← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

مولاة أَحْسبهُ تيجان التَّيْمِيّ بِغَيْر إِذن أبي مُوسَى وَكتب فِي ذَلِك إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ أَن فرق بَينهمَا وَأجر لَهَا الْخمسين من صَدَاقهَا وَكَانَ صَدَاقهَا خَمْسَة أَبْعِرَة

стр. 352

قَالَ قَتَادَة فَذكرت ذَلِك لِبلَال فَقَالَ نعم ذَاك غلامنا رواح أَو رواح وَقَالَ يزِيد مولاة لتيجان أخي ابْن عَابس ٥٠٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا أبان عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى يُقَال لَهُ رواح أَو رواح تزوج مولاة لتيجان فساق خَمْسَة أَبْعِرَة وَلم يكن مَوْلَاهُ اطلع عَلَيْهِ

стр. 353

فَكتب بذلك أَبُو مُوسَى إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ عُثْمَان أجز لَهَا بَعِيرَيْنِ ورد ثَلَاثَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد قِرَاءَة الْبَسْمَلَة فِي أول كل سُورَة ٥١٠ - وسمعته يَقُول يقْرَأ الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول كل سُورَة

стр. 354

٥١١ - قلت الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ وافتتح سُورَة أُخْرَى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لِأَن ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حِين ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة

стр. 355

الْوضُوء لمن أَرَادَ معاودة الْوَطْء ٥١٢ - وَسُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن الرجل يغشى أَهله ثمَّ يُرِيد أَن يعود فَقَالَ يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ من نسي تَخْلِيل اللِّحْيَة ثمَّ صلى ٥١٣ - وَسُئِلَ أبي عَن رجل نسي أَن يخلل لحيته ثمَّ صلى هَل يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد

стр. 356

حكم تقلد السَّيْف للْمحرمِ ٥١٤ - وَسَأَلته عَن الْمحرم يتقلد السَّيْف قَالَ إِذا خَافَ من عَدو مسَائِل فِي الْحَج عَن الْغَيْر ٥١٥ - وَسُئِلَ عَن رجل لم يحجّ يصلح لَهُ أَن يَأْخُذ دَرَاهِم ويحج عَن غَيره قَالَ لَا قَالَ أبي وَلَا يُعجبنِي أَن يَأْخُذ الدَّرَاهِم ويحج عَن غَيره

стр. 357

٥١٦ - وَسُئِلَ عَن رجل وَجب عَلَيْهِ الْحَج من خُرَاسَان يحجّ عَنهُ من مَكَّة قَالَ لَا يحجّ عَنهُ من مَوضِع وَجب عَلَيْهِ الْحَج لَا يقتل حر بِعَبْد ٥١٧ - وَسَأَلته يُقَاد حر بِعَبْد قَالَ لَا يُقَاد

стр. 358

حكم السّمك الطافي ٥١٨ - سَأَلته عَن السّمك الطافي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ إِن أَبَا بكر أكله

стр. 359

قصَّة الْأَعْمَش مَعَ أبي حُصَيْن ٥١٩ - وَسمعت أبي يَقُول قَالَ شُعْبَة لَو كلمت أَبَا حُصَيْن لطم عَيْني سَمِعت أبي يَقُول قَالَ أَبُو حُصَيْن كنت وَلَا يصطلي بناري قَالَ أبي كَانَ الْأَعْمَش يقريء فِي الْمَسْجِد وَكَانَ قاريء يقْرَأ على الْأَعْمَش فَقَالَ للقاريء إِذا قَرَأت الْحُوت فاهمزها قَالَ وَكَانَ أَبُو حُصَيْن يسمع قراءتهم وَكَانَ ابْن حُصَيْن يؤمهم قَالَ فصلى بهم فَقَرَأَ الْحُوت فهمزها فَلَمَّا انصرفوا قَالَ الْأَعْمَش لقد أصبح صلب الْحُوت مكسورا قَالَ فَقَامَ أَبُو حُصَيْن بالنعل فَلَطَمَهُ فَشَجَّهُ قَالَ وَكَانَ أَبُو

