← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6105

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Полный текст (453 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله ٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة قَالَ لَا بَأْس بِهِ ٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ قَالَ بَعضهم من بعض ٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا

стр. 247

قلت لابي فَإِن بَاعهَا من رجل مُسلم وَحدهَا وَفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يفرق بَينهمَا ٩٢٢ - يرْوى عَن الْحسن انه كره أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى اَوْ الْيَهُودِيَّة من الْيَهُود وروى اسماعيل بن عَيَّاش بِإِسْنَاد لَهُ أَن عمر كتب ينْهَى عَنهُ يَعْنِي أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى ٩٢٣ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جَارِيَة نَصْرَانِيَّة أيبيعها لِلنَّصَارَى فَقَالَ اذا كَانَ من سبي الْمُسلم فَلَا ارى أَن يَبِيعهَا من النَّصَارَى ٩٢٤ - سَأَلت ابي عَن رجل يدْخل بِلَاد الرّوم مَعَه الْجَارِيَة اَوْ الدَّابَّة للتِّجَارَة فَإِن أطعمها يَعْنِي الْجَارِيَة واعلف الدَّابَّة قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك قلت لابي فَإِن لم تكن للتِّجَارَة فَلم ير بِهِ بَأْسا ٩٢٥ - سَأَلت ابي عَن الامام يسْتَأْجر قوما قبل أَن يدْخل الْبِلَاد يَغْزُو بهم فَمَا غنموا فَلهُ دونهم فَقَالَ لَا يُسهم لَهُم وَلَكِن يُوفي لَهُم مَا استؤجروا عَلَيْهِ ٩٢٦ - سَأَلت ابي عَن العَبْد يقدمهُ سَيّده هَل لَهُ فِي الْغَنِيمَة شَيْء قَالَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْء وَلَا سهم مَعْلُوم وَلَكِن يعْطى كَذَا شَيْء على حَدِيث ابْن عُمَيْر مولى ابي اللَّحْم

стр. 248

٩٢٧ - سَأَلت ابي عَن الْمُدبر يَغْزُو مَعَ النَّاس هَل يعْطى ايضا شَيْء قَالَ لَا يعْطى سهم إِلَّا مَا يعْطى العَبْد النَّبِي ﷺ بَاعَ مُدبرا ٩٢٨ - سَأَلت ابي عَن الاسير يفادى بِهِ فِي بِلَاد الرّوم قبل أَن يغنموا ثمَّ غنموا هَل يُسهم لَهُ فَقَالَ قَالَ عمر الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة كل من شَهِدَهَا يعْطى قلت لابي وان فدي بَعْدَمَا غنموا هَل لَهُ شَيْء قَالَ لَا اولئك مُقَاتِلُونَ وَإِنَّمَا يَأْخُذ من شهد الْوَقْعَة قَاتل أَو لم يُقَاتل ٩٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْفضل فِي الْغَزْو لأهل السَّرَايَا فَقَالَ ابي السَّرَايَا احب إِلَيّ من أَن يخرج مَعَ الْعَسْكَر إِذا كَانَ أنكى فِي الْعَدو فَإِذا لم يخف الضَّيْعَة وَكَانَ الْأَغْلَب عَلَيْهِ السَّلامَة ٩٣٠ - سَأَلت ابي عَن فضل السَّاقَة فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن بَعضهم لَهُ فضل ٩٣١ - سَأَلت ابي عَن فضل الكمين فَقَالَ ابي هُوَ غياث الْمُسلمين لَهُ فضل ٩٣٢ - سَأَلت ابي عَن الطَّلَائِع فَقَالَ بعث النَّبِي ﷺ طَلِيعَة وكل مَا كَانَ فِيهِ قُوَّة

стр. 249

للْمُسلمين فَلهُ فضل كَبِير ٩٣٣ - سَأَلت ابي عَن الْفِدَاء فَقَالَ أبي لَهُم من الْفضل اكثر من ذَلِك فقد فَادى النَّبِي ﷺ ٩٣٤ - سَأَلت أبي عَن فضل اسْتِقْبَال الرَّسُول إِذا خرج من بِلَاد الْعَدو وَفِي الْوَالِي يقدم فينادي فِي النَّاس اخْرُجُوا فَاسْتَقْبلُوا واليكم بِالسِّلَاحِ فَقَالَ أبي كل مَا كَانَ فِيهِ ترهيبا لِلْعَدو وغيظا لَهُم فَإِن فِي ذَلِك اجْرِ يَقُول الله تَعَالَى ﴿وَلَا يطؤون موطئا يغِيظ الْكفَّار وَلَا ينالون من عَدو نيلا إِلَّا كتب لَهُم بِهِ عمل صَالح﴾ ٩٣٥ - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي يُنَادي فِي السَّاقَة غَدا على اصحاب الْخُيُول من أهل الثَّبَات فَيخرج الرجل إِن لم يصر فِي السَّاقَة اَوْ لَا يخرج فَقَالَ إِنَّمَا يخرج فِي السَّاقَة أهل الْقُوَّة واصحاب الثَّبَات وَقد كَانَ مَكْحُول يخْتَار السَّاقَة ٩٣٦ - سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ جدة عَجُوز كَبِيرَة ترى أَن تحمل الى الثغر قَالَ أبي لَا يحمل شَيْء من الذُّرِّيَّة الى الثغر فَإِن كَانَ ابر هَذِه الْجدّة يقوم بشأنها والغزو لهَذَا احب إِلَيّ من الاقامة عَلَيْهَا وَلَا يدع برهَا

стр. 250

٩٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن يقصر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي البدرقة فَيكون فِي البدرقة ذَاهِب وجائي يَوْم وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم يَعْنِي الصَّلَاة قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يزِيد على اربعة برد ٩٣٨ - قلت لابي الْخُرُوج الى الْغَزْو افضل أم الصَّدَقَة بدل ذَلِك أم الْجُلُوس فِي الرِّبَاط فَقَالَ أبي لَيْسَ يعدل لِقَاء الْعَدو والمباشرة بِنَفسِهِ وَبعد ذَلِك الرِّبَاط بَاب فِي الْأَسير يُطلقهُ الْعَدو على شَرط بَينهم ٩٣٩ - سَأَلت أبي عَن رجل اسر اخذ مِنْهُ الْكفَّار عهد الله أَن يرجع إِلَيْهِم قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قلت لأبي حَدِيث أَبى جندل فَقَالَ ذَلِك صلح على أَن يردوا من جَاءَهُم مُسلما أَن يردهُ إِلَيْهِم فقد رد النَّبِي ﷺ الرِّجَال وَمنع ان ترد النِّسَاء وَنزلت فِيهِنَّ ﴿فَإِن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار﴾ ثمَّ تَلا ﴿وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها﴾ ثمَّ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس فَقَالَ أما عَطاء فَقَالَ يَفِي لَهُم رَوَاهُ ابْن سوقة

