← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6105

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Полный текст (453 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

سُئِلَ عَن رجل اوصى أَن يعْطى فلَان مَا ادّعى ١٤٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ اعطوا فلَانا مَا ادّعى فَإِن بيني وَبَينه حِسَاب قَالَ ابي ان كَانَ الرجل ثِقَة فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ ابي وَكَانَ ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة يَقُولَانِ يعْطى وَكَانَ سُفْيَان يَقُول لَا يعْطى قلت لابي فَإِن كَانَ غير ثِقَة قَالَ يضر ذَلِك بالورثة قلت لابي يعْطى قَالَ مَا ادري رجل اوصى بِصَدقَة فِي مَكَان سمى ١٤٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ بِصَدقَة فِي الامصار وَقد قَالَ الرجل رُبمَا تصدق فِي حَيَاته على قوم فِي ربض الْأَمْصَار قَالَ يتَصَدَّق فِي ربض الامصار ١٤٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِصَدقَة فِي اطراف بَغْدَاد وَكَانَ رُبمَا تصدق فِي الارباص وَهُوَ حَيّ قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي ابواب بَغْدَاد كلهَا ١٤٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي فُقَرَاء اهل

стр. 387

بَيته وَله قرَابه بِبَغْدَاد وقرابه فِي بِلَاده وانما كَانَ يصل فِي حَيَاته الَّذين بِبَغْدَاد قَالَ يعْطى الَّذين هَهُنَا وَالَّذين فِي بِلَاده ١٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه ١٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن تكفر عَنهُ أَيْمَان كَيفَ يتَصَدَّق بهَا قَالَ اقل الايمان ثَلَاثَة ايمان يعْطى لكل مِسْكين اقله مُدبر هُوَ رَطْل وَثلث دَقِيق اوثلاثة ارطال إِلَّا ثلث تَمرا لكل مِسْكين سُئِلَ عَمَّن اوصى فَلم يصل الشَّيْء الى الْمُوصى لَهُ ١٤١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت امهِ لامراة حجَّة بِحجَّة فَمَاتَتْ الام وَمَات الْمُوصى لَهُ بعْدهَا وَلم تصل الْحجَّة الى الَّتِي اوصى لَهَا بِهِ اليها فَقَالَ هَذَا مِيرَاث كالمورثة الَّتِي اوصت المراة الاولى صَاحِبَة الشَّيْء لورثتها مِيرَاثا لَهُم لانه لم يصل الى الَّتِي اوصى لَهَا ١٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة اوصت فِي مَرضهَا لامراة مُسَمَّاة بمصحف لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ مَا دَامَت حيه فَإِذا هِيَ مَاتَت المراة الَّتِي اوصى لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ دفع الى الْمُسلمين يقرؤون فِيهِ تكون هَذِه وَصِيَّة جَائِزَة فَقَالَ ابي هِيَ جَائِزَة تكون لهَذِهِ المراة مَا دَامَت حيه فَإِذا مَاتَت دفع

стр. 388

لأقوام لَا بَأْس بهم يقرؤون فِيهِ اَوْ يدْفع فِي مَسْجِد اَوْ مَوضِع حريز وَلَا يَخْلُو من أَن يقْرَأ فِيهِ سُئِلَ عَن رجل اوصى بِشَيْء مَجْهُول ١٤١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دفع الى رجل دَرَاهِم فَقَالَ ادْفَعْ هَذِه الى ابْني وَله ابْن من امراة وَابْن آخر وَبَنَات من امْرَأَة اخرى لَا يدْرِي الرجل الى من يدْفع هَذِه الدَّرَاهِم فَقَالَ ان كَانَ لَا يدْرِي الرجل لمن هِيَ مِنْهُ فليسأل الرجل قلت لابي فَإِن كَانَ غَائِبا فِي بلد آخر قَالَ يكْتب اليه اَوْ يسْأَله ان لقِيه قلت فَإِن مَاتَ قَالَ يَجعله فِي الْمِيرَاث ١٤١٣ - سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف وَدِيعَة عِنْد رجل وَلم يوص اليه بِشَيْء وَخلف عَلَيْهِ دين يجوز لهَذَا الْمُودع أَن يدْفع الى ولد الْمَيِّت فَقَالَ ابي ان كَانَ اصحاب الدّين الَّذين لَا يعلمُونَ انه مُودع وَيخَاف بغيهم أَن يرجِعوا عَلَيْهِ فيحلفوه جمع اصحاب الدّين وَالْوَرَثَة فَسلم هَذِه الْوَدِيعَة الى الْوَرَثَة ويخبرهم انها كَانَت وَدِيعَة عِنْده

стр. 389

الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث ١٤١٤ - قَالَ لنا عبد الله جَاءَنِي ابي يعودنِي وانا مَرِيض فَقلت يجوز لي أَن اوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث قَالَ لَا يجوز وَهَذَا اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي الثُّلُث سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة بِمن يبْدَأ فِيهَا ١٤١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِمَال كثير فِي أَي الْوُجُوه احب اليك أَن يضع مَاله فَقَالَ ان كَانَ لَهُ قرَابَة فهم اولى من اوصى لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة فجيرانه فَإِن فضل فضل جزأ ذَلِك اجزاء فَجعل اكثر ذَلِك فِي الْغَزْو وَفِي شِرَاء الاسرى وَفِي الْحَج وَالصَّدَََقَة على ابناء الْمُهَاجِرين والانصار مِمَّن هُوَ مُقيم بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّة فَإِنَّهُم قد يتباعدوا من النَّاس وينيل ايضا من هَا هُنَا مِنْهُم وَلَكِن اولئك احرى فِيمَا نرى سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك وَرَثَة صغَارًا ١٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل توفّي وَله فِي يَدي رجل الف دِرْهَم وَخلف ابْنَيْنِ وبنتا صغَارًا وَلم يوص وَعَلِيهِ دين بعضه بثبت وَبَعضه بِغَيْر ثَبت فَأدْرك ابْن وَاحِد وادركت البنية وَلَا اعرف من هَذَا فَسَادًا واريد اتخلص مِمَّا فِي يَدي وسألني هَذَا ان اعطيهما حصتهما مِمَّا فِي يَدي وعَلى الْمَيِّت دين

