Полный текст (453 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
١٤٤ - سَأَلت أبي عَن رجل فِي مصر من الْأَمْصَار فخاف إِن هُوَ ذهب يَجِيء بِالْمَاءِ ليتوضأ أَن تطلع الشَّمْس يتَيَمَّم
قَالَ لَا لَا يكون هَذَا فِي مصر من الْأَمْصَار إِنَّمَا يتَيَمَّم فِي السّفر أَو غير وَاجِد المَاء وَقَالَ وَالَّذِي يرى الْجِنَازَة وَهُوَ غير طَاهِر لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا متوضئ
وَقد قَالَ يتَيَمَّم وَيُصلي إِذا خَافَ الْفَوْت وَلَا يُعجبنِي
١٤٥ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل تحضره الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضئ أيتيمم وَيُصلي
قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضئ
١٤٦ - قيل لأبي فالعيدان
قَالَ أما العيدان فَلَا يُصَلِّي الا وَهُوَ متوضئ الْبَتَّةَ
سَمِعت أبي يَقُول لَا يتَيَمَّم الرجل حَتَّى لَا يجد المَاء فَإِن لم يجد تيَمّم
١٤٧ - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَيَمَّم أيؤم أَصْحَابه
قَالَ لابأس بِهِ ثمَّ قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه أم وَهُوَ متيمم وَخَلفه عمار بن يَاسر
قَالَ أبي وَأَنا أذهب الى فعل ابْن عَبَّاس بِعَمَّار
стр. 37
١٤٨ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ فِي سفر فأصابته جَنَابَة وَمَعَهُ مَاء فخاف على نَفسه
قَالَ يتَيَمَّم
١٤٤ - قلت لأبي فَإِن كَانَ فِي حضر فخاف على نَفسه من الْبرد
قَالَ لَا بَأْس أَن يتَيَمَّم وَكَذَلِكَ المجدور وَالَّذِي بِهِ الْجرْح إِذا خَافَ على نَفسه
١٥٠ - سَأَلت أبي عَن التَّيَمُّم
قَالَ ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ أعجب إِلَيّ على حَدِيث عُرْوَة وَظَاهر الْآيَة فِي التَّيَمُّم ﴿فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ﴾ وَفِي الْوضُوء ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق﴾ وَمِمَّا يُقَوي قَول من قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ قَوْله ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ وَقَالَ فِي التَّيَمُّم ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ﴾ وَلم يقل الى الْمرَافِق
١٥١ - سَأَلت أبي عَن رجل استفتح الصَّلَاة وَهُوَ متيمم ثمَّ بصر بِالْمَاءِ
قَالَ مَا سمعنَا فِيهِ شَيْئا إِلَّا من أَن مَالك بن أنس بَلغنِي عَنهُ أَنه قَالَ يمْضِي فِي صلَاته
١٥٢ - وَقَالَ أبي أَخْبرنِي على كَفَّارَة الْيَمين إِذا لم يكن عِنْده مَا يطعم فصَام يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَنه يمْضِي وَلَا يطعم وَكَذَلِكَ الْمظَاهر والعائل إِذا صَامَ ثمَّ وجد يمْضِي فِي صَوْمه
وَقَالَ الزُّهْرِيّ هِيَ السّنة إِذا صَامَ ثمَّ وجد أَنه يمْضِي فِي صَوْمه
سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث التَّيَمُّم حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد
стр. 38
حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْجِنَازَة رَوَاهُ عبد الْملك عَن عَطاء مُرْسلا ومغيرة مُنكر الحَدِيث
١٥٣ - قَرَأت على أبي قلت رجل كَانَ فِي سفر أصَاب جسده بَوْل وَلَيْسَ مَعَه مَاء قَالَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْجنب يتَيَمَّم
١٥٤ - قَرَأت على أبي رجل مَعَه المَاء فِي رَحْله فنسيه فَتَيَمم وَصلى ثمَّ ذكر أَن مَعَه مَاء أتجزيه صلَاته
قَالَ أبي هَذَا وَاجِد المَاء أخْشَى أَن لَا يجْزِيه
١٥٥ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي قَالَ سَمِعت اسماعيل ابْن حَمَّاد يَعْنِي ابْن أبي سلمَان يذكر أَن أَبَاهُ سُئِلَ عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة فَقَالَ أبي تيَمّم الصَّعِيد قَالَ أبي وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها بِهِ
سَمِعت أبي يَقُول وَأَنا أرى ذَلِك
١٥٦ - سَأَلت أبي عَن الرجل يحدث يَوْم الْعِيد وَهُوَ يخْشَى فَوتهَا
قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَلَا يُصَلِّي إِلَّا وَهُوَ طَاهِر
قلت فَإِن خشِي فَوتهَا
قَالَ لَا حَتَّى يتَوَضَّأ
١٥٧ - وَسَأَلت أبي تمر بِهِ الْجِنَازَة وَهُوَ غير طَاهِر
قَالَ يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ من التَّيَمُّم وَهَذَانِ كِلَاهُمَا يجدان المَاء الَّذِي يحدث يَوْم الْعِيد وَإِذا مرت بِهِ الْجِنَازَة لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا وَهُوَ طَاهِر
стр. 39
١٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة حَائِض فطهرت فِي آخر الْوَقْت فَإِن اغْتَسَلت خرج الْوَقْت
قَالَ هَذِه واجدة المَاء تَغْتَسِل
قلت لأبي فَإِن كَانَت مسافرة فخافت إِن طلبت المَاء أَن يفوتها الرّفْقَة قَالَ تتيمم وَتصلي
قلت لأبي إِذا لم تَجِد المَاء إِلَّا بِثمن
قَالَ تشتريه أَو تتيمم وَتصلي قلت لأبي وَقَالَ بِقدر مَا يكون من مَالهَا قلت لأبي فَإِن لم يُمكنهَا تتيمم قَالَ نعم إِن الله يعْذر
بَاب العطاس والتشميت والختان
١٥٩ - عطست عِنْد عبد الله بن أبي شيبَة أَو عطس عِنْده رجل وَأَنا عِنْده بِالْكُوفَةِ سنة ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فحمدت الله أَو حمد الله الرجل فَقَالَ يَرْحَمك الله فَقلت يهديكم الله أَو قَالَ لَهُ رجل يهديكم الله وَيصْلح بالكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة قَالَ ابراهيم أول من أحدث هَذَا الْخَوَارِج يَعْنِي قَوْله يهديكم الله وَيصْلح بالكم فَقدمت فَحدثت بذلك أبي فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَقَالَ سنة النَّبِي ﷺ كَيفَ يكون الْخَوَارِج تحدثه مَا أعجب هَذَا أَو كَمَا قَالَ أبي
وعطست أَنا عِنْد أبي غير مرّة فحمدت الله فَرد عَليّ رَحِمك الله فَقلت لَهُ يهديكم الله وَيصْلح بالكم
стр. 40
حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وحجاج قَالَا نَا شُعْبَة عَن مُحَمَّد ابْن أبي ليلى عَن أَخِيه عِيسَى عَن أَبِيه عَن أبي أَيُّوب عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِذا عطس أحدكُم فَلْيقل الْحَمد لله على كل حَال وَليقل الَّذِي يرد عَلَيْهِ يَرْحَمك الله وَليقل هُوَ يهديكم الله وَيصْلح بالكم
