Полный текст (453 стр.). Показаны 421–453 · переход к 426.
стр. 421
اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الانف الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي احدى البيضتين نصف الدِّيَة وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة وَفِي الرجل نصف الدِّيَة وَفِي احدى الْعَينَيْنِ نصف الدِّيَة وَفِي الاذن النّصْف
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا اَوْ اسرائيل عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ فِي الْحَشَفَة الدِّيَة
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابْن ابي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت فِي الْحَشَفَة الدِّيَة
فِي الرجل يعَض الرجل ينتزع ثنيته
١٥٢٧ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء قَالَ اخبرني صَفْوَان بن يعلى بن امية عَن ابيه قَالَ قَاتل رجل رجلا فعض يَده فَانْتزع يَده من فِيهِ فاندر ثنيته فَأتى النَّبِي ﷺ فأهدره وَقَالَ ﷺ أفيدع يَده فِي فِيك تقضمها كَمَا يقضمها الْفَحْل
من قتل فِي الْحرم
١٥٢٨ - قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابْن ابي نجيح عَن ابيه ان امْرَأَة قتلت فِي الْحرم فَقضى فِيهَا عُثْمَان بدية وَثلث دِيَة ثَمَانِيَة الف
سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وَكَذَلِكَ اقول انا يُزَاد فِي دِيَته على مَا فعل عُثْمَان
стр. 422
سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار
١٥٢٩ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
سُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله
١٥٣٠ - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا
قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود
١٥٣١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ
قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ
١٥٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا
قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا
قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك
стр. 423
كتاب الْحُدُود
الْبكر اذا قذفت
١٥٣٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي بكر قذفت قَالَ يجلد قاذفها وَكَذَلِكَ الثّيّب ايضا يجلد قاذفها
قَالَ لَهُ فَأَرْبَعَة شهدُوا بِالزِّنَا فوجدوها بكرا
قَالَ لَا يجلدون لانهم قد حصنوا ظُهُورهمْ
الْحَد فِيمَن اتى ذَات محرم
١٥٣٤ - سَمِعت ابي يَقُول كل من اتى ذَات محرم يقتل على حَدِيث الَّذِي تزوج امْرَأَة ابيه
مُسلم يقذف نَصْرَانِيّا
١٥٣٥ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن مُسلم قذف نَصْرَانِيّا
فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حد
فَقيل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين ربه
قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يفعل بئس مَا صنع
١٥٣٦ - فَقيل لَهُ نَصْرَانِيّ يقذف مُسلما
قَالَ يجلد الْحَد
стр. 424
سُئِلَ عَمَّن اتى بَهِيمَة اَوْ ميتَة
١٥٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن اتى بَهِيمَة
قَالَ اخْتلف فِيهِ على ابْن عَبَّاس أما عَاصِم فروى عَن ابي رزين عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ على من اتى الْبَهِيمَة حد
١٥٣٨ - روى عَمْرو بن ابي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ من وَقع على بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة
وَحَدِيث دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثله
١٥٣٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الَّذِي يَأْتِي الْميتَة قَالَ بعض النَّاس فظننته يَعْنِي عَن نَفسه عَلَيْهِ حدان حد الْمَوْت وحد للزِّنَا
وَقَالَ الْحسن فِي الَّذِي يَقع على الْبَهِيمَة لَا رى بلحمها بَأْس
قَالَ ابي وانا اكرهه وانما رُوِيَ عَن الْحسن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن وَلم يرضه اَوْ ضعف رِوَايَته عَن الْحسن
سُئِلَ عَن الامة تحصن الْحر
١٥٤٠ - سَأَلت ابي عَن الامة تكون تَحت الْحر تحصنه
قَالَ لَا تحصنه
قلت لابي الْيَهُودِيَّة والنصرانية
قَالَ لَا تحصن الْحر على حَدِيث النَّبِي ﷺ انه رجم يَهُودِيّا وَالْحر الْمُسلم ان قذف الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة لم يجلد
стр. 425
سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة
حد السَّاحر
١٥٤١ - سَمِعت ابي يَقُول اذا عرف بذلك فَأقر يقتل يَعْنِي السَّاحر
١٥٤٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عمر عَن عَمْرو يسمع بِحَالهِ يَقُول كنت كَاتبا لجري بن مُعَاوِيَة عَم الاحنف بن قيس فَأَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة ان اقْتُلُوا كل سَاحر وَرُبمَا قَالَ سُفْيَان وساحرة فَقَتَلْنَا ثَلَاث سواحر
١٥٤٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع عَن ابْن عمر ان حَفْصَة سحرتها جاريتها فَاعْترفت بسحرها فَأمرت عبد الرَّحْمَن بن زيد فَقَتلهَا فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَأنكرهُ فجَاء عبد الله فاخبره خبر الْجَارِيَة
قَالَ وَكَانَ عُثْمَان انما انكر ذَلِك انه صنع دونه
