Полный текст (1 090 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.
стр. 456
كَيفَ يعْمل إِذا كَانَت آيَة تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وخاصة
٦٥٧ - سُئِلَ أبي عَن الْآيَة إِذا جَاءَت تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وتحتمل أَن تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا فَقَالَ إِذا كَانَت لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت السّنة فَهُوَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَول الله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ أَن يُورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد وَإِن كَانَ قَاتلا أَو يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا أَو مجوسيا أَو عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم كَانَ ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا لم يكن عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك شَيْء مشروح يخبر فِيهِ عَن خُصُوص أَو عُمُوم ينظر إِلَى عمل أَصْحَابه بِهِ فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا اخْتلفُوا ينظر إِلَى أَي الْقَوْلَيْنِ أشبه بقول رَسُول الله
стр. 457
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الْعَمَل عَلَيْهِ
حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ
٦٥٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ
стр. 458
٦٥٩ - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع
٦٦٠ - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه
стр. 459
حكم الْقرعَة
٦٦١ - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله ﷺ فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي ﷺ فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي ﷺ يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي
стр. 460
الْخَلِيل عَن زيد بن أَرقم وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَفِي الْقُرْآن ﴿إِذْ يلقون أقلامهم أَيهمْ يكفل مَرْيَم﴾ ) وَفِي يُونُس
стр. 461
فساهم فَكَانَ من المدحضين وَقد تزْعم أَصْحَاب أبي حنيفَة إِذا قسمت الدّور والأرضيين أَقرع بَينهم فَأَيهمْ أَصَابَته الْقرعَة كَانَ لَهُ مَا أَصَابَهُ من ذَلِك
٦٦٢ - قَالَ أبي وسألوني عِنْد يزِيد بن هَارُون فتكلمت فِيهَا فَقَالُوا رجل كن لَهُ أَربع نسْوَة فَطلق إِحْدَاهُنَّ ثمَّ تزوج خَامِسَة ثمَّ مَاتَ وَلم يدر أيتهن طلق قلت قَالَ إِبْرَاهِيم وَحَمَّاد يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا وَقَالَ الْحسن
стр. 462
وَسَعِيد بن الْمسيب وَقَتَادَة يقرع بَينهُنَّ فأيتهن أصابتها الْقرعَة فَهِيَ هِيَ وَفِي قَول من زعم أَنَّهُنَّ يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا أَنه لَا يشك أَنه قد ورث من لم يجب لَهَا الْمِيرَاث وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَلم يجب عَلَيْهَا الْعدة وَالَّذِي يَقُول يقرع بَينهُنَّ فسببها مغيب وَقد يكون أصَاب وَقد يكون لم يصب وَذَاكَ لم يشك فِيهِ أَنه قد أوجب الْمِيرَاث لمن لَا مِيرَاث لَهَا وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَهَذَا أشبه بِسنة رَسُول الله ﷺ الْقرعَة يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَقرع فِي خمس مَوَاضِع
حكم بيع الْأمة واستثناء مَا فِي بَطنهَا
٦٦٣ - وَقَالَ فِي الرجل يَبِيع الْأمة ويستثني مَا فِي بَطنهَا وَهِي الْحَامِل لشهر أَو
стр. 463
أَكثر من ذَلِك فَقَالَ حَدِيث ابْن عمر أَنه أعتق أمة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا وَقَول ابْن عمر شَبيه أَو قريب من هَذَا