١٦٠ - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أسلم فَقيل لَهُ اختتن فَقَالَ لَا أفعل
فَقَالَ صَلَاة وَلَا حج
١٦١ - سُئِلَ أبي وَأَنا أسمع عَن مَسْجِد قوم احتفر فِيهِ بِئْر وَجعل عِنْده سِقَايَة يتَوَضَّأ مِنْهَا ويغتسل فِي السِّقَايَة
فَقَالَ أكرهها تطم الْبِئْر لِأَنَّهَا تقذر الْمَسْجِد إِلَّا أَن يكون مَسْجِد بني وحفر فيحوط عَلَيْهَا حَائِط وَتخرج من الْمَسْجِد
كتاب الْحيض
حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ
١٦٢ - سَأَلت أبي ﵀ فأملى عَليّ قَالَ
إِذا كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن تحيض وَلها أَيَّام مَعْلُومَة من الشَّهْر تحبسها فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم فَإِنَّهَا تقعد مَا كَانَت تحبسها حَيْضَتهَا فَإِذا مَضَت تِلْكَ
стр. 41
الْأَيَّام اغْتَسَلت غسلا وتوضأت لكل صَلَاة حَتَّى يَأْتِي الشَّهْر الآخر فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم أَيْضا حَتَّى تمْضِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِنَّهَا تحبس الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضها ثمَّ هِيَ بعد ذَلِك مُسْتَحَاضَة وَهِي الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ اجلسي قدر مَا تحبسك حيضتك فَإِن كَانَت هِيَ فِي معنى مثل فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِذْ قَالَت لرَسُول الله إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة
قَالَ إِنَّمَا ذَلِك عرض وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي
فَلم تخبر أَن لَهَا أَيَّامًا مَعْلُومَة كَمَا قَالَ للأولى اجلسي أَيَّام محيضك
وإقبال الدَّم إِن يقبل أسود خاثرا وإدباره أَن يدبر وَهُوَ متغير عَن السوَاد الى الصُّفْرَة فَهِيَ فِي إقباله حَائِض وَفِي إدباره مُسْتَحَاضَة
وَقد جَاءَتْهُ حمْنَة فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي استحضت حَيْضَة مُنكرَة وانه ثج ويغلبني فَأخْبرت من غَلَبَة الدَّم لَهَا مَا لم تخبر فَاطِمَة فَقَالَ لَهَا تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا ثمَّ صلي
فَهَذِهِ سنَن رويت عَن النَّبِي ﷺ حكم لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِحكم على مثل مَا سَأَلت عَنهُ وَقد رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة من حَدِيث مُحَمَّد بن عمر وَأَن النَّبِي ﷺ قَالَ لفاطمة إِن دم الْحَيْضَة تعرق
حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَ ابْن عَبَّاس أَنَّهَا بإثر الدَّم الَّذِي هُوَ الدَّم بعد أَيَّام محيضها أَن ترى إِلَّا كغسالة مَاء اللَّحْم
стр. 42
حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَت عَائِشَة كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي ايام محيضها من صفرَة أَو كدرة فَهُوَ حيض حَتَّى ترى الْقِصَّة الْبَيْضَاء
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن حَفْص حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة أَنَّهَا قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة وَلَا الكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا
أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة
١٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول أذهب الى كل حَدِيث مِنْهَا على وَجهه وعَلى مَا سَأَلت النَّبِي ﷺ عَنهُ
١٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسْتَحَاضَة إِذا كَانَ لَا يرقأ دَمهَا كَيفَ تصلي
قَالَ تحتشي وَتصلي وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير وتتوضأ لكل صَلَاة
قلت لأبي ان صلت صَلَاتَيْنِ بِوضُوء وَاحِد
قَالَ لَا
١٦٥ - قلت لأبي تطوع الْمَرْأَة بعد الْفَرْض بِالْوضُوءِ الأول
قَالَ نعم تطوع وَتصلي صَلَاة فَائِتَة إِن ذكرتها حَتَّى يدْخل وَقت الاخرى
стр. 43
بَاب اذا تَغَيَّرت عَادَة الْحَائِض
١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول واذا كَانَت الْمَرْأَة تجْلِس عشرَة أَيَّام ثمَّ زَاد حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام أخر
فَقَالَ لَا تلْتَفت الى ذَلِك تَصُوم وَتصلي حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا تعلم ذَلِك بِأَن يعاودها الدَّم فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرّة وثنتين وَثَلَاثًا فَإِذا عاودها فقد انْتقل حَيْضهَا الى هَذَا فتعيد كل صَوْم صامتة فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهَا كَانَت حائضة وَلَا يجزئها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَالْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وتقضي الصّيام على حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله ﷺ فَلَا نؤمر بِقَضَاء
١٦٧ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي أَيَّام حَيْضهَا الَّذِي كَانَت تعرفه من حَيْضهَا فَإِنَّهَا تَصُوم وَتصلي ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته لِأَنَّهُ لَا يجزيها إِن كَانَ حيض وَإِن لم يكن حيض فقد أعادت الصَّوْم
بَاب كم أقل الْحيض
حَدثنَا قَالَ عرضت هَذِه الْمَسْأَلَة على أبي قرأتها عَلَيْهِ قَالَ نعم كَذَا هِيَ أمْرَأَة أول مَا ترى الدَّم لَيْسَ فِيهَا سنة
١٦٨ - قَالَ أبي قد يَقُول بعض النَّاس تحبس أقل مَا تحبسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام بهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وتنتظر فِيمَا كَانَت صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي أَيَّام رَأَتْ فِيهَا الدَّم سَوَاء الْيَوْم الَّذِي تركت
стр. 44
فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ يجزيها ان تَصُوم وَهِي حَائِض
وَمن النَّاس من يَقُول اذا اسْتمرّ بهَا الدَّم حبست أَكثر الْحيض مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خَمْسَة عشرَة
