصر وَيفْطر
قَالَ يقصر وَيفْطر كَمَا يفعل فِي الظّهْر
٤٣٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر اِدَّرَكَ مُقيما فِي التَّشَهُّد الرَّابِعَة
قَالَ اذا دخل الْمُسَافِر مَعَ الْمُقِيم صلى بِصَلَاتِهِ
قَالَ ويروى عَن ابْن عمر وَابْن الْعَبَّاس اذا دخل الْمُسَافِر صلى بصلاتهم
بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
٤٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْجُمُعَة اذا كَانُوا اربعين رجلا اجْتَمعُوا بِإِذن السُّلْطَان قد جمع بهم اِسْعَدْ بن زُرَارَة وَكَانَت اول جُمُعَة جمعت فِي الاسلام وَكَانُوا اربعين رجلا
٤٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب
قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت
قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ
٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة
قَالَ على من سمع النداء
стр. 119
وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي ﷺ وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس
٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة
فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهِي سِتّ رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ يفصل بَينهُنَّ
٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُصَلِّي الرجل بعد الْجُمُعَة قلت الَّذِي هُوَ احب اليك
قَالَ ان شَاءَ صلى اربعا بعد الْجُمُعَة وان شَاءَ صلى سِتا الا انه يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاة النَّهَار كلهَا مثنى مثنى
٤٣٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْقَوْم تفوتهم الْجُمُعَة
فَقَالَ صلى ابْن مَسْعُود بعلقمة والاسود يَعْنِي جمع بهم
٤٣٩ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وفاتتنا الْجُمُعَة فجمعنا فِي مَسْجِد جمَاعَة فَحدثت ابي بذلك فَتَبَسَّمَ وَلم يُنكره
٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُؤَخر الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي الامام
قَالَ لَا بَأْس وَلَا يتَقَدَّم الامام وَلَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة الا ان يدْخل مصرا ليشهد الْجُمُعَة
стр. 120
٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ والامام يخْطب
قَالَ نعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب
قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما
٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد الذّهاب الى الْجُمُعَة اغْتسل ثمَّ رَاح إِلَى الْجُمُعَة
٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن مُغيرَة قَالَ سَأَلت ابراهيم عَن الرجل يدْرك الامام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ قَاعد قبل ان يسلم قَالَ يُصَلِّي اربعا
قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَلِك
قَالَ وانا اقول بِهَذَا
قلت لأبي فَإِن فَاتَهُ رَكْعَة
قَالَ يضيف اليها اخرى
٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة
قَالَ اربعا
٤٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي يَوْم الْجُمُعَة بعد الاذان
стр. 121
قَالَ اذا بَاعَ اَوْ اشْترى بعد الزَّوَال فَهُوَ بيع رَدِيء
قيل لأبي فَيفْسخ هَذَا البيع
قَالَ نعم
٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي كم اصلي بعد الْجُمُعَة
قَالَ ان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتّ رَكْعَات مثى مثنى كَذَا اخْتَار انا وان صليت اربعا فَلَا بَأْس
٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم زحموا يَوْم الْجُمُعَة فَسجدَ بَعضهم على ظهر بعض وَبَقِي آخَرُونَ قيام لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا
قَالَ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ الَّذين لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاة الامام مُتَّصِلَة لَا يسلمُوا وَمن سجد على ظهر انسان يُجزئهُ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث عمر قَالَ يُجزئهُ حَدِيث الاعمش عَن ابْن الْمسيب عَن زيد بن وهب عَن عمر
٤٤٨ - قَالَ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وقرأت على ابي قلت الْخطْبَة من الصَّلَاة
قَالَ لَو كَانَت من الصَّلَاة لم يتَكَلَّم فِيهَا وَلَكِن الصَّلَاة تقصر لمكانها
٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يرد السَّلَام والامام يخْطب وَهُوَ لَا يسمع
стр. 122
قَالَ يرد اذا لم يسمع الْخطْبَة
فَقلت لَهُ ايشمت الْعَاطِس
قَالَ كل ذَلِك اذا لم يسمع الْخطْبَة
قلت لَهُ ان سمع الْخطْبَة قَالَ لَا يرد
٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة فَإِذا قرب الاذان وَالْخطْبَة جلس ونكس رَأَيْته لَا يتَكَلَّم
وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني اشار بِيَدِهِ فَأَمْسَكت
٤٥١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي على من تجب الْجُمُعَة من اهل الْقرى
قَالَ تجب على من يبلغهُ الصَّوْت وَالصَّوْت يبلغ فرسخا
٤٥٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت كم اقل مَا يُجزئ الامام يَوْم الْجُمُعَة ان يُصَلِّي مَعَه فَيكون جُمُعَة
قَالَ اربعون رجلا قلت وان كَانُوا اقل
قَالَ مَا سَمِعت
٤٥٣ - قَالَ اذا صلى بهم وَهُوَ جنب
قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
стр. 123
٤٥٤ - قلت امام صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا تشهد قبل ان يسلم دخل وَقت الْعَصْر
قَالَ تُجزئه صلَاته
٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي مُسَافر صلى الظّهْر ثمَّ دخل الْمصر وَلم يصل مَعَ الامام الْجُمُعَة
قَالَ صلَاته هِيَ الأولى اذا كَانَ لَا يُرِيد الْمقَام وان جمع فَلَا بَأْس
٤٥٦ - قَالَ وان صلى فِي بَيته الظّهْر بعد الزَّوَال ثمَّ خرج فَإِذا الامام لم يصل الْجُمُعَة
قَالَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام وَلَا يعْتد بِتِلْكَ
٤٥٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر صلى بمقيمين الْجُمُعَة
قَالَ دعها وَقَالَ لَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة
٤٥٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي سُئِلَ عَن وَقت صَلَاة الْجُمُعَة
قَالَ ان صلى قبل الزَّوَال فَلَا بَأْس
حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عبد الله صلى بهم الْجُمُعَة ضحى
وَحَدِيث سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغدى بعد الْجُمُعَة كَأَنَّهُ يدل على أَنه قبل الزَّوَال
٤٥٩ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس
стр. 124
فَقَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس
وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّوَال ورأيته كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِه الْأَحَادِيث انها قبل الزَّوَال وَكَأن رَأْيه على انه اذا زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّلَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُود سهل بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّوَال
٤٦٠ - قلت لأبي الْجُمُعَة وَاجِبَة على الْمُسلمين
قَالَ لَيْسَ فِيهَا شكّ
٤٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسمع الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الصَّلَاة قَالَ ينصت
قلت فَإِن لم يسمع قَالَ يقْرَأ
قلت فَإِن سمع بعض الْقِرَاءَة وَلم يسمع بعض قَالَ ينصت حَتَّى يسمع
٤٦٢ - سَأَلت ابي كم يجمع من النَّاس
قَالَ اذا كَانُوا اربعين رجلا جمعُوا وَذَلِكَ ان اول جمعه جمعت فِي الاسلام كَانُوا اربعين
٤٦٣ - قلت لأبي حَدِيث حُصَيْن عَن سَالم ابي الْجَعْد وابي سُفْيَان عَن جَابر كَانَ النَّبِي ﷺ يخْطب فتقدمت عير فَتَرَكُوهُ على الْمِنْبَر الا اثْنَا عشر رجلا الْيَسْ فِي هَذَا دَلِيل على ان النَّبِي ﷺ جمع بِاثْنَيْ عشر رجلا
стр. 125
فَقَالَ ابي الْيَسْ قد انْزِلْ الله هَذِه الْآيَة ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما﴾ وَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان يَكُونُوا اربعين
٤٦٤ - قلت ان بعض النَّاس يَقُول اذا كَانَ الامام يُصَلِّي الْجُمُعَة فَذَهَبُوا وَبَقِي وَحده فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَو لم يبْق مَعَه الا رجل وَاحِد
فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَا اعْجَبْ هَذَا يجمع بِرَجُل وَاحِد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ اعْجَبْ الي ان لَا يجمع حَتَّى يَكُونُوا اربعين
بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
٤٦٥ - قَالَ قَرَأت على ابي هَل على اهل الْقرى تَشْرِيق
قَالَ كل من صلى فِي جمَاعَة يُعجبنِي ان يكبروا
٤٦٦ - اذا كَانَ الامام يخْطب وعطس رجل يشمت وَيرد عَلَيْهِ
قَالَ اذا كَانَ لَا يسمع الْخَطِيب سبح وَقَرَأَ
قلت فيأكل اَوْ يشرب قَالَ لَا
٤٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن سَمعه من عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله ﷺ كبر ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الاخرة وَلم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي وَبِهَذَا آخذ وَلَا اصلي قبلهَا وَلَا بعْدهَا
