Полный текст (472 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
= كتاب الْهِبَة =
٣٣٣ - مَسْأَلَة
هَل تصح الْهِبَة من الْجِهَة الْعَامَّة هَذَا فرع حسن غَرِيب قد أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللَّقِيط فَقَالَ فِي قَول الْوَجِيز ماوقف على اللقطاء أَو وهب مِنْهُم أَن الْهِبَة لغير معِين مِمَّا يستبعد فَيجوز تَنْزِيل مَا فِي الْوَجِيز على مَا فِي الْوَسِيط من الْوَصِيَّة للقيط وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَيجوز أَن تنزل الْجِهَة الْعَامَّة منزلَة الْمَسْجِد حَتَّى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلهَا القَاضِي قَالَ فَإِن كَانَ كَذَلِك فالاسحتقاق لجِهَة كَونه لقيطا انْتهى وَيُؤَيّد الصِّحَّة جزمهم بِصِحَّة الْوَصِيَّة للْفُقَرَاء وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول وَالْهِبَة إِنَّمَا تفارق الْوَصِيَّة فِي الْقَبْض فيقبضها الْحَاكِم
стр. 282
٣٣٤ - مَسْأَلَة
الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة
٣٣٥ - مَسْأَلَة
الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي
стр. 283
الذِّمَّة لم يَصح لِأَن فِي التَّصْحِيح تَقْدِير الذِّمَّة وإيراد الْهِبَة على مَا فِي الذِّمَّة مُمْتَنع هَذَا كَلَامه وَعبارَة الْبَسِيط إِنَّه بَاطِل وَإِن اتَّصل بِهِ الْقَبْض
٣٣٦ - مَسْأَلَة
لَو اصْطلحَ الَّذين وقف المَال بَينهم على تساو أَو تفَاوت جَازَ قَالَ الإِمَام وَلَا بُد أَن يجْرِي بَينهمَا تواهب
وهذاالتواهب لَا يكون إِلَّا عَن جَهَالَة وَلكنهَا تحْتَمل للضَّرُورَة
وَلَو أخرج بَعضهم نَفسه من الْبَين ووهبه لَهُم على جهل بِالْحَال جَازَ أَيْضا ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض
стр. 284
٣٣٧ - مَسْأَلَة
وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
٣٣٨ - مَسْأَلَة
إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء
٣٣٩ - مَسْأَلَة
نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة
فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة
стр. 285
وَيخرج مِنْهُ لغز وَهُوَ شخص أهديت لَهُ هَدِيَّة لَيْسَ لَهُ أَن يسْتَقلّ بأخذهال بل يُشَارِكهُ فِيهَا الْحَاضِرُونَ
٣٤٠ - مَسْأَلَة
يجوز للْأَب أَن يرجع فِي بعض مَا وهبه لوَلَده كمايجوز لَهُ الرُّجُوع فِي الْكل ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس
٣٤١ - مَسْأَلَة
يجوز اعتاق الْمَوْهُوب قبل الْقَبْض بِإِذن الْوَاهِب نَقله عَن الْأَصْحَاب فِي بَاب الْوَصَايَا فِيمَا إِذا اجْتمعت تبرعات فَقَالَ وَلَا تفْتَقر الْمُحَابَاة الْوَاقِعَة فِي بيع وَنَحْوه إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهَا فِي ضمن مُعَاوضَة
стр. 286
- ﷺ َ - بَاب اللّقطَة ﷺ َ -
٣٤٣ - مَسْأَلَة
يجب على الْمُلْتَقط رد اللّقطَة إِذا علم بالمالك قبل طلب الْمَالِك على أصح الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة
وَذكر فِي آخر الْبَاب نقلا عَن فتاوي الْقفال أَن من وجد لقطَة وَعرف مَالِكهَا فَلم يُخبرهُ حَتَّى تلفت ضمنهَا
٣٤٤ - مَسْأَلَة
المَال الضائع إِذا وجده وَاجِد كَلَام الْغَزالِيّ يشْعر بِأَنَّهُ لَا يبْقى فِي يَده بل يَأْخُذهُ الإِمَام ويحفظه
стр. 287
وَكَلَام الشَّيْخ أبي عَليّ يَقْتَضِي تمكن الْوَاجِد من الْإِمْسَاك لَهُ ذكره فِي بَاب الرِّكَاز