١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَسُئِلَ كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي اخْتَارَهُ أَنا فأقله يَوْم
قيل فكم أَكْثَره
قَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًا
قيل لأبي لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا
قَالَ لَا
بَاب مَا ترَاهُ الْمَرْأَة من الدَّم بعد الْخمسين
١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة قد أَتَى عَلَيْهَا نَيف وَخَمْسُونَ سنة وَلم تَحض مُنْذُ سنة وَقد رَأَتْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ دَمًا لَيْسَ بالكثير وَلكنهَا اذا استنجت رَأَتْهُ وَلم تفطر وَلم تتْرك الصَّلَاة مَا ترى لَهَا
فَقَالَ أبي لَا تلْتَفت إِلَيْهِ تَصُوم وَتصلي فَإِن عاودها بعد ذَلِك مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَهَذَا حيض وَقد رَجَعَ تقضي الصَّوْم
قلت فَالصَّلَاة
قَالَ لَا تقضي
стр. 45
الْمُسْتَحَاضَة اذا كَانَ دَمهَا متميزا
١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة مُسْتَحَاضَة لَهَا خمس سِنِين لَيْسَ تطهر لارمضان ولاغيره وَمَا تَقول فِي قَضَاء رَمَضَان تقضي كُله اَوْ تقضي الَّتِي كَانَت تفطر فِيهِ فَقَالَ إِن كَانَ دَمهَا دم ينْفَصل فَيعرف إقباله من إدباره وإقباله أَن يقبل اسود فيمكث اياما اَوْ مَا شَاءَ الله من ذَلِك وَهُوَ اسود ثمَّ يدبر فَيكون إِلَى الرقة والصفرة فَمَا اقبل من الدَّم أسود فَهُوَ حيض وَمَا ادبر إِلَى الصُّفْرَة فَهُوَ اسْتِحَاضَة فَإِذا ذهب الاسود اغْتَسَلت غسلا وتوضأت لكل صَلَاة حَتَّى يحين الْأسود أَيْضا فتفعل كَمَا فعلت إِذا اقبل الاسود تركت الصَّلَاة فَإِذا اقبلت الصُّفْرَة اغْتَسَلت وتوضأت لكل صَلَاة فَإِن كَانَت تعرف فِيمَا خلا من حَيْضهَا الاسود من الْأَصْفَر فصامت فِي الايام الَّتِي كَانَت فِيهَا اسود قَضَت تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي صامتها لَا يجزيها أَن تَصُوم وان كَانَت صَامت فِي الصُّفْرَة فَهُوَ يجزيها ١٧٢
حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة مُسْتَحَاضَة تقضي صَوْم رَمَضَان إِذا كَانَت وجعة بعد الْعلَّة وَقد تمت ايامها تتْرك الصَّلَاة وَالصَّوْم أَو تقضي صَومهَا أَو لَا تقضيه
فَقَالَ إِذا كَانَ للْمَرْأَة ايام مَعْلُومَة لحيضها فَإِنَّهَا لَا تَصُوم وَلَا تصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم بعد ايامها فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَصُوم وَتصلي وتقضي صَومهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن كَانَ عَلَيْهَا وَقد أجزأها وَهِي لَهُ بِمَنْزِلَة الطَّاهِر إِلَّا فِي غشيان زَوجهَا لَهَا فَروِيَ عَن عَائِشَة أَنه لَا يَغْشَاهَا إِذا كَانَت مُسْتَحَاضَة
стр. 46
١٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن دم الْحيض بِمَا يغسل
قَالَ يغسل بِمَاء وَسدر وتحكه بضلع فَإِذا أنقته فَلَا بَأْس إِن لم تحكه
١٧٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنِي يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان قَالَ حَدثنِي ثَابت ابو الْمِقْدَام قَالَ حَدثنِي عدي بن دِينَار قَالَ سَمِعت ام قيس بنت مُحصن قَالَت سَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن الثَّوْب يُصِيبهُ دم الْحيض قَالَ حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر
الناسية للْوَقْت وَالْعدَد
١٧٥
- حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة كَانَت لَهَا ايام من الشَّهْر مَعْرُوفَة ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم فاستمر بهَا وطبق عَلَيْهَا فَلم يَنْقَطِع ونسيت أَيَّامهَا كم كَانَت وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر كَانَت فِي اوله اَوْ فِي آخِره أَو فِي وَسطه وَحضر شهر رَمَضَان أتصوم كَيفَ تَصُوم وَكَيف تصلي وَهل يجب عَلَيْهَا الْغسْل أم الْوضُوء وَبِأَيِّ الْحيض تعيده بأقله أَو بأكثره وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر تدع الصَّلَاة
فَقَالَ إِن كَانَت تعرف إقبال الدَّم وإدباره وإقباله أَن يقبل أسود ثمَّ يدبر الى الصُّفْرَة والتغير وإقباله هُوَ الْحيض وإدباره الِاسْتِحَاضَة فَلَا تَصُوم فِي إقبال حَيْضهَا وَلَا تصلي فَإِذا أَدْبَرت صَامت وصلت وَإِن
стр. 47
كَانَت لَا تعرف إقبال الدَّم وَلَا إدباره وَهُوَ يثج فغلبها فلتدع الصَّلَاة وَذَلِكَ على حَدِيث حمْنَة بنت جحش سِتَّة ايام من الشَّهْر لَا تصليها وَذَلِكَ ان اكثر حيض النِّسَاء يَدُور على سِتّ اَوْ سبع وتغتسل غسلا وتتوضأ لكل صَلَاة إِذا هِيَ صلت واما تتْرك الصَّلَاة يَوْمًا الَّتِي لَيْسَ لَهَا ايام وَلم تَحض فَإِذا رَأَتْ الدَّم وَمثلهَا تحيض امسكت عَن الصَّلَاة يَوْمهَا إِذا هِيَ رَأَتْ الدَّم ثمَّ تصلي فِيمَا سوى ذَلِك حَتَّى يَأْتِي الشَّهْر الثَّانِي فَإِذا اسْتمرّ بهَا الْحيض عرفت انه حيض ثمَّ قَضَت صَومهَا إِن كَانَت صامته فِي الْأَيَّام الَّتِي صامته لِأَنَّهَا لَا بَأْس ان تَصُوم وَهِي حَائِض وَإِنَّمَا ذَلِك احْتِيَاطًا تَصُوم وَتصلي ذَلِك الْيَوْم الَّذِي تتركه فَإِذا استقام حَيْضهَا اعادت الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي استقام لَهَا حَيْضهَا
مسَائِل النّفاس
١٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اقصى مَا تقعد النُّفَسَاء اربعين يَوْمًا
قلت لأبي فَإِن كَانَ الدَّم اسْتمرّ بهَا ايام تعرفه من حَيْضهَا
قَالَ لَهُ فَإِن لم يكن من الْأَيَّام الَّتِي تعرفه فَهِيَ اسْتِحَاضَة تَصُوم وَتصلي
١٧٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن ابي عوَانَة عَن ابي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ النُّفَسَاء تنْتَظر اربعين يَوْمًا اَوْ نَحوه
стр. 48
١٧٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ ثَنَا عَليّ بن حكم اخبره حبَان بن عَليّ عَن شيخ قد سَمَّاهُ عَن ابْن ابي ملكية عَن عَائِشَة ان النَّبِي ﷺ وَقت للنفساء اربعين يَوْمًا
стр. 49
كتاب الصَّلَاة
بَاب الْمَوَاقِيت
حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ
١٧٩ - سَأَلت ابي ﵀ مَا الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهِ فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة من الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت وَأي حَدِيث عنْدك اقوى والْحَدِيث الَّذِي روى ابْن الْمُبَارك عَن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر مَا ترى فِيهِ وَكَيف حَال الْحُسَيْن
فَقَالَ ابي اما الْحُسَيْن فَهُوَ اخو ابي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ وَحَدِيثه الَّذِي روى فِي الْمَوَاقِيت حَدِيث لَيْسَ بالمنكر لِأَنَّهُ قد وَافقه على بعض صِفَاته غَيره
وَقد روى فِي الْمَوَاقِيت غير حَدِيث ابْن عَبَّاس وَبُرَيْدَة وَعبد الله بن عمر وَجَابِر وَأبي مُوسَى وَأبي بَرزَة وَأبي هُرَيْرَة فَكل يصف صفة فِيهَا بعض مَا وصف الآخر فَمنهمْ من وصفهَا فِي الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله وَإِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ وَقت الْعَصْر
стр. 50
وَمِنْهُم من لم يحدها بالميل إِلَّا فِي بعض الحَدِيث فِي وَقت الْعَصْر يُصليهَا مالم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْمغْرب حَتَّى تغرب الشَّمْس وَالْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يغيب الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل إِلَى آخر وَقتهَا وَقَالَ بَعضهم إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط وارجو ان يكون الْأَمر فِيهِ وَاسع إنْشَاء الله لاختلافهم فِي الْوَصْف إِلَّا ان الْعَصْر لَا تُؤخر حَتَّى تغيب الشَّمْس وَتَأْخِير الْعشَاء الْآخِرَة يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا فِي غير حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ وَالْفَجْر بِغَلَس إِلَّا ان يشق على جيران الْمَسْجِد وَيكون ارْفُقْ بهم إسفارها وَقد جعل لَهَا حَدَّيْنِ إِذا طلع الْفجْر فَهُوَ اول وَقتهَا
١٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وَقت الظّهْر
فَقَالَ اول وَقت الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس وَوقت الْعَصْر إِذا خرج وَقت الظّهْر وَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر
وَقد رُوِيَ فِي بعض الحَدِيث ان آخر وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
وَقَالَ بَعضهم إِلَى ان تصفر الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر وَأول وَقت الْمغرب اذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس الاعلى الى ان يغيب الشَّفق فَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْحمرَة وَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْبيَاض إِذا ذهبت الْحمرَة بَقِي الْبيَاض ثمَّ يذهب الْبيَاض فيستوي الْأُفق بِالسَّوَادِ فَذَلِك اخر وَقت الْمغرب وَهُوَ اول وَقت الْعشَاء الْآخِرَة
فَمن النَّاس من يَقُول اخر وَقت الْعشَاء الأخرة ثلثا اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول نصف اللَّيْل
١٨١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان لَا تصلى الْعشَاء الْآخِرَة بعد ذهَاب الْبيَاض واما فِي السّفر فَإِذا ذهبت الْحمرَة فَلَا ارى
стр. 51
بَأْسا ان تصلى الْعشَاء الْآخِرَة وان يجمع بَينهَا وَبَين الْمغرب إِذا غَابَتْ الْحمرَة
١٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّفق هُوَ الْحمرَة اَوْ الْبيَاض
فَقَالَ الشَّفق فِي السّفر هُوَ الْحمرَة
١٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان تُؤخر الْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يذهب الْبيَاض لِأَن النَّبِي ﷺ كَانَ يُعجبهُ تَأْخِير الْعشَاء الأخرة حَتَّى يغيب الشَّفق
١٨٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الشَّفق فَقَالَ فِي السّفر حَتَّى تذْهب الْحمرَة وَفِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض ثمَّ تصلى اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عون عَن مُوسَى بن انس ان انسا كَانَ يَقُول لجارتيه اذا اسْتَوَى الْأُفق فأتيني
قَالَ ابي واستواؤه ان تذْهب الْحمرَة وَالْبَيَاض وَيَسْتَوِي الافق
١٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا ثَوْر الشَّامي عَن مَكْحُول قَالَ كَانَ عبَادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن اوس يصليان الْعشَاء فِي بَيت الْمُقَدّس اذا غَابَتْ الْحمرَة
١٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم بن بشر قَالَ اخبرني عبد الرَّحْمَن بن يحيى عَن ابي حبلة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الشَّفق الْحمرَة
١٨٧ - حَدثنَا قَالَ نَا ابي قَالَ نَا عقبَة قَالَ نَا عبد الله بن نَافِع
стр. 52
قَالَ حَدثنِي ابي عَن ابْن عمر قَالَ الشَّفق الْحمرَة فَإِذا ذهبت الْحمرَة فقد غَابَ الشَّفق
١٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة حَاضَت فِي اخر وَقت الظّهْر وَلم تكن صلت الظّهْر
قَالَ تصلى الظّهْر وَالْعصر فَإِذا حَاضَت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الْعَصْر وَالظّهْر واذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء الاخرة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء
وَقد رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن عَبَّاس اذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَالنَّبِيّ ﷺ جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَأَنَّهُ يدلك على ذَلِك
١٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَعبد نَصْرَانِيّ وَلَهُمَا ولد ابْن تسع سِنِين وَقد اسْلَمْ
فَقَالَ تجبر على الاسلام وتؤمر بِالصَّلَاةِ لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ ابْن سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ابْن عشر
قلت لأبي فَإِن لم يسلم الْغُلَام تجبر على الاسلام
قَالَ لَا حَدِيث النَّبِي ﷺ ابواه يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