стр. 390

فَقَالَ ابي لَا يقسم ميراثك الا بعد قَضَاء الدّين ثمَّ الْوَصِيَّة واذا قضى الدّين وانفذت الْوَصِيَّة قسم الْمِيرَاث فَأَما الْغُلَام الَّذِي بلغ وَالْجَارِيَة الَّتِي بلغت فَإِن كنت تعلم انه قد اونس مِنْهُمَا رشدا فادفع اليهما حصصهما واما الصَّغِير يحْتَاج الى أَن ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ سُئِلَ عَن نَصْرَانِيّ اوصى بِعَبْدِهِ يخْدم فِي الْكَنِيسَة ثمَّ هُوَ حر ١٤١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ اشْهَدْ فِي وَصيته أَن غُلَامه فلَانا يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ فِي الْبيعَة خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر ثمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ فخدم سنة ثمَّ اسْلَمْ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حر وَيرجع على الْغُلَام باجر خدمه مثله ارْبَعْ سِنِين قلت لابي كَيفَ هَذَا قَالَ يُقَال لَهُ اعط اجْرِ مثل من يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ البيعه الثَّانِي الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ من خدمتها قَالَ ابي مَا تَقول فِي نَصْرَانِيّ لَهُ مَمْلُوك فَأسلم الْمَمْلُوك قلت لَا ادري قَالَ يُبَاع الْمَمْلُوك من الْمُسلمين وَيدْفَع اليه ثمنه ١٤١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي خَادِم لَهُ أَن يخْدم عِيَاله بعد مَوته خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر قَالَ هُوَ كَمَا اوصى قلت فَإِن مرض قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ خدمَة يسْقط عَنهُ ذَلِك

стр. 391

كتاب الْعتْق سُئِلَ عَن عتق الْآبِق ١٤١٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا ١٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه قَالَ لَا يجوز عتقه من قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر ١٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف

стр. 392

قلت لابي هَذَا مثل الطَّلَاق قَالَ هَذَا لله ١٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن جَارِيَة بَين رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة فَأعتق احدهم فلهَا أَن تكشف رَأسهَا بَين ايديهم قَالَ لَا قد عتق مِنْهَا مَا عتق قَالَ على مَا قَالَ ابْن عمر قَالَ ابي لانه دخلت فِيهِ حريه فِي الَّذِي يعْتق غُلَام ابْنه ١٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْوَالِد اذا اعْتِقْ غُلَام ابْنه لَا يجوز مَا لم يقبضهُ فَإِذا قَبضه واعتق جَازَ وَقَالَ كل شَيْء يَأْخُذ الرجل من مَاله ابْنه فَقَبضهُ فَلهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ ١٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَمْلُوك يعْتق وَله مَال لمن مَاله قَالَ لمَوْلَاهُ ١٤٢٥ - قيل لابي الْمَمْلُوك يكون لَهُ مَال يتَصَدَّق من مَاله بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا يُعجبنِي

стр. 393

من تكلم بِالْعِتْقِ وَلَا يفهمهُ ١٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الله بن ادريس قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ قَالَت ام ولد لمولاها اذا حركت ابْنك وَقَالَت مرّة اذا بَكَى ابْنك هَذَا فأرقصه وَقل مَا ذرت ازاز فَذكر ذَلِك لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَا شَيْء اذا لم يدر مَا الفارسية قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول ان كَانَ يفهم الفارسية عتقت وان كَانَ لَا يفهم لم تعْتق لانه لَا يدْرِي سُئِلَ عَن العَبْد بَين الرجلَيْن يعْتق احدهما نصِيبه ١٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي ﷺ ام قَول نَافِع

стр. 394

قلت لابي فَحَدِيث قَتَادَة عَن النَّضر بن انس عَن بشير بن نهيك عَن ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ ان كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ قَالَ ابي هَذِه رِوَايَة سعيد وَلم يذكرهشام الدستوَائي السّعَايَة قَالَ ابي واذهب الى حَدِيث ابْن عمر هُوَ اقوى من هَذَا واصح فِي الْمَعْنى ١٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ مُوسِرًا وَلم يوص ايعتق عَنهُ وَيتَصَدَّق عَنهُ قَالَ اذا طابت انفس الْوَرَثَة عتقوا وتصدقوا عَنهُ التَّوْقِيت للْعَبد فِي الْعتْق ١٤٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لعَبْدِهِ اذا جَاءَ غَد فَأَنت حر قَالَ لَهُ أَن يَبِيعهُ يَوْمه ذَاك قلت لَهُ فَإِذا جَاءَ غَد قَالَ عتق ١٤٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته مَتى مَا ولدت فَأَنت حرَّة قَالَ اذا ولدت عتقت قلت لَهُ فَأسْقطت سقطا قَالَ يُعجبنِي أَن يجد بِعتْقِهَا