стр. 251

٩٤٠ - سَأَلت أبي عَن رجل دخل ارْض الْعَدو بِأَمَان فَسرق مِنْهُم مَالا اَوْ دوابا اَوْ غير ذَلِك قَالَ اذا كَانَ بِأَمَان لم يسرق وَلم يَأْخُذ من أَمْوَالهم شَيْئا وَلَا يَبِيع فِي بِلَادهمْ درهما بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَزْنِي فِي بِلَادهمْ فَإِذا دخل بِغَيْر أَمَان لَا بَأْس يَأْخُذ مِنْهُم التَّزَوُّج بدار الْحَرْب ٩٤١ - قلت لأبي فَإِن تزوج امْرَأَة مسلمة قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَزَوَّج أَيْضا مسلمة إِلَّا أَن يجْهد فَيَتَزَوَّج إِن خَافَ الزِّنَا وَلَا يطْلب الْوَلَد سُئِلَ عَن نبش قُبُور الْمُشْركين وَحكم مَا فِيهَا ٩٤٢ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي كنت عِنْد سُوَيْد بن سعيد فِي قَرْيَة يُقَال لَهَا الحديثة فَوق الانبار فَزعم أهل التَّسْوِيَة انه كَانَ فِي جبلهم مجوس مُنْذُ زمَان كسْرَى إِذا مَاتَ الْمَجُوسِيّ حفروا لَهُ فِي الْجَبَل بَيْتا وَصفه وَنَحْو ذَلِك والقوه فِيهَا ألقوا مَا كَانَ مَعَه من ذهب اَوْ فضَّة اَوْ جَوْهَر حَتَّى جَاءَهُم معلم من بَغْدَاد فَزعم انه سلب الْمَجُوس ذَلِك الْجَوْهَر والحلية وَالذَّهَب فَلَمَّا علم بِهِ السُّلْطَان طلبه فهرب

стр. 252

قلت لابي مَا يَقُول فِيهِ قَالَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْكَنْز لَا بَأْس بِهِ وَقد كَانَ عبد الرَّحْمَن بن غنم يكره نبش الْقُبُور بِالشَّام وَذَلِكَ ان معَاذ ابْن جبل حَدثهُ أَنَّهَا قُبُور الْأَنْبِيَاء فَإِنَّمَا كره عبد الرَّحْمَن ذَلِك من اجل هَذَا واما الْمَجُوس فَلَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْكَنْز الشَّهِيد يكون عَلَيْهِ الدّين ٩٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغْفر لَهُ كل ذَنْب إِلَّا الدّين اَوْ الامانة فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة قيل لَهُ اد عَن أمانتك اَوْ اد الامانة فَيَقُول يَا رب ذهبت الدُّنْيَا فَمن ايْنَ اؤديها فَينْطَلق بِهِ الى الهاوية فَإِذا امانته فِي قعرها فهوى فِيهَا ليأخذها فَإِذا اخذها ليخرجها زلت من يَده وَهُوَ خلفهَا فَلَا يزَال يزل من هَذِه ويهوي خلفهَا فِي الهاوية ابدا فَقَالَ ابي هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الثَّوْريّ وَأَبُو سِنَان الصَّغِير وَهُوَ الشَّيْبَانِيّ اسناده اسناد جيد سُئِلَ عَن التَّفْرِيق بَين السَّبي ٩٤٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى أمة يَهُودِيَّة وَلها ولد يفرق بَينهمَا قَالَ لَا وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان لَا يفرق بَين ولد ووالد

стр. 253

قَالَ ابي وَكَذَا أَقُول انا لَا يفرق بَينهم قلت لابي ان رضيت الْأُم يفرق بَينهم قَالَ لَا وان رضيت الْأُم ٩٤٥ - سَأَلت ابي عَن التَّفْرِقَة بَين السبايا فَقَالَ لَا أرى أَن يفرق بَينهم ٩٤٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ايوب السّخْتِيَانِيّ عَن حميد بن هِلَال عَن حَكِيم بن عُثْمَان قَالَ كتب عُثْمَان بن عَفَّان إِلَيّ أَن اشْترِي مائَة أهل بَيت وَلَا يفرق بَين وَالِدَة وَولد سَمِعت ابي يَقُول لَا أرى أَن يفرق بَينهم ٩٤٧ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جاريتين أُخْتَيْنِ أيفرق قَالَ اذا كَانَتَا سبيا لَا يُعجبنِي ان يفرق بَينهمَا وَقَالَ وَلَا اراه وشدد فِيهِ قلت لابي فَإِن رضيتا قَالَ اذا كَانَ سبيا لَا يفرق بَينهمَا قَالَ وان كَانَا مولدين فبعض النَّاس يتساهل أَن يفرق بَينهمَا واحب إِلَيّ أَن لايفرق بَينهمَا وان فرق بَينهمَا فقد يتساهل بعض النَّاس وَلَا يُعجبنِي أَن يفرق ٩٤٨ - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْوَالِد والوالدة وان تراضوا بذلك وَإِنَّمَا حَدِيث النَّبِي ﷺ فِي السبايا

стр. 254

٩٤٩ - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْقرَابَات لحَدِيث عُثْمَان وَمن النَّاس من يسهل فِي الْولدَان سُئِلَ عَن نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين ٩٥٠ - سَأَلت ابي عَن قوم نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين فَقَالَ أرى أَن لَا تقتل الذُّرِّيَّة وَلَا يسبون وَلَكِن يقتل رِجَالهمْ قلت لابي فَإِن ولد لرجالهم اولاد فِي دَار الْحَرْب قَالَ أرى أَن يسبوا اولئك وَيقْتلُونَ قلت لابي فَإِن هرب من الذُّرِّيَّة الى دَار الْحَرْب أحد فسباهم الْمُسلمُونَ ترى أَن يسترقوا قَالَ الذُّرِّيَّة لَا يسْتَرقونَ وَلَا يقتلُون لأَنهم لم ينقضوهم عهدا وَإِنَّمَا نقض الْعَهْد رِجَالهمْ وَمَا ذَنْب هَؤُلَاءِ السّريَّة وَالنَّفْل ٩٥١ - سَأَلت أبي عَن السّريَّة إِذا خرجت ونفلهم الْأَمِير الثُّلُث أَو الرّبع فجَاء قوم بِشَيْء وجري وَآخَرُونَ لم يجيئوا بِشَيْء فيكونون فِيهِ شُرَكَاء أَو إِنَّمَا النَّفْل لمن جَاءَ بالشَّيْء قَالَ إِذا بَعثهمْ جَمِيعًا قسمه بَينهم جَمِيعًا لِأَن الَّذين جاؤوا بالمتاع إِنَّمَا جاؤوا بِهِ بِقُوَّة هَؤُلَاءِ الآخرين

