Полный текст (1 090 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.
стр. 1
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه
حكم اكتحال الصَّائِم بالإثمد والبرود
١ - سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يكتحل بالإثمد قَالَ يقل مِنْهُ
٢ - قلت والبرود قَالَ يجتنبه أحب إِلَيّ
مسَائِل فِي زَكَاة الدّين وتعجيل الزَّكَاة وتأخيرها ومصارفها
وَسَأَلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الدّين يُزكي
стр. 2
قَالَ إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى
٤ - وَسَأَلته عَن تَعْجِيل الزَّكَاة قَالَ لَا بَأْس إِذا وجد لَهَا موضعهَا
стр. 3
٥ - قَالَ وَلَا يُعْطي لكل نفس أَكثر من خمسين
стр. 4
٦ - قلت يعان مِنْهَا فِي السَّبِيل الله قَالَ يُجهز مِنْهَا فِي السَّبِيل
٧ - قلت وَفِي الْحَج قَالَ لَا
стр. 5
٨ - قلت فِي الْعتْق قَالَ كنت أذهب إِلَيْهِ ثمَّ إِنِّي جنبت عَنهُ وَلَكِن يعين فِيهِ
٩ - قلت فيؤخر الزَّكَاة قَالَ لَا
стр. 6
حكم شم الطّيب للصَّائِم
١٠ - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم
من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة
١١ - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء
١٢ - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ
стр. 7
حج وَلم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة
١٣ - وَسَأَلته عَمَّن لم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة قَالَ إِن أدْرك قبل أَن يطلع الْفجْر فقد حج
стр. 8
حكم طَلَاق الْمَعْتُوه والسكران
١٤ - وَسَأَلته عَن طَلَاق الْمَعْتُوه فَقَالَ إِذا كَانَ فِي حَال ذهَاب عقله لَا يجوز عَلَيْهِ الطَّلَاق
١٥ - قلت فالسكران قَالَ لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء
стр. 9
١٦ - قلت فَلَيْسَ هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون قَالَ قد قَالَ قوم ذَلِك قَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمَجْنُون قد رفع عَنهُ الْقَلَم
حكم خل الْخمر
١٧ - وَسَأَلته عَن خل الْخمر فَقَالَ إِذا أفسدت مُتَعَمدا لَا تُؤْكَل إِلَّا أَن تفْسد هِيَ
стр. 10
حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين
١٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة
١٩ - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء
стр. 11
قَالَ لَا من يكذب عَليّ فِي هَذَا أَكثر من ذَلِك قَالَ أبي وَكَانَ هِشَام بن عُرْوَة يذهب إِلَيْهِ وَالْأَعْمَش
стр. 12
حكم الْمَضْمَضَة والغوص فِي المَاء للصَّائِم
٢٠ - وَسَأَلته عَن الصَّائِم يغط فِي المَاء فكرهه
٢١ - قلت فيستنقع قَالَ إِذا أجهد
стр. 13
٢٢ - قلت يتمضمض قَالَ إِذا أجهد
مَسْأَلَة فِيمَن نذر الْمَشْي وَفِي مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين
٢٣ - وَسَأَلته إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْمَشْي قَالَ كَفَّارَة يَمِين وَلَا أحملهُ على الْحِنْث فَإِن أحنث أطْعم عشرَة مَسَاكِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين
стр. 14
٢٤ - قلت فَأَي شَيْء يطعم قَالَ مُدبر أَقَله إِن شَاءَ وَإِلَّا فَنصف صَاع تمر أَقَله
معنى طَلَاق السّنة
٢٥ - وَسَأَلته عَن طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع لِأَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي
стр. 15
حَائِض فَأمره النَّبِي ﷺ أَن يُرَاجِعهَا ويطلقها إِذا طهرت من غير جماع
فِي كم تقصر الصَّلَاة وَمَتى تقصر
٢٦ - وَسَأَلته فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي أَرْبَعَة برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا
стр. 16
٢٧ - قلت يقصر إِذا وارى الْبيُوت وَيفْطر قَالَ نعم
стр. 17
حكم الِاشْتِرَاط فِي الْحَج
٢٨ - قلت تذْهب فِي الِاشْتِرَاط إِلَى حَدِيث ضباعة قَالَ نعم
стр. 18
حكم قصر الصَّلَاة من دخل مَكَّة
