Полный текст (1 090 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.
стр. 421
آثَار فِي السَّحَاب
٦١٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عُثْمَان بن عمر قَالَ حَدثنَا أُسَامَة بن زيد عَن معَاذ بن عبد الله بن خبيب قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس على بغلة فَسَأَلَ تبيع ابْن امْرَأَة كَعْب هَل سَمِعت كَعْبًا يَقُول فِي السَّحَاب شَيْئا قَالَ نعم سَمِعت كَعْبًا يَقُول السَّحَاب غربال الْمَطَر لَوْلَا السَّحَاب أفسد الْمَطَر مَا أصَاب فَقَالَ ابْن عَبَّاس صدقت قد سَمِعت كَعْبًا يَقُول هَذَا
стр. 422
٦١٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن قيس بن السكن عَن عبد الله فِي قَوْله ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاح لَوَاقِح﴾ قَالَ يبْعَث الله الرّيح فتلقح السَّحَاب قَالَ ثمَّ تمريه فيدر كَمَا تدر اللقحة ثمَّ تمطر
٦١٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُؤَمل قَالَ حَدثنَا سُفْيَان
стр. 423
قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن قيس بن السكن عَن عبد الله فِي قَوْله ﴿وأنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجا﴾ قَالَ يبْعَث الله الرّيح فَتحمل المَاء فتمري بِهِ السَّحَاب فيدر كَمَا تدر اللقحة ثمَّ يبْعَث أَو قَالَ ثمَّ يُرْسل من السَّمَاء أَمْثَال العزالى فتصيبه الرّيح أَو قَالَ الرِّيَاح فَينزل مُتَفَرقًا
رِوَايَتَانِ فِي الشَّمْس وَالْقَمَر
٦١٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار يُقَال لَهُ الدّباغ عَن عبد الله الداناج قَالَ
стр. 424
شهِدت أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف زمن خَالِد بن عبد الله بن أسيد فِي هَذَا الْمَسْجِد يَعْنِي الْجَامِع بِالْبَصْرَةِ قَالَ وَجَاء الْحسن فَجَلَسَ إِلَيْهِ قَالَ فَحدث فَقَالَ حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر ثوران مكوران فِي النَّار يَوْم الْقِيَامَة قَالَ فَقَالَ الْحسن وَمَا ذنبهما قَالَ فَقَالَ أحَدثك عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ فَسكت
стр. 425
٦١٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن وَاقد عَن سعيد ابْن أبي أَيُّوب عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ الشَّمْس وَالْقَمَر ثوران عقيران من نَار خلقا وَإِلَى النَّار يصيران
стр. 426
انْتِقَال الْمُطلقَة ثَلَاثًا من مَوضِع طَلاقهَا عِنْد الْخَوْف
٦١٧ - قلت لأبي امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا وَهِي فِي بلد بَينهَا وَبَين أَهلهَا أَكثر من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَعِنْدهَا ولي لَهَا لَا يُمكنهُ الْمقَام عَلَيْهَا إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَزوجهَا غير مَأْمُون عَلَيْهَا أَتَرَى لوَلِيّهَا أَن يردهَا إِلَى بَلَدهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا قَالَ إِن فَاطِمَة بنت قيس طَلقهَا زَوجهَا قَالَ الشّعبِيّ ثَلَاثًا وَقَالَ غَيره آخر تطليقاتها فَأمرهَا النَّبِي ﷺ أَن تَعْتَد فِي غير منزل
стр. 427
زَوجهَا وَكَانَ ابْن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله لَا يريان بَأْسا أَن تنْتَقل من بَيت زَوجهَا
عدَّة أم الْوَلَد
٦١٨ - وَقَالَ أبي إِذا زوج أم وَلَده فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد عدَّة الْأمة شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام وَإِذا مَاتَ السَّيِّد عَن أم الْوَلَد فعدتها حَيْضَة يرْوى
стр. 428
عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة
عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة
٦١٩ - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب
حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه
٦٢٠ - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه
стр. 429
قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم
стр. 430
آثَار فِي عدَّة أم الْوَلَد
٦٢١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن سعيد عَن مطر عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن قبيصَة بن ذويب عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا ﷺ عدتهَا عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا يَعْنِي أم الْوَلَد
стр. 431
٦٢٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يزِيد عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن رَجَاء قَالَ أبي قَتَادَة أثبت عندنَا فِي الحَدِيث من مطر
٦٢٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن
стр. 432
قبيصَة بن ذويب عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ عدَّة أم الْوَلَد عدَّة الْحرَّة قَالَ أبي قلت للوليد بن مُسلم من حَدثكُمْ قَالَ سعيد
٦٢٤ - حَدثنَا عبد الله قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ
стр. 433
وَسَعِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة عَن عَمْرو بن الْعَاصِ عدَّة أم الْوَلَد عدَّة الْحرَّة
٦٢٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ حَدثنَا ثَوْر قَالَ سَمِعت رَجَاء بن حَيْوَة قَالَ سُئِلَ عَمْرو بن الْعَاصِ عَن عدَّة أم الْوَلَد قَالَ لَا تلبسوا علينا فِي ديننَا إِن تكن أمة فعدتها عدَّة حرَّة قَالَ أبي فَهَؤُلَاءِ لم يَقُولُوا سنة نَبينَا فَكَأَنَّهُ ضعفه
стр. 434
٦٢٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ تستبرىء أم الْوَلَد إِذا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا حَيْضَة
٦٢٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا أعْتقهَا سَيِّدهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فعدتها حَيْضَة
стр. 435
٦٢٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عدي عَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا حَيْضَة
٦٢٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز أَن مَكْحُولًا حَدثهُ أَن عُثْمَان قضى فِي عدَّة أم الْوَلَد من الْعتْق والوفاة من سَيِّدهَا بِحَيْضَة قَالَ مَكْحُول ثمَّ زَادهَا مُعَاوِيَة حَيْضَة أُخْرَى
стр. 436
٦٣٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا عمار بن رُزَيْق عَن فراس عَن الشّعبِيّ عَن عبد الله قَالَ إِذا أشترى الرجل الْأمة اسْتَبْرَأَ رَحمهَا بِحَيْضَة فَإِن أعْتقهَا اعْتدت حَيْضَة وَإِن مَاتَ عَنْهَا وَقد ولدت مِنْهُ اعْتدت حَيْضَة
стр. 437
٦٣١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن الْمطلب عَن عبد الله بن أبي بكر عَن ابْن شهَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد حَيْضَة
كَيفَ يعْمل من نسي سَجْدَة
٦٣٢ - قَالَ قَالَ الشَّافِعِي فِي الَّذِي تفوته سَجْدَة يَعْنِي ينساها إِذا صلى رَكْعَة
стр. 438
أُخْرَى وَسجد فِيهَا سَجْدَة أضافها إِلَى تِلْكَ السَّجْدَة فَيكون لَهُ رَكْعَة قد أَتَى بسجدتين وَكَانَ يحْتَج على أَصْحَاب أبي حنيفَة قَالُوا إِذا قيد بِسَجْدَة أَجزَأَهُ قَالَ فَكَذَلِك إِذا أجزتم أَنْتُم هَذَا أجزنا نَحن هَذَا
كَيْفيَّة طَلَاق السّنة
стр. 439
٦٣٣ - قلت كَيفَ طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرَة من غير جماع على حَدِيث ابْن عمر ويطلقها تَطْلِيقَة وَهُوَ يملك الرّجْعَة مَا دَامَت فِي الْعدة لقَوْل الله تبَارك وَتَعَالَى
стр. 440
﴿لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾ وَقَالَ عَليّ من طلق طَلَاق السّنة لم ينْدَم
إِذا أرضعت الزَّوْجَة الْكَبِيرَة أَو أمهَا الزَّوْجَة الصَّغِيرَة