قلت لأبي فَإِن لم يكن لَهُ اُحْدُ اشْترى رجل عبدا نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا لَيْسَ مَعَه ابواه يجْبر على الاسلام
قَالَ يُعجبنِي ذَلِك اذا لم يكن مَعَه ابواه
١٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِالْغَدَاةِ فَلَمَّا صلى رَكْعَة قَامَ فِي الثَّانِيَة طلعت الشَّمْس
стр. 53
قَالَ يتم الصَّلَاة هِيَ جَائِزَة
قلت لأبي فَمن زعم ان ذَلِك لَا يُجزئهُ
فَقَالَ النَّبِي ﷺ من اِدَّرَكَ من صَلَاة الْغَدَاة رَكْعَة قبل ان تطلع الشَّمْس فقد اِدَّرَكَ
١٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا
قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة
قَالَ ابي وَالَّذِي يَتْرُكهَا لَا يُصليهَا وَالَّذِي يُصليهَا فِي غير وَقتهَا ادعوهُ ثَلَاثًا فَإِن صلى وَإِلَّا ضربت عُنُقه هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر
١٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الْعَصْر حَتَّى غربت الشَّمْس تَركهَا عمدا
قَالَ ادعوهُ الى الصَّلَاة ثَلَاثًا فَإِن ابى وَإِلَّا ضربت عُنُقه
١٩٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع نَا هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عَن الْمسور بن مخرمَة ان ابْن عَبَّاس دخل على عمر وَقَالَ مرّة دخلت مَعَ ابْن عَبَّاس على عمر بَعْدَمَا طعن فَقَالَ الصَّلَاة قَالَ نعم ولاحظ فِي الاسلام لامرىء اضاع الصَّلَاة فصلى والجراح يثغب دَمًا
١٩٤ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ لي غُلَام اسود خصي فَحَلَفت ان اضربه فَذهب الى ابي فَقَالَ ان مولَايَ قد حلف ان يضربني فَدخلت عَلَيْهِ فَقَالَ بحقي عَلَيْك لَا تضربه فَقلت انه يتْرك الصَّلَاة فَقَالَ اضربه على الصَّلَاة حَتَّى يُصَلِّي
стр. 54
١٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل فرط فِي صلوَات شَهْرَيْن فَقَالَ يُصَلِّي مَا كَانَ فِي وَقت يحضرهُ ذكر تِلْكَ الصَّلَوَات فَلَا يزَال يُصَلِّي حَتَّى يكون آخر الْوَقْت الصَّلَاة الَّتِي ذكر فِيهَا هَذِه الصَّلَوَات الَّتِي فرط فِيهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَذِه الَّتِي يخَاف فَوتهَا وَلَا يضيع مرَّتَيْنِ ثمَّ يعود فَيصَلي ايضا حَتَّى يخَاف فَوت الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا الا ان كثر عَلَيْهِ فَيكون مِمَّن يطْلب المعاش وَلَا يقوى ان يَأْتِي بهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى يحْتَاج الى ان يطْلب مَا يقيمه من معاشه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة لَا تُجزئه صَلَاة وَهُوَ ذَاكر الْفَرْض الْمُتَقَدّم قبلهَا فَهُوَ يُعِيدهَا ايضا اذا ذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة
١٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَرِيض فغلب على عقله لم يصل
قَالَ يُعِيد اذا اطاق الصَّلَاة على قدر طاقته
١٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الصَّلَاة شهر
قَالَ يُعِيد مَا ترك حَتَّى يضعف اَوْ لَا يكون لَهُ مَا يقيمه يَوْمه فيكسب مَا يقيمه يَوْمه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة فَإِن خَافَ فَوت صلَاته بَدَأَ هَذِه الَّتِي خَافَ فَوتهَا ثمَّ قضى بعد
قلت لابي فَإِن ضعف فَلَا يقدر ان يُصَلِّي
قَالَ يَتْرُكهَا حَتَّى يقوى
١٩٨ - حَدثنَا قَرَأت على ابي من اغمى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اكثر اَوْ اقل مَا يجب عَلَيْهِ من إِعَادَة الصَّلَوَات
قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ ان يُعِيد كل مَا فَاتَهُ فَإِن النَّبِي ﷺ نَام عَن صَلَاة فانتبه وَقد طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس فَأَعَادَ وَأعَاد الْقَوْم مَعَه الْفجْر وَقد كَانَ الْقَلَم
стр. 55
مَرْفُوع عَنْهُم لَان النَّائِم الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَأَعَادُوا الصَّلَاة
وَرُوِيَ عَن عمار انه اغمى عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَأَعَادَ الصَّلَاة
وَعَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة الْمغمى عَلَيْهِ يُعِيد قَالَ سَمُرَة يُعِيد مَعَ كل صَلَاة صَلَاة وَقَالَ بل يصلين جَمِيعًا
١٩٩ - حَدثنَا قَالَ قرات على ابي رجل صلى الْعَصْر فَذكر انه لم يصل الظّهْر
قَالَ اذا كَانَ فِي جمَاعَة مضى فِيهَا ثمَّ اعاد تِلْكَ الْفَائِتَة واعاد هَذِه رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَإِن ذكر وَهُوَ فِي اخر الْوَقْت
قَالَ إِذا خَافَ فَوت هَذِه بَدَأَ بهَا لانه ان صلى تِلْكَ الْفَائِتَة ضيع هَذِه فَيكون قد فَاتَتْهُ تِلْكَ وَهَذِه
بَاب الآذان
٢٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ
فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا
قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده
قَالَ هَذَا احق
٢٠١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن
стр. 56
قَالَ لَا يُعجبنِي
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء
قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا
واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر
٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد
فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ
٢٠٣ - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ
قَالَ نعم
قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن
قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل
سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل
٢٠٤ - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى
قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت
٢٠٥ - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده
стр. 57
قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر
٢٠٦ - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر
قَالَ مَا احسنه
قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا
قَالَ يجزئهم