стр. 395

قلت فَإِن اراد أَن يَتَزَوَّجهَا قَالَ نعم يَتَزَوَّجهَا قلت يُعْطِيهَا شَيْئا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا بَأْس وان اخر ذَلِك لَا بَأْس الابْن يعْتق من مَال الاب ١٤٣١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل دفع الى ابْنه مَالا يعْمل بِهِ فَذهب الابْن فَاشْترى جَارِيَة فَأعْتقهَا وَتزَوج بهَا قَالَ مضى عتقهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي الْجَارِيَة انما يرجع عَلَيْهِ فِي المَال سُئِلَ عَن عتق العَبْد حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يعْتق العَبْد فَقَالَ ابي اعْجَبْ الي أَن يعْتق عبدا عَاملا بِيَدِهِ ويكتسب احب الي من أَن يسْأَل النَّاس قلت لابي فَإِن كَانَ ضَعِيفا لَا يقدر على الْكسْب قَالَ ان كَانَ فِي يَدي رجل شَيْئا لمَالِكه اَوْ بِهِ ضرّ فَلَا بَأْس أَن يعتقهُ واعجب الي أَن يكون مكتسب ١٤٣٢ - قلت لابي فَإِن كَانَ خصي قَالَ نعم وان كَانَ خصي لَا بَأْس أَن يعْتق

стр. 396

قلت والمراة قَالَ يعْتق عَنْهَا امْرَأَة احب الي سُئِلَ عَن السائبة ١٤٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السائبة فَقَالَ هُوَ الرجل يَقُول لعَبْدِهِ قد اعتقتك سائبة كَأَنَّهُ يَجْعَلهَا لله وَلَا يرجع فِي ولائه لَا يكون وَلَاؤُه لمَوْلَاهُ يَجعله لله ١٤٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا يحيى بن سعيد عَن التَّيْمِيّ يَعْنِي سُلَيْمَان عَن ابي عُثْمَان عَن عمر السائبة وَالصَّدَََقَة ليومها يَعْنِي هُوَ ليَوْم الْقِيَامَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو قطن حَدثنَا شُعْبَة عَن سَلمَة عَن ابي عَمْرو السيباني عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لَا سائبة يضع مَاله حَيْثُ شَاءَ قَالَ ابي قَالَ ابو قطن قَالَ شُعْبَة لم يسمع سُفْيَان هَذَا من سَلمَة قَالَ ابي حدّثنَاهُ وَكِيع قَالَ حَدثنَا شُعْبَة مثله سُئِلَ عَن العَبْد يَشْتَرِي نَفسه ليعتق ١٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ عبد وَلِلْعَبْدِ مَال فَأعْطى العَبْد لرجل الف دِرْهَم من مَال فِي يَدي العَبْد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ اعتقه قَالَ ابي ان كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف وَلَيْسَ هِيَ الَّتِي اعطاه العَبْد فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز

стр. 397

١٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده ١٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه ١٤٣٨ - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي ﷺ انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

стр. 398

كتاب الْفَرَائِض ١٤٣٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجد مَا يَقُول فِيهِ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف اقول قَول زيد بن ثَابت لَيْسَ الْجد اب ١٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف ابْنه اخت لابيه وامه وَخلف ابْنه اخت لِأَبِيهِ وَخلف بني ابْن اخت وَلَيْسَ لَهُ اُحْدُ غَيرهم قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت ١٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان

стр. 399

يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا ١٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ ١٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء ١٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون

стр. 400

الثُّلثَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَالثلث الْبَاقِي للخال وَالْخَالَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين ١٤٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَله مولى ثمَّ مَاتَ الْمولى قَالَ الْوَلَاء للِابْن

стр. 401

كتاب الْخراج الْمُزَارعَة وَالشِّرَاء من أَرض السوَاد ١٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ وبالنصف رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ أعْطى خيبرا على الشّطْر وأشبهه بالمضارب قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَيكون الْعَمَل من الْعَامِل مثل الْحَدِيد وَالْبَقر وَالْبذْر وَالْأَرْض لرب الأَرْض ١٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول يشري الرجل من أَرض السوَاد مَا يَكْفِي عِيَاله وأكره لَهُ أَن يَبِيع ١٤٤٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من غَلَّته بِقدر مَا يَأْكُل هُوَ وَعِيَاله وَالْبَاقِي حَتَّى يَأْخُذ السُّلْطَان وكل شَيْء يخرج من الأَرْض فَفِيهِ الزَّكَاة بعد وَظِيفَة عمر مَا كَانَ يسيح فَفِيهِ الْعشْر وَمَا كَانَ يكلفه نصف الْعشْر وَإِن كَانَ السُّلْطَان يَأْخُذ أَكثر مِمَّا وظف عمر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ أقل يخرج مِنْهُ الزَّكَاة