стр. 255

٩٥٢ - سَأَلت أبي عَن النَّفْل يكون من جَمِيع الْغَنِيمَة أَو من خمس الامام فَقَالَ أبي يكون النَّفْل بعد الْخمس لُزُوم طَاعَة الْأَمِير وَعدم مُخَالفَته ٩٥٣ - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي إِذا خرج على النَّاس أَن يتَقَدَّم أحد أَو يتَأَخَّر أَو يَأْخُذ يمنة أَو يسرة والقرى يمنة ويسرة وَيحْتَاج النَّاس إِلَى الْعدَد وَالطَّعَام هَل يجوز لأحد أَن يعْصى الْأَمِير ويتخلف فَقَالَ فَإِن تخلف يطيب لَهُ ذَلِك أم كَيفَ يصنع بِمَا تخلف فَقَالَ لَا هَؤُلَاءِ عصاة إِن خالفوا لَا ارى ذَلِك لَا يُعجبنِي وشدد فِي خلافهم للوالي قَالَ إِذا خالفوه عصوا سُئِلَ عَن السَّبق ٩٥٤ - سَمِعت أبي يَقُول معنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو نصل أَو حافر قَالَ ابي الْحَافِر الْخَيل والنصل السهْم والخف الْبَعِير مسَائِل شَتَّى من السّير ٩٥٥ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ فِي غَزْو فَمر بنهر أَو مَوضِع فاصطاد مِنْهُ سمكًا فَبَاعَهُ

стр. 256

فَقَالَ أبي فَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا مِقْدَار دانق أَو قِيرَاط فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ كثيرا يردهُ إِلَى الْمقسم قلت لأبي وَإِن كَانَ مِقْدَار دِرْهَم قَالَ أبي نعم يردهُ قَالَ أبي الْحجَّة فِيهِ أَنه إِنَّمَا دخل ذَلِك الْموضع بِقُوَّة الْمُسلمين ٩٥٦ - سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة من الْخمس وَأمّهَا مَعهَا فَقَالَت دَعْنِي حَتَّى أجيء بِذَهَب أَو دَرَاهِم من بلادي فَتَركهَا وَلم ترجع فترى أَنه فِيمَا بَينه وَبَين الله يَأْثَم قَالَ أَرْجُو إِن شَاءَ الله يَعْنِي أَلا يَأْثَم ٩٥٧ - حَدثنِي قَالَ نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الْحسن أَنه سُئِلَ عَن رجل دخل أَرض الْحَرْب فِي تِجَارَة فَرَأى أَسِيرًا من الْمُسلمين فَاشْتَرَاهُ فَخرج بِهِ مَعَه قَالَ هُوَ دين عَلَيْهِ يَبِيعهُ بِالثّمن سَمِعت ابي يَقُول كَذَا اقول انا ٩٥٨ - سَمِعت ابي يَقُول إِذا أذن الإِمَام الْقَوْم يَأْتِيهم النفير فَلَا بَأْس أَن يخرجُوا قلت لابي فَإِن خَرجُوا بِغَيْر آذان الإِمَام قَالَ لَا إِلَّا أَن يَأْذَن الإِمَام إِلَّا أَن يكون يفاجئهم أَمر من الْعَدو وَلَا يُمكنهُم أَن يستأذنوا الإِمَام فأرجو أَن يكون ذَلِك دفعا من الْمُسلمين

стр. 257

٩٥٩ - سَأَلت أَبى عَن قوم من أهل خُرَاسَان بَينهم وَبَين الْعَدو حَائِط ترى لَهُم أَن يقاتلوا فَقَالَ إِن كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم وذراريهم فَلَا بَأْس ان يقاتلوا من قبل ان يَأْذَن لَهُم الامير وَلَكِن لَا يقاتلوا إِذا لم يخَافُوا على انفسهم وذراريهم إِلَّا ان يَأْذَن الامام ٩٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرابط فيشتري الْجَارِيَة للْخدمَة اَوْ ليطأها فَقَالَ إِمَّا أَن يحمل الْحرم الى الثغر فَإِنَّهُ يكره وَكلما اشْترى من ثمَّ فَهُوَ اسهل حَدثنِي وحَدثني ابْن معمر قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا مَنْصُور عَن الْحسن فِي الغال يَعْنِي الَّذِي يغل يحرق رَحْله إِلَّا أَن يكون فِيهِ مصحف سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَلِكَ يَعْنِي أَقُول أَو حَيَوَان يَعْنِي لَا يحرق ٩٦١ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُقَابل اللُّصُوص وَهُوَ يعلم انه لَا طَاقَة لَهُ بهم فيقتلوه فَقَالَ إِن كَانَ يغلب عَلَيْهِ انه اذا اعطى مَا بِيَدِهِ خلوا سَبيله فَإِن لم يقابلهم رَجَوْت أَن يكون ذَلِك لَهُ وان كَانَ يغلب عَلَيْهِ انهم يقتلوه فليدفع عَن نَفسه مَا اسْتَطَاعَ ٩٦٢ - قلت لابي الرجل يُوَافق الْعَدو واللصوص وَهُوَ يعلم انه إِن