الْقطع فِي السّرقَة لقَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾
١٥٤٤ - سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا جَاءَت عَامَّة مثل قَوْله ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾
فَقلت لَهُ ان قوما يَقُولُونَ لَو انه لم يَجِيء فِيهَا خبر عَن الرَّسُول ﷺ لوقفنا عِنْدهَا فَلم يقطعهَا حَتَّى بَين جلّ وَعز وتخير لنا فِيهَا
стр. 426
وتخير الرَّسُول فِيهَا
فَقَالَ ابي قَالَ الله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَكُنَّا نقف عِنْد الْوَلَد لَا نورثه حَتَّى ينزل الله تَعَالَى ان لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد وَلَا مُشْرك فَلَمَّا عبرت السّنة معنى الْكتاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلم وَقَالَ لَا يَرث الْقَاتِل لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي ان العَبْد لَا يَرث وانما قَالَ رَسُول الله ﷺ من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع فَكَانَ مَال العَبْد انما هُوَ لسَيِّده وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ ملك
من ايْنَ يقطع السَّارِق
١٥٤٥ - سَأَلت ابي عَن الْقطع من ايْنَ تقطع الْيَد
قَالَ من الْكُوع من الْفَصْل حَدِيث يزِيد بن خصيفَة عَن ابْن ثَوْبَان ان النَّبِي ﷺ اتي بسارق فَقَطعه وامر فحسم فَهَذَا يدل على الْمفصل
١٥٤٦ - قلت لابي يَقُول اُحْدُ يقطع من الْمرْفق قَالَ الْخَوَارِج
الامام يرى السَّكْرَان
١٥٤٧ - سَأَلت ابي عَن الامام اذا رأى رجلا سَكرَان يُقيم عَلَيْهِ الْحَد
قَالَ دعها
١٥٤٨ - سَأَلت ابي عَن الَّذِي يسرق من بَيت المَال
فَقَالَ لَا يقطع قَالَ ابي وان كَانَ عبدا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نصيب
стр. 427
من سرق من بَيت المَال
١٥٤٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد
قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث
١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي ﷺ
قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا
قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق
قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي ﷺ
سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع
١٥٥٠ - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا
سُئِلَ عَن الْمُحَارب
١٥٥١ - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه
واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي
فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره
قَالَ
стр. 428
١٥٥٢ - حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل قَالَ حَدثنَا اشعث عَن عَامل بن بدر التَّمِيمِي مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا فَتَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَأتى عليا فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فَسَادًا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ فَهَل من تَوْبَة
قَالَ نعم قَالَ فَقبل مِنْهُ وَبَايَعَهُ
ثمَّ قَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فادا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ وان النَّاس لَا يعلمُونَ بتوبتي واني اخافهم فَاكْتُبْ لي كتابا
فَكتب لَهُ من عبد الله عَليّ امير الْمُؤمنِينَ الى عَامله بِالْبَصْرَةِ ان حَارِثَة بن بدر كَانَ مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا وانه قد تَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَمن لقِيه فَلَا يعرض لَهُ الا بِخَير
سُئِلَ عَن الزنديق يُسْتَتَاب
١٥٥٣ - سَأَلت ابي عَن الزنديق يُسْتَتَاب ثَلَاثًا
قَالَ نعم يُسْتَتَاب ثَلَاثًا استتابه عُثْمَان وَعلي بن ابي طَالب
سُئِلَ عَن الْمُرْتَد
١٥٥٤ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاث فَإِن تَابَ والا قتل على حَدِيث عمر بن الْخطاب
١٥٥٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّد عَن ابيه ان رجلا كفر بعد اسلامه فَقتل فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ الا حبستموه ثَلَاثًا وتلقون اليه رغيفا كل يَوْم لَعَلَّه ان يَتُوب وَيُرَاجع امْر الله عز وَجل
стр. 429
سُئِلَ عَمَّن شتم الرب وَمن شتم النَّبِي ﷺ
١٥٥٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل يَا ابْن كَذَا وَكَذَا انت وَمن خلقك
قَالَ ابي هَذَا مُرْتَد عَن الاسلام قلت لابي تضرب عُنُقه
قَالَ نعم تضرب عُنُقه
١٥٥٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن سبّ النَّبِي ﷺ
قَالَ تضرب عُنُقه
١٥٥٨ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن ثوبة الْعَنْبَري قَالَ سَمِعت ابا سَواد القَاضِي عَن ابي بَرزَة الاسلمي قَالَ اغلظ رجل لابي بكر الصّديق فَقَالَ ابو بَرزَة الاسلمي الا اضْرِب عُنُقه
قَالَ فانتهره ابو بكر وَقَالَ مَا هِيَ لَاحَدَّ بعد رَسُول الله ﷺ
سُئِلَ عَمَّن شتم رجلا من الصَّحَابَة
١٥٥٩ - سَأَلته عَمَّن شتم رجلا من اصحاب النَّبِي ﷺ ﵃
فَقَالَ ابي ارى ان يضْرب
فَقلت لَهُ حد
فَقَالَ فَلم يقف على الْحَد الا انه قَالَ يضْرب وَقَالَ مَا أرَاهُ الا مُتَّهمًا على الاسلام سَمِعت ابي يَقُول