٣٤٥ - مَسْأَلَة
إِذا وجد شَيْء فِي دَار الْكفَّار على هَيْئَة اللّقطَة فَإِن أمكن أَن يكون للْمُسلمين بِأَن كَانَ هُنَاكَ مُسلمُونَ وَأمكن أَن يكون ضَالَّة لبَعض الْجَيْش وَجب تَعْرِيفه
وَأما صفة التَّعْرِيف فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد يعرفهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَيقرب مِنْهُ قَول الإِمَام يَكْفِي بُلُوغ الْأَخْبَار وَإِن لم يكن هُنَاكَ مُسلم سواهُم وَلَا نظر إِلَى احْتِمَال من التُّجَّار وَفِي الْمُهَذّب والتهذيب يعرف سنه ذكره فِي السّير
стр. 288
- ﷺ َ - بَاب اللَّقِيط ﷺ َ -
٣٤٦ - مَسْأَلَة
إِذا سبي الصَّغِير مَعَه أحد أَبَوَيْهِ لم يحكم باسلامه وَالْمرَاد أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد أَو غنيمَة وَاحِدَة وَلَا يشْتَرط كَونهمَا فِي ملك رجل وَاحِد نَقله فِي الظِّهَار عَن التَّهْذِيب ذكر هفي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده غير تَنْبِيه على أَنه مَذْكُور فِي الرَّافِعِيّ فِي مَوضِع آخر
٣٤٧ - مَسْأَلَة
لَو سبي مراهقون ومجانين صغَارًا حكم باسلامهم تبعا لَهُم ذكره فِي بَاب الْغَنِيمَة
стр. 289
- ﷺ َ - بَاب الْجعَالَة ﷺ َ -
٣٤٨ - مَسْأَلَة
هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه
стр. 290
فِي الزَّوْجَة هَذَا كَلَامه فَقَوله وَكَذَلِكَ الْكفَالَة بهَا لمن يثبت زوجيته يشْعر بِمَا ذَكرْنَاهُ
٣٤٩ - مَسْأَلَة
لَو شَرط التَّأْجِيل فِي الْأُجْرَة فَحلت وَقد تغير النَّقْد فالاعتبار بِيَوْم العقد وَفِي الْجعَالَة بِوَقْت اللَّفْظ أَو بِوَقْت تَمام الْعَمَل وَجْهَان أصَحهمَا الأول فِي الْإِجَارَة
стр. 291
- ﷺ َ - بَاب الْفَرَائِض ﷺ َ -
٣٥٠ - مَسْأَلَة
لَيْسَ من الْمَوَانِع أَن يحبس زَوجته عِنْده لَا لغَرَض بل ليرثها إِذا مَاتَت
стр. 292
وَقيل انه لَا يَرِثهَا إِذا حَبسهَا كَذَلِك حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي الْخلْع
٣٥١ - مَسْأَلَة
المنفيان بِاللّعانِ هَل هما إخْوَان لأم أَو لأَب وَأم وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَسَوَاء كَانَا توأمين أم لَا انتفيا بِلعان وَاحِد أَو بلعانين وَولدا الزِّنَى يتوارثان بأخوة الْأُم وَحكى فِي الْفَرَائِض وَجها آخر وَذكر أَبُو الطّيب وَغَيره أَن ذَلِك الْوَجْه اخْتَارَهُ الداركي وَقد يجمع بَين المنفيين بِاللّعانِ وَولد الزِّنَى وَيُقَال فِي كَيْفيَّة توارثهما ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث الْفرق بَين المنفيين بِاللّعانِ فيتوارثان بأخوة الْأَبَوَيْنِ وَبَين ولد الزِّنَى فيتوارثان بأخوة الْأُم وَالْفرق أَن
стр. 293
الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ بغرض اللحوق بِأَن يكذب نَفسه وَولد الزِّنَى بِخِلَافِهِ ويحكى وَجه الْفرق عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ قَالَه فِي بَاب اللّعان
стр. 294
- ﷺ َ - بَاب الْوَصَايَا ﷺ َ -
٣٥٢ - مَسْأَلَة
أوصى من لَهُ دين حَال على إِنْسَان بإمهاله مُدَّة فعلى ورثته إمهاله تِلْكَ الْمدَّة لِأَن التَّبَرُّعَات بعد الْمَوْت تلْزم قَالَه فِي التَّتِمَّة ذكره فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا فِي الْكَلَام على شَرط الْأَجَل
٣٥٣ - مَسْأَلَة