стр. 258

قَاتل لم يكن فِي قِتَاله على عدوه ضَرَر من قَاتله إيَّاهُم فيقاتلهم اَوْ يسلم لَهُم فَقَالَ هَذَا مثل الاول اهل الذِّمَّة يحدثُونَ البيع وَالْكَنَائِس وَغير ذَلِك ٩٦٣ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ للْيَهُود وَلَا لِلنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا فِيهِ بناقوس إِلَّا مَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين على حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّمَا مصر مصره الْمُسلمُونَ ٩٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي الْأَهْل الذِّمَّة أَن يحدثوا الْكَنَائِس فِي ارْض الْعَرَب وَهل ترى لَهُم أَن يزِيدُوا فِي كتابتهم الَّتِي صَالحُوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يحدثوا فِي مصر مصرته الْعَرَب كَنِيسَة وَلَا بيعَة وَلَهُم مَا صولحوا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ فِي عَهدهم انهم يزِيدُونَ فِي الْكَنَائِس فَلهم وَإِلَّا فَلَا وَمَا أنهدم فَلهم أَن يبنوها ٩٦٥ - أخبرنَا قَالَ سَأَلت أبي مَا الْجَواب فيهم إِن كَانُوا اخذوا عنْوَة فَقَالَ كل أَرض تُؤْخَذ عنْوَة فَهِيَ لمن قَاتل عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال اربعة اسهم لمن قَاتل وَسَهْم لله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال

стр. 259

٩٦٦ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل ترى لأهل الذِّمَّة أَن يدخلُوا الْخمر فِي مَدَائِن الْمُسلمين ظَاهرا فَقَالَ لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا بيع الْخمر وَلَا يدخلوه إِلَّا أَن يكون فِي صلحهم ٩٦٧ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَيْسَ لَاحَدَّ أَن يُغير من هَذِه النواقيس شَيْئا وَلَا يحدثوا فِيهَا شَيْئا إِلَّا مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي قديم الْأَمر لِأَنَّهُ قد ثَبت الْحق لَهُم واعطوا الْجِزْيَة على ذَلِك ٩٦٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رَأَيْت بالانبار نَصَارَى يَزْعمُونَ أَن عليا كتب لَهُم كتابا هُوَ عِنْدهم أَن يُؤْخَذ مِنْهُم من الْجِزْيَة دون مَا يُؤْخَذ من النَّصَارَى من أهل الْكتاب الَّذِي كتب عَليّ فَقَالَ ابي هَذَا شَيْء صَحِيح وَلم يزل يُؤْخَذ مِنْهُم مثل ذَلِك فَأحب أَن يقرُّوا على ذَلِك وان يُؤْخَذ مِنْهُم كَمَا كتب لَهُم عَليّ وَقَالَ ابي قد كتب النَّبِي ﷺ لاهل نَجْرَان كتابا كتاب الذَّبَائِح والعقيقة ٩٦٩ - حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ قَالَ سَأَلت ابي مَا يُقَال عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ يُقَال بِسم الله وَالله واكبر قلت لابي هَل يصلى على النَّبِي ﷺ عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِشَيْء

стр. 260

الْأُضْحِية كَيفَ تقسم ٩٧٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأُضْحِية كم يقسم مِنْهَا قَالَ تجْعَل ثَلَاثَة اثلاث يُؤْكَل ثلث وَيصدق بِثلث وَيطْعم قرَابَته وجيرانه ثلث فِي الشَّاة يضحى بهَا عَن أهل الْبَيْت ٩٧١ - قَالَ سَأَلت ابي قلت يضحى بِالشَّاة عَن أهل الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس قد ذبح النَّبِي ﷺ كبشين قرب أَحدهمَا فَقَالَ بِسم الله هَذَا عَن مُحَمَّد واهل بَيته وَقرب الآخر فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك هَذَا عَمَّن وَحدك من أمتِي قَالَ نَحْو هَذَا الْكَلَام قَالَ أبي يحْكى عَن أبي هُرَيْرَة انه كَانَ يُضحي بِالشَّاة فَيَقُول وعنك الرجل يُضحي هَل يمس من شعره ٩٧٢ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول إِذا دخل الْعشْر فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يقصر من شعره شَيْئا ٩٧٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظفاره

стр. 261

قلت لَهُ يحتجم قَالَ نعم مَا لم يحلق شعرًا ذهب الى حَدِيث أم سَلمَة عَن النَّبِي ﷺ إِذا دخل الْعشْر فَلَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظافره إِذا ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة ٩٧٤ - قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن ابي بكر الْمقدمِي قَالَ ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن مُحَمَّد فِي رجل ذبح وَنسي أَن يُسَمِّي فكره ذَلِك وتلا هَذِه الْآيَة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ سَأَلت ابي عَن هَذَا الحَدِيث وحدثته بِهِ فَقَالَ لَا بَأْس وان لم يسم ٩٧٥ - فَقَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح وَلم يسم نَاسِيا اَوْ عَامِد قَالَ أما نَاسِيا فَلَا بَأْس إِن شَاءَ الله واما عمدا فَلَا يُعجبنِي ذَبِيحَة السَّارِق ٩٦٧ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَو أَن رجل سرق شَاة ثمَّ ذَبحهَا فَقَالَ لايحل أكلهَا يَعْنِي لَهُ قلت لابي فَإِن ردهَا على صَاحبهَا قَالَ لَا تُؤْكَل

стр. 262

إِذا ذَبحهَا من قفاها ٩٧٧ - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ ٩٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة ٩٧٩ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي ﷺ فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ قَالَ يذكيه الْمُسلم

стр. 263

إِذا أبان رَأس الذَّبِيحَة ٩٨٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يذبح الذَّبِيحَة فيبين رَأسهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ ٩٨١ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ذبح فَقطع رَأس الذَّبِيحَة عَامِدًا قَالَ اذا سبقته السكين فَلَا بَأْس واما عَامِدًا فَلَا يُعجبنِي ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ٩٨٢ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ قيل لابي اشعر أولم يشْعر قَالَ نعم الذَّبِيحَة تذبح وَهِي مَرِيضَة ٩٨٣ - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْبَهِيمَة اذا عقرت وَصَارَت الى حد الْمَوْت وَتبين آثَار الْمَوْت فِيهَا هَل يجوز أكلهَا قَالَ أبي اكْتُبْ وأملي عَليّ اذا ذكيت ففحصت بذنبها وطرفت بِعَينهَا وسال دَمهَا فَلَا بَأْس بأكلها

стр. 264

الذَّبِيحَة لغير الله ٩٨٤ - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح للزهرة قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي أحرام أكله قَالَ لَا اقول حرَام وَلَكِن لَا يُعجبنِي ٩٨٥ - قلت لابي فَرجل يذبح للكوكب قَالَ وَلَا يُعجبنِي اكره كل شَيْء يذبح لغير الله وَقد كره بَعضهم مَا ذبح للكنيسة الرجل يَشْتَرِي الْأُضْحِية ثمَّ يَمُوت ٩٨٦ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الشَّاة فَيَمُوت الرجل قَالَ اذا أوجبهَا وسماها انها اضحية قَالَ يضحى بهَا وَقَالَ مُغيرَة هِيَ مِيرَاث قَالَ ابي حدّثنَاهُ جرير عَن مُغيرَة اذا ابدل الْأُضْحِية بِخَير مِنْهَا ٩٨٧ - قَالَ قلت لابي اذا اشْترى الرجل الشَّاة فَأَرَادَ ان يسْتَبْدل مَا هُوَ خير مِنْهَا قَالَ لَا بَأْس