٢٠٧ - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة
قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز
قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله
٢٠٨ - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره
قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن
٢٠٩ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب
قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
٢١٠ - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه
стр. 58
٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره
فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك
٢١٢ - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة
٢١٣ - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه
٢١٤ - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة
٢١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم
قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا
٢١٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة
فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة
стр. 59
٢١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة
قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني
وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك
٢١٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا
فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله ﷺ قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة
٢١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم
قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا
٢٢٠ - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة
قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين
стр. 60
بَاب ستر الْعَوْرَة
٢٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة
قَالَ نعم حَدِيث جرهد عَن النَّبِي ﷺ الْفَخْذ عَورَة
قلت لابي رجل صلى وَفَخذه مكشوفة يُعِيد
قَالَ اخشى ان تجب عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة
وَرَأَيْت مذْهبه فِي الاعادة
قلت الْفَخْذ مَا حَده
قَالَ فَوق الرّكْبَة واشار
٢٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السُّرَّة من الْعَوْرَة
قَالَ لَا
قلت فَإِن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى بِهِ بَأْسا
قَالَ لَا فَإِن صلى وَهُوَ مغطيها فَلَا بَأْس وان صلى وَهِي مكشوفة فَلَا بَأْس بذلك
٢٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامة تصلي بخمار اَوْ مكشوفة الرَّأْس
قَالَ اعْجَبْ الي بخمار فَإِن صلت مكشوفة الرَّأْس فَلَا بَأْس
٢٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَأم الْوَلَد
стр. 61
قَالَ تصلي بالخمار اعْجَبْ الي
قلت لابي فَإِذا اعتقت
قَالَ تصلي بخمار
فَقلت فَإِنَّهَا صلت بِغَيْر خمار
قَالَ تعيد الصَّلَاة
٢٢٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها
قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو
٢٢٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْعُرْيَان كَيفَ يُصَلِّي
قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي قَاعِدا وان كَانُوا جمَاعَة يكون امامهم فِي وَسطهمْ وَمن النَّاس من يَقُول يومئون إِيمَاء
٢٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي على الْبسَاط عَلَيْهِ التماثيل قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا يكره من التماثيل
قَالَ مَا نصب نصبا مثل النسْر وَغَيره قلت لابي مَا افترش ومشي عَلَيْهِ
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَلَكِن يكره مَا نصب نصبا على حَدِيث يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة
стр. 62
٢٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد
قَالَ اذا كَانَ صفيقا فَلَا بَأْس بِهِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثوب وَاحِد
قَالَ وَرَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي قَمِيص وَحده يزر عَلَيْهِ وَيُصلي
٢٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اكره التكة تكون من الْحَرِير يَعْنِي ان يصلى بهَا قَالَ لانها من المصمت كلهَا
٢٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى فِي كمه منديل فِيهِ صور حَرِير
كرهه وَقَالَ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي ﷺ
بَاب اجْتِنَاب النَّجَاسَات وَحكم الْبلْغَة
٢٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه الدَّم
فَقَالَ ان كَانَ فَاحِشا اعاد
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ ابي اذا فحش عِنْد الرجل اعاد
стр. 63
قلت لابي كم مِقْدَاره اَوْ تحده قَالَ مَا احده بِأَكْثَرَ من ان يستفحشه
٢٣٢ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته
قَالَ ان كَانَ صلى فِيهِ وَفِيه اثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده اَوْ يفحش عِنْده اعاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه اثر الْجَنَابَة الْفَاحِشَة
قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة فعزل الثَّوْب
قَالَ اجزأت صلَاته
٢٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل فَيكون فِي الصَّلَاة فنرى فِي ثَوْبه دَمًا
قَالَ ان كَانَ يظنّ انه فَاحش فلينصرف
قيل يسْتَأْنف الصَّلَاة
قَالَ نعم يسْتَأْنف الصَّلَاة
قيل لَهُ فَإِن كَانَ قَلِيلا
قَالَ ان شَاءَ رمى الثَّوْب الَّذِي عَلَيْهِ وان شَاءَ مضى فِي صلَاته
٢٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يتَوَضَّأ من الدَّم اذا فحش عِنْده وَيُعِيد الصَّلَاة اذا كَانَ فِي ثَوْبه يَعْنِي بَوْل
قَالَ اما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد قَلِيله وَكَثِيره
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل فِي النَّعْل اَوْ الْخُف فَهُوَ مثل الثَّوْب
стр. 64
قَالَ ارجو ان يكون اخف
قَالَ واما حَدِيث النَّبِي ﷺ انه خلع النَّعْل فِي الصَّلَاة من شَيْء كَانَ فَإِنَّهُ لم يَجِيء بِبَيَان مَا كَانَ فِي النَّعْل بَوْل اَوْ غَيره