٢٩ - وَسَأَلته عَمَّن دخل مَكَّة أيقصر الصَّلَاة قَالَ إِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم لِأَن النَّبِي ﷺ دخل صبح رَابِعَة وخامسة وسادسة وسابعة وَصلى يَوْم الثَّامِن الْفجْر بِمَكَّة وَمضى إِلَى منى كل ذَلِك يقصر فَإِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم
стр. 19
حكم قطع يَد النباش
٣٠ - وَسَأَلته عَن النباش يقطع قَالَ إِذا كَانَ قيمَة الْكَفَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَأَنَّهُ يقطع فِي قيمَة مَا يقطع فِيهِ السَّارِق
إِحْرَام أَحْمد من يَلَمْلَم
٣١ - قَالَ أبي أَحرمت من يَلَمْلَم وَهِي قريبَة من مَكَّة وَأَنا جَاءَ من عِنْد
стр. 20
عبد الرَّزَّاق
كَرَاهَة معمر الْحلق
٣٢ - قَالَ أبي كَانَ معمر يكره استئصال الشّعْر
стр. 21
حكم الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
٣٣ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل طلق امْرَأَته وَاسْتثنى فَقَالَ سل غَيْرِي
٣٤ - قيل لَهُ لم لَا تَقول فِيهَا قَالَ إِن الطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْيَمين لِأَن الْيَمين يكفر وَالطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ
стр. 22
إِذا اغتمس الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة
٣٥ - وَسَأَلته عَن الْجنب يغتمس فِي المَاء وَلَا يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة قَالَ يجْزِيه إِذا أَمر المَاء على بَشرته قَالَ الله ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ وَلم يحده حد الْوضُوء
стр. 23
كم مرّة يغسل أَعْضَاء الْوضُوء
٣٦ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء فَقَالَ ثَلَاث أَسْبغ مَا يكون
٣٧ - قلت فَإِن تَوَضَّأ وَاحِدَة قَالَ ثَلَاث أَسْبغ
стр. 24
الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ
٣٨ - وَسَأَلته عَن رجل فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام رَكْعَة وسها الإِمَام يسْجد مَعَه سَجْدَتي السَّهْو أَو يقوم يقْضِي قَالَ يسْجد مَعَه أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ
تَفْسِير آيَة الزَّكَاة
٣٩ - وَسَأَلته عَن هَذِه الْآيَة ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل﴾
стр. 25
قَالَ أبي الصَّدقَات زَكَاة الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْمَال وكل شَيْء وَبَعض النَّاس يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَبَعض النَّاس يَقُول الْفُقَرَاء الَّذين لَا يسْأَلُون وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس والعاملين عَلَيْهَا السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ يتألف قُريْشًا على الْإِسْلَام أَلا
стр. 26
ترَاهُ أعْطى الْأَقْرَع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم على الْإِسْلَام وَفِي الرّقاب يعْتق مِنْهَا والغارمين المديونون وَفِي سَبِيل الله يحمل مِنْهَا فِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل الْمُنْقَطع بِهِ
стр. 27
هَل يُوقف الْمولي وَمَتى وَهل يُطلق عَلَيْهِ السُّلْطَان
٤٠ - سَأَلته عَن الْإِيلَاء فَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته وَالله لَا قربتك فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر أوقف فَقيل لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق فَإِن لم يفِيء طلق عَلَيْهِ
стр. 28
٤١ - قلت يُطلق عَلَيْهِ السُّلْطَان قَالَ نعم وَأما ابْن مَسْعُود فَيَقُول إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فقد بَانَتْ بِوَاحِدَة وَعلي وَعَائِشَة وَابْن عمر يَقُولُونَ يُوقف بعد الْأَرْبَعَة
стр. 29
وَالْمَوْقُوف يُقَال لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق
حكم الْجَارِيَة إِذا قبل سَيِّدهَا ابْنَتهَا
٤٢ - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلها ابْنة ابْنة عشر سِنِين فقبلها قَالَ تحرم عَلَيْهِ أمهَا وَإِن كَانَت ابْنة تسع حرمت عَلَيْهِ الْأُم وَقَالَ لَا أعلم بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا إِلَى سبع سِنِين