стр. 126
٤٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ اخبرني نَافِع قَالَ صليت مَعَ ابي هُرَيْرَة الْفطر فَكبر ثِنْتَيْ عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الْآخِرَة قبل الْقِرَاءَة فِي كلتا الرَّكْعَتَيْنِ
قَالَ ابي وَبِهَذَا اخذ بِحَدِيث ابي هُرَيْرَة
٤٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول رُوِيَ عَن ابْن الْعَبَّاس وَابْن عمر وَسَلَمَة بن الاكوع وَبُرَيْدَة الاسلمي لم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي لَيْسَ قبل الْعِيد وَلَا بعده صَلَاة قطّ
٤٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول عَن التَّكْبِير اذا كبر فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود هُوَ ارفعها
٤٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير الْفطر والنحر وَاحِد
قَالَ نعم
٤٧٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي كَيفَ يخرج النَّاس الى الْعِيدَيْنِ
قَالَ على مَا يُطِيقُونَ
قَالَ يسْتَحبّ ان يذهبوا رجالة الى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة
٤٧٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا خرج النَّاس يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر يكبرُونَ
قَالَ يَوْم الْفطر اشد لقَوْله تَعَالَى ﴿ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله﴾
стр. 127
قَالَ ابْن عمر كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ويعجبنا ذَلِك
٤٧٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت على من يجب التَّكْبِير فِي ايام التَّشْرِيق
قَالَ على من صلى وَمن صلى وَحده لَا يكبر
قَالَ ابْن عمر صلى وَحده فَلم يكبر وَلَا يكبر النِّسَاء
قَالَ لنا أَبُو عبد الرَّحْمَن خرجت مَعَ ابي فِي يَوْم الْفطر الى الْعِيد الى مَسْجِد الْجَامِع وَكَانَ يكبر فِي الطَّرِيق واسمع تكبيره وَرُبمَا كَانَ يخفى عَليّ بعض تكبيره وانا خَلفه وَكَانَ ابي يكبر فِي يَوْم الْعِيد اذا خرج فِي الطَّرِيق وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وابي قَتَادَة كَانَا اذا خرجا كبرا
٤٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن فَاتَتْهُ الْعِيد
قَالَ لَا بَأْس ان يجمع اهله وَولده وَيجمع بهم اذا فَاتَهُ الْعِيد فَأَما ان لَا يفوتهُ فَلَا أرى ذَلِك
٤٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير ايام التَّشْرِيق
فَقَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر يكبر الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا
٤٧٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ قَالَ نَا زَائِدَة عَن عَاصِم عَن شَقِيق قَالَ كَانَ عَليّ يكبر بعد الْغَدَاة يَوْم عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق يكبر بعد الْعَصْر ثمَّ يقطع
стр. 128
٤٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ
فَقَالَ فِي كل تَكْبِيرَة يَعْنِي فِي الْعِيد
وَرَأَيْت ابي ذهب فِي طَرِيق وَرجع فِي طَرِيق اخر ورأيته وَهُوَ مختف يُصَلِّي الْعِيد فِي الْبَيْت وَحده اربعا
٤٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل قَرْيَة يكونُونَ ثَلَاث مائَة ايجمعون فِيهَا الْعِيدَيْنِ
قَالَ لَا بَأْس باذن الامام
قلت فَإِن صلوا وحدانا كم يصلونَ قَالَ اربعا
٤٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة
٤٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّكْبِير ايام التَّشْرِيق
قَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر تَكْبِير الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب
قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا
٤٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما
قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ
стр. 129
٤٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقْرَأ بِهِ فِي صَلَاة الْعِيد
قَالَ مَا رُوِيَ عَن سَمُرَة ان النَّبِي ﷺ كَانَ يقْرَأ فِي الْعِيد ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية﴾
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي ﷺ فِي الْجُمُعَة ايضا
٤٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن ابي وَاقد اللَّيْثِيّ ان عمر سَأَلَهُ مَا كَانَ النَّبِي ﷺ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ ب ﴿ق وَالْقُرْآن الْمجِيد﴾ و ﴿اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر﴾
قَالَ ابي شَيْء قرأهما رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَجزَأَهُ
٤٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام اذا كبر فِي الْعِيد كَيفَ يستفتح اول التَّكْبِير اَوْ فِي آخِره
قَالَ اعْجَبْ الي ان يستفتح اول التَّكْبِير
٤٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ استعاذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم يَقُول اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم
٤٨٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي أَي وَقت تَقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك
стр. 130
قَالَ اذا كبر اول تَكْبِيرَة يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وان اخر ذَلِك الى ان يفرغ من التَّكْبِير لم يكن بِهِ بَأْس ان شَاءَ الله ثمَّ يستعيذ ثمَّ يقْرَأ اذا فرغ من التَّكْبِير
٤٨٨ - قَالَ سَأَلت ابي اذا خطب يَوْم الْعِيد ينصت ام لَا
قَالَ اذا سمع انصت واذا لم يسمع فَإِن شَاءَ رد السَّلَام اذا سلم عَلَيْهِ وشمت الْعَاطِس وان كَانَ يسمع فَلَا يشمت وَلَا يرد السَّلَام لقَوْله ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا﴾ قَالَ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والامام يخْطب حَدثنَا قَالَ قلت لابي وَالْجُمُعَة
قَالَ الْجُمُعَة قبل وَلَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ اذن وَلَا اقامة
بَاب صَلَاة الْخَوْف
٤٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَطْلُبهُ الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي
قَالَ كَيفَ مَا قدر يَجْعَل السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع
قلت ان كَانَ هُوَ الطَّالِب قَالَ ينزل يُصَلِّي
قلت لابي فَإِن خَافَ أَن يعود عَلَيْهِ ان نزل
قَالَ يُصَلِّي على ظهر الدَّابَّة لقَوْله ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾
٤٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ خَائفًا من الطّلب وَقد حضر وَقت الصَّلَاة فَنزل وَتَوَضَّأ
стр. 131
قَالَ ان كَانَ خَائفًا يُؤَخر الى اخر وَقت فَإِن خَافَ ايضا ان نزل عَادوا عَلَيْهِ اخر وضوئِهِ حَتَّى يُمكنهُ الْوضُوء وَقد اخر النَّبِي ﷺ الصَّلَاة يَوْم الخَنْدَق حَتَّى صلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابو سعيد ذَلِك قبل نزُول هَذِه الْآيَة ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾
٤٩١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا طلب الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ الاوزاعي مَا دَامَ يطْلب فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي على ظهر
وَقَالَ الْحسن يتْرك اذا كَانَ هُوَ الطَّالِب
قلت فَإِن لم يكن طَاهِرا وَهُوَ يجد المَاء
قَالَ ينزل
قلت فَإِن كَانَ مَطْلُوبا قَالَ هَذَا يغرر بِنَفسِهِ
قَالَ وان اخر الصَّلَاة رَجَوْت ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقد اخر النَّبِي ﷺ يَوْم الخَنْدَق حَتَّى مضى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
قَالَ ابي الا ان بعض النَّاس يَقُول هَذَا قبل نزُول هَذِه الْآيَة ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾
بَاب صَلَاة الْكُسُوف
٤٩٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا كَانَ ريح اَوْ ظلمَة اَوْ امْر يفزع النَّاس مِنْهُ يفزع الى الصَّلَاة كثيرا وَالدُّعَاء حَتَّى ينجلي ذَلِك واحسب اني رَأَيْته فعل ذَلِك فِي الْكُسُوف
стр. 132
كتاب الْجَنَائِز
٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة
قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات
قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا
٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه
قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته
وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب
٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه
قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش
وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى
стр. 133
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت
٤٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها
قَالَ الاشعار على الْجلد
٤٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم
فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل
٤٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل
قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل
٤٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم
٥٠٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق
٥٠١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن
قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم
стр. 134
٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا
قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء
٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته
فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا
قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا
٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا
قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا
٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة
قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها
стр. 135
بَاب فِي الْكَفَن
٥٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخِرْقَة الْخَامِسَة ايْنَ تشد من الْمَرْأَة
قَالَ تشد بِهِ فَخذهَا
٥٠٨ - قَالَ قَرَأت على ابي ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج أدراجا فَإِن لم يكن لَهُ ثَلَاث
قَالَ يُكفن فِيمَا يقدر بِهِ عَلَيْهِ
٥٠٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَقلت الْمَرْأَة تكفن فِي خَمْسَة اثواب خرقَة تشد بهَا فَخذهَا وَإِزَار فَوق ذَلِك وقميص ولفافة وخمار
٥١٠ - قلت يُكفن فِي ثوب صوف
قَالَ بَيَاض كُله
قلت تكفن الْمَرْأَة فِي ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي وَالرجل يُكفن فِي ذَلِك
قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يكون الْكَفَن الا فِي الْبيَاض وَيكرهُ كل شَيْء من الْحَرِير
قلت لابي فَإِن كفنت فِيهِ
قَالَ يُعجبنِي أَن ينزعوه عَنْهَا
قلت لابي فان دفنت فِيهِ
قَالَ يتْرك عَلَيْهَا
стр. 136
٥١١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قتل فِي المعركة وَبِه رَمق حمل
قَالَ يغسل وَمن قتل وَلَا رَمق فِيهِ يدْفن فِي ثِيَابه يلف فِي دمائه إِلَّا ان يكون عَلَيْهِ جلد اَوْ خف ينْزع ذَلِك عَنهُ وان كَانَ عَلَيْهِ سرد
قَالَ يُعجبنِي أَن ينْزع عَنهُ الْحَدِيد
٥١٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يطيب الْمَيِّت بالمسك والعنبر
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
بَاب فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت
٥١٣
- قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن اخبرني ابي عَن الصَّلَاة على الْمَيِّت
قَالَ يرفع يَدَيْهِ ثمَّ يكبر ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيُصلي على النَّبِي ﷺ وَيُصلي على الْمَلَائِكَة المقربين ثمَّ يرفع يَدَيْهِ وَيكبر وَيَدْعُو للْمَيت اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا ثمَّ يرفع يَدَيْهِ فيكبر ويخلص الدُّعَاء للْمَيت ثمَّ يقف قَلِيلا ثمَّ يعد الى الرَّابِعَة ثمَّ يسلم اَوْ كَمَا قَالَ ابي
٥١٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي جِيءَ بِجنَازَة فَكبر عَلَيْهَا رجل تَكْبِيرَة ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ اتى بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ أَتَى بِأُخْرَى
стр. 137
قَالَ يكبر ارْبَعْ فَذَلِك تسع لَا يزِيد على ذَلِك حَتَّى يرفع هَذِه الْأَرْبَع يَعْنِي الْجَنَائِز ثمَّ يسْتَأْنف التَّكْبِير إِن جَاءُوا بِجنَازَة أُخْرَى
٥١٥ - قَالَ ابي صلى عَليّ ﵁ على جنارة ابي قَتَادَة فَكبر عَلَيْهَا سبعا وَهُوَ اكثر مَا جَاءَ فِيهِ من التَّكْبِير على الجنارة فَلَا يُزَاد على السَّبع وَذَلِكَ اذا جِيءَ بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى كَانَ يكبر على الْأُخْرَى فهن ثَلَاثَة على الاولى
٥١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة كم يكبر
فَقَالَ ابْن مَسْعُود كبر مَا كبر إمامك
٥١٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة
قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم
حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي صلى على الْجِنَازَة كل ذَلِك كَانَ يكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا لم اره قطّ كبر اكثر من ارْبَعْ تَكْبِيرَات
٥١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة قلت لابي يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة
قَالَ نعم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر
стр. 138
٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ
قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك
قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس
قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم
٥٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم
٥٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر
قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم
٥٢٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه
فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة
فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان
٥٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد
قَالَ نعم
стр. 139
٥٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على رَأس احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ
فَقَالَ لَا بَأْس بذلك
قلت لأبي رَأَيْت رجلا الى خَشَبَة احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ وَرَأسه مَنْصُوب فَيصَلي على رَأسه فَلم يُنكر ذَلِك
٥٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خرج من قَرْيَة الى قَرْيَة فأكلته السبَاع فَوجدَ وَقد قطع رجل فِي مَوضِع وَفَخذه فِي مَوضِع وَقد تقطع
قَالَ يحمل وَيغسل ويحنط ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ
قلت لأبي فَيتْرك وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ
فَقَالَ لَا بُد من ان يغسل وَيصلى عَلَيْهِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُقَال أَن ابا ايوب صلى على رجل وَصلى ابو عُبَيْدَة على رُؤُوس واسماء غسلت ابْن الزبير
٥٢٦ - قلت الْمَيِّت اذا اصيبت مِنْهُ عُضْو اَوْ رَأس اَوْ يَد اَوْ رجل اَوْ نصفه
قَالَ يغسل ويكفن ويحنط وَيصلى عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بذلك صلى ابو ايوب على رجل وَيُقَال ان عمر فِي طاعون عمواس كَانَ يجمع الْعِظَام وَيُصلي عَلَيْهَا
стр. 140
٥٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ
فَقَالَ حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي ﷺ صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد ثمَّ قَالَ حَتَّى يثبت حَدِيث صَالح مولى التَّوْأَمَة كَأَنَّهُ عِنْده لَيْسَ يثبت اَوْ لَيْسَ بِصَحِيح
٥٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة
فَقَالَ يوالي عَن التَّكْبِير اَوْ قَالَ يُبَادر فيكبر قبل ان ترفع
٥٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ
قَالَ اذا كَانَ السقط لأربعة اشهر صلى عَلَيْهِ
قيل يصلى عَلَيْهِ وان لم يستهل قَالَ نعم
٥٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اجْتمع جَنَازَة حر وَعبد
قَالَ يَجْعَل الْحر مِمَّا يَلِي الامام وَالْعَبْد وَرَاءه وَكَذَلِكَ الرجل وَالْمَرْأَة يَجْعَل الرجل مِمَّا يَلِي الامام
بَاب فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة والدفن والتعزية والتعزية وتوابع تِلْكَ
٥٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول ﷺ وابا بكر وَعمر يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة
стр. 141
فَقَالَ اما سُفْيَان فَكَانَ اكثر مَا يَقُول عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابيه انه رأى النَّبِي ﷺ وابا بكر وَعمر قَالَ ابي فقد رَوَاهُ عقيل عَن خَالِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر انه كَانَ يمشي امام الْجِنَازَة وان رَسُول الله ﷺ وابا بكر وَعمر كَانُوا يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة وَمَا هُوَ الا فعل ابْن عمر وَالنَّبِيّ مُرْسل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ابي كَانَ هَذَا من قَول الزُّهْرِيّ ان رَسُول الله ﷺ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حدّثنَاهُ حجاج عَن لَيْث عَن عقيل
قَالَ ابي وَرَوَاهُ ابْن جريج ايضا فَوَافَقَ عقيل كَمَا قَالَ ايضا سَوَاء
قَالَ وَرَأَيْت ابي اذا كَانَ فِي جَنَازَة يتَقَدَّم يمشي امامها
٥٣٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي هشيم عَن يزِيد ابْن ابي زِيَاد قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلى عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي قَالَ شهِدت جَنَازَة فَرَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها وَرَأَيْت عليا يمشي خلفهَا فَقلت رَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها قَالَ فَقَالَ اما انهما ليعلمان ان الْمَشْي خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها كفضل صَلَاة الرجل فِي الْجَمِيع على صلَاته وَحده ولكنهما سهلان مترسلان يُحِبَّانِ ان يسهلا على النَّاس