стр. 265

ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة ٩٨٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة قَالَ اذا أطاقا وسميا فَلَا بَأْس ويروى أَن جَارِيَة لكعب بن مَالك ذبحت بمروة فسألوا النَّبِي ﷺ فَأَمرهمْ بأكلها ٩٨٩ - قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قيس عَن ابي حُصَيْن عَن ابي بردة عَن ابي مُوسَى انه كَانَ يَأْمر بَنَاته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية ٩٩٠ - قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا تجزىء من الْبدن إِلَّا الثني إِلَّا الضَّأْن فَإِنَّهُ يُجزئ مِنْهُ الْجذع فِي الْعَقِيقَة ٩٩١ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة تذبح ويدمى رَأس الصَّبِي اَوْ الْجَارِيَة قَالَ ابي لَا تدمى وَعَن الْغُلَام شَاتَان واكثر من قَالَ عَن

стр. 266

الْجَارِيَة شَاة ويفصل لحم الْعَقِيقَة وَلَا يكسر لَهَا عظم وَقَالَ يُؤْكَل مِنْهَا ويهدى ٩٩٢ - قَالَ قلت لابي وَكم يقسم من الْعَقِيقَة قَالَ مَا احب ٩٩٣ - قَالَ قلت لابي كَيفَ يصنع بالعقيقة قَالَ تفصل وَلَا يكسر لَهَا عظم ويؤكل مِنْهَا ويهدى ٩٩٤ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الاضحى وَهل يجوز ان تكون أضْحِية وعقيقة قَالَ لَا أما عقيقة واما أضْحِية على مَا سمى كتاب الصَّيْد والأطعمة ٩٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي صيد السّمك بالشبكة لَا بَأْس بِهِ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وَهُوَ احب إِلَيّ من نبع الْحَصَى ٩٩٦ - قَالَ قلت لابي السّمك يلقى لَهُ الطَّعَام حَتَّى يجْتَمع يصاد بذلك قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يكون ميتَة فَإِنِّي اكره أَن يصاد بالميتة ٩٩٧ - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لُحُوم الْخَيل تُؤْكَل قَالَ لَا بَأْس بِأَكْلِهِ

стр. 267

٩٩٨ - قلت لابي فالبراذين قَالَ مَا سمعنَا إِنَّمَا سمعنَا الْخَيل قَالَت أَسمَاء نحرنا على عهد رَسُول الله ﷺ فرسا ٩٩٩ - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لحم الْفرس تُؤْكَل قَالَ لَا بَأْس بِأَكْلِهِ فِي أكل الخشاف والخطاف ١٠٠٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الخطاف قَالَ لَا ادري وَكَانَ عِنْده اسهل من الخشاف ١٠٠١ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الخشاف يُؤْكَل قَالَ من يَأْكُل الخشاف كَأَنَّهُ كرهه فِي أكل الْجَرَاد ١٠٠٢ - قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْجَرَاد يطْبخ وَهُوَ حَيّ بِالْمَاءِ وَالْملح يَمُوت قَالَ هَذَا ذَكَاته قلت لابي فَإِن القي فِي النَّار وَهُوَ حَيّ يشوى قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا اعْلَم لَهُ وَلَا للسمك ذَكَاة ١٠٠٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن لحم الْفِيل

стр. 268

قَالَ لَيْسَ هُوَ من اطعمة الْمُسلمين ١٠٠٤ - قَالَ سَأَلت ابي عَن السنونو قَالَ لَا يُعجبنِي أكله لَيْسَ هُوَ يشبه السبَاع ١٠٠٥ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الأرنب قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس ١٠٠٦ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بالضب قد أكل على مائدة رَسُول الله ﷺ ١٠٠٧ - قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا ترى فِي أكل الثَّعْلَب قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع مَا اعْلَم أحدا رخص فِيهِ إِلَّا عَطاء فَإِنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِجُلُودِهَا يصلى فِيهَا لِأَنَّهَا تودى يَعْنِي فِي الْحرم اذا اصابه عَلَيْهِ الْجَزَاء ١٠٠٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن ابْن عرس قَالَ كل شَيْء يَأْخُذ ينهش بأنيابه فَهُوَ من السبَاع وكل شَيْء يَأْخُذ بخالبه فَهُوَ مِمَّا نهى عَنهُ من كل ذِي مخلب من الطير ١٠٠٩ - قَالَ سَأَلت ابي عَن أكل اليربوع فَقَالَ مَا ادري ايش هُوَ ١٠١٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الورل

стр. 269

فَقَالَ مَا ادري وكل شَيْء يشْتَبه عَلَيْك فَدَعْهُ ١٠١١ - سَأَلت ابي عَن السلحفاة فَقَالَ كَانَ عَطاء لَا يرى بِهِ بَأْسا قَالَ أبي اذا ذبح لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي فَإِن رمي بِهِ فِي النَّار من غير أَن يذبح قَالَ لَا إِلَّا أَن يذبح ١٠١٢ - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل كلب المَاء فَقَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن دِينَار وَأبي الدنير سمعا شريحا رجل أدْرك النَّبِي ﷺ كل شَيْء فِي الْبَحْر مَذْبُوح فَذكرت ذَلِك لعطاء فَقَالَ أما الطير فَأرى أَن يذبحه ١٠١٣ - قَالَ سَأَلت أبي عَن السرطان قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لَا يذبح قَالَ لَا ١٠١٤ - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْغُرَاب الأبتع قَالَ كل شَيْء يَأْكُل الْجِيَف فَلَا يُؤْكَل وَمَا لم يَأْكُل الْجِيَف فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَقَالَ أبي يكره من الطير مَا يَأْكُل الْجِيَف ١٠١٥ - قَالَ سَأَلت أبي عَن الضفادع فَقَالَ لَا يُؤْكَل وَلَا يقتل نهى النَّبِي ﷺ عَن قتل