стр. 360

حُصَيْن رجلا من الْعَرَب قَالَ فَلم يقل لَهُ الْأَعْمَش شَيْئا قَالَ فتحول الْأَعْمَش من بني أَسد قَالَ أبي قَالَ شُعْبَة قَالَ أَبُو مَرْيَم لأبي حُصَيْن حَدثَك يحيى بن وثاب أَن مسروقا حَدثهُ أَن عبد الله حَدثهُ قَالَ واجترأ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو حُصَيْن نعم

стр. 361

حكم نقل الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد ٥٢٠ - سَأَلت أبي تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد قَالَ لَا ٥٢١ - قيل لَهُ فَإِذا كَانَ يَدُور قَالَ ينظر أَكثر مقَامه وَأكْثر مَاله أَيْن هُوَ يُزَكِّيه ثمَّ

стр. 362

مَتى يجب الصَّوْم على الْمُتَمَتّع ٥٢٢ - وَسَأَلته عَن الْمُتَمَتّع مَتى يجب عَلَيْهِ الصَّوْم قَالَ إِذا خَافَ أَن يقطع بِهِ صَامَ الْحَاج عَن الْغَيْر لَا ينْفق من مَال المحجوج عَنهُ على غَيره فِي الْحَج ٥٢٣ - وَسُئِلَ عَن رجل أَخذ دَرَاهِم يحجّ بهَا فَأخْرج مَعَه أمه أَو بعض نِسَائِهِ

стр. 363

قَالَ إِذا كَانَ ينْفق عَلَيْهَا من عِنْده فَلَا بَأْس بِهِ ٥٢٤ - قيل لَهُ فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ نعم أَرْجُو أَن لَا يضيق هَذَا عَلَيْهِ مِيرَاث الغرقى وَنَحْوهم ٥٢٥ - سَأَلت أبي عَن أهل بَيت وجدوا موتى قَالَ أذهب إِلَى يُورث بعض من بعض وَكَذَلِكَ الغرقى أَيْضا

стр. 364

كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا ٥٢٦ - سَأَلت أبي كم يصلى بعد الْجُمُعَة قَالَ سِتّ رَكْعَات ٥٢٧ - قلت قبل الْأَذَان قَالَ كثير وَكَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة

стр. 365

مُدَّة صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ٥٢٨ - قَالَ أبي يصلى على الْقَبْر إِلَى شهر بِدعَة ترك الْعَمَل بزعم التَّوَكُّل ٥٢٩ - سَأَلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن قوم لَا يعْملُونَ وَيَقُولُونَ نَحن متوكلون قَالَ هَؤُلَاءِ مبتدعة التَّعْلِيم أحب من الْمَسْأَلَة ٥٣٠ - قَالَ لَهُ إِنْسَان التَّعْلِيم أحب إِلَيْك أَو الْمَسْأَلَة قَالَ التَّعْلِيم أحب إِلَيّ من الْمَسْأَلَة

стр. 366

هَل الْقبْلَة تنقض الْوضُوء ٥٣١ - وَسَأَلته عَن الرجل يقبل فَقَالَ إِذا كَانَ لشَهْوَة عَلَيْهِ الْوضُوء وَإِذا لم يكن لشَهْوَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوضُوء وَإِذا لم يكن لشَهْوَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الْجنب يَأْكُل أَو يشرب ٥٣٢ - وَسَأَلته عَن الْجنب يَأْكُل أَو يشرب قَالَ هُوَ أسهل من النّوم وَالنَّوْم يتَوَضَّأ

стр. 367

الْوضُوء لمن أَرَادَ معاودة الْوَطْء ٥٣٣ - وَسَأَلته عَن الرجل تكون لَهُ الْجَوَارِي يأتيهن أجمع قَالَ إِذا أَرَادَ أَن يعود يتَوَضَّأ ٥٣٤ - قلت أَو كَذَا الْحَرَائِر قَالَ نعم

