Полный текст (453 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
قلت لابي فَيَأْخُذ مِنْهُ نقصانه بِقدر عَيبه وَلَا يردهُ عَلَيْهِ
قَالَ نعم
قلت لابي فَإِن كَانَ قد لبسه ثمَّ رده عَلَيْهِ
قَالَ ينظر بِقدر مَا لبسه فَيَأْخذهُ مِنْهُ
١٠٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب
قَالَ ابي هَذَا عَن رجل اشْترى مُخَيّر ان شَاءَ رده مَعَ نُقْصَان مَا احدث فِيهِ وان شَاءَ امسكه وَرجع على البَائِع بِنُقْصَان البيع واذهب فِيهِ الى قَول عُثْمَان
١٠٥٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا ايوب عَن مُحَمَّد ان عُثْمَان كَانَ يقْضِي فِي الثَّوْب يَشْتَرِيهِ الرجل فيجد بِهِ الْعَيْب أَن يردهُ وان كَانَ قد لبسه
١٠٥٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنِي جرير بن حَازِم عَن ابْن سِيرِين عَن عُثْمَان انه قَالَ هُوَ مُخَيّر
١٠٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه قَمِيصًا ثمَّ وجد فِيهِ خرق
قَالَ إِن شَاءَ المُشْتَرِي رده وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِنُقْصَان الْقطع وان كَانَ لبسه فَإِن شَاءَ حَبسه عِنْده وَرجع على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب من الثَّوْب وَكَذَلِكَ إِن كَانَ عبدا اشْتَرَاهُ ثمَّ ظهر على عيب كَانَ عِنْد البَائِع رَجَعَ المُشْتَرِي على البَائِع بِنُقْصَان الْعَيْب من العَبْد إِذا اثْبتْ المُشْتَرِي أَن ذَلِك الْعَيْب بِالْعَبدِ
стр. 282
١٠٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر على عيب بِهِ خرق اَوْ غَيره
قَالَ إِن شَاءَ اخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وان شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته
بيع الْمَصَاحِف
١٠٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف
قَالَ قد رخص قوم فِي بيعهَا والتعليم احب الي من مَسْأَلَة النَّاس
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف
قَالَ احب إِلَيّ ان لَا يَبِيعهَا كرهه ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يَعْنِي بيع الْمَصَاحِف
١٠٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف
فَقَالَ اشْتَرِ وَلَا تبع وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر
وضع الجوائح
١٠٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وضع الجوائح
فَقَالَ الرجل يَشْتَرِي الثَّمَرَة فِي رُؤُوس النّخل فتصيبه العاهة فَيفْسد فَوضع النَّبِي ﷺ الجوائح تكون لَا يكون للْبَائِع شَيْء لانه لم ينْتَفع مِنْهُ المُشْتَرِي بشئ
стр. 283
سُئِلَ إِذا قضى بعض غُرَمَائه دون بعض
١٠٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قضى فِي مَرضه بعض الْغُرَمَاء دون بعض أَيجوزُ لَهُ أم هُوَ بِالْحِصَصِ
قَالَ لَا بَأْس أَن يقْضِي بَعضهم دون بعض واحب إِلَيّ ان يواسي بَينهم فِي الْقَضَاء
إِذا قضى الْمُؤَجل قبل اجله
١٠٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الدّين على الرجل الى اجل مَعْلُوم فيعطيه قبل اجله من غير ان يَطْلُبهُ مِنْهُ يُرِيد أَن يُؤَدِّي غُرَمَائه هَل يطيب لهَذَا أَن يَأْخُذ مَاله قبل حلّه
قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يَضَعهُ عَنهُ ويعجل فَإِنِّي اكرهه
١٠٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لغريمه حط عني واعجل لَك
قَالَ اكرهه لَا يفعل ذَلِك
إِذا شَرط إِن لم يُعْط الثّمن الى سَاعَة كَذَا وَإِلَّا فَلَا يَبِيع لَهُ
١٠٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل الشَّيْء وَيشْتَرط عَلَيْهِ إِن لم تعطني الثّمن الى سَاعَة كَذَا اَوْ يَوْم كَذَا فَلَا بيع لَك فَهَل ذَلِك جَائِز عَلَيْهِ
قَالَ ذَلِك جَائِز لَهُ أَن يرجع فِي بَيْعه هُوَ كَمَا قَالَ
стр. 284
بيع الْمكَاتب
١٠٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الْغُلَام فيكاتبه فَيحْتَاج أيبيعه على مُكَاتبَته
قَالَ اذا بَاعه على أَمر بَين يَقُول أَنى اؤدي اليك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ حر فَلَا بَأْس
إِذا رَضِي اُحْدُ الغريمين بالمقاصصه
١٠٦٧ - قَالَ سَأَلت ابي قلت أتيت رجلا فاشتريت مِنْهُ مَتَاعا بِخمْس مائَة دِرْهَم واتاني الرجل فَوجدَ عِنْدِي مَتَاعا اشْتَرَاهُ فَقَالَ لي هَذَا الْمَتَاع بِتِلْكَ الْخمس مائَة
فَقَالَ ابي جَائِز وَلَكِن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمَتَاع لَا يَدعه عِنْده فَيكون بيع دين بدين
стр. 285
بَاب السّلم
١٠٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّلم هُوَ السّلف
١٠٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لابأس بالسلم فِي الْحَيَوَان على الصّفة
١٠٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن السّلف فِي الْحَيَوَان
فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ الى اجل مَعْلُوم
١٠٧١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا معمر عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسلف الرجل فِي الْحَيَوَان الى اجل مَعْلُوم
١٠٧٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ أَن ابْن مَسْعُود لم يكن يرى بَأْسا فِي كل شَيْء مَا خلا الْحَيَوَان
١٠٧٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أَبى قلت السّلم ماهو
قَالَ أَي أَن يكون الرجل يدْفع الى الرجل الدَّرَاهِم فيواضعه على كيل مَعْلُوم يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي طَعَام سوَادِي اَوْ بلدي اَوْ موصلي وَلَا
стр. 286
يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي هَذِه الْفِرَاخ اَوْ فِي هَذِه الضَّيْعَة وَذَلِكَ انه لَا يدْرِي يخرج هَذَا الْفِرَاخ شَيْئا ام لَا
وَكَذَا ان أسلفت فِي لحم فَقَالَ لَهُ قد أسلفتك فِي لحم مسن فِي لحم الْجنب اَوْ الْفَخْذ فيصف لَهُ وَكَذَا الرؤوس يَقُول لَهُ رَأس مسن وَرَأس حمل وَلَا يَأْخُذ فَوق صفته وَلَكِن يَأْخُذ دونهَا
١٠٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل لم يكن عِنْده بر
فَقَالَ بِعني خُذ مني شَعِيرًا بِالدَّرَاهِمِ فَخذ مني بالسعر قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير إِلَّا مثل كيل الْبر اَوْ انقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة
قلت لابي كَانَ الْبر عشرَة اجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة اجربة
قَالَ نعم
стр. 287
بَاب بيع الْوَلَاء وهبته
١٠٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته
فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى انه لَا يُبَاع وَلَا يُوهب
١٠٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي تذْهب الى حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ان مَيْمُونَة وهبت وَلَاء سُلَيْمَان بن بشار لِابْنِ عَبَّاس
فَقَالَ ابي لَا
وَقَالَ ابي ابْن عَبَّاس روى عَنهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس الْوَلَاء لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَكَرِهَهُ ابْن مَسْعُود وَجَابِر
الصّرْف
١٠٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول وَزنهَا كَذَا وَكَذَا اَوْ يزنها بَين يَدَيْهِ فيصرفها الرجل فتزيد بالحبة والحبتين وَالثَّلَاثَة فِيمَا يكون غلط وَلَا اخْتِلَاف الموازين والصنجة فَهَل تطيب تِلْكَ الزِّيَادَة قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فأرجو أَن يكون بِهِ بَأْس وان رد عَلَيْهِ فَلَا بَأْس
стр. 288
سُئِلَ عَمَّن اشْترى شِرَاء فَاسِدا هَل يَشْتَرِي مِنْهُ
١٠٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْمَتَاع قد خالطه البيع الْفَاسِد شرطين فِي بيع اَوْ مثل مَا نها عَنهُ النَّبِي ﷺ مثل بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا هَل ترى لرجل أَن يَشْتَرِي من الَّذِي اشْترى من هَذَا البيع الْفَاسِد شَيْئا
قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا اذا علم انه قد دخل فِي أَمر قد نهى عَنهُ رَسُول الله ﷺ وَذَلِكَ أَن هَذَا بيع مَرْدُود
إِذا أذن لعبد فِي التِّجَارَة
١٠٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العَبْد يَأْذَن لَهُ سَيّده فيدان
قَالَ الدّين على السَّيِّد
١٠٨٠ - قَالَ وَكِيع لَا يُبَاع العَبْد فِي الدّين
قَالَ ابي خَالف وَكِيع سُفْيَان فِي هَذَا
تَفْسِير النَّهْي عَن بيع المجر
١٠٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي ﷺ انه نهى عَن بيع المجر قَالَ يَعْنِي مَا فِي الارحام
стр. 289
حَبل الحبلة
١٠٨٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن حَبل الحبلة
قَالَ الَّذِي فِي بَطنهَا اذا وضعت وَتحمل فَنهى النَّبِي ﷺ عَن هَذَا لِأَنَّهُ غرر يَقُول سَاج التَّاج
بيع التعاويذ
١٠٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكْتب التعاويذ من الْقرَان وَغَيره يَبِيعهَا قَالَ اكرهه واكره بيع الْمَصَاحِف وشراءها اسهل عِنْدِي من بيعهَا
١٠٨٤ - وَقَالَ بَعضهم وددت أَن الْأَيْدِي قطعت فِي بيع الْمَصَاحِف
١٠٨٥ - قَالَ قلت لابي فان بَاعَ لأهل الذمه التعاويذ قَالَ ذَلِك اشد وَكَرِهَهُ
الرِّبَا
١٠٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا يُكَال اَوْ يُوزن الى اجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال اَوْ يُوزن فكرهه
قَالَ كَذَا هَذَا طَعَام بِطَعَام نسأ قيل فَيَأْخُذ قرضا من القروض
стр. 290
اَوْ مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا
١٠٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَجُوسِيّ كَانَ يعْمل بالربا فَجمع مَالا كثيرا ثمَّ انه اسْلَمْ قَالَ مَاله لَهُ
قلت لابي يخرج مَا كَانَ إِرْثا
قَالَ لَا مَا كَانَ فِيهِ من الشّرك وَشرب الْخمر اعظم من ذَلِك
قلت لابي فَإِن هُوَ فعل قَالَ فَإِن فعل فَحسن
١٠٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ بَينه وَبَين رجل معاملات وبيوع وَأَشْيَاء مِمَّا يتعامل النَّاس بَينهم من صروف وَغير ذَلِك وَفِي نَفسه من تِلْكَ الْمُعَامَلَات شئ يخَاف أَن يكون قد دَخلهَا فَسَاد مِمَّا لَا يقف عَلَيْهِ فَهَل يجوز أَن أَقُول لصاحبي اجْعَلنِي فِي حل من جَمِيع مَا جرى بيني وَبَيْنك من مُعَاملَة وصروف وَفَسَاد إِن كَانَ وَغير ذَلِك فَإِن قَالَ قد فعلت نرجو أَن يخلص اَوْ كَيفَ السَّبِيل فِي التخليص
فَقَالَ إِن كَانَ ذَلِك من طَرِيق الرِّبَا فَعَلَيهِ أَن يسلم إِلَيْهِ رَأس مَاله ويلقى مَا سوى ذَلِك لقَوْل تَعَالَى ﴿وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم﴾ فَإِن توبه الرِّبَا ان يَأْخُذ رَأس مَاله وَيرد الْفضل الَّذِي كَانَ بَينه وَبَين صَاحبه
الرَّهْن
١٠٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ وَلَا يعرف من رهن عِنْده
стр. 291
فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير
١٠٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ
قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ
قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن
قَالَ هَذَا جَائِز
١٠٩١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق
قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا
١٠٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه
قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه
قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن
стр. 292
الْمُضَاربَة
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة
فَقَالَ اذا خَالف ضمن
١٠٩٣ - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن
١٠٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَارب
فَقَالَ اذا خَالف ضمن
قلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَ
قَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال
١٠٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالف
فَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل
١٠٩٦ - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَة
قَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ
١٠٩٧ - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا
стр. 293
الْمُوَاضَعَة والمقاطعة
١٠٩٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَن ابا قلَابَة كَانَ لَا يرى بَأْسا بالمواضعة وَيكرهُ المقاطعة وَكَانَ ابو قلَابَة يَأْتِي الى اصحاب الْخَزّ فَيَقُول اكتبوا الى شركائكم فِي مطرف لَونه كَذَا وَعرضه كَذَا وَطوله كَذَا فيكتبون لَهُ الى السوس فَإِذا قدم اشْتَرَاهُ مِنْهُم
فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ اكره الْمُوَاضَعَة والمقاطعة جَمِيعًا
الشّركَة
١٠٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا ارى ان يتخارجا اكرهه يَعْنِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعين وَالدّين
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَفَاوضين هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث اَوْ أصبْنَا من فَائِدَة اَوْ مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ ابي هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا
١١٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى بن حَمَّاد النَّرْسِي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة قَالَ قَالَ اياس بن مُعَاوِيَة اذا شَارك الْمُسلم الذِّمِّيّ فَكَانَت الدَّرَاهِم مَعَ الْمُسلم هُوَ الَّذِي يتَصَرَّف بهَا بِالشِّرَاءِ وَالْبيع فَلَا بَأْس وَلَا
стр. 294
يَدْفَعهَا الى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ يعملان بهَا لِأَنَّهُمَا يرابيان
سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول اياس
١١٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل
قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى
بيع المَال فِي الْفلس
١١٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي ﷺ من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار
قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ
بَاب الشُّفْعَة
١١٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
стр. 295
١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا
١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا
قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه
قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده
قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ
١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة
سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة
قَالَ نعم
قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة
قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله ﷺ فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز
قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة
стр. 296
قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط
١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة
١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل
قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل
١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة
قَالَ نعم
١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة
قَالَ لَا
قلت لأبي والمجوسي
قَالَ ذَاك أبعد
١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث
قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ
стр. 297
بيع الْمُرَابَحَة
١١١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني
فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك
١١١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ
فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
١١١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع
فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ
стр. 298
١١١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا
قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه
قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح
١١١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر
قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما
١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم
قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما
قلت لابي فَإِن لم يشتركا
قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ
١١١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة
قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين
١١٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ
стр. 299
يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي
فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ
١١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق
فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين
١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة
قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما
١١٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر
قَالَ لَا بَأْس
стр. 300
اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله
١١٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه
قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ
تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين
١١٢٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين
قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس
قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ
قَالَ دَعه
سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا
١١٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي
فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي
стр. 301
بَاب الإيجارات
١١٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اكترى من حمال على انه يحملهُ من مَكَّة الى الْكُوفَة فِي اُحْدُ عشر يَوْمًا بِخَمْسَة عشر دِينَارا فَأدْخلهُ يَوْم ثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا
قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يصطلحوا اَوْ يرد عَلَيْهِ بِقدر مَا يعلم إِن كرى مثله كَذَا كَانَ ويتحالون فِيمَا بَينهم
١١٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اسْلَمْ ثوبا الى صباغ فَضَاعَ الثَّوْب عِنْد الصّباغ فَأعْطى الصّباغ لصَاحبه عشرَة دَرَاهِم قيمَة ثمن الثَّوْب ثمَّ وجد الثَّوْب بعد ذَلِك الضّيَاع وَقد اشْترى الرجل ثوبا فصبغه وقطعه
قَالَ أرى أَن يرد عَلَيْهِ الْعشْرَة اعْجَبْ إِلَيّ
١١٢٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الملاح يضمن الطَّعَام
قَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان سَأَلت ابي عَن ذَلِك
فَقَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان على الملاح
стр. 302
١١٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل دَارا اكترى من رجل دَارا بِمِائَة دِرْهَم فِي السّنة فَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهَا بعد سِتَّة اشهر
قَالَ لَهُ الْمِائَة وَعَلِيهِ أَن يكرى الدَّار لَا يحول بَينه وَبَينهَا
قيل لَهُ يكريها
قَالَ لَيْسَ لَك أَن تكريها انت سلمهَا لَهُ الى آخر السّنة
١١٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكتري الدَّابَّة فَيَقُول ان رددت الدَّابَّة الْيَوْم فكراها خَمْسَة دَرَاهِم وان رَددتهَا غَدا فكراها عشرَة
قَالَ لَا بَأْس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قد اكتريتها كل يَوْم تحبسها بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا حَبسهَا فَعَلَيهِ لكل يَوْم عشرَة دَرَاهِم
١١٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يدْفع الثَّوْب الى الحائك بِالثُّلثِ وَالرّبع
قَالَ لَا بَأْس
١١٣٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ سَأَلت سُفْيَان عَن رجل يُؤَاجر حلى فضَّة بِالدَّرَاهِمِ
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
سَأَلته عَن ذَلِك
فَقَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذ عَلَيْهِ فضلا
قلت لابي ان استكرى ثوبا يلْبسهُ
قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ ينقص
стр. 303
١١٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخياط يكون عِنْده الْغُلَام أيبعثه فِي حوائج مَا ترى فِي ذَلِك
قَالَ إِن كَانَ من عمله فَنعم واما غير ذَلِك فَلَا حَتَّى يسْتَأْذن أَهله
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الارغفة الَّتِي يَأْخُذهَا المعلمون من الصّبيان قَالَ اكرهها هَذَا قذر جدا
١١٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام يطيب لَهُ
قَالَ لَا يَأْكُلهُ يطعمهُ عَبده وناضحه
١١٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ بِحَدِيث ابي جُحَيْفَة فِي الْحجام الا ان يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه على حَدِيث محيصة واخذ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ أعطَاهُ اجره
١١٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام
فَقَالَ احْتجم النَّبِي ﷺ واعطى الْحجام اجره وَنهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الدَّم وَمَعْنَاهُ ثمن الدَّم اعطى الْحجام اجره وَحَيْثُ سُئِلَ عَن كسب الْحجام قَالَ
وَهُوَ شَرّ الْكسْب حَدِيث محيصة
стр. 304
١١٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى بَيْتا فأجر مُسْتَأْجرًا اَوْ ناووس اَوْ بَيْعه اَوْ يَبْنِي للمجوس دَارا يلقون فِيهَا موتاهم يجصص لَهُم بيعَة اَوْ يباعون خشبا
قَالَ اكرهه هَذَا كُله
قلت وتراه يقسم عَلَيْهِ
قَالَ نعم
١١٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اجْرِ القسام الَّذِي يقسم الدّور وَغير ذَلِك
فَقَالَ أتوقاه ثمَّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة لَا يَأْخُذ على شَيْء من أَمر الْخَيْر
стр. 305
بَاب الْوكَالَة
١١٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا
قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي ﷺ اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي ﷺ ودعا لَهُ
