Полный текст (472 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
٣٨٤ - مَسْأَلَة
القَاضِي يُزَوّج من لَا ولي لَهَا فِي مَحل ولَايَته من البلديات والقرويات وَلَا يُزَوّج امْرَأَة خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته وَإِن رضيت وَلَا يَكْفِي حُضُور الْخَاطِب وَحده فَإِن الْولَايَة عَلَيْهَا لَا تتَعَلَّق بِهِ بِخِلَاف مَا لَو حكم الْحَاضِر على غَائِب لِأَن الْمُدعى حَاضر وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ وَبِخِلَاف مَا لَو كَانَ ليتيم غَائِب عَن مَحل ولَايَته مَال حَاضر فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِيهِ ذكره فِي آخر بَاب القضاد على الْغَائِب
٣٨٥ - مَسْأَلَة
إِذا تحاكم رجل وَامْرَأَة بكر إِلَى فَقِيه لتزويجها مِنْهُ وجوزنا التَّحْكِيم فِيهِ فَقَالَ الْمُحكم حكميني لأزوجك من هَذَا فَسَكَتَتْ كَانَ سكُوتهَا
стр. 317
إِذْنا لَو استأمرها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ
٣٨٦ - مَسْأَلَة
إِذا حضر عِنْد القَاضِي رجل وَامْرَأَة واستدعت تَزْوِيجهَا مِنْهُ وَذكرت أَنَّهَا زوجت فلَان طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا لم يُزَوّجهَا القَاضِي مَا لم تقم حجَّة على الطَّلَاق أَو الْمَوْت لِأَنَّهَا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لفُلَان ذكر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي آخر الدعاوي من فتاوي الْبَغَوِيّ
٣٨٧ - مَسْأَلَة
ادّعى نِكَاحهَا فأقرت بِأَنَّهَا زَوجته مُنْذُ سنة ثمَّ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنَّهَا زَوجته نَكَحَهَا من شهر حكم للْمقر لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بإقارها النِّكَاح الأول فَمَا لم يثبت الطَّلَاق لَا حكم للنِّكَاح الثَّانِي ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي فِي فتاوي الْغَزالِيّ
стр. 318
٣٨٨ - مَسْأَلَة
لَو أقرَّت الْبكر وَمَعَهَا من يتَمَكَّن من إجبارها قَالَ الإِمَام يظْهر فِي الْقيَاس أَن لَا يقبل إِقْرَارهَا حذرا من اخْتِلَاف الأقارير فإت قبلناه وَاخْتلف إِقْرَارهَا وَإِقْرَار الْوَلِيّ فَيجوز أَن يَقُول الحكم للسابق وَيجوز أَن يُقَال ببطلانهما جَمِيعًا ورويا وَجْهَيْن فِي أَوَائِل النِّكَاح عَن الْقفال الشَّاشِي والأودني أَن المقبول إِقْرَارهَا أَو إِقْرَاره فَحصل أَربع احتمالات ذكره فِي الْفَصْل السَّادِس فِي التَّنَازُع قبل الصَدَاق
٣٨٩ - مَسْأَلَة
لَو قَالَت الْمُطلقَة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني
стр. 319
وَانْقَضَت عدتي وَلم يغلب على ظَنّه صدقهَا فَالْأولى أَن لَا ينْكِحهَا وَهل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الْحَال عَن أبي إِسْحَاق أَنه يسْتَحبّ الْبَحْث وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ يجب فِي هَذَا الزَّمَان وَقد رَأَيْت امْرَأَة ادَّعَت ذَلِك لترجع للْأولِ وَكَانَ الثَّانِي يحلف بالأيمان أَنه مَا أَصَابَهَا وَتبين كذبهَا وَصدقه ذكره فِي الرُّكْن الْخَامِس فِي الْولَايَة على الْمحل من كتاب الطَّلَاق
