← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6105

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Полный текст (453 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة ٢٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار ٢٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد ٢٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد ٢٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ ٢٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي ﷺ كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده

стр. 72

٢٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا ٢٦٧ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك ٢٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ ٢٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود

стр. 73

قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع ٢٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي ﷺ ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ ٢٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ

стр. 74

اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده ٢٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا ٢٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء ٢٧٤ - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف

стр. 75

حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ٢٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا ٢٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن ٢٧٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ ٢٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين قَالَ يجْزِيه

стр. 76

قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

стр. 77

٢٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ ٢٨١ - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا ٢٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تتربع أَو تسدل قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم قلت لأبي تقعى قَالَ لَا حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة ٢٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

стр. 78

٢٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا ٢٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

стр. 79

٢٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ ٢٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي ﷺ فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي ﷺ على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع

стр. 80

قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي ﷺ انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا ٢٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ ٢٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ تحليلها التَّسْلِيم وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا قَالَ ابي قَالَ النَّبِي ﷺ تحليلها التَّسْلِيم ٢٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي ﷺ تحليلها التَّسْلِيم ٢٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

стр. 81

٢٩٢ - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ ٢٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الظّهْر فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّد ادخل صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْفَرِيضَة فَقلت ان اعاد احب اليك قَالَ دع هَذِه المسأله ورأيته كَأَنَّهُ يذهب نَحْوهَا ٢٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الحَدِيث الَّذِي نهى رَسُول الله ﷺ عَن النّوم قبل الْعشَاء الْآخِرَة وَعَن الحَدِيث بعْدهَا فالرجل يقْعد مَعَ عِيَاله بَعْدَمَا يُصَلِّي يتحدث ثمَّ يقوم فينام هَل يخرج لقَوْل رَسُول الله ﷺ وَنَهْيه قَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَجَنَّب الحَدِيث والسمر بعْدهَا يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة وَكَانَ ابْن عمر ينَام قبل الْعشَاء ويؤكد من يوقظه ٢٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين وشمال احب اليك ام التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين فَقَالَ ابي قد ثَبت عندنَا عَن النَّبِي ﷺ من غير وَجه انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه ٢٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي صَلَاة

стр. 82

الْفَرِيضَة قَالَ لَا اعْلَم احدا فعل هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان انه كَانَ يقْرَأ من بعض الْقُرْآن سورا على التَّأْلِيف سور مَعْرُوفَة على التألف ٢٩٧ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي التَّشَهُّد فَقَالَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا إِلَه الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يَقُول فِي آخر صلَاته إِذا تشهد قَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل ابراهيم إِنَّك حميد مجيد ٢٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَدْعُو بِهِ الرجل بعد التَّشَهُّد فَقَالَ حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ يتَعَوَّذ من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن شَرّ فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال قَالَ ابي ثمَّ يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود وَمَا احب الي من الدُّعَاء بعد ذَلِك اللَّهُمَّ اني اسألك من الْخَيْر كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم واعوذ بك من الشَّرّ كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم اللَّهُمَّ اني اسألك من خير مَا سَأَلَك عِبَادك الصالحون واعوذ بك من شَرّ مَا عاذ بِهِ عِبَادك الصالحون اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حسنه وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَبنَا إننا آمنا فَاغْفِر لنا ذنوبنا وَكفر عَنَّا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الابرار رَبنَا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك وَلَا تخزنا يَوْم الْقِيَامَة إِنَّك لَا تخلف الميعاد قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن املي عَليّ ابي هَذَا التَّشَهُّد وَقَالَ هَذَا تشهد ابْن مَسْعُود