لَا يضْرب اكثر من عشرَة الا فِي حد
стр. 430
سُئِلَ عَن عمر من يجب عَلَيْهِ الْحَد
١٥٦٠ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَمَّا يجب الْحَد
قَالَ الْحُدُود ثَلَاثَة الِاحْتِلَام وان ينْبت وان يبلغ خمس عشرَة هَذِه حُدُود كلهَا قد رويت عَن النَّبِي ﷺ كل من بلغ هَذِه الْحُدُود يحد ان سرق اَوْ زنى
شرب المسكرات
١٥٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن النَّبِيذ
فَقَالَ مَا اسكر كَثِيره فقليله حرَام سَمِعت ابي يَقُول الذاذي خمر
١٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اخذ تَمرا فصب عَلَيْهِ مَاء وَجعل فِيهِ عكرا
قَالَ اكرهه
قلت لابي حكى عَنْك انسان انك قلت من شرب مِنْهُ فَهُوَ مُرْتَد
فَقَالَ مَا قلت فِيهِ لقد شنع عَليّ هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنى وَلَكِن ابْن الْمسيب قَالَ العكر خمر
١٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يَقُول شرب الْمُسكر قوم صَالِحُونَ
فَقَالَ هَذَا تعدِي وَلم يُعجبهُ هَذَا القَوْل
١٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن شرب الْخمر وَلم يسكر يصلى خَلفه
стр. 431
فَقَالَ مَا اخذنا عَنْهُم الْعلم
١٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي هَل يَصح ان سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك ابْن مغول وهشيم وَغَيرهم انهم شربوا الْمُسكر
فَقَالَ وَمَا يدريه مَا شربوا لَعَلَّهُم لم يشْربُوا مُسكرا وَكَرِهَهُ ابي جدا
فِي المري الَّذِي يصنع فِيهِ الْخمر
١٥٦٦ - قَالَ لنا عبد الله قلت يصبون فِي المري مَاء اللَّبن ويصبون عَلَيْهِ الْخمر فيخلطونها وتوضع فِي الشَّمْس يُرِيدُونَ بذلك افساد الْخمر فيأكلونها
فَقَالَ يَعْنِي اباه هَذَا يعد خمرًا
سُئِلَ عَن خل الْخمر
١٥٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخمر يتَّخذ خلا
قَالَ لَا يُعجبنِي اكرهه وَلَا بَأْس بِمَا اذن الله فِي فَسَاده يَقُول اذا جعل رجل خمرًا ففسدت هِيَ فَلَا بَأْس بِأَكْل الْخلّ مِنْهَا اذا كَانَ فَسَادهَا من عِنْد الله تَعَالَى
حَدِيث السّري عَن ابي هُرَيْرَة عَن انس سُئِلَ النَّبِي ﷺ وَسلم عَن الْخمر يَجْعَل خلا فكرهه وَقَالَ عمر بن الْخطاب لَا بَأْس بِالْخمرِ اذا اذن الله فِي فَسَادهَا يَعْنِي الْخلّ
стр. 432
التدواي بِالْخمرِ
١٥٦٩ - قلت لابي فخمر يضْطَر اليها رجل يشْربهَا
قَالَ لَا يكون الْخمر اضطرارا انما الِاضْطِرَار الى الْميتَة لَان الْخمر يعطش
١٥٧٠ - حَدثنَا عبد الله قَالَ قَرَأت على ابي وَقَالَ ابي اروه عَن عَبدة بن سلمَان الْكلابِي قَالَ حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ ينْهَى ان تسقى الْبَهَائِم الْخمر
١٥٧١ - قَالَ سَمِعت ابي وَكَذَلِكَ قولى لَا يداوى بهَا جرح وَلَا غَيره وَهِي مُحرمَة وَكره ابي جدا المري الَّذِي يصنع فِيهِ الْخمر
١٥٧٢ - وَقَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تعجبني البان الاتن
стр. 433
كتاب الشَّهَادَات
شَهَادَة اهل الذِّمَّة
١٥٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم ألف دِرْهَم
قَالَ ان اقام بَيِّنَة مُسلمين من الْعُدُول جَازَت شَهَادَتهم وَلَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ على الْمُسلم اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يَقُول تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض وَمِنْهُم من يَقُول اذا اخْتلفت الْملَل لم تجز شَهَادَة يَهُودِيّ على نَصْرَانِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ على يَهُودِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيّ
١٥٧٤ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة اهل الْكتاب فِي شَيْء لأَنهم لَيْسُوا مِمَّن يرضى وَقَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ ﴿وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم﴾ وَلَيْسوا مِمَّن يرضى وَلَيْسوا بعدول انما يعدله مثله وَلَا تجوز شهاداتهم فِي شَيْء الا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر اذا لم يُوجد غَيره قَالَ الله تَعَالَى ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ من اهل الْكتاب وَقد اجاز ابو مُوسَى الاشعري شَهَادَتهمَا فِي السّفر على الْوَصِيَّة فَلَا تجوز شهاداتهم الا فِي هَذَا الْموضع
стр. 434
١٥٧٥ - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن عَامر ان رجلا من خثعم توفّي بدقوقا فَلم يشْهد وَصيته الا نَصْرَانِيين فَأَحْلفهُمَا ابو مُوسَى فِي مَسْجِد الْكُوفَة بعد الْعَصْر بِاللَّه مَا خَانا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وانها لوصيته فَأجَاز شَهَادَتهمَا
شَهَادَة الصّبيان وَالنِّسَاء
١٥٧٦ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي ذكر شَهَادَة النِّسَاء فِي الْعقل قَالَ ابي الْعقل مَا تحمله الْعَاقِلَة
١٥٧٧ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَهَادَة الصّبيان
فَقَالَ عَليّ اجاز شَهَادَة الصّبيان الَّذين عرفُوا بَعضهم على بعض
١٥٧٨ - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا مُغيرَة عَن ابراهيم ان غلمانا سِتَّة تغاطوا فِي الْفُرَات فغرق وَاحِد مِنْهُم فَشهد ثَلَاثَة على اثْنَيْنِ انهما قتلاه وَشهد الِاثْنَان على الثَّلَاثَة انهم غرقوه