٦٦٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن مهْدي عَن عباد بن عباد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر نَحوه
стр. 464
الدُّخُول بِالْمَرْأَةِ قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا
٦٦٥ - وَقَالَ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَأَرَادَ أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس وَإِن قدم شَيْئا فَلَا بَأْس
من تزوج ذَات محرم
٦٦٦ - وَقَالَ فِي رجل يتَزَوَّج ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ يعلم قَالَ إِن كَانَ عمد يقتل وَيُؤْخَذ مَاله وَإِن كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا وَاسْتحبَّ أَن يكون لَهَا مَا أخذت مِنْهُ وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء
стр. 465
كم تجْلِس المبتدأة بِالدَّمِ
٦٦٧ - وَقَالَ فِي المبتدأة بِالدَّمِ لَيْسَ فِيهَا سنة يَقُول بعض النَّاس تجْلِس أقل مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام لَهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وَينظر فِيمَا صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم سوى الْيَوْم الَّذِي تركت فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَمن النَّاس من يَقُول إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم جَلَست أَكثر مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خمس عشرَة
стр. 466
أقل مُدَّة الْحيض
٦٦٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا النُّفَيْلِي قَالَ قَرَأت على معقل بن عبيد الله عَن عَطاء قَالَ أدنى وَقت الْحيض يَوْم قَالَ أبي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول يَوْم
стр. 467
وقُوف الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة
٦٦٩ - قلت الْمغمى عَلَيْهِ يُوقف بِعَرَفَة فَقَالَ إِذا لم يعقل الْوُقُوف حَتَّى ينفجر الْفجْر فَلَا حج لَهُ يرْوى عَن الْحسن وَعَطَاء وَمَا علمت أَن أحدا قَالَ يجْزِيه وَمن احْتج فَزعم أَن الْحَج عَرَفَة فَلَو كَانَ هَذَا على ظَاهر الْكَلَام فَوقف بِعَرَفَة وَرجع إِلَى أَهله ووطيء وَأصَاب الصَّيْد كَانَ يلْزمه أَن يَقُول لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَن الْحَج عَرَفَة وَإِنَّمَا قَوْله الْحَج عَرَفَة على السَّلامَة إِذا عمل مَا يعْمل
стр. 468
النَّاس من طواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْوَاجِب لِأَنَّهُ لم يخْتَلف النَّاس فِيمَا علمنَا أَنه من لم يطف يَوْم النَّحْر أَنه يرجع حَتَّى يطوف وَإِن كَانَ قد أَتَى أَهله وَذَلِكَ يشبه قَول رَسُول الله ﷺ من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة فقد أدْركهَا فَإِذا أدْرك رَكْعَة [أ] فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بهَا على كمالها وَمَا أفسد آخرهَا أفسد أَولهَا وَإِنَّمَا ذَلِك على إكمالها قَالَ وَمن قَالَ إِن الْمغمى عَلَيْهِ يجْزِيه الْوُقُوف بِعَرَفَة فقد يجْزِيه أَن لَا يُعِيد الصَّلَاة وَكَذَلِكَ الصَّوْم وَلَو أُغمي عَلَيْهِ فِي يَوْم من رَمَضَان حَتَّى يَنْسَلِخ عَنهُ رَمَضَان أَنه يجْزِيه لِأَنَّهُ لم يطعم فِيهِ
стр. 469
صِيَام الْمغمى عَلَيْهِ
٦٧٠ - وَقَالَ إِذا أجمع الصّيام من اللَّيْل ثمَّ أصبح وَهُوَ على نِيَّته ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ أَجزَأَهُ أول يَوْم وَعَلِيهِ إِعَادَة بَقِيَّة الشَّهْر سوى ذَلِك الْيَوْم
حكم أَخذ الدَّائِن جَارِيَة الْمَدْيُون إِذا جحد الدّين
٦٧١ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فجحده عَلَيْهِ فَوجدَ هَذَا لَهُ جَارِيَة يَأْخُذهَا فَقَالَ أَنا أَقُول إِن وجد لَهُ دَرَاهِم لَا يَأْخُذهَا وَذَاكَ أَن هَذَا الْملك ملك الرجل فَكيف يجوز أَن يَأْخُذ مَالا يملك