٣٩٠ - مَسْأَلَة
لَهُ منع زَوجته من تنَاول طَعَام يخَاف مِنْهُ حُدُوث الْمَرَض فِي الْأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وفَاقا للروياني وَغَيره وَالثَّانِي لَا إِذْ لَا يتَحَقَّق وَلكُل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره فِي كتاب النَّفَقَات
стр. 320
٣٩١ - مَسْأَلَة
لَو اقْترض حَرْبِيّ من حَرْبِيّ أَو الْتزم بِالشِّرَاءِ ثمَّ أسلما أَو قبلا الْجِزْيَة أَو الْأمان فالاستحقاق مُسْتَمر وَكَذَا يبْقى مهر الزَّوْجَة إِذا أسلما إِذا لم يكن خمرًا وَنَحْوه وَلَو سبق الْمُقْتَرض إِلَى الْإِسْلَام أَو الْأمان فالنص أَن الدّين يسْتَمر كَمَا لَو أسلما وَنَصّ على أَنه لَو مَاتَت زَوْجَة الْحَرْبِيّ فجاءنا مُسلما أَو مستأمنا فجَاء ورثتها يطْلبُونَ مهرهَا لم يكن لَهُم شَيْء وللأصحاب طَرِيقَانِ أَحدهمَا قَولَانِ أظهرهمَا يبْقى الإستحقاق وعَلى هَذَا تبتني قَوَاعِد نِكَاح المشركات وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ يبعد أَن يُمكن الْحَرْبِيّ من مُطَالبَة مُسلم أَو ذمِّي وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ وَحمل النَّص الثَّانِي على من أصدقهَا خمرًا وقبضته فِي الْكفْر ذكرَاهُ فِي كتاب السّير وَاللَّفْظ للروضة
стр. 321
مَسْأَلَة
إِذا كَانَت الْمَرْأَة لَا تحْتَمل الْوَطْء إِلَّا بالإفضاء لم يجز للزَّوْج وَطْؤُهَا ثمَّ الَّذِي أوردهُ الْغَزالِيّ أَنه كَانَ سَببه ضيق الْمحل بِحَيْثُ يُخَالف الْعَادة فَلهُ الْخِيَار وَالْمَشْهُور من كَلَام الْأَصْحَاب وَقد تقدم ذكره فِي الصَدَاق أَنه لَا فسخ بِمثل ذَلِك ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يفصل فَيُقَال إِن كَانَت الْمَرْأَة تحْتَمل وَطْء نحيف مثلهَا فَلَا فسخ وَإِن كَانَ ضيق المنفذ بِحَيْثُ يحصل بِهِ الْإِفْضَاء من كل واطىء فَهَذَا كالرتق وَينزل مَا قَالَه الْأَصْحَاب على الْحَالة الأولى وَمَا فِي الْكتاب على الثَّانِيَة ذكره فِي كتاب الدِّيات فِي الْكَلَام على الْإِفْضَاء
стр. 322
٣٩٣ - مَسْأَلَة
أجرت نَفسهَا قبل النِّكَاح فَعَن الْحَاوِي أَن للزَّوْج الْخِيَار ان كَانَ جَاهِلا بِالْحَال لفَوَات الِاسْتِمْتَاع عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَأَنه لايسقط خِيَاره بِأَن يرضى الْمُسْتَأْجر بالاستمتاع نَهَارا لِأَنَّهُ تبرع بِهِ وَقد يرجع ذكره فِي كتاب النَّفَقَات قلت وَنَقله فِي الْبَحْر عَن الْحَاوِي أَيْضا وَأقرهُ
٣٩٤ - مَسْأَلَة
أسلم الْكِتَابِيّ وَتَخَلَّفت زَوجته الوثنية هَل لَهُ أَن ينْكح أُخْتهَا الْمَنْصُوص لَا يجوز وَحكى أَبُو زيد فِيهِ قَوْلَيْنِ ذكره قبل مَا يحرم من النِّكَاح وأسقطه من الرَّوْضَة وَمَوْضِع الْمَسْأَلَة بَاب نِكَاح الْمُشرك
стр. 323
٣٩٥ - مَسْأَلَة
إِذا ملك مسكنا أَو عبدا يحْتَاج إِلَيْهِ فَهَل لَهُ نِكَاح الْأمة أم بيعهَا لطول الْحرَّة وَجْهَان ذكره فِي كتاب الظِّهَار
٣٩٦ - مَسْأَلَة