٢٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَسَاجِد الَّتِي تكون بالكرخ يَجْعَل بناها على الانهار نصلي فِيهَا
قَالَ اخاف ان تكون من الطَّرِيق
٢٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ ثوب فِيهِ نَجَاسَة النَّجَاسَة سَاقِطَة عَنهُ الا ان يُصَلِّي فِي الثَّوْب
قَالَ لَا يصلى فِي الثَّوْب يَعْنِي اذا كَانَ فِي ثَوْبه فِيهِ نَجَاسَة وَمَوْضِع النَّجَاسَة فِي الارض
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا كَانَ فِي حبس فِي مَوضِع قذر يُصَلِّي
قَالَ يطْرَح شَيْئا يُصَلِّي عَلَيْهِ
قلت فَإِن لم يُمكنهُ
قَالَ اذا لم يُمكنهُ مَا يضع لَو لم يُمكنهُ الا أَن يوميء عَلَيْهِ ايماء اجزأه
٢٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب فكرهه فَقيل لَهُ فَإِن كَانَ صلى فِيهِ سنه اَوْ سنتَيْن
قَالَ اذا كَانَ يتَأَوَّل فَلَا يُعِيد
стр. 65
٢٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع
قَالَ اكرهه قلت فنلبسه من غير ان نصلي فِيهِ
قَالَ هُوَ اسهل وَقد رُوِيَ ان النَّبِي ﷺ نهى ان نفترش جُلُود السبَاع
سَمِعت ابي يَقُول لَا يُعجبنِي وان دبغ لَان النَّبِي ﷺ نهى ان تفترش مسوك السبَاع
٢٣٩ - قيل فالسمور والسنجاب اسبع هُوَ
قَالَ لَا ادري هَذَا يكون فِي بِلَاد التّرْك
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السمور فَقَالَ ان كَانَ سبعا وَذُو مخلب فَلَا يصلى فِيهِ
٢٤٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ مَنْصُور يَعْنِي ابْن زادان عَن الْحسن عَن عَليّ انه كَانَ يكره الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب
قَالَ ابي وانا اكرهه
٢٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَفِي معاطن الابل وَالْحمام
فَقَالَ تكره الصَّلَاة فِي هَذِه المواطن كلهَا وانا اكرهه
٢٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي اعطان الابل
فَقَالَ عَلَيْهِ إِعَادَتهَا وَنهى النَّبِي ﷺ عَن الصَّلَاة فِي اعطان الْإِبِل
стр. 66
قَالَ والعطن لِلْإِبِلِ الَّتِي تقيم فِي الْمَكَان واعجب الي ان صلى ان يُعِيد الصَّلَاة
٢٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن ارْض الْخَسْف يُصَلِّي فِيهَا فكره ذَلِك وَقَالَ حَدِيث عَليّ انه لم يصل بِبَابِل لِأَنَّهَا ارْض خسف بهَا حَدِيث الثَّوْريّ عَن عبد الله بن شريك عَن ابْن ابي المجلد عَن عَليّ
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع ثَنَا مُغيرَة ابْن ابي الْحر الْكِنْدِيّ عَن حجر بن عنس الْحَضْرَمِيّ
قَالَ خرجنَا مَعَ عَليّ الى النهروان حَتَّى اذا كُنَّا بِبَابِل فَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر فَسكت ثمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسكت مرَّتَيْنِ فَلَمَّا خرج مِنْهَا وَصلى ثمَّ قَالَ مَا كنت لأصلي بِأَرْض خسف بهَا ثَلَاث مَرَّات
٢٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة قيام اَوْ قعُود احب اليك وَهِي تسير واذا كَانَت مَوْقُوفَة فِي الْحَد
قَالَ فَإِن صلى فِي جوفها فَإِن امكنهم قيَاما صلوا وان لم يُمكنهُم قيَاما صلوا قعُودا وَكَذَلِكَ اذا كَانُوا فِي الْحَد ان امكنهم صلوا قيَاما صلوا والا خَرجُوا الى الْحَد حَتَّى يصلوا قيَاما
بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة
٢٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد
٢٤٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى فِي غيم اَوْ ظلمَة ثمَّ تبين انه صلى لغير الْقبْلَة تُجزئه
стр. 67
قَالَ نعم اذا تحرى وان كَانَ صلى بعد اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة اذا تبين لَهُ
٢٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جعل اهل الْعرَاق واهل خُرَاسَان الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم فَمَا بَين ذَلِك قبْلَة لَهُم حَيْثُ مَا صلوا فَكَانَ الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم لم تخرج قبلتهم عَن ذَلِك فَهُوَ قبْلَة لَهُم وَلَكِن يُعجبنِي أَن يتوسطوا ذَلِك فَكل قبْلَة
٢٤٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه
٢٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَلَكِن إِذا كبر وَجعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة وَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر ان يسْجد فِي الْمحمل فليسجد
بَاب صفة الصَّلَاة
٢٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يدْخل فِي الصَّلَاة تَطَوّعا يَعْنِي فَيدْخل نَفسه شَيْء
قَالَ أَرْجُو أَن يعْطى على مَا دخل فِيهِ وَإِن تَغَيَّرت نِيَّته
قَالَ وكل شَيْء من اعمال الْبر يدْخل فِيهِ الرجل بنية حَسَنَة فَإِن تمّ على ذَلِك وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وان تَغَيَّرت نِيَّته فأرجو ان يعْطى على اول مَا دخل فِيهِ مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة
стр. 68
٢٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة
فَقَالَ من رفع افضل
٢٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة رجل يحفظ الْقُرْآن لَا يرفع يَدَيْهِ اذا ركع اَوْ رجل يرفع لَا يحفظ الْقُرْآن
قَالَ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله وَيَنْبَغِي لَهُ ان يرفع يَدَيْهِ لانه السّنة
٢٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع اذا رفع رَأسه وَلَا يرفع بَين السَّجْدَتَيْنِ
حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَمِعت زيد بن وَاقد يحدث عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا راى مُصَليا لَا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حصبه وامره ان يرفع يَدَيْهِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن عقبَة بن عَامر انه قَالَ فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة لَهُ بِكُل اشارة عشر حَسَنَات