٥٣٣ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي فِي آخر جَنَازَة خرج فِيهَا فرأيته يمشي امام الْجِنَازَة الَّذِي يصلى فِيهِ على الْجَنَائِز قدمه الْوَلِيّ فصلى عَلَيْهَا فَجعل يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة ورجعنا فَقعدَ بعد ذَلِك شَيْئا يَسِيرا على بواري اخرجت من مَسْجِدنَا ثمَّ دخل إِلَى الْبَيْت ورأيته اذا اراد ان يخرج الى الْجِنَازَة لبس خفيه وَكَانَ يَأْمر بخلع النِّعَال فِي الْمَقَابِر وَقَالَ حَدِيث بشير بن الخصاصية حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 142
٥٣٤ - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فِي جَنَازَة ينظر الى رجل من الْجِيرَان وَعَلِيهِ نَعْلَيْه يمشي فِي الْمَقَابِر بطرا كَأَنَّهُ مُنكر عَلَيْهِ
٥٣٥ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد ان يدْخل الْمَقَابِر خلع نَعْلَيْه وَرُبمَا رَأَيْته يُرِيد ان يذهب الى الْجِنَازَة وَرُبمَا لبس خفيه اكثر ذَلِك وَينْزع نَعْلَيْه
٥٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر بِرجلِهِ
قَالَ نعم يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر
٥٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجِنَازَة مَعهَا نوائح اَوْ صوائح تتبع
قَالَ قَالَ الْحسن لَا نَدع حَقًا لباطل
٥٣٨ - حَدثنَا قَالَ مَاتَ اخ لي صَغِير فَلَمَّا وَضعته فِي الْقَبْر وابي قَائِم على شَفير الْبِئْر قَالَ لي يَا عبد الله حل العقد فحللتها
٥٣٩ - حَدثنَا قَالَ احسب اني رَأَيْت ابي فِي بعض الْجَنَائِز لم ينْصَرف حَتَّى رشوا على الْقَبْر مَاء وَكَانَ ابي يسْتَحبّ ان يرشوا على الْقَبْر مَاء
٥٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة اعْجَبْ إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا
٥٤١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الدّفن بِاللَّيْلِ
فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
стр. 143
٥٤٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْمَرْأَة تَمُوت فِي بَطنهَا ولد اذا لم يقدر النِّسَاء الرجل
قَالَ لَا
قلت وَالصَّبِيّ يُولد فِي اصبعه زِيَادَة يقطع قَالَ لَا
وَالْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي
قَالَ لَا يشق عَن بَطنهَا يُخرجهُ الله ان شَاءَ ينْتَظر بهَا مَا دَامَ حَيا
٥٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل يقْرَأ عِنْد الْقَبْر على الْمَيِّت قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحمل مَعَه الْمُصحف الى الْقَبْر يقْرَأ عَلَيْهِ
قَالَ هَذِه بِدعَة
قلت لأبي وان كَانَ يحفظ الْقُرْآن يقْرَأ
قَالَ لَا يَجِيء وَيسلم وَيَدْعُو وينصرف الزِّيَارَة بعد حِين رخص النَّبِي ﷺ فِيهَا يَقُولُونَ ذَاك
٥٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشق لغيرنا لَيْسَ يقوم فِيهِ حَدِيث يثبت
٥٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن ارواح الْمَوْتَى أتكون فِي اقبية قبورها أم فِي حواصل طير أم تَمُوت كَمَا تَمُوت الاجساد
стр. 144
فَقَالَ قد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ نسمَة الْمُؤمن طَائِر يعلق بشجر الْجنَّة حَتَّى يرجعه الله الى جسده يَوْم يَبْعَثهُ
وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي اجواف طير خضر كالزائر يَتَعَارَفُونَ فِيهَا وَيُرْزَقُونَ من ثَمَرهَا وَقَالَ بعض النَّاس ارواح الشُّهَدَاء فِي اجواف طير خضر تأوي الى قناديل فِي الْجنَّة معلقَة بالعرش
стр. 145
كتاب الزَّكَاة
حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ
٥٤٧ - قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾ قَالَ املى عَليّ ابي فَقَالَ قَالَ الله ﵎ ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾
قَالَ ابي هِيَ الزَّكَاة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل
وَلَا يعْطى مِنْهَا غير هَؤُلَاءِ
وَمن النَّاس من يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس وَمن النَّاس من يَقُول الْمِسْكِين الَّذِي يسْأَل والعاملين عَلَيْهَا هم السعاة يسعون عَلَيْهَا وَهُوَ السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم كَانَ النَّبِي ﷺ يتألف قوما على الاسلام واعطى الاقرع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم
فَمن النَّاس من يَقُول رفعت لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة وَمن النَّاس من يَقُول يعْطى مِنْهَا ان احْتِيجَ أَن يتألف قوما على الاسلام مثل الرّوم وَالتّرْك يتألفون حَتَّى يسلمُوا
وَفِي الرّقاب قد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ يعْتق مِنْهَا وَقَالَ غير ابْن عَبَّاس لَا يعْتق مِنْهَا لِأَنَّهُ يجر الْوَلَاء والغارمين كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يقْضِي دينه وان كثر ذَلِك
следующие страницы →