٦٧٢ - قلت إِنَّهُم يحتجون بِحَدِيث هِنْد حَيْثُ جَاءَت إِلَى النَّبِي ﷺ تَشكوا أَبَا سُفْيَان فَقَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح فَقَالَ خذي مَا
стр. 470
يَكْفِيك وَيَكْفِي ولدك فَقَالَ هَذَا بَيتهَا وَبَيت وَلَدهَا وَرخّص أَن تكون تَأْخُذ مَا يكفيها وَقَالَ يَطَأهَا بِالْحَقِّ إِذن كَيفَ يطَأ مَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِملك إِمَّا يَزُول الْملك بِبيع أَو هبة أَو صَدَقَة أَو تمْلِيك يملكهُ الْمَالِك
إِذا ظهر عيب فِي الْمَبِيع بعد تصرف المُشْتَرِي فِيهِ
٦٧٣ - قَالَ وَإِذا اشْترى ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب يرْوى عَن عُثْمَان أَنه مُخَيّر وَقَالَ بَعضهم يردهُ وَإِن كَانَ قد لبسه وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَنه
стр. 471
مُخَيّر فَإِن رده رده ورد نُقْصَان مَا أحدث فِيهِ وَإِن هُوَ حَبسه رَجَعَ على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب
طَلَاق السَّكْرَان وَالْمَجْنُون
٦٧٤ - وَقَالَ كَانَ شُعْبَة يروي فِي طَلَاق السَّكْرَان عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ لَا يجوز طَلَاقه ويروى عَن عُثْمَان أَنه قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق رَوَاهُ ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان وَهُوَ أرفع شَيْء فِيهِ
стр. 472
حكم دين العَبْد إِذا أعتق
٦٧٥ - وَقَالَ فِي عبد عتقه مَوْلَاهُ وَقد كَانَ أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فادان يُؤْخَذ السَّيِّد بِمَا ادان لما أذن لَهُ فِيهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء يُؤَدِّيه العَبْد على نَفسه
إِذا وَقع فِي الْبِئْر نقطة خمر أَو بَوْل
٦٧٦ - قلت بِئْر وَقع فِيهَا نقطة خمر قَالَ مَا لم يُغير طعم أَو ريح
٦٧٧ - قلت فنقطة بَوْل قَالَ أتوقاه لقَوْل النَّبِي ﷺ لَا يَبُول أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم
إِذا ولدت زَوجته مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ تبين أَنَّهَا أمة
٦٧٨ - وَقَالَ فِي رجل تزوج أمة وَهُوَ يرى أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ جَاءَ الْمولى فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا أمته أبقت من عِنْده فعلى أَبِيهِم أَن يفديهم
стр. 473
وَترد الْأمة إِلَى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن كَانَ رجل غره مِنْهَا فعلى الْغَار الَّذِي غره أَن يفْدي وَلَده لَهُ فَإِن لم تقر أَنَّهَا أمة وَلم تكن لَهُ بَيِّنَة فَلَا شَيْء لَهُ حَتَّى يثبت لَهُ أَو تقر هِيَ أَنَّهَا أمته
стр. 474
حكم مَال الْمكَاتب الزَّائِد عَن كِتَابَته
٦٧٩ - وَقَالَ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا وَترك فِيهِ أَكثر من مُكَاتبَته قَالَ إِذا مَاتَ يَوْم مَاتَ وَلم يؤد بَقِيَّة مُكَاتبَته فَمَا ترك من شَيْء فَهُوَ لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عبد وَمَال العَبْد لسَيِّده وَإِن كَانُوا وَلَده ولدُوا فِي مُكَاتبَته فهم عبيد وَإِن كَانَ كاتبهم مَعَ أَبِيهِم فَلهم أَن يقومُوا بكتابتهم وترفع عَنْهُم مُكَاتبَة الْأَب كَأَنَّهُ كَاتبه وبنيه على ألف فيرفع عَن وَلَده بِحِصَّة أَبِيهِم وَكَذَا إِن مَاتَ وَاحِد من وَلَده رفع عَن أَبِيهِم حِصَّته
الأحق بِالْإِمَامَةِ
٦٨٠ - وَقَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَيَنْبَغِي للَّذي يقْرَأ الْقُرْآن أَن يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ حِينَئِذٍ أولى بِالصَّلَاةِ
стр. 475
زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه
٦٨١ - وَسَأَلت أبي عَمَّن يَقُول الْإِيمَان يزِيد وَينْقص مَا زِيَادَته ونقصانه فَقَالَ زِيَادَته بِالْعَمَلِ ونقصانه بترك الْعَمَل مثل تَركه الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَأَدَاء الْفَرَائِض فَهَذَا ينقص وَيزِيد بِالْعَمَلِ وَقَالَ إِن كَانَ قبل زِيَادَته تَاما فَكيف يزِيد التَّام فَكَمَا يزِيد كلما ينقص وَقَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ إِيمَان الْحجَّاج مثل إِيمَان أبي بكر وَعمر
стр. 476
حكم رفع الْيَدَيْنِ والجهر بآمين وَفصل الْوتر
٦٨٢ - وَسَأَلت أبي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع والجهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾ وَفصل الْوتر فَقَالَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع ويؤتر بِرَكْعَة إِذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة على حَدِيث ابْن عمر يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ يجْهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾
٦٨٣ - قلت مَا تَقول فِي رجل يؤم قوما وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ويجهر بآمين ويفصل الْوتر والمأمومون لَا يرضون بذلك وَمِنْهُم من يرضى حَتَّى ان أحدهم ليترك الْوتر لحَال التَّفْصِيل وَيخرج من الْمَسْجِد فترى أَن يرجع إِلَى قَول الْمَأْمُومين أم يثبت على مَا يَأْمُرهُ أهل الْفِقْه فَقَالَ بل يثبت على صلَاته وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِم
стр. 477
عدد الضربات فِي التَّيَمُّم
٦٨٤ - قلت لأبي مَا تَقول فِي التَّيَمُّم فَقَالَ ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ على حَدِيث عمار
هَل يجوز التَّيَمُّم للحطاب وَأَمْثَاله
٦٨٥ - قلت لأبي مَا تَقول فِي الحراث أَو الْحطاب يكون على رَأس فَرسَخ وَلَا يجد المَاء قَالَ إِذا كَانَ يخَاف إِن طلب المَاء فَاتَتْهُ الصَّلَاة تيَمّم وَقَالَ
стр. 478
إِن ابْن عمر كَانَ فِي سفر فَتَيَمم وَصلى وَدخل الْمَدِينَة وَعَلِيهِ نَهَار فَلم يعد
الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث
٦٨٦ - قلت مَا تَقول فِي الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا قَالَ ثَلَاث أعجب إِلَيّ وَإِذا أَسْبغ بِوَاحِدَة فأرجو
نقض الْوضُوء من خلع الْخُفَّيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا
٦٨٧ - قلت مَا تَقول فِيمَن تَوَضَّأ وخلع خفيه وَقد مسح عَلَيْهِ قَالَ يُعِيد الْوضُوء كُله وَالْحجّة أَن الطَّهَارَة لَا ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض فَمن زعم أَنه يغسل رجلَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجلَيْن وَهُوَ حَيْثُ مسح على خفيه فقد طهرت رِجْلَاهُ فَمن زعم أَنه
стр. 479
يغسل قَدَمَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة قد انتقضت عَن الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا محَال أَن ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض وَقد يزْعم بعض النَّاس أَنه لَو خلع أحد الْخُفَّيْنِ وَقد كَانَ مسح عَلَيْهِمَا أَنه يجب عَلَيْهِ خلع الْخُف الآخر حَتَّى يغسل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا وَالْحجّة على
стр. 480
من زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الْقَدَمَيْنِ إِذا هُوَ خلع الْخُفَّيْنِ أَنه يَقُول إِذا خلع أحد الْخُفَّيْنِ فقد انتقضت الطَّهَارَة عَن الرجل الْأُخْرَى بخلعه الْخُف الْوَاحِد فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجل الَّتِي لم يحدث فِيهَا شَيْئا
الْمسْح أَعلَى الْخُفَّيْنِ أَو أسفلهما
٦٨٨ - قلت مَا تَقول فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وأسفله قَالَ أما أَنا فأرجو أَن يجْزِيه الْأَعْلَى دون الْأَسْفَل وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَن الْمُسَافِر يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَقَالَ بعض النَّاس مسح النَّبِي ﷺ أعلاهما وأسفلهما