стр. 402

١٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل دفع أَرضًا من أَرض السوَاد الى رجل يزرع فِيهَا على أَن مَا أخرج الله من هَذِه الارض فَلهُ فِيهَا الرّبع أَو الثُّلُث فحصد زرعه وَأخذ غَلَّته وَمضى ثمَّ إِن رب الأَرْض سيب فِي تِلْكَ الارض المَاء فنبت فِيهَا شعير وحنطة مِمَّا انتثر من ذَلِك الزَّرْع فَبَاعَهُ صَاحب الأَرْض كَمَا يُبَاع القصيل هَل يطيب لَهُ ذَلِك وَهل كَانَ للَّذي زرع فِيهَا شَيْء وَهل للسُّلْطَان فِي ذَلِك من شَيْء وَكَيف ترى لَهُ أَن يصنع قَالَ أما مَا حصد فَتَنَاثَرَ مِنْهُ فأرجو أَن يكون لصَاحب الأَرْض لِأَنَّهُ لَيْسَ يَخْلُو من أَن يَتَنَاثَر وَيسْقط مِنْهُ ١٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلته يعْنى أَبَاهُ عَن رجل اسْتَأْجر من رجل أَرضًا من أَرض السوَاد عشرينا جريبا عشرَة يَزْرَعهَا حِنْطَة كل جريب بقفيز حِنْطَة وَعشرَة أجربة يَزْرَعهَا شَعِيرًا كل جريب بقفيز شعير ثمَّ إِنَّه زرع الْعشْرين جريبا كلهَا حِنْطَة مَا الَّذِي يجب لرب الأَرْض عَلَيْهِ من الاجارة وَالْحِنْطَة وَمَا أضرّ بالارض من الشّعير قَالَ ينظر مَا يدْخل على الأَرْض من النُّقْصَان مَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير فَنُعْطِيه لصَاحب الأَرْض ١٤٥١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول عَن الرجل دفع أرضه الي الأكار على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار يذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة قيل لأبي فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا

стр. 403

قَالَ لَا يُعجبنِي ١٤٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث رَافع بن خديج هُوَ مُخْتَلف عَنهُ يرْوى عَنهُ ألوان مُخْتَلفَة مرّة يَقُول نهى النَّبِي ﷺ عَن كري الْمزَارِع وَمرَّة عَن ظهير عَن النَّبِي مرّة يَقُول مَا خرج عَن الرّبيع وَكلهَا أَحَادِيث صِحَاح إِلَّا أَنه مُخْتَلف عَنهُ ورأيته يُعجبهُ مِنْهَا حَدِيث أَيُّوب وَسَعِيد بن عرُوبَة عَن يعلى بن حَكِيم عَن سُلَيْمَان بن بشار عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نحاقل بِالْأَرْضِ على عهد الرَّسُول الله ﷺ فيكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى فجاءنا ذَات يَوْم رجل من عمومتي فَقَالَ نَهَانَا رَسُول الله ﷺ عَن أَمر كَانَ لنا نَافِعًا وطواعية الله وَرَسُوله أَنْفَع لنا نَهَانَا أَن نحاقل الأَرْض بِالْأَرْضِ فنكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى وَأمر رب الأَرْض أَن يَزْرَعهَا أَو يَزْرَعهَا وَكره كرى مَا سوى ذَلِك ١٤٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة فَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا صلح قَالَ أبي فَإِن كَانَت صلحا فهم على مَا صولحوا عَلَيْهِ فلينظروا الي قديم مَا كَانُوا عَلَيْهِ فهم على ذَلِك لَا يحدثُونَ شَيْئا وَإِن كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل أَرْبَعَة أَخْمَاس وَخمْس يقسم على خَمْسَة أسْهم على مَا سَمَّاهُ الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾ وَسَهْم الله وَالرَّسُول وَاحِد إِلَّا أَن تكون هَذِه الْقرْيَة أوقفها من فتحهَا على الْمُسلمين كَمَا وقف عمر أَرض السوَاد وَضرب عَلَيْهِم الْخراج فهم على مَا فعل الفاتح لَهَا إِذا كَانَ من ائمة الْهدى سُئِلَ عَن الْخراج الَّذِي وظفه عمر على أَرض السوَاد

стр. 404

١٤٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل فِي يَده أَرض من أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان فِيهَا الْخراج ويتحامل عَلَيْهِ هَل يجوز لَهُ أَن يحتال فِي تخفيفه عَن نَفسه وَكم يجوز لَهُ أَن يحتال فِيهِ وَهل يَجْزِي عَنهُ إِخْرَاج الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان من الْخراج قَالَ إِن كَانَت هَذِه الأَرْض مِمَّا وظف عَلَيْهَا عمر وَظِيفَة أَو إِمَام من أَئِمَّة الْهدى فَليخْرجْ كل مَا وظف عَلَيْهَا ثمَّ ينظر الى مَا حصل فِي يَدَيْهِ فَإِن كَانَت خَمْسَة أَو سبق من تمر أوشعير أوحنطة أَو زبيب أَو مَا يُكَال حَتَّى يقوم مقَام هَذِه الْأَرْبَعَة ويدخرها كَمَا يدّخر هَذِه فَليخْرجْ مِمَّا حصل فِي يَدَيْهِ إِن كَانَت مِمَّا يسقى بكلفة نصف الْعشْر وَإِن كَانَت مِمَّا سَقَاهَا السَّمَاء فالعشر ١٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ أَرض من أَرض السوَاد عَن نصِيبه من عَلَيْهَا مَا يقيمه وَعَلِيهِ دين وَرُبمَا كَانَ فِيهَا من الْحَشِيش مِمَّا يسْقِيه هُوَ بِالْمَاءِ مُتَعَمدا لَيْسَ من نَبَات الْمَطَر فَنَبَتَتْ وَرُبمَا طلع مِنْهُ مَا بَين الدِّينَار الى الْعشْرَة دَنَانِير وَأَقل وَأكْثر أَتَرَى لَهُ أَن يَبِيعهُ وَيَقْضِي بِهِ دينه وَلَيْسَ لَهُ حِيلَة من وَجه آخر وَترى لَهُ أَن يُنْفِقهُ على نَفسه إِن كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهِ وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين أَو ترى لَهُ أَن يستقرض وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله وَهُوَ يخَاف أَن يَمُوت وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين فَكيف ترى لَهُ أَن يصنع فَقَالَ أبي الَّذِي سمعنَا أَن النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث الْكلأ وَالْمَاء وَالنَّار وَلَو كَانَ هَذَا بقل أَو شَيْء غير الْكلأ كَانَ أعجب إِلَيّ