قَالَ فَقضى عَليّ فِي ذَلِك ان ضمن الثَّلَاثَة خمس الدِّيَة وَضمن الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَة اخماس الدِّيَة
شَهَادَة الاب للِابْن والقرابات
١٥٧٩ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شَهَادَة الاب للِابْن لَا تجوز وَشَهَادَة الابْن للاب لَا تجوز
وَقَالَ ابي ان الاب لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابْنه وَالِابْن لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابيه اذا احْتَاجَ
стр. 435
شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
سُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ
١٥٨١ - سَمِعت ابي يَقُول الْقَاذِف اذا تَابَ قبلت شَهَادَته قبل جلد اَوْ لم يجلد
قَالَ نعم يذهب ابي الى قَول عمر وتوبته ان يكذب نَفسه ان يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ
مَا نهى عَنهُ من وضع الْكتب والفتيا وَغَيره
١٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَذكر وضع كتب
فَقَالَ اكرهها هَذَا ابو حنيفَة وضع كتابا فجَاء ابو يُوسُف وَوضع كتابا وَجَاء مُحَمَّد بن الْحسن فَوضع كتابا فَهَذَا لَا انْقِضَاء لَهُ كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَهَذَا مَالك وضع كتابا وَجَاء الشَّافِعِي ايضا وَجَاء هَذَا يَعْنِي ابا ثَوْر وَهَذِه الْكتب وَضعهَا بِدعَة كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَيتْرك حَدِيث رَسُول الله ﷺ واصحابه اَوْ كَمَا قَالَ ابي هَذَا وَنَحْوه
وَعَابَ وضع الْكتب وَكَرِهَهُ كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَكَانَ ابي يكره جَامع سُفْيَان وينكره ويكرهه كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَقَالَ من سمع هَذَا من سُفْيَان
стр. 436
وَلم ارْمِ يصحح لأحد سَمعه من سُفْيَان وَلم يرض ابي ان يسمع من اُحْدُ حَدِيثا
١٥٨٣ - قَالَ كنت اسْمَع ابي كثيرا يسْأَل عَن الْمسَائِل فَيَقُول لَا ادري وَذَلِكَ اذا كَانَت مَسْأَلَة فِيهَا اخْتِلَاف وَكثير مِمَّا كَانَ يَقُول سل غَيْرِي فَإِن قيل لَهُ من نسْأَل يَقُول سلوا الْعلمَاء وَلَا يكَاد يُسَمِّي رجلا بِعَيْنِه
١٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تكون لَهُ الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله ﷺ وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك مِنْهَا فيفتي بِهِ وَيعْمل بِهِ
قَالَ لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعْمل على امْر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك اهل الْعلم
١٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من امْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الايمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اَوْ لهَؤُلَاء اعني اصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل اصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي ابي حنيفَة
١٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا تَقول فِي السّنة تقضي على الْكتاب قَالَ هَذَا قَالَ ذَلِك قوم مِنْهُم مَكْحُول وَالزهْرِيّ
قلت فَمَا تَقول انت
قَالَ اقول السّنة تدل على معنى الْكتاب
١٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَا يَدعِي الرجل فِيهِ
стр. 437
الاجماع هَذَا الْكَذِب من ادّعى الاجماع فَهُوَ كذب لَعَلَّ النَّاس قد اخْتلفُوا هَذَا دَعْوَى بشر المريسي والاصم وَلَكِن لَا يعلم النَّاس يختلقون اولم يبلغهُ ذَلِك وَلم ينْتَه اليه فَيَقُول لَا يعلم النَّاس اخْتلفُوا
١٥٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن طلب الْعلم ترى لَهُ ان يلْزم رجلا عِنْده علم فَيكْتب عَنهُ اَوْ ترى ان يرحل الى الْمَوَاضِع الَّتِي فِيهَا الْعلم فَيسمع مِنْهُم
قَالَ يرحل يكْتب عَن كل من الْكُوفِيّين والبصريين واهل الْمَدِينَة وَالشَّام يشام النَّاس يسمع مِنْهُم
١٥٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجب عَلَيْهِ طلب الْعلم
فَقَالَ أَي مَا يُقيم الصَّلَاة وامر دينه من الصَّوْم وَالزَّكَاة وَذكر شرائع الاسلام وَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَعَلَّم ذَلِك
١٥٩٠ - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن رجل ابتدع بِدعَة يَدْعُو اليها وَله دعاة عَلَيْهَا هَل ترى ان يحبس
قَالَ نعم ارى ان يحبس وتكف بدعته عَن الْمُسلمين
١٥٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول فِي اصحاب الحَدِيث يأْتونَ الشَّيْخ لَعَلَّه يكون مرجئا اَوْ شِيعِيًّا اَوْ فِيهِ شَيْء من خلاف السّنة أينبغي أَن اسْكُتْ فَلَا احذر عَنهُ أم أحذر عَنهُ قَالَ إِن كَانَ يَدْعُو الى بِدعَة وَهُوَ إِمَام فِيهَا وَيَدْعُو اليها قَالَ نعم تحذر عَنهُ
стр. 438
التَّفْضِيل بَين الصَّحَابَة والخلافة
١٥٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اما التَّفْضِيل فَأَقُول ابو بكر عمر عُثْمَان على قَول ابْن عمر كُنَّا نعد وَرَسُول الله ﷺ حَيّ فَنَقُول ابو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ نسكت
١٥٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الائمة