стр. 270

الضفدع حَدِيث عبد الرَّحْمَن عَن النَّبِي ﷺ ١٠١٦ - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل لحم الرخم فَقَالَ كل شَيْء يَأْكُل الْجِيَف لَا يُؤْكَل وَهِي تَأْكُل الْجِيَف ١٠١٧ - سَأَلت أبي عَن أكل الحيه وَالْعَقْرَب فَقَالَ ابْن سِيرِين يسْقِي ابْن عمر وَلَده الترياق وَلَو علم مَا فِيهِ مَا سقَاهُ قَالَ أبي أكره الحيه وَالْعَقْرَب وَذَلِكَ أَن الْعَقْرَب لَهَا حمة والحيه لَهَا نَاب ١٠١٨ - سَأَلت أبي عَن شَيْء من الشاه حرَام قَالَ دَمهَا وَالطحَال لَا بَأْس بِهِ قلت الغده قَالَ كرهها النَّبِي ﷺ فِي حَدِيث مُجَاهِد الْأَوْزَاعِيّ عَن وَاحِد ١٠١٩ - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل الْبِطِّيخ المدود فَقَالَ يَأْكُل الْجيد وَيتْرك الرَّدِيء مِنْهُ ١٠٢٠ - سَأَلت أبي عَن الباقلاء المدود قَالَ تجتنبه أحب الي إِن لم تستقذره فأرجو

стр. 271

١٠٢١ - قَالَ سَأَلت عَن أكل الفأر فَقَالَ من يَأْكُل الفأر سَمَّاهَا رَسُول الله ﷺ الفويسقه ١٠٢٢ - سَأَلت أبي عَن اللَّحْم إِذا تغير رِيحه ونتن يقوى الرجل على أكله أَيّمَا أحب إِلَيْك يَأْكُلهُ أَو يَرْمِي بِهِ قَالَ حَدِيث انس جِيءَ الى النَّبِي ﷺ بإهاله سنخة فَأكلهَا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء يتقذره الرجل فَإِن أكله على حَدِيث أنس كَأَنَّهُ لم ير بِهِ بَأْسا الرجل يُرْسل كَلْبه فيجد مَعَه غَيره قَالَ سَأَلت أبي قلت إِذا رمى الْمُسلم كَلْبه فَوجدَ مَعَه غَيره كَلْبا آخر وَقد قتلا الصَّيْد فَلَا يَأْكُلهُ ١٠٢٣ - قلت لأبي صيد المعراض قَالَ شَبيه السهْم فَرُبمَا خرمه وَرُبمَا جرحه فيؤكل وَإِذا أصَاب بعرضه فَهُوَ بِمَنْزِلَة الوقيذ لَا يُؤْكَل

стр. 272

كتاب الْبيُوع ١٠٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل منع رجلا المَاء أَن يسْقِيه فخاف الرجل على نَفسه فَقلت لَهُ ترى أَن يقاتله حَتَّى يشرب قَالَ أرى أَن يَشْتَرِي مِنْهُ وَكره أَن يقاتله فَإِنَّهُ خَافَ أَن يقْتله وَقَالَ يرزقه الله مَاء قلت لأبي ترى إِن أمكنه أَن يختلسه مِنْهُ قَالَ أحب إِلَيّ أَن يرضيه بعد ذَلِك وَأَرْجُو أَن يكون لَهُ عذر بيع الْبَيْضَاء بالسلت ١٠٢٥ - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل سنة سِتّ وَثَمَانِينَ بِبَغْدَاد قَالَ سَأَلت أبي ﵀ عَن الْبَيْضَاء بالسليت فَقَالَ الْبَيْضَاء بِالْحِنْطَةِ أظنها والسلت أرَاهُ شَيْئا يشبه الشّعير قَالَ ابي فكرهه سعد من اجل أَن أَحدهمَا كَانَ يَابسا وَالْآخر رطبا فَقَالَ سعد سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ ينقص الرطب قَالُوا نعم فَنهى النَّبِي ﷺ لنقصانه ١٠٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن

стр. 273

اسماعيل بن أُميَّة بن عبد الله بن يزِيد عَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ سعد عَن بيع سلت بِالشَّعِيرِ اَوْ شَيْء من هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن تمر برطب فَقَالَ تنقص الرطيبة اذا يَبِسَتْ قَالُوا نعم قَالَ فَلَا اذا الثِّيَاب وَالطَّعَام يكون اثمانا ١٠٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن النَّبَات وَالطَّعَام يكون أَثمَان بَعْضهَا لبَعض قَالَ نعم ١٠٢٨ - قلت رجل قَالَ لرجل أبيعك هَذَا الْكر بِأَلف دِرْهَم أَو ألف دِرْهَم بكر يكونَانِ جَمِيعًا ثمنا لصَاحِبهَا قَالَ نعم التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة ١٠٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يكره التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة جالب اَوْ غير جالب قَالَ الجالب احسن حَالا عِنْدِي وَأَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

стр. 274

اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين ١٠٣٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي الثّمن وَالْبيع قد اسْتهْلك القَوْل قَول من مِنْهُمَا اَوْ الْبَيِّنَة فَقَالَ يتفقان على شَيْء فِيمَا اخْتلفَا فَإِذا لم يتَّفقَا كَانَ القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه فَإِن كَانَت بَيِّنَة فَلَا شَيْء اذا كَانَت الْبَيِّنَة اذا بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من كل عيب ١٠٣١ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع البيع فيبرىء من كل عيب فِيهِ ظَاهر وباطن هَل يجوز هَذَا اَوْ يُسمى الْعَيْب ويبينه قَالَ قد اشْترى رجل من ابْن عمر عبدا لَهُ عيب وَبَاعه ابْن عمر بِالْبَرَاءَةِ فَرده عَلَيْهِ يَعْنِي وَأَرَادَ أَن يستحلفه انه لم يَبِعْهُ وَبِه عيب فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَبَاعَهُ ابْن عمر بعد ذَلِك بضعفين اَوْ نَحْو ذَلِك ١٠٣٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام الْبَزَّار قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن زيد عَن يحيى بن سعيد عَن سَالم بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ بَاعَ عبدا لَهُ بثمان مائَة دِرْهَم بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَوجدَ الرجل بِهِ عَيْبا فجَاء يخاصمه الى عُثْمَان فَقَالَ ابْن عمر اني بِعته بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَقَالَ احْلِف لقد بِعته وَمَا بِهِ دَاء تعله قَالَ فَلم يحلف ابْن عمر وَكَانَ عِنْده حَتَّى برأَ فَبَاعَهُ بِأَلف وَخمْس مائَة دِرْهَم