стр. 405

كتاب الْجِنَايَات الْوَاجِب فِي الْقصاص ١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ ١٤٥٧ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ على حَدِيث عمر وانس وَمن احْتج بِالْآيَةِ ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص﴾ فِي لزمَه ان لَا يقص امْرَأَة من رجل فِي شَيْء لِأَنَّهُ يعطل الْآيَة وَإِذا قَالَ والجروح قصاص فَهَذِهِ الْآيَة على ظَاهرهَا فيقص الرجل من الرجل فِي الْجرْح وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة فِي الْجرْح فَيلْزم هَذَا ان تتعطل الْآيَة فَلَا يقص جرح من جرح وَلَا سنّ من سنّ

стр. 406

سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة ١٤٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا ١٤٥٩ - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله ﷺ قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة

стр. 407

الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ ١٤٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته هَل الْحر يقتل بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالكافر ١٤٦١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل عَبده يقْتله الامام ام لَا فَقَالَ يرْوى عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ واخشى ان يكون هَذَا الحَدِيث لَا يثبت قلت لابي فايش تَقول انت قَالَ اذا كنت اخشى ان لَا يكون يثبت لَا اثبته وَلَا يقتل حر بِعَبْد وَلَا بذمي وَيقتل بِالْمَرْأَةِ ١٤٦٢ - سَأَلت ابي عَن الْحر يقتل العَبْد فَقَالَ لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ قلت لأبي فَإِذا قتل الرجل عَبده قَالَ انهيت حَدِيثي سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل﴾ قلت لابي فَإِذا قتل الرجل الْمُسلم النَّصْرَانِي اَوْ الْيَهُودِيّ والمجوسي لَا يقتل

стр. 408

بِهِ أتذهب الى حَدِيث ابي جحفية عَن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ لَا يقتل مُسلم بِكَافِر قَالَ ابي فَكَانَ الْحسن يَقُول فِي حَدِيث سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ يحدث بِهِ عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ وَحدث بِهِ قَتَادَة عَنهُ وَرَوَاهُ خَالِد عَن الْحسن مَوْقُوف وَقَالَ قَتَادَة نسي الْحسن هَذَا الحَدِيث بعد وَكَانَ الْحسن لَا يُفْتِي بِهِ بعد حر وَعبد قتلا عبدا ١٤٦٣ - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا ١٤٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله ١٤٦٥ - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة

стр. 409

كتاب الدِّيات دِيَة الْمُسلم كم هِيَ ١٤٦٦ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر الْفَا دِيَة الاصابع ١٤٦٧ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فِي كل مفصل مِنْهَا نصف وَقَالَ مَالك فِي الابهام ثَلَاث مفاصل قَالَ فِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فَفِي كل مفصل نصف دِيَتهَا لَان فِيهَا مفصلين اقول كَمَا قَالَ ابراهيم وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن ابراهيم قَالَ ابي وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء من قَالَ بِهَذَا فقد ذهب بِبَعْض الْكَفّ على قَول مَالك ١٤٦٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاصابع فِي كل اصبع عشر من الابل سُئِلَ عَن دِيَة الاسنان ١٤٦٩ - سَمِعت ابي يَقُول الاسنان كلهَا سَوَاء قلت لابي فالضواحك تفضلها

стр. 410

قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل ١٤٧٠ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل ١٤٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاء الْقَتِيل يُوجد فِي الطّواف ١٤٧٢ - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمر قلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلم سُئِلَ عَن الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء ١٤٧٣ - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود

стр. 411

١٤٧٤ - حَدثنَا شَيبَان ابْن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابو هِلَال الرَّاسِبِي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة عَن يحيى بن يعمر عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة وَفِي الْعين الغائمة اذا حسنت ثلث الدِّيَة سُئِلَ عَن الرجل يضْرب الرجل فَلَا يسْتَمْسك خلاه ١٤٧٥ - سَأَلت ابي عَن رجل يضْرب رجلا على ظَهره حَتَّى لم يسْتَمْسك خلاه فَقَالَ بعض النَّاس يَقُول فِيهِ الدِّيَة قلت لابي مَا تَقول فِيهِ قَالَ مَا هَذَا عِنْدِي بِبَعِيد كَأَنَّهُ رَآهُ حسنا قَالَ فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي امية قَوْله لَيْسَ فرقه اُحْدُ قَالَ فِيهِ الدِّيَة وَهُوَ من حَدِيث ابْن جريج فِي لِسَان الاخرس قطع ١٤٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قطع لِسَان رجل اخرس فَقَالَ هَذَا مثل الْيَد الشلاء وَالْعين الغائمة قَالَ قضى فِيهِ عمر بِثلث الدِّيَة قلت لأبي مَا تَقول أَنْت قَالَ ثلث الدِّيَة فِي ذكر الْخصي والعنين اذا قطع ١٤٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل قطع ذكر خصي فَقَالَ ثلث الدِّيَة

