← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا ويصليها مَعَ الإِمَام

стр. 37

٥٥ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة تصلى لوَقْتهَا أَو ينْتَظر الإِمَام قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا مَسْأَلَة فِيمَن ذبح فأبان الرَّأْس ٥٦ - سَأَلت أبي عَن الرجل يذبح فيبين الرَّأْس قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا سمى وَأَرَادَ التذكية

стр. 38

مسَائِل فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة ٥٧ - وَسَأَلت أبي عَن الْكَلَام فِي الْأَذَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَهُوَ فِي الْإِقَامَة أوكد وَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَكَلَّم فِي الْإِقَامَة

стр. 39

٥٨ - وَسَأَلته يستدير الْمُؤَذّن فِي الْأَذَان قَالَ يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ ٥٩ - وَسَأَلت أبي عَن الْمُؤَذّن يَأْخُذ فِي أَذَانه كرى فكرهه

стр. 40

٦٠ - وَسَأَلت أبي عَن الْأَعْمَى يُؤذن فَقَالَ إِذا عرف الْوَقْت أذن أَو يُؤذن بِأَذَان غَيره فَإِن كَانَ فِي قَرْيَة لَا يعرف الْوَقْت فَلَا ٦١ - سَأَلت أبي عَن الرجل يسمع الْأَذَان يُجَاوِزهُ قَالَ نعم يُجَاوِزهُ وَلَكِن إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج

стр. 41

٦٢ - سَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته يُؤذن قَالَ إِن أذن فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَإِن لم يُؤذن أَجزَأَهُ أَذَان الْحَيّ ٦٣ - سَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة تؤذن قَالَ يجزيها إِن لم تؤذن مسَائِل فِي الْوضُوء ٦٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ وَلَا يُسَمِّي قَالَ يُسَمِّي أعجب إِلَيّ وان لم يسم أَجزَأَهُ

стр. 42

٦٥ - وَسَأَلت أبي عَن الْوضُوء فَقَالَ يجْزِيه إِذا أَسْبغ وَاحِدَة وتجزيه ثِنْتَانِ ٦٦ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يمسح برجليه قَالَ لَا يُعجبنِي يغسلهما ٦٧ - قلت فَإِن مسح قَالَ لَا يجْزِيه يعود إِلَى أول الْآيَة

стр. 43

حكم الِاسْتِجْمَار بالأحجار وَأَقل مَا يجْزِيه فِيهِ مِنْهُ وَمن المَاء ٦٨ - سَأَلت أبي عَن الرجل يستجمر بالأحجار قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا استجمر بِثَلَاثَة أَحْجَار إِذا أنقى وَأَقل مَا يجْزِيه من المَاء سبع مَرَّات

стр. 44

مسَائِل فِي الْوضُوء ٦٩ - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ وَيتْرك شَيْئا من جسده قَالَ إِذا كَانَ قد جف الْوضُوء أعَاد الْوضُوء كُله ويجزيه من الْجَنَابَة أَن يغسل الْموضع الَّذِي لم يصبهُ المَاء

стр. 45

٧٠ - سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق حَتَّى يصلى قَالَ يُعِيد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَيُعِيد الصَّلَاة ٧١ - قلت مسح الرَّأْس قَالَ يبْدَأ بِمقدم رَأسه ثمَّ بمؤخر رَأسه إِلَى الْمُقدم

стр. 46

ويعجبني أَن يَأْخُذ للأذن ماءا جَدِيدا ٧٢ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل ينسى مسح رَأسه حَتَّى يُصَلِّي قَالَ إِن كَانَ قد جف الْوضُوء أعَاد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ لم يجِف مسح رَأسه وَغسل رجلَيْهِ على مخرج الْكتاب

стр. 47

٧٣ - وَسَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة إِذا تَوَضَّأت وَهِي مختضبة أتمسح على الخضاب قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يمسح على الخضاب ٧٤ - قلت تختضب وَهِي حَائِض قَالَ لَا بَأْس ٧٥ - وَسَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة كَيفَ تمسح برأسها قَالَ لَا تبالي كَيفَ مسحت

стр. 48

٧٦ - وَسَأَلت أبي عَن الْمسْح بالمنديل بعد الْوضُوء قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس ٧٧ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يطَأ فِي عذرة هَل يغسل قَدَمَيْهِ قَالَ فِي الْعذرَة الرّطبَة يغسل قَدَمَيْهِ ٧٨ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يُصِيبهُ من طين الْمَطَر فَقَالَ كل شَيْء تَأتي عَلَيْهِ السَّمَاء أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