فِي وجوب الحكم بَين الذمتين عِنْد الترافع طرق مِنْهَا أَن الْقَوْلَيْنِ فِي حُقُوق الله تَعَالَى أما فِي حُقُوق الْعباد فَلَا يجب قولا وَاحِدًا واستنبطه الرَّافِعِيّ من
стр. 324
كَلَامه ذكره فِي بَاب اللّعان ثمَّ قَالَ وَهَذَا لم يسْبق ذكره فِي كتاب النِّكَاح
٣٩٧ - مَسْأَلَة
حكى الشييخ أَبُو عَليّ وَجها أَنه لَا يجوز للسَّيِّد أَن يُزَوّج أمته من عَبده بِحَال ذكره فِي الرَّضَاع وَهُوَ يرد على دَعْوَاهُ فِي الشَّرْح الصَّغِير الإتفاق على الْجَوَاز وَلم يحك هُنَا فِي الْكَبِير فِيهِ خلافًا
стр. 325
= كتاب الصَدَاق =
٣٩٨ - مَسْأَلَة
هَل الصَدَاق عقد مُسْتَقل أَو تَابع خلاف بيني على ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيهِ وَالأَصَح لَا يثبت لِأَن المَال تبع فِي النِّكَاح ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي البيع
٣٩٩ - مَسْأَلَة
لَو زوج أمته من عبد فَفِي ذكر الْمهْر قَولَانِ الْجَدِيد عدم اسْتِحْبَابه ذكره فِي الْكَلَام على إِجْبَار العَبْد على النِّكَاح وَفِي نُسْخَة الْجَدِيد اسْتِحْبَابه
стр. 326
٤٠٠ - مَسْأَلَة
لَهَا قبض الصَدَاق بِغَيْر إِذن الزَّوْج إِذا سلمت نَفسهَا ذكره فِي كتاب البيع
٤٠١ - مَسْأَلَة
لَو زوج أمته ثمَّ أعْتقهَا وَأوصى لَهَا بمهرها الْحَال فَلَيْسَ لَهَا أَن تمْتَنع عَن تَسْلِيم نَفسهَا حَتَّى تقبضه لِأَنَّهَا ملكته بِالْوَصِيَّةِ لَا على أَنه مهر وَلَو زوج أم وَلَده ثمَّ مَاتَ وعتقت وصارميراثها للْوَارِث فَلَيْسَ لَهُ حَبسهَا إِذا لَا يملكهَا وَلَا لَهَا الْحَبْس لِأَن الصَدَاق لغَيْرهَا وَكَذَلِكَ
стр. 327
لَو أعتق الْأمة بعد العقد وَلَو بَاعَ الْأمة الْمُزَوجَة فَإِن لمهر يبْقى للْبَائِع وَحِينَئِذٍ فَلَا حبس لَهُ لخروجها عَن ملكه وَلَا للْمُشْتَرِي لِأَن الْمهْر لغيره ذكره الرَّافِعِيّ هَذِه الصُّورَة فِي بَاب نِكَاح العبيد
٤٠٢ - مَسْأَلَة
لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا قبل الدُّخُول فَفِي التشطير وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره الرَّافِعِيّ فِي فصل الْمُتْعَة وأسقطها من الرَّوْضَة
٤٠٣ - مَسْأَلَة
هَل الْمهْر فِي مُقَابل الْوَطْأَة الأولى أوفي مُقَابل الوطآت وَجْهَان تظهر فائدتهما فِيمَا إِذا أعْسر بِالْمهْرِ فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول ثَبت لَهَا الْخِيَار وَفِيمَا بعده
стр. 328
قَولَانِ مبنيان على هَذَا
فَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة الْوَطْأَة الأول فَيكون المعوض تَالِفا ويمتع الْفَسْخ وَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة جَمِيع الوطآت فَيكون الْبَعْض بَاقِيا فَيُشبه بَقَاء بعض الْمَبِيع فِي يَد الْمُفلس ذكره فِي كتاب النَّفَقَات
٤٠٤ - مَسْأَلَة
جنت امْرَأَة على رجل فَتَزَوجهَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ على الْقصاص الثَّابِت عَلَيْهَا أَو قتلت إنْسَانا فَتَزَوجهَا وَارثه على الْقصاص يجوز وَيسْقط الْقصاص
стр. 329
فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول هَل يرجع بِنصْف أرش الْجِنَايَة أَو بِنصْف مهر الْمثل قَولَانِ أصَحهمَا الأول ذكره قبيل الدِّيات
стр. 330
= كتاب الْقسم والنشوز =
٤٠٥ - مَسْأَلَة
شَرط جَوَاز ضرب الزَّوْجَة أَن يحصل بِهِ الإقلاع وَإِلَّا فَلَا يجوز ذكره فيا بَاب التَّعْزِير
٤٠٦ - مَسْأَلَة
يجوز للْحرّ أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ رِعَايَة لمصَالح النِّكَاح الَّتِي لَهَا فِيهَا الْحَظ الوافر وَيمْتَنع على زوج الْأمة المسافرة بهَا وَإِن جَازَ لسَيِّدهَا السّفر بهَا لحقه الْمُتَعَيّن بِالرَّقَبَةِ وَلِئَلَّا يتكاسل فِي تَزْوِيجهَا ذكره فِي كتاب الرَّهْن
стр. 331
= كتاب الْخلْع =
٤٠٧ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ إِن أبرأتني من دينك فَأَنت طَالِق فأبرأته وَقع الطَّلَاق بَائِنا وَإِن قَالَ إِن أبرأت فلَانا فأبرأته وَقع رَجْعِيًا حَكَاهُ فِي آخر تعليقات الطَّلَاق عَن فتاوي الْقفال
٤٠٨ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ طلق زَوجتك عني على ألف قَالَ الإِمَام الْوَجْه إِثْبَات الْعِوَض وإلغاء قَوْله عني وَحمله على الصّرْف إِلَى استدعائه
стр. 332
كَأَنَّهُ قَالَ طَلقهَا لاستدعائي ذكره فِي بَاب الْكَفَّارَات
٤٠٩ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ خالعتك أمس فَلم تقبلي فَقَالَت بل قبلت فَفِي الْمُصدق خلاف مادته تبعيض الْإِقْرَار ذكره فِي بَاب الاقرار قلت وَحَكَاهُ الْجِرْجَانِيّ فِي الثَّانِي هُنَا
стр. 333
٤١٠ - مَسْأَلَة
لَو طلق امْرَأَته على أَن يعْتق صَاحبه عَبده وَيكون طَلَاق امْرَأَته عوضا عَن عتقه قَالَ الحناطي يَقع الطَّلَاق وَلَا رُجُوع بِالْمهْرِ على أحد
وَفِي عتق العَبْد وَجْهَان إِن عتق فَلَا رُجُوع بِقِيمَتِه وَقَالَ ابْن كج عِنْدِي يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْعتْق وَيرجع الْعتْق وَيرجع الْمُطلق عِلّة الْمُعْتق بِمهْر امْرَأَته وَالْمُعتق على الْمُطلق بِقِيمَة عَبده ذكره فِي نِكَاح الشّغَار
стр. 334
= كتاب الطَّلَاق =
٤١١ - مَسْأَلَة
قَول الزَّوْج أَنْت عَليّ حرَام قَالَ الْأَئِمَّة لَيْسَ محرما إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ علق بِهِ كَفَّارَة الْيَمين وَلَيْسَ بِمحرم بِخِلَاف الظِّهَار
стр. 335
فَإِن فِيهِ الْكَفَّارَة لِعَظَمَة حَكَاهُ فِي أول الظِّهَار
٤١٢ - مَسْأَلَة
ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَابْن الصّباغ أَن السَّكْرَان الَّذِي لَا يعقل شَيْئا من أُمُوره وَله تَمْيِيز مَا ينفذ طَلَاقه وظهاره فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَإِن كَانَ سَاقِط التَّمْيِيز بِالْكُلِّيَّةِ فَوَجْهَانِ قَالَ ابْن كج وَأَبُو اسحاق كَذَلِك وَعَن غَيرهمَا لَا ينفذ فِي الْبَاطِن قَوْله إِن لم يكن لَهُ تَمْيِيز ذكره فِي كتاب الظِّهَار وَحكى فِي الْبَحْر هُنَاكَ عَن الشَّافِعِي أَنه من عزب عَنهُ بعض عقله فَكَانَ مرّة يقعقل وَمرَّة لَا يعقل
стр. 336
٤١٣ - مَسْأَلَة
علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه
وَإِن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا بل هَذِه وَأَشَارَ إِلَى الْمَرْأَة الْأُخْرَى
стр. 337
فَإِن قصد أَن تطلق الثَّانِيَة إِذا دخلت الأولى طلقتا جَمِيعًا عِنْد دُخُولهَا سَوَاء قصد ضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى أَو قصد أَن تطلق الثَّانِيَة عِنْد دُخُول الأولى لِأَن الرُّجُوع عَن التَّعْلِيق بِدُخُول الأولى لاغ فَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَفِي قبُوله وَجْهَان كَمَا فِي لفظ الِاشْتِرَاك وَأجَاب الْقفال فِيهَا أَنه لَا يقبل وَيحمل على تَعْلِيق طَلاقهَا بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت طلقتا جَمِيعًا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء
٤١٤ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة يَقع بِالْوَطْءِ طَلْقَة رَجْعِيَّة لِأَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالصّفةِ إِن وَقع مُرَتبا عَلَيْهَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا فَهَذَا
стр. 338
طَلَاق وَقع بعد الْمَسِيس فَيكون رَجْعِيًا وَإِن وَقع مُقَارنًا لَهَا فالصورة مشبهة بِمَا لَو قَالَ العَبْد إِن مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق وَلَو قَالَ السَّيِّد إِذا مت فَأَنت حر حَتَّى لَا يحْتَاج فِي نِكَاحهَا إِلَى مُحَلل لحيازته الطلقتين وَقد ذكرنَا هُنَاكَ وَجها وَلَا يبعد مَجِيء مثله هُنَا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء
٤١٥ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أَنْت مثل أُمِّي وَنوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا وَكَذَا قَوْله كروح أُمِّي وعينها ذكره فِي آخر الْبَاب الأول فِي الظِّهَار
٤١٦ - مَسْأَلَة
قيل لَهُ أطلقت زَوجتك فَقَالَ نعم فَهَل هُوَ إِقْرَار أَو إنْشَاء خلاف فَلَو قَالَ لم أقصد الْجَواب بِقَوْلِي نعم لم يقبل بِخِلَاف مَا لَو فالت طَلقنِي على ألف فَقَالَ طَلقتك وَقَالَ قصدت الِابْتِدَاء دون جَوَاب
стр. 339
يقبل وَالْفرق بَينهمَا أَن قَوْله نعم لَا يسْتَقلّ وَلَا يُفِيد بِنَفسِهِ وَقَوله طَلقتك كَلَام مُفِيد فِي نَفسه يصلح للإبتداء كَمَا يصحلح للجواب ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع فِي سُؤال الطَّلَاق
٤١٧ - مَسْأَلَة
ذكر فِي بَاب التَّدْبِير أَنه لَو أنكر الزَّوْجِيَّة فَلَيْسَ بِطَلَاق على الْأَصَح وَذكر فِي بَاب الدعاوي أَن الْمَرْأَة لَو ادَّعَت النِّكَاح فَأنْكر فَفِي جعل انكاره طَلَاقا وَجْهَان أصَحهمَا فِي النِّهَايَة وَاخْتَارَهُ الْقفال الْمَنْع وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب لَو قيل أَلَك زَوْجَة فَقَالَ لَا فَعَن نَصه فِي الاملاء وَبِه قَالَ كثير أَنه لَا يَقع وَإِن نوى لِأَنَّهُ كذب مَحْض ولايأمن الْفرق بَين أَن يكون الْقَائِل مستخبرا أَو ملتمسا إنْشَاء الطَّلَاق
٤١٨ - مَسْأَلَة
لَو قيل لرجل أطلقت امْرَأَتك فَقَالَ نعم طَلقتهَا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا قلت ذَلِك