فَقَالَ ابو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي الْخُلَفَاء
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّنة فِي التَّفْضِيل الَّذِي يذهب اليه مَا روى عَن ابْن عمر يَقُول ابو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان
واما الْخلَافَة فَيذْهب الى حَدِيث سُفْيَان فَيَقُول ابو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي الْخُلَفَاء يسْتَعْمل الْحَدِيثين جَمِيعًا
الشَّهَادَة لابي بكر وَعمر بِالْجنَّةِ
١٥٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن الشَّهَادَة لابي بكر وَعمر هما فِي الجنه قَالَ نعم
واذهب الى حَدِيث سعيد بن زيد انه قَالَ اشْهَدْ ان النَّبِي ﷺ فِي الجنه وَكَذَلِكَ اصحاب النَّبِي التِّسْعَة وَالنَّبِيّ ﷺ عاشرهم
١٥٩٥ - قلت لابي من قَالَ انا اقول ان ابا بكر وَعمر فِي الْجنَّة وَلَا اشْهَدْ
قَالَ يُقَال لَهُ هَذَا القَوْل لقَوْل حق فَإِن قَالَ نعم فَيُقَال لَهُ الا تشهد على الْحق وَالشَّهَادَة هُوَ القَوْل وَلَا تشهد حَتَّى تَقول فَإِذا
стр. 439
قَالَ شهِدت وَقَالَ النَّبِي ﷺ اهل الْجنَّة عشرُون وَمِائَة صف ثَمَانُون مِنْهَا من امتي فاذا لم يكن اصحاب النَّبِي ﷺ فَمن يكون
سُئِلَ عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس من امة مُحَمَّد ﷺ
١٥٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس من امة مُحَمَّد ﷺ هم
فَقَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة فَأَقُول امتي امتي قَالَ ابي فَلَيْسَ يرى ان النَّبِي صلى النَّبِي ﷺ يشفع الا فِي امته الْمُسلمين
فَقلت لابي فأمة من هم
فَقَالَ قَالَ ﵇ بعثت الى الاحمر والاسود فَمن اسْلَمْ مِنْهُم فقد دخل فِي امته
١٥٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَذِه الْآيَة ﴿وَإِن من أهل الْكتاب إِلَّا ليُؤْمِنن بِهِ قبل مَوته﴾ فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَغَيره قَالُوا عِيسَى ثمَّ تَلا ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم وَإِن الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ لفي شكّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رَفعه الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حكيما وَإِن من أهل الْكتاب إِلَّا ليُؤْمِنن بِهِ﴾
قَالَ فَهَذَا يدل على انه عِيسَى لَيْسَ هُوَ مُحَمَّد ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى
стр. 440
قِرَاءَة الْقُرْآن بالألحان
١٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة بالألحان
فَقَالَ مُحدث الا ان يكون طباع ذَلِك يَعْنِي الرجل طبعه كَمَا كَانَ ابو مُوسَى الاشعري
الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
١٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من زعم ان الْخَطَأ وَالنِّسْيَان مَرْفُوع عَنهُ أَي شَيْء يلْزمه قَالَ قد اوجب الله فِي قتل النَّفس خطأ فَقَالَ ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا﴾ وَيلْزمهُ ان يَقُول لَو ان محرما وطىء اهله نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وان وطىء اهله فِي رَمَضَان نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَو حلف بِالطَّلَاق ان لَا يَأْتِي شَيْئا فَأَتَاهُ وَهُوَ ناسي لم يكن عَلَيْهِ شَيْء
١٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا كَانَ يحْتَمل ان تكون عَامَّة وَيحْتَمل ان تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا
فَقَالَ اذا كَانَ لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت بِهِ السّنة فَهِيَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ ان يُورث كل من وَقع اسْم الْوَلَد عَلَيْهِ وان كَانَ قَاتلا اَوْ يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم قَالَ ذَلِك معنى الْآيَة
стр. 441
قلت لابي اذا لم يكن عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك شَيْء مَشْرُوع يخبر فِيهِ عَن خُصُوص اَوْ عُمُوم قَالَ ابي ينظر مَا عمل بِهِ الصَّحَابَة فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِن اخْتلفُوا ينظر أَي الْقَوْلَيْنِ اشبة بقول رَسُول الله ﷺ يكون الْعَمَل عَلَيْهِ
تَفْسِير احاديث رَسُول الله ﷺ وَعَن اصحابه
١٦٠١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَأَلت ابا عمر والشيباني عَن قَوْله ﷺ اخنع اسْم عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة رجل تسمى بِملك الْأَمْلَاك فَقَالَ اوضع اسْم
١٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا اغرار فِي الصَّلَاة وَلَا تَسْلِيم
فَقَالَ ابي ابو عَمْرو والشيباني انكرها بالالف يَقُول لَا غرار فِي صَلَاة أَي لَا تخرج مِنْهَا وانت تظن انها كَامِلَة حَتَّى لَا تكون فِي شكّ حَتَّى تكون على الْكَمَال وَالْيَقِين
قَالَ ابي ان ينْصَرف مِنْهَا وَلَا يدْرِي اتمها ام لَا ينْصَرف وَهُوَ على اغرار مِنْهَا كَذَا هُوَ عِنْدِي
١٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ سُئِلَ سُفْيَان عَن العتيرة