стр. 412

١٤٧٨ - قلت لابي مَا تَقول فِي ذكر الْعنين قَالَ اقول فِي ذكر الْعنين الدِّيَة كَامِلَة سُئِلَ عَن دِيَة اللِّسَان اذا قطع ١٤٧٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي اللِّسَان الدِّيَة وان قطع من اللِّسَان شَيْء قَالَ تقدر الْحُرُوف قَالَ يهجي فَمَا نقص حسب بِقدر ذَلِك من الدِّيَة اذا اراد ان يَقُول ث قَالَ ت ١٤٨٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد الطنافسي عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي اللِّسَان الدِّيَة دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي ١٤٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ فَقَالَ سِتَّة آلَاف على النّصْف من دِيَة الْمُسلم ١٤٨٢ - سُئِلَ عَن دِيَة الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية فَقَالَ النّصْف من دِيَة الرجل الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثَلَاثَة آلَاف ١٤٨٣ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دِيَة الْمَجُوسِيّ فَقَالَ ثَمَانمِائَة فِي اللِّحْيَة والشاربين ١٤٨٤ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اللِّحْيَة الدِّيَة اذا حلقها فَلم تنْبت فِيهَا الدِّيَة واذا حلقها فَنَبَتَتْ يُؤَدب وَفِي الشاربين حُكُومَة اذا لم تنْبت

стр. 413

وَفِيمَا قَرَأت على أَبى وَفِي الشَّارِب حُكُومَة يحكم بهَا على قدر مَا يرى سُئِلَ عَن السمحاق والموضحة ١٤٨٥ - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا تشق الْعظم قَالَ مرّة لَا يُوضح الْعظم فِي الشَّجَّة والموضحة فِي الرَّأْس الَّتِي تشق الْجلد وتوضح الْعظم وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الابل قَالَ ابي والموضحة اذا شجه حَتَّى وضح الْعظم ١٤٨٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان عَن جَابر بن عبد الله بن يحيى الْحَضْرَمِيّ عَن عَليّ قَالَ فِي السمحاق ارْبَعْ من الابل قَالَ عبد الرَّزَّاق قضى فِيهَا باربع من الابل ١٤٨٧ - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا توضح الْعظم فِي الشَّجَّة سُئِلَ عَن دِيَة الامة والمأمومة ١٤٨٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة والآمة الرجل يضْرب الرجل يشجه حَتَّى يبلغ دماغه وَلَا تصل الى الدِّمَاغ وَلَا قَود فِي الآمة لِأَنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهَا ١٤٨٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ١٤٩٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز قضى عمر بن الْخطاب فِي المأمومة بِثلث

стр. 414

الدِّيَة اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق وَفِي مأمومة الْمَرْأَة ثلث دِيَتهَا اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق فِي الظفر اذا اعوز ١٤٩١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الظفر اذا اعوز خمس دِيَة الاصبع يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ مُجَاهِد فِيهِ نَاقَة الانف اذا جدع ١٤٩٢ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الانف اذا ادّعى جدعا الدِّيَة حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنَا اسحق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي الانف اذا استوصل المارن الدِّيَة سَمِعت ابي يَقُول المارن كل شَيْء يَأْخُذ من الانف وَيبقى الْعظم فِي حرمات الانف ١٤٩٣ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحرمات الثَّلَاث الدِّيَة يرْوى عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت وَفِيمَا قَرَأت على ابي فِي كل وَاحِدَة من الحرمات ثلث الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو سهل عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا عمر ابْن عَامر عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت قَالَ فِي الحرمات الثُّلُث فِي الانف الدِّيَة وَفِي كل وَاحِدَة ثلث الدِّيَة

стр. 415

فِي دِيَة الصلب اذا حدب ١٤٩٤ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الصلب الدِّيَة اذا ضربه فَذهب نِكَاحه اَوْ حَتَّى يمشي وَهُوَ احدب ١٤٩٥ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي قَالَ سَمِعت الْحجَّاج عَن مَكْحُول عَن زيد انه قَالَ فِي الصلب اذا كسر فحدب فَفِيهِ الدِّيَة فِي ذهَاب الْعقل ١٤٩٦ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْعقل الدِّيَة يَعْنِي اذا ضرب فَذهب عقله ١٢٥٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عون قَالَ حَدثنِي شيخ من جرم ان رجلا رمى رجلا بِحجر فَأصَاب رَأسه فَذهب بسمعه وبصره وَلسَانه وعقله اَوْ ذكره قَالَ فَقضى لَهُ عمر بن الْخطاب بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ قَالَ فَبَعثه فَقبل ذَلِك ابو الْمُهلب عَم ابي قلَابَة وَقَالَ هشيم مرّة وَذهب سَمعه ونكاحه وبصره وعقله فِي ذهَاب السّمع ١٤٩٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي السّمع الدِّيَة اذا ضربه فَذهب سَمعه وَفِي الحدب الدِّيَة سُئِلَ عَن الحارصة والباضعة والمتلاحمة ١٤٩٩ - قَرَأت على ابي قَالَ فَقَالَ اول الشجاج الحارصة الَّتِي تحرص يَعْنِي تشق قَلِيلا وَقَالَ بَعضهم الحرصة ثمَّ الباضعة وَهِي الَّتِي