стр. 368

الْجنب يدْخل يَده فِي المَاء ينظر حره من برده ٥٣٥ - وَسَأَلته عَن جنب وضع لَهُ مَاء فَأدْخل يَده ينظر حره من برده قَالَ إِن كَانَ أصْبع أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس ٥٣٦ - قلت فاليد أجمع فَكَأَنَّهُ كرهه

стр. 369

الآذان رَاكِبًا ٥٣٧ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ أَرْجُو قد كَانَ ابْن عمر يُؤذن وَهُوَ رَاكب

стр. 370

الطَّهَارَة من فضل الْجنب وَالْحَائِض ٥٣٨ - سَأَلت أبي عَن فضل الْجنب وَالْحَائِض فَقَالَ إِذا خلت بِهِ فَلَا يُعجبنِي وَلَكِن إِذا كَانَا جَمِيعًا فَلَا بَأْس بِهِ

стр. 371

الصَّلَاة فِي السباخ وَالتَّيَمُّم مِنْهَا ٥٣٩ - وَسَأَلت أبي عَن الصَّلَاة فِي السباخ وَالتَّيَمُّم مِنْهَا قَالَ أما الصَّلَاة فَجَائِز وَأما التَّيَمُّم فَلَا يُعجبنِي لانه لَا يثبت فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْء يخرج مِنْهَا إِلَى غَيرهَا قَالَ وَأطيب الصَّعِيد أَرض الْحَرْث الْإِقْرَار بِولد من فجور ٥٤٠ - وَسَأَلت أبي عَن رجل أقرّ بِولد فِي مَرضه من خَادِم امْرَأَته أَو بِولد من فجور قَالَ لَا يلْزمه لقَوْل النَّبِي ﷺ الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر

стр. 372

خُرُوج الْمَرْأَة فِي الْعدة من الْمنزل الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوجهَا ٥٤١ - قلت امْرَأَة جهلت وَخرجت من منزل زَوجهَا الَّذِي مَاتَ فِيهِ بعد جُمُعَة وَلم تعد إِلَيْهِ قَالَ لم يكن يَنْبَغِي لَهَا أَن تفعل لقَوْل النَّبِي ﷺ لفريعة امكثي فِي الْبَيْت الَّذِي أصبت فِيهِ حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله

стр. 373

حكم الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت ٥٤٢ - قلت الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت يصلى فِيهِ قَالَ أَرْجُو إِن لم يكن أثر وَقد رُوِيَ عَن الْحسن أَنه لم يكن يرى بِهِ بَأْسا تكفين الْمَيِّت على المغتسل ٥٤٣ - قلت يُكفن الْمَيِّت على المغتسل قَالَ إِذا كَانَ جافا فأرجو

стр. 374

إطْعَام الصغار من كَفَّارَات الْيَمين ٥٤٤ - قلت يطعم الصغار فِي كَفَّارَات الْيَمين قَالَ الْكِبَار أعجب إِلَيّ فَإِن كَانَ مِمَّن يطعم الطَّعَام فَأَقل مَا قيل فِيهِ عشرَة مَسَاكِين مد لكل مِسْكين إِن كَانَ من وَصِيَّة فَلَا يزدادون على مد مد وَإِن كَانَ رجل يكفر عَن يَمِينه فشاء أَن يُعْطي نصف صَاع بر أعْطى أَو صَاع تمر أَو صَاع شعير وَالْمدّ ربع الصَّاع والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِالْبرِّ النفط طَاهِر ٥٤٥ - قلت الثَّوْب يُصِيبهُ النفط

