Полный текст (1 090 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
٤٣٨ - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب
الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد
٤٣٩ - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة
стр. 317
٤٤٠ - قلت فَإِن أضطر إِلَى الصَّيْد قَالَ يصيد وَيَأْكُل وَيكفر
الْمدَّة الَّتِي يتم فِيهَا الصَّلَاة وَحكم الْقصر بمنى إِذا خرج إِلَيْهَا
٤٤١ - وَسَأَلته عَن الْمُسَافِر إِذا دخل مَكَّة فَنوى أَن يُقيم أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة قَالَ يتم فَإِذا خرج إِلَى منى قصر لِأَنَّهُ قد ابْتَدَأَ فِي السّفر حِين خرج إِلَى منى
стр. 318
الْوتر على ظهر الدَّابَّة
٤٤٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم
٤٤٣ - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم
حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك
٤٤٤ - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم
٤٤٥ - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
стр. 319
من قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي
٤٤٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي قَالَ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء
حكم قَضَاء الْمغمى عَلَيْهِ الصَّلَاة
٤٤٧ - وَسَأَلته عَن الْمغمى عَلَيْهِ
стр. 320
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا
مَسْأَلَة فِي بيع دَار مُشْتَركَة مساومة أَو مُرَابحَة
٤٤٨ - وَسَأَلته عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى أحدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بمائتين وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلاثمائة فَبَاعُوهَا مساومة أَو مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
стр. 321
الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة
٤٤٩ - وَقَالَ الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة أعجب إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا
الْمضَارب إِذا خَالف
٤٥٠ - وَسَأَلته عَن الْمضَارب إِذا خَالف قَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال إِذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب أعجب إِلَيّ أَن يعْطى بِقدر مَا عمل
стр. 322
إِذا أُقِيمَت الْفَرِيضَة وَهُوَ فِي النَّافِلَة
٤٥١ - وَسَأَلته عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة قَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة
الْمسْح على النَّعْلَيْنِ
٤٥٢ - وَسَأَلته عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ قَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربان قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس أَن يمسح على النَّعْلَيْنِ
стр. 323
حكم الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا وَشرب أبوالها للدواء
٤٥٣ - وَسَأَلته عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ يتَوَضَّأ
٤٥٤ - قلت فالوضوء من أَلْبَانهَا قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا
٤٥٥ - قلت يشرب أبوالها للدواء قَالَ لَا بَأْس بِهِ
стр. 324
حكم ذَكَاة الْجَنِين
٤٥٦ - وسمعته يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه
٤٥٧ - قلت أشعر أَو لم يشْعر قَالَ نعم
أقل الْحيض وَأَكْثَره
٤٥٨ - وَسَأَلته كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي أخْتَار أَنا فأقله يَوْم
٤٥٩ - قلت فكم أَكْثَره قَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًا
٤٦٠ - قلت لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا قَالَ لَا
стр. 325
كَيفَ يقْضِي من أدْرك رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر
٤٦١ - وَسَأَلته عَن الرجل يدْرك رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر مَعَ الإِمَام قَالَ يقْرَأ فِيمَا يقْضِي فِي كل رَكْعَة الْحَمد وَسورَة وَإِن أدْرك رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِنَّهُ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَسورَة وَلَا يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَحدهَا ثمَّ يجلس
هَل الْعَارِية مُؤَدَّاة
٤٦٢ - سَأَلته عَن الْعَارِية مُؤَدَّاة
стр. 326
قَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف أَو لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَقَالَ الْعَارِية أَخَذتهَا الْيَد والوديعة دفعت إِلَيْك
стр. 327
حكم ربح الْوَدِيعَة
٤٦٣ - وَسَأَلته عَن رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال
حكم الدّفن والحصاد لَيْلًا
٤٦٤ - وَسَأَلته عَن الدّفن لَيْلًا فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَكره جذاذ النّخل والحصاد بِاللَّيْلِ
стр. 328
من قَالَ حل الله حرَام وَلَيْسَت لَهُ امْرَأَة
٤٦٥ - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ حل الله حرَام وَلَيْسَت لَهُ امْرَأَة وَلم ينْو قَالَ أَرْجُو أَن تجزيه كَفَّارَة يَمِين
стр. 329
أَخذ القملة فِي الصَّلَاة
٤٦٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة فَيَأْخُذ الْقمل قَالَ إِن قَتلهَا فَلَا بَأْس وَإِن دَفنهَا فَلَا بَأْس
هَل يفْطر إِذا رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا
٤٦٧ - وَسَأَلته عَن هِلَال شَوَّال إِذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون إِن رَأَوْهُ قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس أذهب إِلَى حَدِيث عمر
стр. 330
كَيفَ تجْلِس الْمَرْأَة فِي الصَّلَاة
٤٦٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تربع أَو تسدل
٤٦٩ - قلت كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم
٤٧٠ - قلت تقعي قَالَ لَا
стр. 331
حكم دفع الطَّعَام بدل الدَّرَاهِم فِي الْقَرْض والمحاباة فِيهِ
٤٧١ - وَسَأَلته عَن رجل أقْرض رجل دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني طَعَاما فَأخذ طَعَاما أرخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس بِهِ
стр. 332
حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض
٤٧٢ - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء
٤٧٣ - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا
стр. 333
حكم الِاغْتِسَال من غسل الْمَيِّت
٤٧٤ - وَسَأَلت عَن الرجل يغسل الْمَيِّت أيغتسل قَالَ لَا يَصح الحَدِيث فِيهِ وَلَكِن يتَوَضَّأ
حكم قَضَاء التَّكْبِير على الْجِنَازَة
٤٧٥ - وَسَأَلته عَن الرجل يفوتهُ التَّكْبِير عَن الْجِنَازَة أيقضيه قَالَ نعم
стр. 334
حكم الطَّلَاق ثَلَاثًا بنية الْوَاحِد وَعَكسه
٤٧٦ - سَأَلته عَن رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة قَالَ هِيَ ثَلَاث
٤٧٧ - قلت طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة قَالَ إِنَّمَا النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر
стр. 335
حكم الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل ودمن الْغنم
٤٧٨ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل فكرهه وَفِي دمن الْغنم فَرخص فِيهِ
стр. 336
هَل للْمَرْأَة الرُّجُوع فِيمَا وهبت لزَوجهَا من الْمهْر
٤٧٩ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن يطلقهَا قَالَ إِذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا ذَلِك فلهَا أَن ترجع فِيهِ وَإِن لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبته بِطيبَة نَفسهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن ترجع
من كبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام قبل الإِمَام
٤٨٠ - وَسَأَلته عَن الرجل يكبر تَكْبِيرَة الإفتتاح قبل الإِمَام قَالَ هَذَا لَيْسَ مَعَ الإِمَام
قلت يُعِيد الصَّلَاة قَالَ نعم
стр. 337
حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهما قبل تَمام الْوضُوء
٤٨٢ - سَأَلته عَن الرجل غسل قَدَمَيْهِ فَلبس خفيه ثمَّ مَشى ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه قَالَ لَا يجوز فَأنكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله ﷺ قَالَ الله ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق﴾
٤٨٣ - قلت حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَأنكرهُ وَقَالَ الَّذِي يرْوى عَن عَطاء التَّفْرِيق فِي الْوضُوء وَقَالَ
стр. 338
أَدخل النَّبِي ﷺ رجلَيْهِ الْخُف وهما طاهرتان بِتمَام الْوضُوء
стр. 339
حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها
٤٨٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز
٤٨٥ - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر
٤٨٦ - قلت بِإِمَام قَالَ نعم
حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ
٤٨٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء
стр. 340
٤٨٨ - قلت فالعيدين قَالَ أما الْعِيدَيْنِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا متوضأ الْبَتَّةَ
стр. 341
خُرُوج النِّسَاء لصَلَاة الْعِيدَيْنِ
٤٨٩ - وَسَأَلته عَن النِّسَاء يخْرجن إِلَى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُ فتْنَة
стр. 342
حكم شَهَادَة الْأَب للإبن والإبن للْأَب