стр. 275

سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع ١٠٣٣ - قلت لابي ان شريحا قَالَ فِي الشَّرْطَيْنِ فِي بيع ان يَقُول أبيعك الى شهر بِعشْرَة فَإِن حَبسه شهرا فَيَأْخُذ عشرَة فَقَالَ شُرَيْح اقل الثّمن وابعد الاجلين أَو الرِّبَا فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ هَذَا البيع فَاسد ١٠٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع قَالَ هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذِه الْجَارِيَة على انك اذا بعتها فَأَنا أَحَق بهَا وان تخدمني كَذَا وَكَذَا قَالَ ابي فقد اشْترط شرطين فِي بيع قَالَ فَأَما اذا كَانَ شَرط وَاحِد فَلَا بَأْس قد بَاعَ جَابر من النَّبِي ﷺ بَعِيرًا وَاسْتثنى ظَهره وَقَالَ لعَائِشَة اشترطي الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ بيع الْمُدبر ١٠٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر يَبِيعهُ صَاحبه اذا أَرَادَ قَالَ لَا بَأْس اذا احْتَاجَ إِلَيْهِ ١٠٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر فَقَالَ أما الْغُلَام فَلَا

стр. 276

بَأْس اذا احْتَاجَ الى ثمنه ١٠٣٧ - قلت لابي الْجَارِيَة قَالَ لَا اجترىء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فرج يوطىء وَعَائِشَة حِين سحرتها جاريتها باعتها وَكَانَت مُدبرَة وَجعلت ثمنهَا فِي إِذا بَاعَ وَشرط على المُشْتَرِي أَن لَا يَبِيع وَلَا يهب ١٠٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ جَارِيَة من رجل على أَن يَبِيع وَلَا يهب قَالَ البيع جَائِز وَلَا يقربهَا لَان عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تقرب فرجا وَفِيه شَرط لأحد قيل لابي فَالْبيع جَائِز قَالَ البيع جَائِز البيعان بِالْخِيَارِ ١٠٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن البيعين بِالْخِيَارِ فَقَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا

стр. 277

بيع السّمك فِي الآجام وَمَا ظهر من الارض ١٠٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الآجام قَالَ لَا بَأْس بِبيع مَا ظهر من الْقصب فَأَما شَيْء يَدعه حَتَّى يثبت ويزداد فَلَا يجوز شِرَاءَهُ واكره بيع السّمك فِي الآجام لِأَنَّهُ غرر ١٠٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي ﷺ قضى أَن إخرج العَبْد بضمانه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى هَذَا الحَدِيث فِي العَبْد لَهُ وَجهه وَفِي المصرات يردهَا وَيرد مَعهَا صَاعا لَهُ وَجهه وَلِهَذَا وَجهه اذْهَبْ إِلَيْهَا جَمِيعًا مد عَجْوَة ١٠٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن السَّيْف الْمحلى يُبَاع بِذَهَب اَوْ فضَّة قَالَ لَا يُعجبنِي قيل تذْهب الى حَدِيث فضَالة بن عبيد عَن النَّبِي ﷺ قَالَ نعم

стр. 278

بيع العربون ١٠٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العربون مَا تَفْسِيره قَالَ هَذَا عربان البيع ١٠٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة غير مرّة عَن عَمْرو يَعْنِي ابْن دِينَار قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن فروج اشْترى نَافِع بن عبد الْحَارِث وَكَانَ عَامل عمر على مَكَّة من صَفْوَان بن امية دَار السجْن بأَرْبعَة آلَاف فَإِن عمر رَضِي فَالْبيع لَهُ وان عمر لم يرض فلصفوان ارْبَعْ مائَة قلت لابي فإيش تَقول أَنْت قَالَ دعها ١٠٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيكون أَيْضا يكتري الرجل الدَّار فَيجْعَل لَهُ الشَّيْء فَإِن سكن فَذَاك وان لم يسكن كَانَ لصَاحب الدَّار مَا يَجْعَل لَهُ من الدَّرَاهِم ١٠٤٦ - قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى فِي حَدِيثه عَن حَمَّاد قَالَ وَكَانَ حميد يَعْنِي الطَّوِيل لَا يرى بَأْسا أَن يَقُول الرجل للرجل أَنِّي أُرِيد مَتَاعا كَذَا وَكَذَا فَإِذا دفع عنْدك فَأَعْلمنِي فَإِنِّي أُرِيد نَحوه وَلَا تقولن اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا حَتَّى اشتريه مِنْك فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول حميد وَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

стр. 279

الِاسْتِثْنَاء فِي البيع ١٠٤٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن بشير عَن عَمْرو بن رَاشد الاشجعي ان رجلا بَاعَ بُخْتِيَّة وَاشْترط ثنياها فرغبت فِيهَا فاختصما الى عمر فَقَالَ اذْهَبْ الى عَليّ فَقَالَ عَليّ اذْهَبَا بِهِ الى السُّوق فَإِذا بلغت اقصى ثمنهَا فَأَعْطوهُ حِسَاب ثنياها من ثمنهَا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا فَقَالَ لَهُ ابو ثَوْر يَا ابا عبد الله ابْن عَمْرو بن رَاشد فَقَالَ سُبْحَانَ الله اما سَمِعت حَدِيث شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن هِلَال بن يسَار عَن عَمْرو بن رَاشد عَن وابصة أَن رجلا صلى خلف الصَّفّ وَحده ثمَّ قَالَ ابي هُوَ رجل مَعْرُوف اَوْ مَشْهُور ١٠٤٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع ثَمَرَة ارضه يَسْتَثْنِي كرا اَوْ كرتين فَقَالَ أَرْجُو لَيْسَ بِهِ بَأْس ١٠٤٩ - سَأَلت ابي عَن رجل بَاعَ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا وَهِي حَامِل بِشَهْر اَوْ اكثر من ذَلِك فَقَالَ حَدِيث ابْن عمر اعْتِقْ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا قَالَ قَول ابْن عمر يشبه اَوْ قريب من هَذَا