стр. 83

٢٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل فَاتَهُ مَعَ الامام بعض الصَّلَاة قَالَ اذا جلس مَعَ الامام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو ٣٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ لاتصلي بِحَضْرَة الطَّعَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ اذا حضر الرجل طَعَام واقيمت الصَّلَاة قَالَ يبتدىء بِالطَّعَامِ الا ان يكون قد نَالَ مِنْهُ شَيْئا على حَدِيث جَعْفَر بن عَمْرو بن امية الضمرِي عَن ابيه اجتز النَّبِي ﷺ من كتف ثمَّ صلى وَحَدِيث ابْن عمر انه كَانَ يسمع الاقامة فَلَا يقوم عَن الْعشَاء من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر ٣٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجد مس الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ بَاب سُجُود السَّهْو ٣٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا أَن يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول رَكْعَة وسها أَيْضا ان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَذكر بعد أَنه قَرَأَ سُورَة قَالَ لَا يُجزئهُ حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَإِذا سَهَا أَن يقرا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يُجزئهُ ٣٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك سَجْدَة من رَكْعَة فَلم

стр. 84

يذكرهَا حَتَّى صَار فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ فَإِنَّهُ لَا تُجزئه تِلْكَ الرَّكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِيهَا بسجدتين ٣٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى فَقَامَ فِي الْخَامِسَة فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع بِهِ فيتبعوه أم لَا قَالَ أبي يجلسونه فَإِن لم يجلس لَا يتبعونه لِأَن النَّبِي ﷺ لم يقبل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَقُول إِذا سبح بِهِ رجل وَاحِد لم يلْتَفت الى قَوْله فَإِن سبحوا بِهِ كلهم أَو أَكْثَرهم جلس ٣٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه أَنه قد سَهَا فَقَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَإِن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس ٣٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَقَالَ أشهد أَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته ٣٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل نعس فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقد تشهد بعض التَّشَهُّد ثمَّ انتبه فَلَا يدْرِي من أَي مَوضِع انْقَطع تشهده وَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَة فَقَالَ إِن كَانَ نَومه خَفِيفا يَبْتَدِئ التَّشَهُّد من أَوله

стр. 85

٣٠٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن السَّهْو قَالَ فأملي عَليّ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن فِي سَهْو النَّبِي ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سلم من ثِنْتَيْنِ وَقَالَ عمرَان سلم من ثَلَاث فَسجدَ النَّبِي ﷺ بعد التَّسْلِيم هَذَا فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا وَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ فِي التَّحَرِّي وَهُوَ أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان فَإِن ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ سجده بعد التَّسْلِيم كَذَلِك حكى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع سجد النَّبِي فِيهَا بعد التَّسْلِيم وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الشَّك حِين أَمر أَن يرجع الى الْيَقِين أَمر بِالسُّجُود فيهمَا قبل التَّسْلِيم قَالَ أبي والتحري أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان وَالْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم لَا تشهد فيهمَا إِلَّا التَّشَهُّد الأول فَإِذا سجدهما بعد التَّسْلِيم تشهد فيهمَا ٣٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي آخر رَكْعَة فَنَهَضَ وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم ٣١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى من اللَّيْل فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ فِي

стр. 86

سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فيستعمل فِيهَا الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه يسْتَعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي دلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر الْأَخير لَوْلَا أَن يُؤْخَذ بِهِ مثل مَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله ﷺ ٣١١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت من نسي سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا لم يخرج من الْمَسْجِد سجد فَإِذا خرج فَلَا قلت فَيسْجد من صلى خَلفه قَالَ إِذا كَانُوا فِي الْمَسْجِد سجدها النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد بعد السَّلَام وَالْكَلَام فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود ٣١٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة وَقد سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي ٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل قَامَ من رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَوَى قَائِما يقْعد أَو يمْضِي فِي صلَاته فَقَالَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ أَن يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل أَن يسلم وَلَا يتَشَهَّد فيهمَا قلت لأبي فَإِن هُوَ ذكر فَجَلَسَ قَالَ لَا بَأْس وَذَلِكَ أعجب الي أَن يمْضِي وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

стр. 87

٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ أبي عَن رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَقعدَ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَأحب إِلَيّ أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام ٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِيمَن شكّ فِي صلَاته قَالَ يَأْخُذ بِمَا استيقن وَيُصلي حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة بَاب صَلَاة التَّطَوُّع حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ ٣١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس قلت يسلم فِي آخِرهنَّ قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ ٣١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ٣١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه

стр. 88

٣١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر ٣٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَة ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ﴿الْحَمد لله﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِي ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب ﴿الْحَمد﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع ٣٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا

стр. 89

فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ ﴿قل أعوذ بِرَبّ النَّاس﴾ اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا ٣٢٢ - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم ٣٢٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي ﷺ فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ ﷺ اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع

стр. 90

قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي ﷺ فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء ٣٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود ٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ لَا وتران فِي لَيْلَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره

стр. 91

قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ٣٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ ٣٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي ﷺ قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي

стр. 92

افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر ٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة ٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة ٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت

стр. 93

٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد ٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه ٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس ٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله ﷺ ٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي ﷺ انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث

стр. 94

قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي ﷺ واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة ٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان ٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة ٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه

стр. 95

٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا ٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي ﷺ فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه ٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله

стр. 96

وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده ٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا ٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع ٣٤٥ - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي ﷺ دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا ٣٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا أَنَام الا على وتر قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام قَالَ يُوتر اول اللَّيْل ٣٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان

стр. 97

فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا ٣٤٨ وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه ٣٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول ﷺ يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه قَالَ قلت لأبي من الرافضي قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يجوز للمصلى فعله ٣٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد الْوضُوء قلت لابي فَالصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالَانِ ٣٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن القهقهة قَالَ تُعَاد مِنْهَا الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد فِيهَا وضُوءًا

стр. 98

٣٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد الْوضُوء وانما مدَار الحَدِيث على ابي الْعَالِيَة وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله انه يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء من حَدِيث الاعمش عَن ابي سُفْيَان عَن جَابر ٣٥٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن عد الْآي من الصَّلَاة قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس ٣٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الصَّلَاة فِيمَا وكده الله فَهُوَ فرض ٣٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى رَكْعَة من التَّطَوُّع ثمَّ احدث قَالَ يُعجبنِي ان يسْتَقْبل لقَوْله ﷺ لَا صَلَاة الا بِطهُور ٣٥٦ حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت ينْفخ الرجل فِي الصَّلَاة مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يُعجبنِي فَإِن فعل اخشى ان يكون قد فَسدتْ صلَاته قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من نفخ فِي صلَاته فقد تكلم ٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يشبك اصابعه فِي الصَّلَاة قَالَ مَكْرُوه قلت لابي يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد وَلَا يشبك

стр. 99

٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة قَالَ فَيَأْخُذ القملة قَالَ ان دَفنهَا فَلَا بَأْس ٣٥٩ - قَرَأت على ابي الرجل يجد من الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ ٣٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا تكلم الرجل بِشَيْء تكمل بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته تَامَّة وكل شَيْء لَيْسَ من ام الصَّلَاة وَهُوَ نَاس صلَاته بَاطِل الا ان يكون شيئ مِمَّا يكمل بِهِ الصَّلَاة ٣٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِهِ يَعْنِي حَدِيث ابي قَتَادَة ان النَّبِي صلى وَهُوَ حَامِل امامه وَهُوَ يُصَلِّي ٣٦٢ - وَحَدِيث عَائِشَة انها استفتحت الْبَاب فَمشى النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاة حَتَّى فتح لَهَا ٣٦٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلت ابي عَن حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ انه تكلم فِي الصَّلَاة فَقَالَ ابي لَيْسَ فِيهِ بَيَان ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة ٣٦٤ - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة

стр. 100

مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ ﷺ لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة ٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقطع الصَّلَاة قَالَ الْكَلْب الاسود قَالَ انس يرْوى انه يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار قَالَ اما الْمَرْأَة فَأذْهب الى حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي وانا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ والى حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرَرْت بَين يَدي رَسُول الله وانا على اتان فَقلت لأبي اذا مر الْكَلْب الاسود بَين يَدي الْمُصَلِّي قطع صلَاته قَالَ نعم فَقلت لَهُ يُعِيد قَالَ نعم اذا كَانَ اسود ٣٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا عطس الرجل وَهُوَ فِي صلَاته يحمد الله فِي نَفسه وَلَا يرفع صلَاته بَاب سُجُود التِّلَاوَة ٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن سُجُود التِّلَاوَة كم هُوَ