٤٩٠ - وَسَأَلته عَن شَهَادَة الإبن للْأَب وَشَهَادَة الْأَب للإبن فَقَالَ لَا تجوز لِأَن الْأَب لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال ابْنه والإبن لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال أَبِيه إِذا احْتَاجَ
حكم شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَالشَّرِيك لشَرِيكه
٤٩١ - سَأَلته عَن شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ لَا تجوز وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
стр. 343
حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا
٤٩٢ - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
стр. 344
٤٩٣ - قلت فَإِن خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ إِذا أغلق بَابا وأرخى سترا فلهَا الْمهْر
حكم الْجَهْر بآمين
٤٩٤ - وَقَالَ يجْهر الإِمَام وَمن خَلفه بآمين
إِذا أصَاب الثَّوْب الْجَنَابَة وَلم يعرف مَكَانهَا
٤٩٥ - وَسَأَلته عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي يَعْنِي وَلَا يعرف مَكَانَهُ
стр. 345
قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
٤٩٦ - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم
حكم الشَّهَادَة على من لَا يعرف
٤٩٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف
стр. 346
إِذا ظهر فِي الْمَبِيع عيب بعد تصرف المُشْتَرِي فِيهِ بِالْقطعِ وَنَحْوه
٤٩٨ - وَسَأَلته عَن الرجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر بِهِ عيب خرق أَو غَيره قَالَ إِن شَاءَ أَخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وَإِن شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته
حكم النِّكَاح بِغَيْر ولي
٤٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي قَالَ لَا يجوز
стр. 347
الْأَمِير أَحَق بِالتَّزْوِيجِ أَو القَاضِي
٥٠٠ - وَسَأَلته عَن الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أَو القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
على من الصَدَاق إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير
٥٠١ - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ إِذا تقبل بِهِ الْأَب فَهُوَ على الْأَب وَإِلَّا فَهُوَ على الإبن
٥٠٢ - قلت إِن الإبن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
стр. 348
مسَائِل فِي نِكَاح العَبْد وطلاقه وَالصَّدَاق إِذا تزوج بِغَيْر إِذن سَيّده
٥٠٣ - وَسَأَلته عَن العَبْد كم يتَزَوَّج قَالَ ثِنْتَيْنِ
стр. 349
٥٠٤ - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز
٥٠٥ - قلت فَإِن أجَاز الموَالِي قَالَ فنكاح جَدِيد
стр. 350
٥٠٦ - قلت فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك
٥٠٧ - قلت فَإِن تزوج بِغَيْر إِذن الْمولى فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر
٥٠٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى تزوج
стр. 351
مولاة أَحْسبهُ تيجان التَّيْمِيّ بِغَيْر إِذن أبي مُوسَى وَكتب فِي ذَلِك إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ أَن فرق بَينهمَا وَأجر لَهَا الْخمسين من صَدَاقهَا وَكَانَ صَدَاقهَا خَمْسَة أَبْعِرَة
стр. 352
قَالَ قَتَادَة فَذكرت ذَلِك لِبلَال فَقَالَ نعم ذَاك غلامنا رواح أَو رواح وَقَالَ يزِيد مولاة لتيجان أخي ابْن عَابس
٥٠٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا أبان عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى يُقَال لَهُ رواح أَو رواح تزوج مولاة لتيجان فساق خَمْسَة أَبْعِرَة وَلم يكن مَوْلَاهُ اطلع عَلَيْهِ
стр. 353
فَكتب بذلك أَبُو مُوسَى إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ عُثْمَان أجز لَهَا بَعِيرَيْنِ ورد ثَلَاثَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد
قِرَاءَة الْبَسْمَلَة فِي أول كل سُورَة
٥١٠ - وسمعته يَقُول يقْرَأ الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول كل سُورَة
стр. 354
٥١١ - قلت الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ وافتتح سُورَة أُخْرَى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لِأَن ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حِين ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة
стр. 355
الْوضُوء لمن أَرَادَ معاودة الْوَطْء
٥١٢ - وَسُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن الرجل يغشى أَهله ثمَّ يُرِيد أَن يعود فَقَالَ يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ
من نسي تَخْلِيل اللِّحْيَة ثمَّ صلى
٥١٣ - وَسُئِلَ أبي عَن رجل نسي أَن يخلل لحيته ثمَّ صلى هَل يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد
следующие страницы →