حَدثنَا قَالَ قلت لابي حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود الا اصلي بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ قَالَ فصلى فَلم يرفع يَدَيْهِ الا مرّة
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير قَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ يَعْنِي ثمَّ لَا يعود
قَالَ ابي وَكِيع يَقُول هَذَا من قبل نَفسه يَعْنِي ثمَّ لَا يعود
قَالَ ابي وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَرفع يَدَيْهِ اول شَيْء قَالَ
стр. 69
ابي وَحَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب رَوَاهُ ابْن ادريس فَلم يقل ثمَّ لَا يعود
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن ادم قَالَ املي على عبد الله بن ادريس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود قَالَ حَدثنَا عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ علمنَا رَسُول الله ﷺ فَكبر وَرفع يَدَيْهِ وَركع وطبق يَدَيْهِ فَجَعلهَا بَين رُكْبَتَيْهِ فَبلغ سَعْدا فَقَالَ صدق اخي قد كُنَّا نَفْعل ذَلِك ثمَّ امرنا بِهَذَا واخذ بركبتيه عَاصِم بن كُلَيْب هَكَذَا
قَالَ ابي لفظ غير لفظ وَكِيع وَكِيع كَانَ رجل يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث
٢٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فاقرأ فِي نَفسِي الْحَمد
قَالَ لَا وَقَالَ ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا﴾
٢٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الرجل وَحده فَلم يقْرَأ الْحَمد فَلَا يجْزِيه رَكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِي كل ركعه بِفَاتِحَة الْكتاب واذا صلى خلف الامام فَقَرَأَ الامام اجزاه ان ينصت لَهُ وان لم يقْرَأ خَلفه بشىء
٢٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام
قَالَ اذا سمع الْقِرَاءَة انصت لَهُ واذا لم يسمع يقْرَأ
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا يجْهر وَمَا لم يجْهر
فَقَالَ اذا قَرَأَ ينصت لِلْقُرْآنِ وَيقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر
стр. 70
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا جهر اقرا اَوْ اسْمَع فَقَالَ تقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام
فَقَالَ يقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر لِلْقُرْآنِ فِيمَا جهر بِهِ الامام
٢٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام فَلَا يقْرَأ خَلفه قَالَ اعْجَبْ الي ان يقرا فَإِن لم يقْرَأ يُجزئهُ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ الامام فأنصت
قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقْرَأ فَقَرَأَ هُوَ فِي نَفسه
قَالَ نعم ان شَاءَ قَرَأَ وان شَاءَ لم يقْرَأ
٢٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن آمين
قَالَ يسمع الامام من خَلفه
٢٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجَهْر ب آمين
قَالَ يجْهر ب آمين اذا قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب الامام وَمن خَلفه
٢٦٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن زَائِدَة ابو سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن اسحق عَن زِيَاد بن زيد السوَائِي عَن
стр. 71
ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة
٢٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض
قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار
٢٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده
فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد
٢٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد
٢٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع
قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ
٢٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي ﷺ كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده
стр. 72
٢٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا
٢٦٧ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك
٢٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٢٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ
حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ
قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا
حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود
стр. 73
قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين
قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع
٢٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير
فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك
قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي ﷺ ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ
٢٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ
стр. 74
اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى
قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت
وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده
٢٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة
قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة
حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا
٢٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره
قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء
٢٧٤ - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف
стр. 75
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
٢٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده
قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا
٢٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن
٢٧٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة
قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة
قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ
٢٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين
قَالَ يجْزِيه
следующие страницы →