فَقَالَ كَانَ اهل الْجَاهِلِيَّة يذبحونها فِي رَجَب مَكَان الاضحية فَلَمَّا جَاءَ السَّلَام قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا فرع وَلَا عتيرة قَالَ ابي وَالْفرع اول شَيْء ينْتج يذبحونه
стр. 442
١٦٠٤ - حَدثنَا ابي فِي قَول سعيد بن الْمسيب اخبرني ابي عَن جدي قَالَ جَاءَ سيل فِي الْجَاهِلِيَّة فكنس مَا بَين الجبلين
قَالَ ابي يَقُول غطاه كُله
١٦٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله ﷺ بِخطْبَة وَهُوَ يَقُول إِنَّكُم ملاقوا ربكُم حُفَاة عُرَاة مشَاة عزلا
سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله ﷺ يخْطب وَهُوَ يَقُول انكم ملاقو ربكُم
جُبَير بن مطعم ان رَسُول الله ﷺ قَالَ اذْهَبُوا بِنَا الى بني وَاقِف نزور الْبَصِير قَالَ ابي رجل اعمى
١٦٠٦ - وَقَالَ فِي حَدِيث جُبَير بن مطعم اضللت بَعِيرًا لي بِعَرَفَة فَذَهَبت اطلبه فَإِذا النَّبِي ﷺ وَاقِف قلت ان هَذَا من الحمس مَا شَأْنه هَا هُنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الحمس قُرَيْش وَمن والاها
١٦٠٧ - وَقَالَ سَمِعت ابي يَقُول حمر النعم هُوَ الْجمل الاحمر
١٦٠٨ - وَقَالَ فِي قَوْله ﵇ وَالْمَرْأَة تَمُوت بِجمع قَالَ هِيَ الَّتِي تَمُوت فِي النّفاس
١٦٠٩ - وَسمعت ابي يَقُول حَدِيث النَّبِي ﷺ لَا يبْقى دينان بِجَزِيرَة الْعَرَب تَفْسِيره مَا لم تكن بِهِ فَارس وَالروم
وَقَالَ الاصمعي كل مَا كَانَ دون اطراف الشَّام وَلم اسْمَع ابي يحدث عَن الاصمعي غير هَذَا الْحَرْف وَلَا أرَاهُ سَمعه مِنْهُ وحرف آخر عَن عَفَّان عَن الاصمعي
стр. 443
١٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ امرت بقرية تَأْكُل الْقرى تَفْسِيره وَالله اعْلَم بِفَتْح الْقرى فتحت مَكَّة بِالْمَدِينَةِ وَمَا حول الْمَدِينَة بهَا لَا انها تأكلها اكلا إِنَّمَا تفتح الْقرى بِالْمَدِينَةِ
١٦١١ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث عبد الله عَن النَّبِي صلى الله علية وَسلم انه قَالَ لَهُ أَذِنت لَك ان ترفع الْحجاب وتستمع سوَادِي حَتَّى أَنهَاك تَفْسِيره سترى قَالَهَا لنا عبد الله كلهَا سوَادِي بِرَفْع السِّين
١٦١٢ - حَدثنَا عبد الله قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس
قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن النَّبِي ﷺ لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف
١٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ قَالَ لعمر مَا أَتَاك الله من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذا كَانَ صَحِيحا
الفرخ يُؤْخَذ من العش
١٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز
قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ
стр. 444
كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها
١٦١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كفانا بالمعك ظلما
قَالَ ابي المعك المطل حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الدوحة الشَّجَرَة الْعَظِيمَة تقطع فِي الْحرم وَقَالَ عَطاء فِيهَا بقرة
١٦١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حكم عبد الله فِيهِ بجفرة يَعْنِي فِي اليربوع قَالَ ابي الجفر الصَّغِير من الْغنم
١٦١٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يجوز العوراء وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا الجداء وَلَا الجرباء قَالَ ابي الجداء الَّتِي يبس ضرْعهَا والعجفاء المهزولة
١٦١٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل خلفة حَامِل وَبنت مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَبنت لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل
١٦١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ انه نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا قَالَ الشَّيْء الْيَسِير
قلت فالخاتم
قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن خَاتم الذَّهَب
بَاب جَامع
١٦٢٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث الْعَنْبَري قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الكواز قَالَ حَدَّثتنِي حَبِيبَة مولاة
стр. 445
الاحنف بن قيس انها رَأَتْ الاحنف بن قيس وَرَآهَا تقتل نملة قَالَ لَا تقتليها ثمَّ دَعَا بكرسي فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ اني احرج عليكن لما خرجتن من دَاري فإنني اكره ان تقتلن فِي دَاري قَالَت فخرجن فَمَا رُؤِيَ مِنْهُنَّ بعد ذَلِك الْيَوْم وَاحِدَة
١٦٢١ - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فعل مثل ذَلِك خرج على النَّمْل واكثر علمي انه جلس على كرْسِي يجلس عَلَيْهِ يتَوَضَّأ ثمَّ رَأَيْت النَّمْل قد خرجن بعد ذَلِك الْيَوْم نمل كبار سود فَلم ارهن بعد ذَلِك
كِتَابَة التعويذة للقرع والحمى وللمراة اذا عسر عَلَيْهَا الْولادَة
١٦٢٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يكْتب التعاويذ للَّذي يقرع وللحمى لاهله وقراباته وَيكْتب للمراة اذا عسر عَلَيْهَا الْولادَة فِي جَام اَوْ شَيْء لطيف وَيكْتب حَدِيث ابْن عَبَّاس إِلَّا انه كَانَ يفعل ذَلِك عِنْد وُقُوع الْبلَاء وَلم اره يفعل هَذَا قبل وُقُوع الْبلَاء ورأيته يعوذ فِي المَاء ويشربه الْمَرِيض وَيصب على رَأسه مِنْهُ وَرَأَيْت ابي يَأْخُذ شَعْرَة من شعر النَّبِي ﷺ فَيَضَعهَا على فِيهِ يقبلهَا واحسب ابي قد رَأَيْته يَضَعهَا على رَأسه اَوْ عينه فغمسها فِي المَاء ثمَّ شربه يستشفي بِهِ ورأيته قد اخذ قَصْعَة النَّبِي ﷺ بعث بهَا اليه ابو يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن جَعْفَر فغسلها فِي جب مَاء ثمَّ شرب فِيهَا ورأيته غير مرّة يشرب من مَاء زَمْزَم يستشفي بِهِ وَيمْسَح بِهِ يَدَيْهِ وَوَجهه