стр. 101

قَالَ خمس عشرَة وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ فَتلك خمس عشر فَقلت يسْجد فِيهَا فِي الْفَرِيضَة كلهَا قَالَ نعم هُوَ اوكد عِنْدِي قلت وَفِي التَّطَوُّع قَالَ نعم كل سَجْدَة يَقْرَأها فِي صَلَاة تطوع اَوْ فَرِيضَة فَهُوَ اوكد ن يسْجد فِي الصَّلَاة قلت فَإِن قَرَأَ ترى لَهُ ان يسْجد قَالَ كَانَ ابْن الزبير يَقُول ان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ لم يسْجد يَعْنِي لم يبال ان لَا يسْجد ٣٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن السُّجُود ترَاهُ وَاجِب وَهل فِي الْفضل قَرَأَ ان فِي الْحَج يَأْخُذ بذلك فَقَالَ ابي مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَأحب إِلَيّ ان يسْجد لِأَنَّهُ اوكد وَفِي الْحَج سَجْدَتَانِ كَذَا يَقُول وَمن قَرَأَهَا وَلم يكن فِي صَلَاة فَلم يسْجد فَلَا بَأْس ان شَاءَ الله ٣٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السَّجْدَة فِي حم قَالَ فِي الْآيَة الأولى مِنْهُمَا وَفِي الْآخِرَة يعرف ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِي حم السَّجْدَة سَجْدَتَانِ

стр. 102

حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعجبنا ان يسْجد فِيهَا كلهَا وَمِنْهَا ﴿اقْرَأ باسم رَبك﴾ و ﴿النَّجْم﴾ و ﴿إِذا السَّمَاء انشقت﴾ و ﴿واسجد واقترب﴾ فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي ﷺ فَهَذِهِ خمس عشرَة سَجْدَة يعجبنا ان يسْجد بهَا وَقَالَ عَليّ عزائم السُّجُود ارْبَعْ ﴿الم تَنْزِيل﴾ السَّجْدَة و ﴿اقْرَأ باسم رَبك﴾ و ﴿حم﴾ و ﴿النَّجْم﴾ ٣٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الامام اذا اتى على السَّجْدَة وَلم يسْجد قَالَ يُؤمنُونَ الَّذِي يصلونَ خَلفه قَالَ لَا بَأْس بَاب الصَّلَاة فِي أَوْقَات النَّهْي ٣٧١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ ٣٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ

стр. 103

٣٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ ٣٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة قلت لابي كَيفَ قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر بَاب صَلَاة الْمَرِيض ٣٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُومِئ اَوْ يسْجد على مرفقه قَالَ كل ذَلِك قد رُوِيَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله ٣٧٦ - حَدثنَا قَالَ مَرضت فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فَجَاءَنِي ابي يعودنِي فَقلت لَهُ الْمَرِيض مَتى يقوم الى الصَّلَاة قَالَ اذا اطاق الْقيام صلى قَائِما فَقلت ان اطاق الْقيام فِي آخر الصَّلَاة فَقَالَ يقوم قلت ذَلِك جَائِز قَالَ نعم

стр. 104

٣٧٧ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْمَرِيض مَتى يُصَلِّي قَاعِدا قَالَ اذا كَانَ قِيَامه يُضعفهُ ويوهنه احب إِلَيّ ان يُصَلِّي قَاعِدا بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة ٣٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة ٣٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة ٣٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه

стр. 105

٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ ٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته ٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة ٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي

стр. 106

آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته ٣٨٥ - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي ٣٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس ٣٨٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة قَالَ لَا بَأْس بذلك ٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم

стр. 107

٣٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ بَاب الْإِمَامَة ٣٩٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر فكرهه قلت الْفَرِيضَة قَالَ اكرهه حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف ٣٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون ٣٩٢ - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون

стр. 108

حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون ٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي ﷺ من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة ٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم ٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا

стр. 109

قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي ﷺ فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم ٣٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي ﷺ أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث ٣٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا ٣٩٨ - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور

стр. 110

وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا ٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ ٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه ٤٠١ - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث ٤٠٢ - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر
следующие страницы →