стр. 340
على أَن اللَّفْظ الَّذِي جرى بَيْننَا طَلَاق وراجعت الْمُفْتِينَ فَقَالُوا لَا يَقع شَيْء وَقَالَت الْمَرْأَة أردْت إنْشَاء الطَّلَاق أَو الاقرار بِطَلَاق آخر فَيقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَخَالف فِيهِ الإِمَام ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيص الْخلاف بِانْتِفَاء الْقَرِينَة فَلَو وجدت بِأَن كَانَا يتخاصمان فِي لَفظه طَلقتهَا فَقَالَ ذَلِك ثمَّ أبدى التَّأْوِيل فَإِنَّهُ يقبل قطعا
٤١٩ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لزوجته إِذا قلت أَنْت طَالِق ثَلَاثًا لم أرد بِهِ الطَّلَاق وَإِنَّمَا غرضي أَن تقومي وتقعدي أَو أُرِيد بِالثلَاثِ وَاحِدَة فَالْمَذْهَب أَن ذَلِك لَا عِبْرَة بِهِ وَفِيه وَجه أَن الِاعْتِبَار بِمَا تواضعوا عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب
стр. 341
الصَدَاق
٤٢٠ - مَسْأَلَة
قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا إِن قَالَه فِي معرض الانشاء كَمَا لَو قَالَ طَالِق ثَلَاثًا لَا يَقع عَلَيْك وَإِن قَالَه فِي معرض الْإِخْبَار لم يَقع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار وَنَقله عَنهُ ابْن الرافعة هُنَا وَذكره فِي الرَّوْضَة الْمَسْأَلَة قبل الطّرف الثَّانِي من الْبَاب الثَّانِي وَأطلق عدم الْوُقُوع وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ الْإِقْرَار فِيمَا إِذا قَالَ على ألف أَو لَا إِنَّه تلْزمهُ الْألف لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا غلط فَفِي التَّهْذِيب وَالْبَيَان لَا يلْزمه شَيْء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا فَإِنَّهُ لم يجْزم بِالْتِزَام
стр. 342
= كتاب الرّجْعَة =
٤٢١ - مَسْأَلَة
ادَّعَت على زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فَأنْكر لم يكن انكاره رَجْعَة بالإتفاق ذكره فِي بَاب التَّدْبِير وَالصُّورَة فِيمَا لَو كَانَ طَلقهَا فِي الْبَاطِن فَلَا يكون الْإِنْكَار متضمنا لإنشائها
٤٢٢ - مَسْأَلَة
لَو استدخلت مَاء الزَّوْج جزم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار فِي الْكَلَام على الْعنَّة بِثُبُوت الرّجْعَة لَكِن صحّح فِي بَاب مَوَانِع النِّكَاح أَنَّهَا لَا تثبت وَهُوَ مُشكل بِتَصْحِيحِهِ ايجاب الْعدة
стр. 343
٤٢٣ - مَسْأَلَة
لَو ادّعى على امْرَأَة فِي حبال رجل أَنَّهَا زَوجته فَقَالَت كنت زَوجتك فطلقتني كَانَ إِقْرَارا لَهُ وتغرم مهر الْمثل لِأَنَّهَا فوتت الْبضْع عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُنَا
وَذكر فِي كتاب الرَّضَاع فرعا حسنا وَهُوَ أَنه لَو طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي أَو مَاتَ عَنْهَا عَادَتْ إِلَى الأول بِغَيْر عقد ورد عليا الْمهْر الَّذِي أَخذه مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ
٤٢٤ - مَسْأَلَة
لَو كَانَت تَعْتَد بالاقراء فَمضى زول الْعَادة فادعت مزيدا أَو تغيرا
стр. 344
