Полный текст (453 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ
الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره
١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه
فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر
стр. 317
كتاب النِّكَاح
الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي
١١٧٩ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي
قَالَ لَا يجوز
١١٨٠ - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي
قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
١١٨١ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة
قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها
١١٨٢ - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا
стр. 318
فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا
١١٨٣ - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا
فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف
١١٨٤ - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا
فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز
قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ
قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ
стр. 319
قلت فاعجب اليك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد
١١٨٥ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح
١١٨٦ - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل
قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح
قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين
قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي
قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها
قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي
стр. 320
الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا
١١٨٧ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا
وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار
١١٨٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته
قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا
١١٨٩ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا
قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا
قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا
стр. 321
قلت لابي فَإِن كَانَ ولدت مِنْهُ
قَالَ يلْزمه الْوَلَد قَالَ وَترد الى زَوجهَا الأول
١١٩٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل زَوجنِي ابْنَتك فَزَوجهَا بِلَا شُهُود وَلَا بَيِّنَة وأبوها الْوَلِيّ فَقَالَ ابي يُعجبنِي أَن يشْهد
قلت لابي فَإِن لم يشْهد ترَاهُ حرَام قَالَ يُعجبنِي أَن يشْهد
١١٩١ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن بكر ابْن عبد الله قَالَ كتب عمر بن الْخطاب الى الْأَمْصَار أَيّمَا امْرَأَة تزوجت عَبدهَا بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا ولي فاضربوها وَفرقُوا بَينهمَا
حَدثنَا هدبة بن خَالِد قَالَ نَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ تزوجت امْرَأَة بِغَيْر ولي فَرد عمر بن الْخطاب نِكَاحهَا
١١٩٢ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مَيْمُونَة بنت الْحَارِث إِنَّمَا جعلت أمرهَا بيد الْعَبَّاس فَزَوجهَا من النَّبِي ﷺ صَحِيح هَذَا الحَدِيث
فَقَالَ ابي قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا فِيهَا قَالَ ابي هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ اصل
стр. 322
مَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَال
١١٩٣ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة لم تبلغ زَوجهَا خالها فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ قيل لَهُم انه نِكَاح فَاسد فَفرق بَينهمَا هَل يجب لَهَا الصَدَاق وَهل يجوز لَهَا فِي وَقت مَا تدْرك اَوْ تبلغ خمس عشرَة سنة ان يَأْذَن السُّلْطَان فيزوجها من هَذَا الرجل اَوْ يكْتب الى أوليائها حَيْثُ كَانُوا وَكم حَدهَا من السنين الَّتِي تكون فِيهَا بَالغا إِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَهل يجوز لَهَا بعد أَن تدْرك أَو تبلغ سني الْبَالِغَة أَن تَأذن لخالها فِي تَزْوِيجهَا إِن لم يكن لَهَا ولي غَيره هَل عَلَيْهَا اذا فرق بَينهمَا عدَّة وَكم الْعدة
فأملى عَليّ ابي قَالَ إِن كَانَ دخل بهَا زَوجهَا فقد وَضعهَا خالها فِي الْكَفَاءَة وَاسْتوْفى لَهَا الْمهْر فَإِن الَّذِي يعجبنا من هَذَا أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا بولِي عصبَة وَيكون لَهَا الْمهْر بِمَا أصَاب مِنْهَا اذا استأنفوا النِّكَاح ومهرها مهْرا جَدِيدا
١١٩٤ - وحد بُلُوغ الْجَارِيَة الْحيض الَّذِي سمينا بُلُوغهَا بِالْحيضِ فَإِن لم يكن ولي حَاضر من عصبتها كتب إِلَيْهِم حَتَّى يأذنوا فِي انكاحها إِلَّا أَن تكون غيبَة مُنْقَطِعَة لَا تدْرك إِلَّا بالكلفة وَالْمَشَقَّة فَإِن الَّذِي سمعنَا النِّكَاح بالولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ وَالْجَارِيَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا أَبوهَا إِذا لم تكن بلغت فَإِذا بلغت تسع سِنِين كَانَ لَهَا ولي غير أَبِيهَا استؤمرت فَإِن هِيَ أَذِنت جَازَ عَلَيْهَا اذا زَوجهَا ولي وَعَلَيْهَا الْعدة اذا فرق بَينهمَا اذا كَانَ نِكَاحا فَاسِدا وان لم يكن أَيْضا نِكَاحا فَاسِدا فَطلقهَا اَوْ فرق بَينهمَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب مثل الرَّضَاع فعلَيْهَا أَن تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض ثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وَالْحجّة من الْجَارِيَة انها تستأمر وَهِي بنت تسع مَا يرْوى أَن النَّبِي ﷺ دخل بعائشة وَهِي بنت تسع
стр. 323
مَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَة
١١٩٥ - سَمِعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله فَعَلَيهِ النَّفَقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بِمِثْلِهَا لِأَن النَّبِي ﷺ دخل بعائشة وَهِي ابْنة سبع فَإِن كَانَت يتيمة فَأَذنت فِي النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تستأمر
١١٩٦ - سَأَلت ابي عَن الاب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار اذا كَبرت
فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار اذا زَوجهَا ابوها وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله ﷺ لَان النَّبِي ﷺ تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع اَوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة
١١٩٧ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح
فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا
اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها
١١٩٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق
قَالَ اذا تقبل بِهِ الاب فَهُوَ على الاب وَإِلَّا فَهُوَ على الابْن
стр. 324
قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
١١٩٩ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت
قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا
تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما
١٢٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا
قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا
стр. 325
من وَقع على ام امْرَأَته
١٢٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على أم امْرَأَته يَعْنِي وَطئهَا
قَالَ يُفَارق امْرَأَته
١٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا
فَقَالَ لَا يتَزَوَّج
وَقَالَ عمرَان إِن الْحصين اذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ اَوْ حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته
قَالَ ابي هَذِه وَتلك عِنْدِي بِمَنْزِلَة وَاحِدَة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾
وأذهب فِيهِ الى قَول عمرَان بن الْحصين قَالَ ابي فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يحرم حرَام حَلَالا
١٢٠٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُجَامع ام امْرَأَته هَل تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته
قَالَ يُفَارق امْرَأَته قَالَ نعم يفارقها
١٢٠٤ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة اسلمت على يَدي رجل وَتَزَوجهَا
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس اما السُّلْطَان فَلَا اعْلَم بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ السُّلْطَان القَاضِي لَان اليه امْر الْفرج
стр. 326
١٢٠٥ - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا
قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر
١٢٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة فَلم يقدر عَلَيْهَا
قَالَ يفرق بَينهمَا قَالَ اذا أرخي سترا اَوْ اغلق بَابا فقد وَجب الصَدَاق
١٢٠٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا قَتَادَة عَن الْحسن عَن الاحنف عَن عمر وَعلي من اغلق بَابا وارخى سترا فلهَا الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة
١٢٠٨ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأت على عبد الرَّحْمَن بن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب قضى فِي الْمَرْأَة بتزويجها الرجل انها اذا ارخت السّتْر فقد وَجب الصَدَاق
١٢٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن اسحق الْقرشِي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن بشار قَالَ تزوج الْحَارِث بن الحكم امْرَأَة من بني عَامر اَوْ بني مرّة فَلَمَّا قدم بهَا عَلَيْهِ أَتَاهَا فَقَالَ عِنْدهَا وَهِي بقبا اَوْ بالعقيق فَنظر اليها فَرَأى جَارِيَة ادماء سَوْدَاء فَخرج من عِنْدهَا فَبعث إِلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلم يقربهَا فَبَعثه مَرْوَان وَهُوَ امير الْمَدِينَة الى زيد بن ثَابت فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ
стр. 327
لَهُ زيد تمّ صَدَاقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة حِين خلا بهَا فَقَالَ لَهُ انه مِمَّن لَا يتهم وَقد زعم انما وضع ثِيَابه وَقَالَ عِنْدهَا وَلم يتَنَاوَل مِنْهَا قَلِيلا وَلَا كثيرا
فَقَالَ لَهُ زيد أعْطهَا الصَدَاق ومرها فلتعتد قَالَ فَلَمَّا اكثر عَلَيْهِ مَرْوَان قَالَ لَهُ زيد أَرَأَيْت لَو أَنَّهَا ادَّعَت انه أَصَابَهَا وان بهَا مِنْهُ ولدا كَيفَ كنت صانعا أَكنت ملاعنا بَينهمَا
قَالَ نعم قَالَ فأتمم لَهَا صَدَاقهَا ومرها فلتعتد
الْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانية
١٢١٠ - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل
قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة
١٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل
قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا
طَلَاق العَبْد ونكاحه
١٢١٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج
стр. 328
قَالَ اثْنَيْنِ
قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز
قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد
قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق
قَالَ بيد الْمَمْلُوك
١٢١٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء
١٢١٤ - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد
١٢١٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد
الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا
١٢١٦ - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة
فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي ﷺ انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن
стр. 329
عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ ردهَا بِالنِّكَاحِ الاول
قَالَ بَعضهم بعد سِنِين وَقَالَ بَعضهم بعد سِتّ سِنِين لم يحدث صَدَاقا
سَمِعت ابي يَقُول روى حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد
قَالَ ابي اتهيب الْجَواب فِيهَا
١٢١٧ - سَأَلت ابي عَن الحربية كم عدتهَا اذا أسلمت وَلها زوج
قَالَ تَعْتَد عدَّة الْحرَّة وَذَلِكَ انها لما أسلمت وَجَبت عَلَيْهَا أَحْكَام الْإِسْلَام
١٢١٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بِامْرَأَة فَجَاءَت بابنة من فجور ثمَّ كَبرت الِابْنَة هَل يجوز ان يتَزَوَّج بهَا
قَالَ معَاذ الله يتَزَوَّج ابْنَته هَذَا قَول سوء
حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة فَهَذَا يدل لِأَنَّهُ زنا بهَا فَقضى النَّبِي ﷺ بِالْوَلَدِ للْفراش
١٢١٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة جَاءَت الى رجل فَقَالَ إِن مولَايَ
стр. 330
قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا
فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة
١٢٢٠ - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته
قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا
قلت لابي فَإِن اسْلَمْ
قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة
١٢٢١ - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت
فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز
١٢٢٢ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع
فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه
стр. 331
١٢٢٣ - سَأَلت ابي أَن قوما يَقُولُونَ انما نهي النَّبِي ﷺ ادب