٦٣٤ - قَالَ قَالَ أبي إِذا تزوج الرجل صبية مُرْضِعَة فأرضعتها امْرَأَة لَهُ أُخْرَى لم يدْخل بهَا حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا صَارَت من أُمَّهَات النِّسَاء وَإِذا أرضعت هَذِه الْكَبِيرَة وَهِي مَدْخُول بهَا صَغِيرَة بلبنه حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة بِنصْف مهرهَا على الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا قد فرقت بَينهَا وَبَين زَوجهَا وَلَو أَن أم هَذِه الْكَبِيرَة أرضعت الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا
стр. 441
وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر ولإبنة هَذِه أَن ترجع على أمهَا بِنصْف الْمهْر إِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا ويخطب أَيَّتهمَا شَاءَ لِأَن لَيْسَ عَلَيْهِمَا عدَّة فَإِن كَانَ قد دخل بالكبيرة وأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر وَإِن شَاءَ تزوج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن المَاء مَاؤُهُ وَلَا يتَزَوَّج الصَّغِيرَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْكَبِيرَة وَإِنَّمَا يتَزَوَّج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن الْمُرضعَة لَا عدَّة عَلَيْهَا وَهِي غير مَدْخُول بهَا وَإِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي مُرْضِعَة فعدتها عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وتجتنب الطّيب لِأَنَّهَا فِي عدَّة وَفَاة
стр. 442
حكم الْعدة وَالْمِيرَاث إِذا قَالَ الرجل لزوجته طَلقتك مُنْذُ سنة
٦٣٥ - قلت وَإِذا جَاءَ الرجل فَقَالَ قد طَلقتك ثَلَاثًا مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي قَالَ وَإِذا لم تعلم قَوْله وَلم تقم بَيِّنَة وَقَالَت هِيَ قد انْقَضتْ عدتي فَإِنَّهَا تَعْتَد من يَوْم قَالَ لَهَا إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر فَإِن مَاتَت لم يَرِثهَا وَإِذا قَالَ قد كنت طَلقتك تَطْلِيقَة مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي لم يَرِثهَا وترثه هِيَ مَا كَانَت فِي الْعدة وَإِنَّمَا تَعْتَد من يَوْم يَقُول لَهَا إِذا كَانَ ذَلِك لم يثبت وَلم تقم بِهِ بَيِّنَة
стр. 443
من تَرْجَمَة تَوْبَة الْهِلَالِي
٦٣٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن تَوْبَة الْهِلَالِي قَالَ وَكَانَ يقْرَأ قِرَاءَة عبد الله بل أدْرك علمهمْ
كَرَاهَة طلب الْإِمَارَة وتكفير الْيَمين وإتيان مَا هُوَ خير
٦٣٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر قَالَ حَدثنَا هِشَام عَن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ
стр. 444
يَا عبد الرَّحْمَن لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذا حَلَفت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَكفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير
٦٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا مَنْصُور وَيُونُس عَن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ لي رَسُول الله ﷺ يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة إِذا آلَيْت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَائت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَرِوَايَة ابْن عون
стр. 445
حكم الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب
٦٣٩ - قلت لأبي الرِّبَا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ إِذا دخل بِأَمَان فَلَا يُعجبنِي
لَا يفرق بَين السبيئة وَوَلدهَا وَإِن رضيت
٦٤٠ - قلت السبيئة إِذا رضيت يفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا قَالَ لَا يفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا
стр. 446
حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فِي الْمُسْتَحَاضَة لَيْسَ بِشَيْء
٦٤١ - قلت حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فِي الْمُسْتَحَاضَة رَوَاهُ أَبُو الزبير عَن جَابر عَن فَاطِمَة بنت قيس فِي الْمُسْتَحَاضَة قَالَ أبي لَيْسَ هَذَا بِشَيْء