стр. 280

١٠٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي ثوبا بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ اكره هَذَا انما بَاعه بِدِينَار فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم قَالَ هَذَا بيع سوء قَالَ قلت لابي فالرجل يَقُول فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم أبيعك يَوْمًا بِدِينَار وَدِرْهَم قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس ١٠٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ لَا يجوز هَذَا البيع قَالَ ابي حَتَّى يَقُول دِينَار إِلَّا قِيرَاط ذهب ١٠٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ مَا يَقُول فِي رجل بَاعَ حَائِطا ثَلَاثًا اَوْ أَرْبعا أَو كرا أَو كرين قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْلُوم قيل فيستثنى نخلات مَعْلُومَات قَالَ نعم الْأَرْش مَعَ الْإِمْسَاك ١٠٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا قَالَ يردهُ عَلَيْهِ

стр. 281

قلت لابي فَيَأْخُذ مِنْهُ نقصانه بِقدر عَيبه وَلَا يردهُ عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لابي فَإِن كَانَ قد لبسه ثمَّ رده عَلَيْهِ قَالَ ينظر بِقدر مَا لبسه فَيَأْخذهُ مِنْهُ ١٠٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب قَالَ ابي هَذَا عَن رجل اشْترى مُخَيّر ان شَاءَ رده مَعَ نُقْصَان مَا احدث فِيهِ وان شَاءَ امسكه وَرجع على البَائِع بِنُقْصَان البيع واذهب فِيهِ الى قَول عُثْمَان ١٠٥٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا ايوب عَن مُحَمَّد ان عُثْمَان كَانَ يقْضِي فِي الثَّوْب يَشْتَرِيهِ الرجل فيجد بِهِ الْعَيْب أَن يردهُ وان كَانَ قد لبسه ١٠٥٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنِي جرير بن حَازِم عَن ابْن سِيرِين عَن عُثْمَان انه قَالَ هُوَ مُخَيّر ١٠٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه قَمِيصًا ثمَّ وجد فِيهِ خرق قَالَ إِن شَاءَ المُشْتَرِي رده وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِنُقْصَان الْقطع وان كَانَ لبسه فَإِن شَاءَ حَبسه عِنْده وَرجع على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب من الثَّوْب وَكَذَلِكَ إِن كَانَ عبدا اشْتَرَاهُ ثمَّ ظهر على عيب كَانَ عِنْد البَائِع رَجَعَ المُشْتَرِي على البَائِع بِنُقْصَان الْعَيْب من العَبْد إِذا اثْبتْ المُشْتَرِي أَن ذَلِك الْعَيْب بِالْعَبدِ

стр. 282

١٠٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر على عيب بِهِ خرق اَوْ غَيره قَالَ إِن شَاءَ اخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وان شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته بيع الْمَصَاحِف ١٠٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ قد رخص قوم فِي بيعهَا والتعليم احب الي من مَسْأَلَة النَّاس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ احب إِلَيّ ان لَا يَبِيعهَا كرهه ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يَعْنِي بيع الْمَصَاحِف ١٠٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ اشْتَرِ وَلَا تبع وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر وضع الجوائح ١٠٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وضع الجوائح فَقَالَ الرجل يَشْتَرِي الثَّمَرَة فِي رُؤُوس النّخل فتصيبه العاهة فَيفْسد فَوضع النَّبِي ﷺ الجوائح تكون لَا يكون للْبَائِع شَيْء لانه لم ينْتَفع مِنْهُ المُشْتَرِي بشئ

стр. 283

سُئِلَ إِذا قضى بعض غُرَمَائه دون بعض ١٠٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قضى فِي مَرضه بعض الْغُرَمَاء دون بعض أَيجوزُ لَهُ أم هُوَ بِالْحِصَصِ قَالَ لَا بَأْس أَن يقْضِي بَعضهم دون بعض واحب إِلَيّ ان يواسي بَينهم فِي الْقَضَاء إِذا قضى الْمُؤَجل قبل اجله ١٠٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الدّين على الرجل الى اجل مَعْلُوم فيعطيه قبل اجله من غير ان يَطْلُبهُ مِنْهُ يُرِيد أَن يُؤَدِّي غُرَمَائه هَل يطيب لهَذَا أَن يَأْخُذ مَاله قبل حلّه قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يَضَعهُ عَنهُ ويعجل فَإِنِّي اكرهه ١٠٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لغريمه حط عني واعجل لَك قَالَ اكرهه لَا يفعل ذَلِك إِذا شَرط إِن لم يُعْط الثّمن الى سَاعَة كَذَا وَإِلَّا فَلَا يَبِيع لَهُ ١٠٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل الشَّيْء وَيشْتَرط عَلَيْهِ إِن لم تعطني الثّمن الى سَاعَة كَذَا اَوْ يَوْم كَذَا فَلَا بيع لَك فَهَل ذَلِك جَائِز عَلَيْهِ قَالَ ذَلِك جَائِز لَهُ أَن يرجع فِي بَيْعه هُوَ كَمَا قَالَ

стр. 284

بيع الْمكَاتب ١٠٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الْغُلَام فيكاتبه فَيحْتَاج أيبيعه على مُكَاتبَته قَالَ اذا بَاعه على أَمر بَين يَقُول أَنى اؤدي اليك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ حر فَلَا بَأْس إِذا رَضِي اُحْدُ الغريمين بالمقاصصه ١٠٦٧ - قَالَ سَأَلت ابي قلت أتيت رجلا فاشتريت مِنْهُ مَتَاعا بِخمْس مائَة دِرْهَم واتاني الرجل فَوجدَ عِنْدِي مَتَاعا اشْتَرَاهُ فَقَالَ لي هَذَا الْمَتَاع بِتِلْكَ الْخمس مائَة فَقَالَ ابي جَائِز وَلَكِن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمَتَاع لَا يَدعه عِنْده فَيكون بيع دين بدين

стр. 285

بَاب السّلم ١٠٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّلم هُوَ السّلف ١٠٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لابأس بالسلم فِي الْحَيَوَان على الصّفة ١٠٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن السّلف فِي الْحَيَوَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ الى اجل مَعْلُوم ١٠٧١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا معمر عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسلف الرجل فِي الْحَيَوَان الى اجل مَعْلُوم ١٠٧٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ أَن ابْن مَسْعُود لم يكن يرى بَأْسا فِي كل شَيْء مَا خلا الْحَيَوَان ١٠٧٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أَبى قلت السّلم ماهو قَالَ أَي أَن يكون الرجل يدْفع الى الرجل الدَّرَاهِم فيواضعه على كيل مَعْلُوم يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي طَعَام سوَادِي اَوْ بلدي اَوْ موصلي وَلَا
следующие страницы →