فَقَالَ لي نهى رَسُول الله ﷺ ان تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي انه اذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا اَوْ على خَالَتهَا ان يفرق بَينهمَا وَنهى رَسُول الله ﷺ عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَنهى عَن لُحُوم الْحمر وان تفترش مسوك السبَاع
١٢٢٤ - سَمِعت ابي يَقُول لَا ينظر العَبْد الى شعر مولاته وَكَرِهَهُ
سُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَال
١٢٢٥ - سَأَلت ابي عَن ﴿غير أولي الإربة من الرِّجَال﴾
قَالَ حَدثنَا ابو احْمَد الزبيرِي واسود بن عَامر عَن ابي اسحق عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ﴿غير أولي الإربة من الرِّجَال﴾
قَالَ الَّذِي لَا يستحي مِنْهُ النِّسَاء
١٢٢٦ - سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته لفظ بِهِ مرّة ثمَّ مرّة
قَالَ يلْزمه الطَّلَاق
١٢٢٧ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن غُلَام راهق الِاحْتِلَام نَام مَعَ امْرَأَة اَوْ نَالَ مِنْهَا بعض مَا ينَال مثله وَقد راهق هَل يحل لَهُ أَن يطَأ ابْنة هَذِه الْمَرْأَة
стр. 332
فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه
١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة
فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا
حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك
١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك
قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق
فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه
١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره
١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا
قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام
стр. 333
الاخرس يتَزَوَّج
١٢٣٢ - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج
فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا
من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا
١٢٣٣ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة
فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب
١٢٣٤ - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب
١٢٣٥ - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ
مَا يحرم من الاماء
١٢٣٦ - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج
١٢٣٧ - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها
стр. 334
بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك
١٢٣٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة
قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة
١٢٣٩ - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص
فَقَالَ الله ﵎ ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف﴾ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب
حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله ﷺ لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح
стр. 335
قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل
١٢٤٠ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا
قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس
١٢٤١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده
قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا
وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده
قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة
قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته
سُئِلَ عَن الْخلْع
١٢٤٢ - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته
فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف
١٢٤٣ - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك
قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف
стр. 336
١٢٤٤ - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء
١٢٤٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا
قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق
١٢٤٦ - سَأَلت ابي عَن الْخلْع
فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي ﷺ فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته
قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا
١٢٤٧ - قلت لابي الْخلْع طَلَاق
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾
وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء
وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت
стр. 337
قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده
قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس
١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل
فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة
قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها
قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس
١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء
وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف
١٢٥٠ - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة
فَقَالَ لَا
١٢٥١ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن
стр. 338
عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ
قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها
١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن
فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته
فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها
قَالَ هِيَ أمهَا
١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا
قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا
١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا
قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج
стр. 339
قلت يُزَوجهُ وليه
قَالَ لَا
قلت فَيذْبَح
قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس
فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز
سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام
стр. 340
١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة
سَأَلت أبي عَن ذَلِك
قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع
مسَائِل من النِّكَاح
١٢٦١
- سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا
قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده
١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام
فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار
قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق
١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا
стр. 341
كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة
قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي ﷺ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام
١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام
فكرهه وَقَالَ قَالَ الله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء
قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين
١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق
قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار
قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا
قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو
قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق
قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا
قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ
стр. 342
١٢٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث
سُئِلَ عَن الْعنين
١٢٦٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا وصل مرّة الى امْرَأَته
قَالَ لَيْسَ بغين وَلَا يفرق بَينهمَا وَإِلَيْهِ اذْهَبْ وان لم يصل بعد وان طالبته لَيْسَ لَهَا ذَاك
١٢٦٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الركين عَن ابيه وحصين بن قبيصَة قَالَا قَالَ عبد الله يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع والا فرق بَينهمَا
١٢٧٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان عَن الركين عَن ابي النُّعْمَان قَالَ أَتَيْنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِيهِ فَأَجله سنة
١٢٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن اسحق عَن خَالِد بن كثير الْهَمدَانِي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم ان عليا
стр. 343
رَضِي الله عَنهُ أجل الْعنين سنة فَإِن انبسط الى اهله فسبيل ذَلِك وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَالْتَمَسَا من فضل الله
١٢٧٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب اجل الَّذِي لَا يَسْتَطِيع ان يَأْتِي امْرَأَته سنة وَجعل لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة كَامِلَة
سُئِلَ عَن الْمَفْقُود
١٢٧٣ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص
قَالَ ارْبَعْ سِنِين وَأَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ايام ثمَّ تتَزَوَّج قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله
قَالَ ابي والمفقود ان يفقد الرجل فِي الْحَرْب اَوْ يكسر بِهِ فِي الْبَحْر اَوْ يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك
قلت لابي فالرجل يغيب عَن اهله فَلَا يدْرِي مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود
قلت لأبي الْمَفْقُود اذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله
قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق اليها
قلت لأبي ان اخْتَار الصَدَاق دفع اليه
стр. 344
قَالَ نعم فَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الاخير ثمَّ ردَّتْ اليه
١٢٧٤ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ حَدثنَا عبد الْملك يَعْنِي ابْن ابي سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ان رجلا فقد فِي عهد عمر فَأَتَت امْرَأَته عمر فَقَالَت ان زَوجي فقد فَقَالَ اذهبي فتربصي ارْبَعْ سِنِين فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اعْتدي اربعة اشهر وَعشرا فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَدَعَا ولي الْمَفْقُود فَقَالَ طلق فَطلق فَقَالَ اعْتدي ثَلَاثَة قُرُوء فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اذهبي فتزوجي من شِئْت ثمَّ جَاءَ زَوجهَا بعد ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر وَيحك ايْنَ كنت فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ استهوتني الشَّيَاطِين فَذَهَبُوا بِي مَا ادري ايْنَ انا من ارْض الله فَكنت فيهم يستعبدوني حَتَّى غزاهم مِنْهُم مُسلمُونَ فَكنت فِيمَا اصابوا من غنائمهم قَالُوا أَنْت رجل من الْإِنْس وَهَؤُلَاء من الْجِنّ فَمَا شَأْنك فيهم فَأَخْبَرتهمْ خبري قَالُوا فَأَي ارْض الله احب اليك ان تصبح قلت بِالْمَدِينَةِ هِيَ ارضي فاصبحت وانا انْظُر الى الْحرَّة
فخيره عمر بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق
قَالَ لَا حَاجَة لي فِيهَا قد حبلت من زَوجهَا فَأمر لَهُ بِالصَّدَاقِ
١٢٧٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب ان عمر وَعُثْمَان قضيا فِي الْمَفْقُود ان امْرَأَته تربص ارْبَعْ سِنِين واربعة اشهر وَعشرا بعد ذَلِك ثمَّ تزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا الاول خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته
١٢٧٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا ابوها من رجل واخوها من رجل آخر
стр. 345
قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة
١٢٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى
قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين
قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل
قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها
قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه
قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه
١٢٧٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا
قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة
١٢٧٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا
فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
١٢٨٠ - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض
стр. 346
قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر
١٢٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا
قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا
الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا
١٢٨٢ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث
فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك
١٢٨٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح
فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي ﷺ الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة
١٢٨٤ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن
стр. 347
المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي ﷺ الْبكر بالبكر
فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان
فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب
قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما
بَاب الْجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا
١٢٨٥ - سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ امْرَأَة ثمَّ انه اشْترى جَارِيَة قَالَت الْمَرْأَة ان هَذِه الْجَارِيَة كَانَت لابي أَيحلُّ لزوج هَذِه الْمَرْأَة ان يُجَامِعهَا
فَقَالَ ابي يُقَال ان عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد الله بن صَفْوَان وَكَرِهَهُ الْحسن وَعِكْرِمَة
قَالَ ابي وارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
١٢٨٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن مُغيرَة عَن قيم مولى جَعْفَر قَالَ كَانَت عِنْد عبد الله بن جَعْفَر أم كُلْثُوم بنت عَليّ وليلى بنت مَسْعُود وَامْرَأَة عَليّ النهشلية
١٢٨٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
стр. 348
١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي ﷺ كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت
فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ الْآيَة ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة
فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك
قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة
فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم﴾ وَقَوله ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾
فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا
стр. 349
١٢٩١ - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد
قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز
١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق
١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته
قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي
فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم
١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم
قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء
قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه
قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم
١٢٩٥ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي ﷺ بقتْله واخذ مَاله
стр. 350
قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر
١٢٩٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت
قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق
قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك
قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ
١٢٩٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر
فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا
١٢٩٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس
١٢٩٩ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ
стр. 351
قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا
١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق
قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء
قلت لابي فالسكران
قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا
قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة
١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان
стр. 352
يتَزَوَّج الرجل تِلْكَ الْجَارِيَة كَأَنَّهَا اخت ابْنه
وَقَالَ ايضا أرضعت هَذِه الْمَرْأَة اخت رجل وارضعت جَارِيَة فَهَذِهِ اخت اخته لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل اخت اخته من الرضَاعَة
الرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجها
١٣٠٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يعْتق جَارِيَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا
قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذْهَبْ فِي الى حَدِيث شُعَيْب بن الحبحاب وثابت وَقَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان النَّبِي ﷺ اعْتِقْ صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا
١٣٠٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان رَسُول الله ﷺ اعْتِقْ صَفِيَّة وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَهُ ثَابت مَا اصدقها قَالَ نَفسهَا اعتقها وَتَزَوجهَا
رجل يُزَوّج الْمَرْأَة على عتق ابيها
١٣٠٤ - قَرَأت على ابي عَبدة بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن ابي خَالِد قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة على ان يعْتق اباها فَلم يقدر عَلَيْهِ قَالَ يقوم ثمنه ثمَّ يُعْطِيهَا قِيمَته
سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول انا يقوم قِيمَته
стр. 353
١٣٠٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وَحَمَّاد عَن رجل افترع جَارِيَة حرَّة فَقَالَا لَيْسَ لَهَا صدَاق
سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهَا صدَاق مثلهَا من النِّسَاء وَعَلِيهِ الْحَد واذا كَانَ بكرا يجلد مائَة وينفى سنة
١٣٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل وجد مَعَ جَارِيَته غُلَامه ثمَّ جَاءَت بِولد فَقَالَ يدعى لَهَا الْقَافة وَيلْحق بِهِ الْوَلَد ان الحقوه بِهِ وَإِنَّمَا يلحقوه بالشبه وَذكر حَدِيث مجزز المدلجي قَالَ ان هَذِه الاقدام بَعْضهَا من بعض
وَقَالَ ابي وَفِي حَدِيث عَائِشَة قَالَ وَرَأى شبها بَينا بِعَيْنِه
١٣٠٧ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على جَارِيَة بكر حرَّة فافترعها هَل عَلَيْهِ عقر مَعَ الْحَد فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَمهر مثلهَا
١٣٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة فدبرها ثمَّ وَطئهَا فَولدت لَهُ
قَالَ قد انْقَضى عَلَيْهَا التدبر وَهِي ام ولد وَوَلدهَا احرار
قلت لَهُ فَإِن هُوَ زَوجهَا رجلا
стр. 354
قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها
قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون
قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا
١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا
١٣١٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد
١٣١١ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ
قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج
стр. 355
كتاب الطَّلَاق
١٣١٢ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك
قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق
١٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا
قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق
قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق
١٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج
فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله
следующие страницы →