стр. 481
٦٨٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن ثَوْر بن زيد عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 482
مسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وأسفله قَالَ أبي فَذكرت لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَذكر عَن ابْن الْمُبَارك عَن ثَوْر قَالَ حدثت عَن رَجَاء عَن كَاتب الْمُغيرَة وَلم يذكر فِيهِ الْمُغيرَة وَلَا أرى الحَدِيث ثَبت وَقد رُوِيَ عَن سعيد وَأنس أَنَّهُمَا مسحا أَعلَى الْخُفَّيْنِ
стр. 483
حكم الرَّد على الإِمَام إِذا سلم
٦٩٠ - قلت مَا تَقول فِي الرَّد على الإِمَام إِذا سلم وَمَتى يرد عَلَيْهِ قَالَ إِذا سلم الإِمَام فَهُوَ خُرُوجه من الصَّلَاة وَمن سلم خَلفه فَإِن نوى الرَّد عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ وَخُرُوجه فَلَا بَأْس
المتوضيء يَأْخُذ من أشعاره وَمن أَظْفَاره
٦٩١ - قلت مَا تَقول فِي المتوضيء يَأْخُذ من شعره وأظفاره قَالَ لَا بَأْس بِهِ
هَل ينْتَقض الْوضُوء من الْكَذِب والغيبة وَنَحْوهمَا
٦٩٢ - قلت مَا تَقول فِي الْغَيْبَة وَالْكذب والخنا وَالْفُحْش ينْقض الْوضُوء قَالَ أَرْجُو
стр. 484
حكم الطَّهَارَة من المَاء الَّذِي يُوجد فِي الصَّحَارِي
٦٩٣ - قلت الَّذِي يكون فِي الصَّحَارِي والمفاوز فيجد المَاء فِي مَوَاضِع شَتَّى قَالَ إِذا اجْتمع من مَاء السَّمَاء فَأخذ مِنْهُ رجل وان كَانَ ذَلِك مُتَفَرقًا فِي بقاع شَتَّى فَاجْتمع لَهُ قدر الْمَدّ وَهُوَ رَطْل وَثلث اجزأه وَذَلِكَ لوضوئه إِذا أَسْبغ وَإِن هُوَ أَخذ مِنْهُ بِقدر الصَّاع وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث أَجزَأَهُ لغسله إِذا أَسْبغ
رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة
٦٩٤ - قلت مَا تَقول فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الِافْتِتَاح وَقد جَاءَ الْقَوْلَانِ قَول عمر وَوَائِل ابْن حجر
стр. 485
قَالَ أبي يرفع يَدَيْهِ عِنْد الِافْتِتَاح وَقبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع وَفِي بعض مَا رُوِيَ عَن وَائِل بن حجر أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا كبر وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد رفع يَدَيْهِ
الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِي سكتاته
٦٩٥ - قلت مَا تَقول فِي سكتتي الإِمَام وَمَوْضِع سكتته وَإِن عجل الإِمَام قبل أَن يفرغ من خَلفه من قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب قَالَ إِذا قَرَأَ مَعَ الإِمَام فسبقه يتبع الإِمَام وَفِي سكتتي الإِمَام يقْرَأ إِن
стр. 486
شَاءَ وَهُوَ إِن أدْرك الإِمَام رَاكِعا أَجزَأَهُ قِرَاءَة الإِمَام
حكم التَّسْمِيَة عِنْد الْوضُوء
٦٩٦ - قلت مَا تَقول فِيمَن نسي التَّسْمِيَة عَن الْوضُوء أَو تعمد تَركه
стр. 487
قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يعاند وَأَرْجُو أَن يجْزِيه والْحَدِيث الَّذِي يرْوى فِيهِ لَا أرَاهُ ثَبت
من ترك التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
٦٩٧ - وَقلت لأبي مَا تَقول فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة من ترك من التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود نَاسِيا أَو عَامِدًا قَالَ إِذا عمد لشَيْء من تَركهَا أعَاد الصَّلَاة وَإِن كَانَ سَاهِيا فأرجو وَإِذا ترك التَّشَهُّد عَامِدًا أعَاد وَالْحجّة فِي أَنه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا كَانَ سَاهِيا أَن النَّبِي ﷺ نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فقد ترك التَّشَهُّد فَلم يتَشَهَّد فِي الْأَوليين وَترك تَكْبِيرَة الْجُلُوس للتَّشَهُّد فَنَهَضَ فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فقد ترك تشهدا وتكبيرا فَلم تفْسد صلَاته وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل التَّسْلِيم فيهمَا