فِي الْعَادة قَالَ الإِمَام فَالَّذِي يدل عَلَيْهِ كَلَام الْأَصْحَاب أَنَّهَا تصدق وَجها وَاحِدًا وعَلى الزَّوْج الإسكان ثمَّ أبدى فِيهِ احْتِمَالا لأَنا لَو صدقناها فَرُبمَا تتمادى فِي دَعْوَاهَا إِلَى سنّ الاياس وَفِيه إجحاف بِالزَّوْجِ نَقَلَاه فِي أَوَاخِر الْعدَد وَهَذَا فِي الْبَائِن أما إِذا ادَّعَت الرَّجْعِيَّة تبَاعد الْحيض فَقَالَ فِي بَاب النَّفَقَات ظَاهر الْمَذْهَب تصديقها فِي وجوب النَّفَقَة وَقيل لَا فَإِنَّهُ حق لَهَا بِخِلَاف الْعدة وَالرَّجْعَة فَإِنَّهُ حق عَلَيْهَا
стр. 345
= كتاب الْإِيلَاء =
٤٢٥ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لَا أجامع نصفك فَأطلق الشَّيْخ أَبُو عَليّ أَنه لَيْسَ بمول قَالَ الإِمَام أَن أَرَادَ أَنه لَيْسَ بِصَرِيح فَظَاهر فَأَما إِذا نوى فَفِيهِ احْتِمَال لِأَن من ضَرُورَة ترك الْجِمَاع فِي النّصْف تَركه فِي الْكل وَيجوز أَن يُجَاب عَنهُ
٤٢٦ - مَسْأَلَة
مُقْتَضى كَلَامه أَن الايلاء حرَام حَيْثُ قَالَ فِي تَعْلِيل ايلاء الْمَجْبُوب فَلم يبْق عَلَيْهِ إِلَّا التأثيم وَهِي مَسْأَلَة يعز النَّقْل فِيهَا وَلم يذكرهَا الرَّافِعِيّ قصدا وَلِهَذَا نبهت عَلَيْهَا
стр. 346
= كتاب الظِّهَار =
٤٢٧ - مَسْأَلَة
كَيْفيَّة النِّيَّة فِي الظِّهَار إِذا تلفظ بكناية أَن يَنْوِي أَنَّهَا كَظهر أمه فِي التَّحْرِيم حَكَاهُ ابْن الصّباغ فِي الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق فِيمَا إِذا قَالَ لأمته أَنْت عَليّ حرَام وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ فَلَزِمَ خلوها عَنهُ مَعَ أَنَّهَا مَسْأَلَة مهمة
стр. 347
- ﷺ َ - بَاب الْكَفَّارَة ﷺ َ -
٤٢٨ - مَسْأَلَة
من عَلَيْهِ كَفَّارَة فعين عبدا عَنْهَا فَفِي تَعْيِينه خلاف قطع الشَّيْخ أَبُو حَامِد بِالتَّعْيِينِ قَالَ الْأَصَح التَّعْيِين ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا
٤٢٩ - مَسْأَلَة
العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط الْعتْق لَو عتقه المُشْتَرِي عَن الْكَفَّارَة إِن قُلْنَا
стр. 348
الْحق لله تَعَالَى لم يعْتق وَكَذَا إِن قُلْنَا للْبَائِع وَلم يَأْذَن وَإِن أذن أَجزَأَهُ عَنْهَا فِي الْأَصَح ذكره فِي البيع
٤٣٠ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أعتق عَبدك عني على ألف فَقَالَ أَعتَقته عَنْك مجَّانا وَقع عَن الْمَالِك لَا عَن المستدعي ذكره فِي آخر الظِّهَار عَن الْبَغَوِيّ
٤٣١ - مَسْأَلَة
لَو أعتق أعمى عَن كَفَّارَته ثمَّ عَاد بَصَره لَا يجْزِيه ذكره فِي الضَّحَايَا
٤٣٢ - مَسْأَلَة
لَو انْتهى فِي الْكَفَّارَة إِلَى الْمرتبَة الْأَخِيرَة وَهِي الْإِطْعَام وَلم يجد إِلَّا اطعام ثَلَاثِينَ قَالَ الإِمَام يتَعَيَّن عِنْدِي إطعامهم قطعا كالفطرة إِذْ لَا بدل
стр. 349
حِينَئِذٍ حَكَاهُ فِي بَاب زَكَاة الْفطر
стр. 350
= كتاب اللّعان =
٤٣٣ - مَسْأَلَة
لَو قذف الْمَمْلُوك زَوجته الْمَمْلُوكَة هَل يُلَاعن السَّيِّد بَينهمَا كَا يُقيم الْحَد فِيهِ وَجْهَان عَن التَّهْذِيب ذكره فِي آخر بَاب حد الزِّنَى