٤٣ - قلت فَإِن كَانَت بنت خمس ثمَّ قبل بِشَهْوَة قَالَ لَا يُعجبنِي
стр. 30
من غشي امْرَأَة وَتزَوج ابْنَتهَا
٤٤ - وَسَأَلته عَن رجل غشي إمرأة وَتزَوج ابْنَتهَا قَالَ يفارقها حَلَال كَانَ أَو حرَام
حكم كِتَابَة لأبي فلَان على الرسائل
٤٥ - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد يكْتب لأبي فلَان قَالَ يكْتب إِلَى أبي فلَان أحب إِلَيّ
стр. 31
الحكم فِيمَن طهرت ثمَّ عاودها الدَّم
٤٦ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة جَلَست أَيَّامهَا ثمَّ طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قَالَ تصلي وَلَا تلفت إِلَيْهِ وتتوضأ لكل صَلَاة
حكم صَلَاة التَّطَوُّع على الرَّاحِلَة واستقبال الْقبْلَة فِيهَا
٤٧ - وَسَأَلته أيصلي الرجل على دَابَّته التَّطَوُّع قَالَ يُصَلِّي حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ ويعجبني أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أول صلَاته
стр. 32
حكم الِاكْتِفَاء على التمسح بِالْحِجَارَةِ فِي الإستنجاء
٤٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَبُول ويتمسح بِالْحَائِطِ أَو الْحِجَارَة قَالَ يجْزِيه أَن لَا يمس المَاء
стр. 33
مسَائِل فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة
٤٩ - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْفجْر فَقَالَ إِذا طلع الْفجْر إِلَى أَن تطلع الشَّمْس إِلَّا أَنِّي أحب أَن يعجل
٥٠ - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الظّهْر فَقَالَ من الزَّوَال إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثله
стр. 34
٥١ - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْعَصْر فَقَالَ إِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله وَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر وَآخر وَقت الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس
٥٢ - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْمغرب فَقَالَ إِذا وَجَبت الشَّمْس إِذا غَابَ حاجبها الْأَعْلَى وَآخر وَقتهَا إِلَى
стр. 35
أَن يغيب الشَّفق والشفق فِي الْحَضَر أَن تذْهب الْحمرَة وَيذْهب الْبيَاض وَفِي السّفر أَرْجُو أَن تكون الْحمرَة
٥٣ - وَسَأَلته عَن وَقت عشَاء الْآخِرَة قَالَ إِذا غَابَ الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل وَقد قيل إِلَى نصف اللَّيْل
٥٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة إِذا أخروها
стр. 36
قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا ويصليها مَعَ الإِمَام
стр. 37
٥٥ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة تصلى لوَقْتهَا أَو ينْتَظر الإِمَام قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا
مَسْأَلَة فِيمَن ذبح فأبان الرَّأْس
٥٦ - سَأَلت أبي عَن الرجل يذبح فيبين الرَّأْس قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا سمى وَأَرَادَ التذكية
стр. 38
مسَائِل فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة
٥٧ - وَسَأَلت أبي عَن الْكَلَام فِي الْأَذَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَهُوَ فِي الْإِقَامَة أوكد وَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَكَلَّم فِي الْإِقَامَة
стр. 39
٥٨ - وَسَأَلته يستدير الْمُؤَذّن فِي الْأَذَان قَالَ يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ
٥٩ - وَسَأَلت أبي عَن الْمُؤَذّن يَأْخُذ فِي أَذَانه كرى فكرهه
стр. 40
٦٠ - وَسَأَلت أبي عَن الْأَعْمَى يُؤذن فَقَالَ إِذا عرف الْوَقْت أذن أَو يُؤذن بِأَذَان غَيره فَإِن كَانَ فِي قَرْيَة لَا يعرف الْوَقْت فَلَا
٦١ - سَأَلت أبي عَن الرجل يسمع الْأَذَان يُجَاوِزهُ قَالَ نعم يُجَاوِزهُ وَلَكِن إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج
следующие страницы →