стр. 488
كَيْفيَّة الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة وَحكم الْجُلُوس قبل أَن تُوضَع
٦٩٨ - قلت مَا تَقول فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة أَي ذَلِك أحب إِلَيْك وَقد ذكر عَن النَّبِي ﷺ مَا ذكر وَمَا قَالَ عَليّ وَالله إِن فضل الْمَاشِي خلفهَا على الْمَاشِي أمامها كفضل الْمَكْتُوبَة على التَّطَوُّع وَمَا قَالَ عَليّ إِذا صرت إِلَى الْمقْبرَة فَقُمْ وَلَا تقعد حَتَّى يدلى فِي حفرته قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ من تبع جَنَازَة فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع
стр. 489
وَقَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يمشي أمامها وَقَالَ ربيعَة ابْن عبد الله بن الهدير رَأَيْت عمر يقدم النَّاس أَمَام جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش
стр. 490
مُدَّة الصَّلَاة على الْقَبْر
٦٩٩ - قلت مَا تَقول فِيمَن غَابَ عَن بَلَده سنة فَرجع وَقد مَاتَ بعض أَقَاربه هَل يُصَلِّي على تِلْكَ الْقُبُور وَإِن حضر جَنَازَة وَقد صلوا عَلَيْهَا كَيفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي مَا بَينه وَبَين شهر وَقَالَ إِن النَّبِي ﷺ صلى على قبر أم سعد بعد شهر وانْتهى إِلَى قبر جَدِيد فصلى عَلَيْهِ
стр. 491
حكم اللّقطَة
٧٠٠ - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي ﷺ هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ
стр. 492
شرح حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فليناد ثَلَاثًا الخ
٧٠١ - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فلينادي ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ راعي الْإِبِل فَإِن أجابوك وَإِلَّا فَكل واشرب قَالَ هَذَا فِي الْمُسَافِر يمر بِالْحَائِطِ فينادي ثَلَاثًا فَإِن أُجِيب وَإِلَّا أكل وَلم يحمل إِذا لم يكن عَلَيْهِ حَائِط فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ حَائِط فَلَا يدْخل يَقُول ذَلِك ابْن عَبَّاس وَرُوِيَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ لَا تحتلب مواشي الْقَوْم إِلَّا بإذنهم
стр. 493
سُؤال عَن حَدِيث لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه
٧٠٢ - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه قَالَ يَقُول إِن مِنْهُ الوسواس إِذا كَانَ يَبُول موضعا يغْتَسل فِيهِ
الْغسْل بِمَاء الْحمام
٧٠٣ - قلت مَا تَقول فِي الْغسْل بِمَاء الْحمام قَالَ مَاء الْحمام بِمَنْزِلَة المَاء الْجَارِي عِنْدِي
стр. 494
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
٧٠٤ - قلت مَا تَقول فِي زَكَاة الْفطر وَوقت إِعْطَائِهِ يحملهُ إِلَى مَسْجِد أَو يفرقه على أهل بَيت من المحاويج قَالَ إِن حمله إِلَى السُّلْطَان فَلَا بَأْس وَإِن قسمه فَلَا بَأْس وَيُعْطِي قبل الْعِيد بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ويقدمها قبل صَلَاة الْعِيد
٧٠٥ - قلت مَا تَقول فِي امْرَأَة مسكينة تكون معي فِي دَاري أُوتى بِشَيْء للْمَسَاكِين فأعطيها مِنْهُ إِذا قسمته فِي الْمَسَاكِين
стр. 495
قَالَ لَا يحابيها من ذَلِك ويعطيها كَمَا يُعْطي غَيرهَا
لَا يحجّ عَن الْغَيْر حَتَّى يحجّ عَن نَفسه
٧٠٦ - قلت مَا تَقول فِي رجل لم يحجّ عَن نَفسه أيحج عَن غَيره وَمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَمَا سَأَلت الخثعمية إِن أبي شيخ كَبِير أفأحج عَنهُ فَقَالَ نعم فَقَالَ لَا يحجّ عَن أحد حَتَّى يحجّ عَن نَفسه وَقد بَين ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
следующие страницы →