١٦٢٣ - حَدثنَا قَالَ فرات على ابي ﵀ يعلى بن عُبَيْدَة قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن ابي ليلى عَن الحكم عَن سعيد بن جُبَير
стр. 446
عَن ابْن عَبَّاس اذا عسر على المراة وِلَادَتهَا فلتكتب بِسم الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَلِيم الْكَرِيم سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم الْحَمد الله رب الْعَالمين ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْم يرَوْنَ مَا يوعدون لم يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَة من نَهَار بَلَاغ فَهَل يهْلك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقُونَ﴾ قَالَ ابي وَزَاد فِيهِ وَكِيع وينضح مَا دون سرتها
الْمَسْأَلَة من الْيَهُود وَالنَّصَارَى
١٦٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن المراة الفقيرة تَجِيء الى الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي تَتَصَدَّق مِنْهُ
قَالَ اخشى ان يكون ذَلِك ذل
١٦٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم يَقُولُونَ نَتَّكِل على الله وَلَا نكتسب قَالَ ابي يَنْبَغِي للنَّاس كلهم أَن يتوكلوا على الله وَلَكِن يعودون على انفسهم بِالْكَسْبِ قَالَ الله ﵎ ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع﴾ فَهَذَا قد علم انهم يكتسبون ويعملون وَقَالَ النَّبِي ﷺ من عَال ابْنَتَيْن اَوْ ثَلَاثَة فَلهُ الْجنَّة يَعْنِي من قَالَ بِخِلَاف هَذَا فَهَذَا قَول انسان احمق
١٦٢٦ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا دعِي لَهُ بِالْبَقَاءِ يكرههُ وَيَقُول هَذَا شَيْء قد فرغ مِنْهُ
١٦٢٧ - رَأَيْت ابي يكره لبس الْكتاب للرِّجَال وَلَا يكرههُ للصَّبِيّ الصَّغِير للصَّبِيّ الصَّغِير
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الاحداث يرفق بهم
١٦٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يكره بيع الجص وَعَمله الا ان يكون للْبِنَاء فَأَما مَا كَانَ لزينة الدُّنْيَا قَالَ فَإِنِّي اكرهه
стр. 447
١٦٢٩ - وَقَالَ ابي يكره ان يعتم الرجل وَلَا يَجْعَلهَا تَحت حلقه قَالَ هِيَ عمَّة الشَّيْطَان
١٦٣٠ - قَالَ ابي كل شَيْء يسْتَعْمل فِيمَا نهى عَنهُ من الذَّهَب وَالْفِضَّة اكرهه
قلت لابي فالنمور
قَالَ اكرهه لانه سبع
١٦٣١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ والسنور ارجو ان لَا يكون بسؤره بَأْس
١٦٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَمِعت يحيى بن سعيد الْقطَّان يَقُول لَو ان رجلا عمل بِكُل رخصَة بقول اهل الْكُوفَة فِي النَّبِيذ واهل الْمَدِينَة فِي السماع يَعْنِي الْغناء واهل مَكَّة فِي الْمُتْعَة اَوْ كَمَا قَالَ ابي كَانَ بِهِ فَاسِقًا
سَماع الصَّبِي والضرير والاعمى
١٦٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى يجوز سَماع الصَّبِي فِي الحَدِيث
قَالَ اذا عقل وَضبط
قلت فَإِنَّهُ بَلغنِي عَن رجل سميته لَهُ انه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنه لَان النَّبِي ﷺ رد الْبَراء وَابْن عمر استصغرهم يَوْم بدر فَأنْكر قَوْله هَذَا وَقَالَ لَا بئس القَوْل هَذَا يجوز سَمَاعه اذا عقل وَكَيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وَذكر ايضا قوم
١٦٣٤ - قلت مَا تَقول فِي سَماع الضَّرِير الْبَصَر
قَالَ اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس وان لم يكن يحفظ فَلَا
قلت لابي فالأمي
стр. 448
قَالَ هُوَ كَذَلِك بِهَذِهِ الْمنزلَة إِلَّا مَا حفظ من الْمُحدث
بَاب طَاعَة الرَّسُول ﷺ
١٦٣٥ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ
سَمِعت ابي يَقُول ذكر الله ﵎ طَاعَة رَسُوله ﷺ فِي الْقُرْآن فِي غير مَوضِع فَذكرهَا ابي كلهَا اَوْ عامتها فَلم احفظ فكتبتها بعد من كِتَابه قَالَ الله تَعَالَى فِي آل عمرَان ﴿وَاتَّقوا النَّار الَّتِي أعدت للْكَافِرِينَ وَأَطيعُوا الله وَالرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون﴾
وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَأَطيعُوا الرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون﴾
وَقَالَ تَعَالَى ﴿أطِيعُوا الله وَالرَّسُول فَإِن توَلّوا فَإِن الله لَا يحب الْكَافرين﴾
وَقَالَ فِي النِّسَاء ﴿فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت﴾ الْآيَة
وَقَالَ ﴿وَمن يطع الله وَالرَّسُول فَأُولَئِك مَعَ الَّذين أنعم الله عَلَيْهِم﴾ الى هُنَا قَرَأَ علينا عبد الله بن احْمَد
ثمَّ قرىء علينا من هُنَا وانا اسْمَع وَقَالَ تَعَالَى ﴿وأرسلناك للنَّاس رَسُولا وَكفى بِاللَّه شَهِيدا من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾
стр. 449
وَقَالَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾
وَقَالَ ﴿وَمن يطع الله وَرَسُوله يدْخلهُ جنَّات تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار خَالِدين فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم وَمن يعْص الله وَرَسُوله ويتعد حُدُوده يدْخلهُ نَارا خَالِدا فِيهَا وَله عَذَاب مهين﴾ وَقَالَ ﴿إِنَّا أنزلنَا إِلَيْك الْكتاب بِالْحَقِّ لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله وَلَا تكن للخائنين خصيما﴾
وَقَالَ فِي الْمَائِدَة ﴿وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أَنما على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين﴾
وَقَالَ تَعَالَى فِي الانفال ﴿يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم﴾ ﴿وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله إِن كُنْتُم مُؤمنين﴾ وَقَالَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَرَسُوله وَلَا توَلّوا عَنهُ وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله وَلَا تنازعوا فتفشلوا وَتذهب ريحكم واصبروا إِن الله مَعَ الصابرين﴾ الْآيَة
وَقَالَ فِي النُّور ﴿إِنَّمَا كَانَ قَول الْمُؤمنِينَ إِذا دعوا إِلَى الله وَرَسُوله ليحكم بَينهم أَن يَقُولُوا سمعنَا وأطعنا وَأُولَئِكَ هم المفلحون﴾
стр. 450
وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمن يطع الله وَرَسُوله ويخش الله ويتقه فَأُولَئِك هم الفائزون﴾
وَقَالَ (واقيموا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة واطيعو الرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون)
وَقَالَ (قل اطيعو الله واطيعوا الرَّسُول فَإِن توَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم مَا حملتم وان تطيعوه تهتدوا وَمَا على الرَّسُول الا الْبَلَاغ الْمُبين)
وَقَالَ ﴿لَا تجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنكُم كدعاء بَعْضكُم بَعْضًا قد يعلم الله الَّذين يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم لِوَاذًا فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾
وَقَالَ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله وَإِذا كَانُوا مَعَه على أَمر جَامع لم يذهبوا حَتَّى يستأذنوه﴾
وَقَالَ فِي آخر الاحزاب ﴿وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما﴾
وَقَالَ ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا﴾
стр. 451
وَقَالَ ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْم الآخر وَذكر الله كثيرا﴾
وَقَالَ فِي الَّذين كفرُوا ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم﴾
وَقَالَ فِي الحجرات ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله وَاتَّقوا الله إِن الله سميع عليم﴾ وَكَانَ الْحسن يَقُول لَا تذبحوا قبل ذبحه
وَقَالَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم فَوق صَوت النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل كجهر بَعْضكُم لبَعض أَن تحبط أَعمالكُم وَأَنْتُم لَا تشعرون﴾
وَقَالَ (ان الَّذين يَغُضُّونَ اصواتهم عِنْد رَسُول الله اولئك الَّذين امتحن الله قُلُوبهم للتقوى لَهُم مغْفرَة وَأجر عَظِيم)
وَقَالَ فِي سُورَة الْفَتْح ﴿وَمن يطع الله وَرَسُوله يدْخلهُ جنَّات تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار وَمن يتول يعذبه عذَابا أَلِيمًا﴾
وَقَالَ فِي النَّجْم ﴿والنجم إِذا هوى مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى﴾
стр. 452
وَقَالَ فِي الْحَشْر ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا وَاتَّقوا الله إِن الله شَدِيد الْعقَاب﴾
وَقَالَ فِي التغابن ﴿وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول فَإِن توليتم فَإِنَّمَا على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين﴾
وَقَالَ فِي الطَّلَاق ﴿فَاتَّقُوا الله يَا أولي الْأَلْبَاب الَّذين آمنُوا قد أنزل الله إِلَيْكُم ذكرا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُم آيَات الله مبينات ليخرج الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات من الظُّلُمَات إِلَى النُّور﴾
وَقَالَ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك شَاهدا وَمُبشرا وَنَذِيرا لتؤمنوا بِاللَّه وَرَسُوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرَة وَأَصِيلا﴾
فَقَالَ عِكْرِمَة يقاتلوا مَعَه بِالسَّيْفِ ويوقروه ويسبحوه بكرَة وَأَصِيلا
وَقَالَ تَعَالَى ﴿فَأنْزل الله سكينته على رَسُوله وعَلى الْمُؤمنِينَ وألزمهم كلمة التَّقْوَى﴾
فَقَالَ وَهِي لَا اله الا الله
الى هُنَا مختصرة
وَقَرَأَ علينا عبد الله من هَا هُنَا
وَقَالَ فِي سُورَة هود ﴿أَفَمَن كَانَ على بَيِّنَة من ربه﴾
стр. 453
وَقَالَ ابْن عَبَّاس جِبْرِيل وَقَالَ مُجَاهِد مُحَمَّد ﷺ ﴿ويتلوه شَاهد مِنْهُ وَمن قبله كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة أُولَئِكَ يُؤمنُونَ بِهِ وَمن يكفر بِهِ من الْأَحْزَاب﴾
قَالَ سعيد بن جُبَير الاحزاب الْملَل كلهَا ﴿فَالنَّار موعده فَلَا تَكُ فِي مرية مِنْهُ إِنَّه الْحق من رَبك﴾
هَذَا آخر مَا وَجَدْنَاهُ من مسَائِل الامام عبد الله ابْن الامام احْمَد بن مُحَمَّد ابْن حَنْبَل عَلَيْهِم الرَّحْمَة والرضوان