٤٣٤ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ لأمرأة يَا زَان فقد مر فِي اللّعان أَنه قذف وَكَذَا الحكم لَو خَاطب الْخُنْثَى الْمُشكل بِأحد اللَّفْظَيْنِ وَلَو قَالَ زنى ذكرك أَو فرجك قَالَ فِي الْبَيَان الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه قذف صَرِيح وَالثَّانِي كِنَايَة كَمَا لَو أضَاف الزِّنَى إِلَى الْيَد أَو
стр. 351
الرجل من الْمَرْأَة أَو الرجل لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحْتَمل أَن يكون عضوا زَائِدا فَيصير كَسَائِر أَعْضَاء الْبدن وَلَو قَالَ زنى فرجك وذكرك فَهُوَ قذف صَرِيح لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي ذكره فِي بَاب حد الزِّنَى
٤٣٥ - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء مِنْهُ ذكره فِي الشُّفْعَة واسشهد بِهِ للْوَجْه الصائر إِلَى الْعَفو عَن بعض الشُّفْعَة لَا يسْقط شَيْئا مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ لكَونه تعليلا وَلم يذكراها هُنَا وَإِنَّمَا ذكر مَسْأَلَة عَفْو بعض الْوَرَثَة وَالأَصَح فِيهَا أَن لمن بَقِي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَهُوَ يشْهد لِأَن الْقَذْف لَا يَتَبَعَّض وَيَنْبَغِي أَن يطرقه الْخلاف فِي أَنه هَل يسْقط كُله أَو يَلْغُو كَمَا فِي عَفْو بعض الْوَرَثَة وعفو بعض الشفعاء
стр. 352
٤٣٦ - مَسْأَلَة
لَو قذف نَبيا وَقُلْنَا ثَبت حد الْقَذْف فَعَفَا أحد بني أَعْمَامه فَيَنْبَغِي أَن يسْقط أَو نقُول هم لَا ينحصرون فَهُوَ كقذف ميت لَيْسَ لَهُ وَرَثَة حاضرون وَعَفا بَعضهم هَل يسْقط كُله أم حِصَّته وَالأَصَح أَنه يَسْتَوْفِي جَمِيعه وَلَا يبعد تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الْقصاص وبقتل مثل هَذَا الشَّخْص إِن قُلْنَا إِن حد قذفه يُورث وَيحْتَمل أَن يُقَال لايورث كَمَا لَا يُورث المَال ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة قَالَ ابْن الصّلاح
стр. 353
وَإِذا قُلْنَا يُورث فَيَنْبَغِي أَن يكون بَنو الْأَعْمَام الَّذين يسْقط الْحَد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خَاصَّة لأَنهم هم الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِم الْإِرْث
٤٣٧ - مَسْأَلَة
الْخَوَارِج إِذا صَرَّحُوا بسب الإِمَام عزروا وَإِن عرضوا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة لَا يعزرون ذكره فِي قتال الْبُغَاة
٤٣٨ - مَسْأَلَة
الْقَذْف الْمُعَلق نَحْو إِن فعلت كَذَا فَأَنت زَان أَو زَانِيَة وفعلته لَا يصير بِهِ قَاذِفا لِأَنَّهُ لَا يلْحق بِهِ عارا وَقيل يلْزمه التَّعْزِير كَمَا لَو قَالَ الْمُسلمُونَ
стр. 354
كلهم زناة ذكره فِي بَاب الايلاء
стр. 355
= كتاب الْعدَد =
٤٣٩ - مَسْأَلَة
عدَّة الطَّلَاق حق الزَّوْج وَإِنَّمَا وَجَبت صِيَانة لمائه أَلا ترى أَنَّهَا لَا تجب قبل الدُّخُول وعدة الْوَفَاة حق لله تَعَالَى أَلا ترى أَنَّهَا تجب قبل الدُّخُول ذكره فيباب اللَّقِيط
следующие страницы →