٦٤٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا ابْن جريج قَالَ حَدثنِي هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة أَن عَائِشَة حدثته أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت رَسُول الله ﷺ وَكَانَت تستحاض فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا اطهر أفأترك الصَّلَاة أبدا قَالَ إِنَّمَا ذَاك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فاتركي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي
إِذا اخْتلف زَكَرِيَّا وَإِسْرَائِيل
٦٤٣ - قَالَ أبي إِذا اخْتلف زَكَرِيَّا وَإِسْرَائِيل فَإِن زَكَرِيَّا أحب إِلَيّ فِي أبي
стр. 447
إِسْحَاق من إِسْرَائِيل ثمَّ قَالَ مَا أقربهما
أثر عَليّ فِي نِكَاح الربيبة إِذا لم تكن فِي حجره
٦٤٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ عبد الرَّزَّاق أَو إِبْرَاهِيم يَعْنِي ابْن ميسرَة عَن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ أَخْبرنِي مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري قَالَ كَانَت عِنْدِي امْرَأَة فَولدت لي فَتُوُفِّيَتْ فَوجدت عَلَيْهَا فلقيني عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ مَالك فَقلت توفيت الْمَرْأَة فَقَالَ عَليّ ألها ابْنة قلت نعم قَالَ كَانَت فِي حجرك
стр. 448
قلت لَا هِيَ بِالطَّائِف فَقَالَ انكحها قلت فَأَيْنَ قَوْله ﴿وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم﴾ قَالَ إِنَّهَا لم تكن فِي حجرك وَإِنَّمَا ذَاك إِذا كَانَت فِي حجرك
أثر عمر وَعلي فِي النِّكَاح ببنت الربيب
٦٤٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن ميسرَة أَن رجلا من بني سوأة يُقَال لَهُ عبيد الله ابْن معية أثنى عَلَيْهِ خيرا أخبرهُ أَن أَبَاهُ أَو جده كَانَ نكح امْرَأَة ذَات ولد من غَيره فاصطحبا مَا شَاءَ الله ثمَّ نكح امْرَأَة شَابة فَقَالَ لَهُ أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وَكَبرت واستغنيت عَنْهَا بِامْرَأَة شَابة فَطلقهَا فَقَالَ لَا وَالله إِلَّا أَن تنكحني ابْنَتك فَطلقهَا وأنكحه ابْنَته وَلم
стр. 449
تكن فِي حجره هِيَ وَلَا أَبوهَا ابْن الْعَجُوز الْمُطلقَة قَالَ فَجئْت سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ فَقلت استفت لي عمر فَقَالَ لتحجن معي فَأَدْخلنِي عَلَيْهِ بمنى فقصصت عَلَيْهِ الْخَبَر فَقَالَ لَا بَأْس بذلك واذهب فاسأل فلَانا ثمَّ تعال فَأَخْبرنِي قَالَ وَلَا أرَاهُ قَالَ إِلَّا عليا قَالَ فَسَأَلته فَقَالَ لَا بَأْس بذلك قَالَ فجمعهما
стр. 450
حكم رمي الْجَمْرَة بخزف أَو جص
٦٤٦ - سَأَلت أبي عَمَّن رمى الْجَمْرَة بخزف أَو جص فَقَالَ لَا يجْزِيه لقَوْل النَّبِي ﷺ ارْمِ بِمثل حَصى الْخذف
إِذا صلى الْحَاج الْمغرب بِعَرَفَة
٦٤٧ - قلت فَإِن صلى الْمغرب بِعَرَفَة قَالَ أَرْجُو وَقد رخص بعض النَّاس فِي الصَّلَاة دون جمع
стр. 451
مُشَاورَة القَاضِي الْعلمَاء
٦٤٨ - قَالَ أبي ولي سعد بن إِبْرَاهِيم قَضَاء الْمَدِينَة فَكَانَ يجلس بَين الْقَاسِم وَسَالم يشاورهما وَولي محَارب بن دثار الْكُوفَة فَكَانَ يجلس بَين الحكم وَحَمَّاد يشاورهما قَالَ وَكَانَ سعد رجلا هيوبا
стр. 452
آخر الْجُزْء الْعَاشِر من أَجزَاء صَالح
أثران فِي النِّكَاح بالربيبة وببنت الربيب
٦٤٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن ميسرَة أَن رجلا من بني سوأة يُقَال لَهُ عبيد الله بن معية وَأثْنى عَلَيْهِ خيرا أخبرهُ أَن أَبَاهُ أَو جده كَانَ نكح امْرَأَة شَابة فَذكر مثل معنى حَدِيث عبد الرَّزَّاق إِلَّا أَنه قَالَ فَسَأَلته فَقَالَ لَا بَأْس بذلك فجمعتهما
٦٥٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا روح بن عبَادَة قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ أَخْبرنِي مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري قَالَ كَانَت عِنْدِي امْرَأَة فَولدت فَتُوُفِّيَتْ فَوجدت عَلَيْهَا فَذكر مثل حَدِيث عبد الرَّزَّاق قَالَ أبي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة لَيْسَ بِمَشْهُور وَعبيد الله بن معية