١١٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث
١١٤٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
١١٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده
стр. 306
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه
١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت
قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره
الْعَارِية والوديعة
١١٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية
فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
١١٤٦ - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك
١١٤٧ - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح
قَالَ الرِّبْح لرب المَال
١١٤٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله
стр. 307
قَالَ يرد الْغلَّة
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول لَو غصب مَالا فاتجر فِيهِ يرد المَال والمربح جَمِيعًا
سُئِلَ عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط بدقيق شعير لآخر
١١٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط قفيز حِنْطَة بقفيز شعير دَقِيق جَمِيعًا طحنا فاختلطا قَالَ هَذَا لَا يقدر ان يُمَيّز
فَقَالَ ابي ان كَانَ يعرف قيمَة دَقِيق الشّعير من دَقِيق الْحِنْطَة مَعَ هَذَا اَوْ اعطى كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مَاله الا ان يصطلحوا بَينهم على شَيْء ويتحالوا
قلت لابي فَإِن قَالَ هَذَا اريد حنطتي قَالَ اريد شعيري
قَالَ يُبَاع ان عرف قيمتهمَا
قلت لابي فَإِن لم يعرف
قَالَ لابد لَهُم ان يصطلحوا على شَيْء ويتحالوا
اجْرِ الْجعل فِي الْآبِق
١١٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول آخذ بِحَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن دِينَار عَن النَّبِي ﷺ فِي العَبْد الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَار
стр. 308
قَالَ ابي وآخذ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْآبِق أَرْبَعِينَ درهما اذْهَبْ إِلَيْهِ
١١٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآبِق اذا أَخذه الرجل ثمَّ ابق مِنْهُ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
١١٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اخذ الْآبِق فأنفق عَلَيْهِ ثمَّ ابق يرجع على سَيّده بِالنَّفَقَةِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١١٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جعل الْآبِق اذا وجد خَارِجا من الْمصر
قَالَ اذْهَبْ الى قَول النَّبِي ﷺ وَقَول عمر وَعلي دِينَار ان اثْنَي عشر درهما اذا اخذ خَارِجا من الْمصر
وَابْن جريج عَن ابْن ابي ملكية وَعَمْرو بن دِينَار قَالَا جعل رَسُول الله ﷺ فِي الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَارا
١١٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا وجده فِي الْمصر يردهُ وَلَا يعْطى شَيْئا ويروى عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا وجده فِي الْمصر عشرَة دَرَاهِم واذا اخذ فِي غير الْمصر اربعين يَوْمًا
قَالَ ابي مثل ابْن مَسْعُود حدّثنَاهُ عبد الاعلى عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح
стр. 309
الْقَرْض
١١٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع
فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء
الْكفَالَة فِي الْحَد
١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا
مسَائِل الْغَصْب وَغَيره
١١٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام
قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك
١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ
فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد
стр. 310
اتّجر فِيهِ فَأصَاب بتجارته مَالا أَن يُخبرهُ مَا أَخذ من مَاله ويخبره مَا أصَاب من تِجَارَته ذَلِك اعْجَبْ إِلَيّ
١١٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اسْتَدَانَ دينا على أَن يُؤَدِّيه فَتلف المَال بَين يَدَيْهِ فَأَصَابَهُ بعض حوادث الدُّنْيَا فَصَارَ معدما لَا شَيْء لَهُ هَل يُرْجَى لَهُ بذلك عذر عِنْد الله تَعَالَى وخلاص من دينه على عَدمه وَلم يقْض دينه الَّذِي عَلَيْهِ
فَقَالَ ابي هَذَا اسهل عِنْدِي من الَّذِي احتال وان مَاتَ على عَدمه فَهَذَا وَاجِب عَلَيْهِ
١١٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يُؤَدِّي عَنهُ وان كَانَت خِيَانَة يسْتَحل صَاحبه اَوْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقه وان كَانَت عنبة يسْتَحل وكل مَا كَانَ بَين الرجل وَبَين ربه فأرجو أَن يكون الله بِهِ رحِيما واما مَا كَانَ بَينه وَبَين النَّاس مَا امكنه من شَيْء يردهُ اَوْ استحلال فَلْيفْعَل ذَلِك واما مَا كَانَ من صَدَقَة اَوْ حج اَوْ مَا يتَقرَّب بِهِ الى الله فَإِنِّي أَرْجُو الله لذَلِك إِن شَاءَ الله
١١٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل استودع الف دِرْهَم فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَ رجل الى الْمُسْتَوْدع فَقَالَ ان فلَانا غصبني على الْألف الَّتِي استودعك وَصَحَّ ذَلِك عِنْد الْمُسْتَوْدع أيردها على الَّذِي استودعه اَوْ على صَاحبهَا
فَقَالَ إِن لم يخف التبعة قَالَ ابي والتبعة ان يرجِعوا عَلَيْهِ من
стр. 311
الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ
١١٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ
فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ
١١٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله
قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه
فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى
١١٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ
قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا
قلت لابي وَمَا الاستشراف
стр. 312
قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله رده
فِي الْهِبَة وَغير ذَلِك
١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا
قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته
١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته
فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي ﷺ أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده
١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ
قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل
١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها
قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها
١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض
قَالَ لَا يُعجبنِي
стр. 313
فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده
قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ
إحْيَاء الْموَات
١١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي ﷺ لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله ﷺ أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك
قيل لَهُ فالأحجار
قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط
стр. 314
اللّقطَة
١١٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة اشترت سَمَكَة فَوجدت فِي بَطنهَا دَنَانِير فِي صرة
فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا
اذا احدث فِي دَاره مَا يضار الْجَار
١١٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى فِي دَاره حَماما اَوْ حَشا يضر بجاره
فَقَالَ اكرهه قَالَ النَّبِي ﷺ لَا ضَرَر وَلَا ضرار
آلَات اللَّهْو والغناء
١١٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ
قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره
١١٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْغناء
فَقَالَ يثبت النِّفَاق فِي الْقلب لَا يُعجبنِي
стр. 315
اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر
١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة
فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله ﷺ عَن ثمن الْخمر
قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا
قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر
سُئِلَ عَن اللَّقِيط
١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط
فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه
قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله
قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين
قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه
стр. 316
قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ
الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره
١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه
فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر
стр. 317
كتاب النِّكَاح
الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي
١١٧٩ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي
قَالَ لَا يجوز
١١٨٠ - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي
قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
١١٨١ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة
قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها
١١٨٢ - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا
стр. 318
فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا
١١٨٣ - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا
فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف
١١٨٤ - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا
فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز
قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ
قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ
стр. 319
قلت فاعجب اليك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد
١١٨٥ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح
١١٨٦ - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل
قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح
قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين
قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي
قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها
قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي
стр. 320
الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا
١١٨٧ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا
وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار
١١٨٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته
قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا
١١٨٩ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا
قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا
قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا
следующие страницы →