стр. 416

تشق اللَّحْم بعد الْجلد ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي اخذت فِي اللَّحْم لم تبلغ السمحاق ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تبدي وضح الْعظم ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم ثمَّ المنقلة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام ثمَّ الآمة وَيُقَال لَهَا المأمومة وَهِي الَّتِي تبلغ ام الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ قَالَ ابي روى حجاج عَن مَكْحُول عَن زيد فِي السمحاق ارْبَعْ قَالَ ابي وَفِي الَّتِي تَلِيهَا نصف بعير وَفِي المتلاحمة ثَلَاثَة ابعرة وَفِي المنقولة خَمْسَة عشر وَفِي الهاشمة عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ثديي الْمَرْأَة ١٥٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي ثديي الْمَرْأَة اذا قطعا الدِّيَة وَفِي كل وَاحِد النّصْف سُئِلَ عَن دِيَة الجايفة ١٥٠١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة ١٥٠٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ دَاوُد بن ابي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قضى ابو بكر الصّديق فِي الْجَائِفَة اذا نفذت من الخصيتين فِي الْجوف من كلا الشقين بِثُلثي الدِّيَة سُئِلَ عَن دِيَة المنقلة ١٥٠٣ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر من الابل

стр. 417

قَالَ ابي والمنقلة الَّتِي تكسر الْعِظَام وتنقل الْعِظَام مِنْهَا ١٥٠٤ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر سُئِلَ عَن مِقْدَار الهاشمة ١٥٠٥ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الهاشمة عشر من الابل وَهِي الَّتِي تهشم الْعِظَام وَلَا تندق ١٥٠٦ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد قَالَ اخبرني رجل من اصحابي ثِقَة عَن مَكْحُول عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن زيد بن ثَابت قَالَ وَفِي الهاشمة عشرَة جراح الْمَرْأَة والزند اذا كسر ١٥٠٧ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اُحْدُ الزندين اذا كسر بَعِيرَيْنِ وَفِيهِمَا جَمِيعًا اربعة ابعرة ١٥٠٨ - سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل الْمَرْأَة تعادل الرجل بجراحها كجراحته الى ثلث الدِّيَة ثمَّ هِيَ على النّصْف قَالَ ابي اذا زَاد على ذَلِك الى حَدِيث ربيعَة عَن سعيد بن الْمسيب الاعور اذا فَقَأَ عين الصَّحِيح ١٥٠٩ - سَأَلت ابي عَن الاعور يفقأ عين الصَّحِيح قَالَ لَا يستقاد مِنْهُ عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة ويروى هَذَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان

стр. 418

قَالَ ابي وانا اقول بِهِ واذهب اليه قَالَ ابي وَنحن نقُول الدِّيَة اثْنَا عشر ألفا فِي الاعور تفقئ عينه ١٥١٠ - سَأَلت ابي فَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عمر وَعُثْمَان من حَدِيث قَتَادَة عَن ابي مجلز دِيَة الْيَدَيْنِ ١٥١١ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة ١٥١٢ - حَدثنِي ابي حَدثنَا يزِيد بن هَارُون اُخْبُرْنَا حجاج عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة دِيَة الرجلَيْن ١٥١٣ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة ١٥١٤ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الرجل النّصْف دِيَة الْعَينَيْنِ ١٥١٥ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة ١٥١٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ وَفِي الْعين النّصْف

стр. 419

دِيَة الاذنين ١٥١٧ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاذنين الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي الاذن نصف الدِّيَة دِيَة الحاجبين ١٥١٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحاجبين الدِّيَة ١٥١٩ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الشفتين الدِّيَة ١٥٢٠ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَة ١٥٢١ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يَعْنِي يقطع انفه فَفِيهِ الدِّيَة عقل العَبْد ١٥٢٢ - سَمِعت ابي يَقُول وانما هُوَ عقل العَبْد فِي ثمنه اذا جرح العَبْد فَفِي يَده نصف قِيمَته فِي الشلاء وَغير ذَلِك ١٥٢٣ - قَرَأت على ابي رجل عدا على رجلَيْنِ فَقطع يَد كل رجل الْيُمْنَى مِنْهُم عَامِدًا ثمَّ ان اُحْدُ الرجلَيْن عدا على هَذَا الْجَانِي فَضَربهُ فأشل يَده الْيُمْنَى

стр. 420

قَالَ هما مخيرين ان شَاءَ كل وَاحِد مِنْهَا اخذ دِيَة يَده وان شَاءَ اقْتصّ من الْيَد الشلاء وَلَا حق لَهما فِي الْيَد الاخرى قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول اذا ضرب يَده فاشلها فَفِيهَا دِيَتهَا بِمَنْزِلَة الْعين اذا اصيبت فَذهب نظرها وَهِي غائمة لَا تبصر بهَا فقد فقد عقلهَا فَمن قَالَ بِهَذَا القَوْل لما اشل هَذَا يَده كَأَنَّهُ قد اخذ فَإِن اراد الدِّيَة فَلَا دِيَة وَقَالَ هَذَا فِي الْعين الغائمة اذا قلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت وَالسّن السَّوْدَاء اذا قلعت وَمن قَالَ انها اذا اصيبت بعد ان يطفأ بصرها اَوْ اصيب السن بعد ان تسود اَوْ الْيَد الشلاء اذا اصيبت بعد شلها فَفِيهَا ثلث دِيَتهَا فَإِنَّهُ يرفع عها بِقَدرِهَا اذا اراد الدِّيَة دِيَة مَا كَانَ فِي الانسان مِنْهُ اثْنَيْنِ ١٥٢٤ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة الْكَامِلَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة ايضا وَفِي الاذنين الدِّيَة وَفِي الحاجبين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الانثيين الدِّيَة وَفِي الذّكر وَفِي الْحَشَفَة الدِّيَة ١٥٢٥ - سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء فِي الانسان وَاحِد فَفِيهِ الدِّيَة مثل الذّكر وَمثل الانف وَمَا كَانَ من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احداهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احدهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ فَفِي كل وَاحِد نصف الدِّيَة وَفِيهِمَا جَمِيعًا يَعْنِي الدِّيَة ١٥٢٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن

стр. 421

اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الانف الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي احدى البيضتين نصف الدِّيَة وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة وَفِي الرجل نصف الدِّيَة وَفِي احدى الْعَينَيْنِ نصف الدِّيَة وَفِي الاذن النّصْف حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا اَوْ اسرائيل عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ فِي الْحَشَفَة الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابْن ابي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت فِي الْحَشَفَة الدِّيَة فِي الرجل يعَض الرجل ينتزع ثنيته ١٥٢٧ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء قَالَ اخبرني صَفْوَان بن يعلى بن امية عَن ابيه قَالَ قَاتل رجل رجلا فعض يَده فَانْتزع يَده من فِيهِ فاندر ثنيته فَأتى النَّبِي ﷺ فأهدره وَقَالَ ﷺ أفيدع يَده فِي فِيك تقضمها كَمَا يقضمها الْفَحْل من قتل فِي الْحرم ١٥٢٨ - قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابْن ابي نجيح عَن ابيه ان امْرَأَة قتلت فِي الْحرم فَقضى فِيهَا عُثْمَان بدية وَثلث دِيَة ثَمَانِيَة الف سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وَكَذَلِكَ اقول انا يُزَاد فِي دِيَته على مَا فعل عُثْمَان

стр. 422

سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار ١٥٢٩ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء سُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله ١٥٣٠ - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود ١٥٣١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ ١٥٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك

стр. 423

كتاب الْحُدُود الْبكر اذا قذفت ١٥٣٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي بكر قذفت قَالَ يجلد قاذفها وَكَذَلِكَ الثّيّب ايضا يجلد قاذفها قَالَ لَهُ فَأَرْبَعَة شهدُوا بِالزِّنَا فوجدوها بكرا قَالَ لَا يجلدون لانهم قد حصنوا ظُهُورهمْ الْحَد فِيمَن اتى ذَات محرم ١٥٣٤ - سَمِعت ابي يَقُول كل من اتى ذَات محرم يقتل على حَدِيث الَّذِي تزوج امْرَأَة ابيه مُسلم يقذف نَصْرَانِيّا ١٥٣٥ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن مُسلم قذف نَصْرَانِيّا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حد فَقيل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين ربه قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يفعل بئس مَا صنع ١٥٣٦ - فَقيل لَهُ نَصْرَانِيّ يقذف مُسلما قَالَ يجلد الْحَد

стр. 424

سُئِلَ عَمَّن اتى بَهِيمَة اَوْ ميتَة ١٥٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن اتى بَهِيمَة قَالَ اخْتلف فِيهِ على ابْن عَبَّاس أما عَاصِم فروى عَن ابي رزين عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ على من اتى الْبَهِيمَة حد ١٥٣٨ - روى عَمْرو بن ابي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ من وَقع على بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة وَحَدِيث دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثله ١٥٣٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الَّذِي يَأْتِي الْميتَة قَالَ بعض النَّاس فظننته يَعْنِي عَن نَفسه عَلَيْهِ حدان حد الْمَوْت وحد للزِّنَا وَقَالَ الْحسن فِي الَّذِي يَقع على الْبَهِيمَة لَا رى بلحمها بَأْس قَالَ ابي وانا اكرهه وانما رُوِيَ عَن الْحسن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن وَلم يرضه اَوْ ضعف رِوَايَته عَن الْحسن سُئِلَ عَن الامة تحصن الْحر ١٥٤٠ - سَأَلت ابي عَن الامة تكون تَحت الْحر تحصنه قَالَ لَا تحصنه قلت لابي الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا تحصن الْحر على حَدِيث النَّبِي ﷺ انه رجم يَهُودِيّا وَالْحر الْمُسلم ان قذف الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة لم يجلد

стр. 425

سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة حد السَّاحر ١٥٤١ - سَمِعت ابي يَقُول اذا عرف بذلك فَأقر يقتل يَعْنِي السَّاحر ١٥٤٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عمر عَن عَمْرو يسمع بِحَالهِ يَقُول كنت كَاتبا لجري بن مُعَاوِيَة عَم الاحنف بن قيس فَأَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة ان اقْتُلُوا كل سَاحر وَرُبمَا قَالَ سُفْيَان وساحرة فَقَتَلْنَا ثَلَاث سواحر ١٥٤٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع عَن ابْن عمر ان حَفْصَة سحرتها جاريتها فَاعْترفت بسحرها فَأمرت عبد الرَّحْمَن بن زيد فَقَتلهَا فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَأنكرهُ فجَاء عبد الله فاخبره خبر الْجَارِيَة قَالَ وَكَانَ عُثْمَان انما انكر ذَلِك انه صنع دونه الْقطع فِي السّرقَة لقَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ ١٥٤٤ - سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا جَاءَت عَامَّة مثل قَوْله ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ فَقلت لَهُ ان قوما يَقُولُونَ لَو انه لم يَجِيء فِيهَا خبر عَن الرَّسُول ﷺ لوقفنا عِنْدهَا فَلم يقطعهَا حَتَّى بَين جلّ وَعز وتخير لنا فِيهَا
следующие страницы →