стр. 453
لَيْسَ بِمَشْهُور بِالْعلمِ وَإِنَّمَا حكى أَن أَبَاهُ أَو جده
أثران فِي الزواج بِأم الزَّوْجَة إِذا مَاتَت الزَّوْجَة قبل الدُّخُول بهَا
٦٥١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فتموت قبل أَن يدْخل بهَا أيتزوج بأمها قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ لَا تحل لَهُ على حَال وَهُوَ قَول الْحسن
٦٥٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن عليا كَانَ لَا يرى بَأْسا مَاتَت عِنْده أَو طَلقهَا مالم يغشها وينزلها بِمَنْزِلَة الربيبة
стр. 454
إِذا أوصى رجل أَن تدفن كتبه بعد مَوته
٦٥٣ - سَأَلت عَن رجل أوصى أَبَاهُ إِذا هُوَ مَاتَ أَن يدْفن كتبه قَالَ الْأَب بعد موت ابْنه مَا اشتهي أَن أدفنها قَالَ إِنِّي أَرْجُو إِذا كَانَت مِمَّا ينْتَفع بِالنّظرِ فِيهَا ورثته رَجَوْت إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ضَمَان الْأَب دين الإبن الْمَيِّت
٦٥٤ - وَسَأَلته عَن رجل عَلَيْهِ دين فَمَاتَ فَقَالَ الْأَب لأَصْحَاب الدّين عَليّ هَذَا الدّين يبرأ الْمَيِّت من ذَلِك
стр. 455
قَالَ أما ضَمَانه فَجَائِز وَلَكِن إِنَّمَا يبرأ مِنْهُ إِذا قضى دينه
تسنيم الْقَبْر أفضل
٦٥٥ - وَقَالَ فِي الْقَبْر أعجب إِلَيّ أَن يكون مسنما
الضَّرْب على قوم لَا يستأهلون أَن يحدث عَنْهُم
٦٥٦ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى رجلا وَله فِي يَده كتاب وَفِيه قوم لَا يستأهلون أَن يحدث عَنْهُم فَقَالُوا لَهُ اضْرِب عَلَيْهِم فَلم يفعل حَتَّى مَاتَ فترى أَن يضْرب على هَؤُلَاءِ أَو يستأمر ورثته قَالَ يضْرب عَلَيْهِم
стр. 456
كَيفَ يعْمل إِذا كَانَت آيَة تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وخاصة
٦٥٧ - سُئِلَ أبي عَن الْآيَة إِذا جَاءَت تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وتحتمل أَن تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا فَقَالَ إِذا كَانَت لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت السّنة فَهُوَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَول الله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ أَن يُورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد وَإِن كَانَ قَاتلا أَو يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا أَو مجوسيا أَو عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم كَانَ ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا لم يكن عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك شَيْء مشروح يخبر فِيهِ عَن خُصُوص أَو عُمُوم ينظر إِلَى عمل أَصْحَابه بِهِ فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا اخْتلفُوا ينظر إِلَى أَي الْقَوْلَيْنِ أشبه بقول رَسُول الله
стр. 457
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الْعَمَل عَلَيْهِ
حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ
٦٥٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ
стр. 458
٦٥٩ - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع
٦٦٠ - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه
стр. 459
حكم الْقرعَة
٦٦١ - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله ﷺ فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي ﷺ فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي ﷺ يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي
стр. 460
الْخَلِيل عَن زيد بن أَرقم وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَفِي الْقُرْآن ﴿إِذْ يلقون أقلامهم أَيهمْ يكفل مَرْيَم﴾ ) وَفِي يُونُس
следующие страницы →