стр. 49

حكم الصَّلَاة فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة ٧٩ - سَأَلت أبي عَن الصَّلَاة فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة القرة فَقَالَ إِذا كَانَ يُحَال بَينه وَبَين ذَلِك فَلَا بَأْس حكم الْوضُوء من مس الذّكر والأنثيين ٨٠ - وَسَأَلت أبي عَن مس الذّكر يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ لَا يتَوَضَّأ إِلَّا من مس الذّكر وَحده ٨١ - قلت وَإِن مس أنثييه قَالَ من الْقَضِيب وَحده الْوضُوء

стр. 50

حكم الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار ٨٢ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار قَالَ لَا يتَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار حكم الاعتداء فِي الدُّعَاء ٨٣ - سَأَلت أبي عَن الاعتداء فِي الدُّعَاء فَقَالَ يَدْعُو بِدُعَاء مَعْرُوف

стр. 51

الرعاف فِي الصَّلَاة ٨٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل يرعف فِي الصَّلَاة فَقَالَ أعجب إِلَيّ أَن يسْتَأْنف الصَّلَاة

стр. 52

مسَائِل فِي الْمِيَاه ٨٥ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من المَاء الَّذِي ترد السبَاع قَالَ إِذا كَانَ قدره قُلَّتَيْنِ فَلَا بَأْس

стр. 53

والقلتان أَربع قرب فَمَا فَوق ٨٦ - وَسَأَلت أبي عَن المَاء الَّذِي يلقى فِيهِ الجيفة والمحايض قَالَ إِذا كَانَ قدر الْقلَّتَيْنِ فَلَا بَأْس مَا لم يتَغَيَّر طعم أَو ريح

стр. 54

قَالَ وَالْبَوْل والعذرة ينْزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء والعذرة لَا يبْقى مِنْهَا شَيْء

стр. 55

٨٧ - وَسَأَلت أبي عَن سُؤْر الْكَلْب والسنور وَالْحمار يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ سُؤْر السنور أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَقَالَ الْحمار لَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ وَالْكَلب يغسل مِنْهُ الْإِنَاء سبع مرار

стр. 56

وَقَالَ فِي سور الْفرس لَا بَأْس بِهِ

стр. 57

مَا يُوجب الْوضُوء من النّوم ٨٨ - وَسَأَلته عَمَّا يُوجب الْوضُوء من النّوم فَقَالَ إِذا اضْطجع أَو استثقل فِي النّوم وَهُوَ جَالس ٨٩ - وَسَأَلته عَن الرجل يسْجد وينام قَالَ إِذا استثقل تَوَضَّأ

стр. 58

مَا يُوجب الْوضُوء من الدَّم ٩٠ - وَسَأَلته عَمَّا يُوجب الْوضُوء من الدَّم فَقَالَ إِذا كثر وفحش أعَاد الْوضُوء ٩١ - وَسَأَلته عَن القصاب يكون فِي ثَوْبه الدَّم قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ

стр. 59

٩٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يرى فِي ثَوْبه الدَّم وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ إِذا كَانَ كثيرا انْصَرف واستقبل الصَّلَاة وَإِذا كَانَ قَلِيلا مضى كَيْفيَّة طَهَارَة الثَّوْب إِذا أَصَابَهُ بَوْل الْغُلَام أَو الْجَارِيَة ٩٣ - وَسَأَلته عَن بَوْل الصَّبِي قَالَ يرش مَا لم يطعم فَإِذا طعم غسل وَبَوْل الْجَارِيَة يغسل

стр. 60

حكم بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَانَات ٩٤ - وَسَأَلته عَن بَوْل الْغنم وَالْبَقر وَالْإِبِل فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ يستشفي بِهِ

стр. 61

حكم تيَمّم الْمُسَافِر من الْجَنَابَة ٩٥ - وَسَأَلته عَن الرجل تصيبه الْجَنَابَة وَهُوَ مُسَافر قَالَ إِذا خَافَ الْعَطش يتَيَمَّم حكم غشيان الْمُسَافِر أَهله وَلَيْسَ مَعَه مَاء ٩٦ - وَسَأَلته عَن الْمُسَافِر يغشى أَهله وَيعلم أَن بَينه وَبَين المَاء يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَيتَيَمَّم

стр. 62

النَّجَاسَة يَرَاهَا الْمُصَلِّي فِي لِبَاسه ٩٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة فَيرى فِي ثَوْبه دَمًا قَالَ إِن كَانَ يظنّ أَنه فَاحش فلينصرف ٩٨ - قلت فيستأنف الصَّلَاة قَالَ نعم يسْتَأْنف ٩٩ - قلت فَإِن كَانَ قَلِيلا قَالَ إِن شَاءَ رمى بِالثَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ مضى فِي صلَاته ١٠٠ - قلت فَإِن كَانَ بولا قَالَ أما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد من قَلِيله وَكَثِيره ١٠١ - قلت فَإِن كَانَ الْبَوْل فِي النَّعْل والخف فَهُوَ مثل الثَّوْب قَالَ أَرْجُو أَن يكون أسهل قَالَ وَأما حَدِيث النَّبِي ﷺ خلع النَّعْل فِي الصَّلَاة من شَيْء كَانَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لم يَجِيء بِبَيَان مَا كَانَ فِي النَّعْل بَوْل أَو غَيره

стр. 63

حكم الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير وضوء ١٠٢ - قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزيء وَأحب إِلَيّ أَن لَا يُؤذن إِلَّا طَاهِر وَأما الْإِقَامَة فَلَا يُقيم إِلَّا وَهُوَ طَاهِر حكم الْمَشْي فِي الْإِقَامَة ١٠٣ - قلت فالرجل يمشي فِي الْإِقَامَة قَالَ أحب إِلَيّ أَن يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء إِلَّا حَدِيث بِلَال أَنه قَالَ للنَّبِي ﷺ لَا تسبقني بآمين

стр. 64

أَذَان الْجنب ١٠٤ - قلت الْجنب يُؤذن قَالَ لَا

стр. 65

حكم الرَّهْن إِذا لم يَأْتِ الرَّاهِن بِمَالِه عِنْد الْأَجَل ١٠٥ - قلت رجل رهن رهنا وَأخذ مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته بِمَالِه والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ ١٠٦ - قلت فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع هَذَا قَالَ هَذَا جَائِز

стр. 66

حكم الْمَرْأَة تحيض أثْنَاء الطّواف الْوَاجِب ١٠٧ - وَقَالَ فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة أَشْوَاط أَو أقل فَحَاضَت قبل أَن تتمّ أسبوعا قَالَ لَا يجزيها الطّواف حَتَّى تتمّ أسبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة

стр. 67

مِقْدَار الصَّاع ١٠٨ - قلت الصَّاع كم رطلا قَالَ قدرناه فَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث حِنْطَة أَو تمر

стр. 68

حكم الظِّهَار من الْأمة ١٠٩ - قلت الظِّهَار من الْأمة والحرة سَوَاء قَالَ إِذا كَانَت الْأمة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِن كَانَت ملك يَمِين أَو أم ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة أُخْرَى فِيهَا كَفَّارَة يَمِين حكم لبس جُلُود السبَاع وَالصَّلَاة فِيهَا ١١٠ - قلت الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع قَالَ أكرهه ١١١ - قلت فلبسه من غير أَن يُصَلِّي فِيهِ

стр. 69

قَالَ هُوَ أسهل وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى أَن تفترش جُلُود السبَاع

стр. 70

القَوْل فِي السمور والسنجاب ١١٢ - قلت فالسمور والسنجاب أَسَبْعٌ هُوَ قَالَ لَا أَدْرِي هَذَا يكون فِي بِلَاد التّرْك

стр. 71

إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء أَو انْتقض وضوءه وَهُوَ فِي الصَّلَاة ١١٣ - وَقَالَ إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة ثمَّ انْتقض عَلَيْهِ الْوضُوء فِي الصَّلَاة يُعِيد ويعيدون

стр. 72

حكم الصَّغِيرَة إِذا زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل ١١٤ - وَسَأَلته عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الْأَب رضيت أم كرهت نرى نِكَاح الْأَب جَائِزا على الصَّغِيرَة

стр. 73

نقص الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة بعد الْمسْح عَلَيْهَا ١١٥ - قلت الرجل يمسح على عمَامَته ثمَّ يخلع الْعِمَامَة قَالَ يُعِيد الْوضُوء حكم الصَّوْم يَوْم الشَّك ١١٦ - قلت رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ إِذا كَانَ فِي السَّمَاء غيم فَأصْبح وَقد أجمع الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه أصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم إِن صَامَ النَّاس وَأفْطر إِن أفطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم وَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ

стр. 74

مسَائِل فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين ١١٧ - قلت رجل لَهُ أمة يَطَأهَا فَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا أَو يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين ١١٨ - قلت فَإِن زوج أُخْتهَا الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ إِذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس إِذا حرم عَلَيْهَا فرجهَا

стр. 75

١١٩ - قلت فَإِنَّهُ زَوجهَا من رجل ثمَّ وطيء أُخْتهَا فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج هَذَا أُخْتهَا فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج إِحْدَاهمَا من ملكه
следующие страницы →