стр. 375

قَالَ لَيْسَ النفط عِنْدِي بِنَجس حكم التَّعَوُّذ وَنَحْوه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوه ٥٤٦ - قلت من قَالَ فِي سُجُوده أعوذ بِاللَّه أَو فِي رُكُوعه بِسم الله أَو نَحْو هَذَا مِمَّا يذكرهُ فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل فَإِن فعل فأرجو من صلى وَعَلِيهِ أثر الزَّعْفَرَان أَو الخلوق ٥٤٧ - قلت من صلى وَبِيَدِهِ شَيْء من أثر زعفران أَو خلوق أَو على أَنفه

стр. 376

قَالَ أَرْجُو وَقد نهى أَن يتزعفر الرجل مسَائِل من أَبْوَاب الْحَج ٥٤٨ - قلت من دخل الْمَسْجِد من غير بَاب بني شيبَة قَالَ لَا بَأْس

стр. 377

٥٤٩ - قلت فَإِن خرج إِلَى السَّعْي من غير بَاب الصَّفَا قَالَ لَا بَأْس ٥٥٠ - قلت من سَهَا فابتدأ بِطواف الْحَج قبل طواف الْعمرَة قَالَ نَحن نقُول يجْزِيه طواف وَاحِد ٥٥١ - قلت وَحين اشْترط ابْتَدَأَ بِذكر الْحَج قبل قَالَ على نِيَّته ٥٥٢ - قلت من زار الْبَيْت وودعه يَأْخُذ فِي أَي طَرِيق شَاءَ قَالَ نعم

стр. 378

٥٥٣ - قلت يدْخل الْمَسْجِد من أَي بَاب شَاءَ قَالَ نعم ٥٥٤ - قلت وَيتَكَلَّم فِي طَوَافه قَالَ نعم ٥٥٥ - قلت وَيَشْتَرِي بعد زيارته أَو وداعه قَالَ لَا يَشْتَرِي بعد وداعه وَلَكِن يمْضِي إِذا ودع كَمَا هُوَ ٥٥٦ - قلت فَإِن وقف وَقْفَة أَو رَجَعَ جَاهِلا أَو نَاسِيا مِقْدَار غلوة قَالَ أَرْجُو

стр. 379

٥٥٧ - قلت وَأي وَقت يَرْمِي الْجمار قَالَ بعد الزَّوَال ٥٥٨ - قلت من رمي الْجمار قبل الزَّوَال قَالَ يُعِيد ٥٥٩ - قلت إِن كَانَ قد مضى قَالَ من ترك رمي الْجمار فَعَلَيهِ دم ٥٦٠ - قلت من لم يقم عِنْد الْجَمْرَتَيْن إِلَّا مِقْدَار عشر آيَات قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقوم ويطيل

стр. 380

صَلَاة الْعَتَمَة فِي السّفر قبل غرُوب الشَّفق ٥٦١ - قلت من كَانَ فِي سفر فصلى أهل الْقَافِلَة الْعَتَمَة قبل أَن يغيب الشَّفق قَالَ أَرْجُو

стр. 381

حكم الصَّلَاة خلف من لَا يعرف ٥٦٢ - قلت من خَافَ أَن يصلى خلف من لَا يعرف قَالَ يُصَلِّي فَإِن تبين لَهُ أَن صَاحب بِدعَة أعَاد نزح الْبِئْر إِذا مَاتَ فِيهِ صبي ٥٦٣ - قلت صبي وَقع فِي بِئْر وفيهَا مَاء غزير فَمَاتَ فِيهَا قَالَ ينْزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء

стр. 382

حكم إِنْكَار المعدم الدّين وَالْحلف على ذَلِك ٥٦٤ - قلت لأبي إِن بعض من يَقُول لَو أَن لرجل على رجل مَالا ثمَّ كَانَ معدما فقدمه جَازَ لَهُ أَن يحلف أَن مَاله قبله شَيْء قَالَ هَذَا قَول رَدِيء خَبِيث ٥٦٥ - قلت إِنَّه يحْتَج بقول الله ﵎ ﴿وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة﴾ فَقَالَ هَذِه إِنَّمَا أنزلت فِي الْأَنْصَار ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤمنين﴾

стр. 383

٥٦٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ أخبرنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد قَالَ جَاءَ رجل إِلَى شُرَيْح فَكَلمهُ فَجعل يَقُول إِنَّه مُعسر قَالَ فَظَنَنْت أَنه يكلمهُ فِي مَحْبُوس فَقَالَ شُرَيْح إِن الرِّبَا كَانَ فِي هَذَا الْحَيّ من الْأَنْصَار فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة﴾ وَقَالَ ﴿إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا﴾ وَمَا كَانَ الله ليأمرنا بِأَمْر ثمَّ يعذبنا عَلَيْهِ أَدّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا

стр. 384

٥٦٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنِي يزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ جَاءَ رجل بِرَجُل إِلَى شُرَيْح يَطْلُبهُ بدين فَجعل الَّذِي عَلَيْهِ الْحق يَقُول إِنِّي مُعسر فَقَالَ شُرَيْح إِنَّمَا أنزلت هَذِه الْآيَة فِي الرِّبَا فِي الْأَنْصَار قَالَ فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول تَصَدَّقت بِمَالي ثمَّ قَامَ آخر فَقَالَ يَا رَسُول الله تَصَدَّقت بِمَالي يَعْنِي تَصَدَّقت بِالَّذِي كَانَ فِي الرِّبَا فَقَالَ شُرَيْح ﴿إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا﴾ وَالله لَا يَأْمُرنَا الله بِشَيْء يعذبنا عَلَيْهِ ٥٦٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يُونُس وَهِشَام عَن ابْن سِيرِين أَن رجلا خَاصم رجلا إِلَى شُرَيْح فَقضى

стр. 385

عَلَيْهِ وَأمر بحبسه فَقَالَ رجل عِنْد شُرَيْح إِنَّه مُعسر وَالله يَقُول ﴿وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة﴾ فَقَالَ شُرَيْح إِنَّمَا ذَلِك فِي الرِّبَا فَإِن الله قَالَ فِي كِتَابه ﴿إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا وَإِذا حكمتم بَين النَّاس أَن تحكموا بِالْعَدْلِ﴾ وَالله لَا يَأْمُرنَا بِشَيْء ثمَّ يعذبنا عَلَيْهِ حكم الزواج ببنت الربيب والربيبة ٥٦٩ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل تكون لَهُ الإمرأة فتموت وَلها ابْن لَهُ ابْنة أيتزوج الرجل بابنة ابْنهَا قَالَ لَا يتَزَوَّج وَكَذَا لَو كَانَت لَهَا ابْنة ولابنتها بنت لم يتَزَوَّج

стр. 386

التقية بالْقَوْل لَا بِالْعَمَلِ ٥٧٠ - قلت لأبي بعض من يَقُول لَو أَن رجلا كَانَ فِي مَوضِع تقية فَأمر أَن يقتل يقتل وَيشْرب الْخمر ويزني قَالَ إِن التقية بِاللِّسَانِ لَا بِالْيَدِ ٥٧١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن

стр. 387

جريج عَن رجل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ التقية بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِالْيَدِ وَقَالَ النَّبِي ﷺ كن عبد الله الْمَقْتُول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل وَقَالَ

стр. 388

لَا تكون إِلَّا بِاللِّسَانِ وَدفع هَذَا القَوْل وَقَالَ المضطرب لَا يشرب الْخمر يُقَال إِنَّهَا لَا تروي ٥٧٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم فِي الْأَمِير يَأْمر الرجل فَيقْتل قَالَ

стр. 389

هُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ سُفْيَان يقتل الْقَاتِل

стр. 390

حكم الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة ٥٧٣ - وَقَالَ أبي الصَّلَاة جمَاعَة أخْشَى أَن تكون فَرِيضَة وَلَو ذهب النَّاس يَجْلِسُونَ عَنْهَا لتعطلت الْمَسَاجِد ويروى عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ ٥٧٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يحيى يَعْنِي أَبَا حَيَّان التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَليّ قَالَ لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد
следующие страницы →