أوصى بِمِائَة دِرْهَم لزيد وَمَا بَقِي من ثلثه بعد الْمِائَة لعَمْرو وبجميع الثُّلُث لبكر وَثلثه مِائَتَان فَإِن زيدا يدْخل عمرا فِي قسْمَة بكر
стр. 295
وَيَقُول أوصى لنا بِالثُّلثِ كَمَا أوصى لَك ثمَّ يَقُول لعَمْرو لَيْسَ لَك أَن تَأْخُذ شَيْئا مَا لم نستوف الْمِائَة وَيَأْخُذ جَمِيع الْمِائَة وَيحرم عَمْرو كَذَا حَكَاهُ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على مِيرَاث الْجد والأخوة عَن القَاضِي اسماعيل الْمَالِكِي
ثمَّ قَالَ لَكِن ذكر القَاضِي ابْن كج أَن من الْأَصْحَاب من منع الْمَسْأَلَة وَسوى بَين زيد وَعَمْرو فِي الْمِائَة وَسَنذكر الْخلاف فِيهَا وَفِي نظائرها فِي الْوَصِيَّة وَذكرهَا هُنَا فِي الْكَلَام على الْوَصِيَّة بِالْحَجِّ فِي فرع مُسْتَقل وَهُوَ فرع مُشكل
٣٥٤ - مَسْأَلَة
عَن ابْن سُرَيج أَنه كَانَ يَقُول يجب على المحتضر أَن يُوصي لكل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا فِي علم الله من الْفَرَائِض
стр. 296
وَكَانَ يَجْعَل من يوفق لذَلِك مصيبا وَمن يتعداه مخطئا قَالَ الإِمَام وَهَذَا زلل وَلَا يجوز ثُبُوت مثله فِي الشَّرَائِع فَإِنَّهُ تَكْلِيف على عماية ذكره فِي أول الْفَرَائِض
٣٥٥ - مَسْأَلَة
وطِئت امْرَأَة بِشُبْهَة فَظهر بهَا حمل وَاحْتمل كَونه من الزَّوْج أَو من الْوَاطِئ فَلَو أوصى إِنْسَان لهَذَا الْحمل أَو سمى الْمُوصي أَحدهمَا إِمَّا الزَّوْج أَو الواطىء فَقَالَ أوصيت لحمل فلَان هَذَا فَإِن ألحقهُ الْقَائِف بِغَيْر الْمُسَمّى بطلت الْوَصِيَّة ذكره فِي الْعدَد
وَمَا جزم بِهِ من بطلَان الْوَصِيَّة فِيهِ أشكال وَيَنْبَغِي تَخْرِيجه على
стр. 297
الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح
٣٥٦ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة
فَائِدَة
ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا
стр. 298
٣٥٧ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب
٣٥٨ - مَسْأَلَة
لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء
стр. 299
٣٥٩ - مَسْأَلَة
أوصى بِعِتْق عبد يخرج من الثُّلُث فعلى الْوَارِث اعتاقه فَإِن امْتنع نَاب عَنهُ السُّلْطَان ذكره فِي بَاب الْعتْق
٣٦٠ - مَسْأَلَة
لَو أوصى بِمَاء لأولى النَّاس بِهِ وَهُنَاكَ ميت قدم على غَيره فِي الْأَصَح وَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الْمَيِّت أَن يكون لَهُ ثمَّ وَارِث يقبل عَنهُ كَمَا لَو تطوع انسان بتكفين ميت لَا حَاجَة إِلَى قَابل
стр. 300
وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ضعيفق إِلَى أَنه يشْتَرط قبُوله كَمَا فِي الرَّوْضَة ذكرَاهُ فِي بَاب التَّيَمُّم
٣٦١ - مَسْأَلَة
لَو أوصى لِرجلَيْنِ فَرد أَحدهمَا يكون الْمَرْدُود للْوَرَثَة لَوْلَا الْوَصِيَّة وَالْوَصِيَّة تبرع رخص فِيهِ فَإِذا لم يتم أَخذ الْوَرَثَة المَال ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات
٣٦٢ - مَسْأَلَة
لَو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وَجب التَّسْوِيَة بَينهم لِأَن الْحق لَهُم فِي الْوَصِيَّة على الْغَيْر حَتَّى لَو لم يكن هُنَاكَ فقيرتبطل الْوَصِيَّة
стр. 301
بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات
٣٦٣ - مَسْأَلَة
لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث
وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع
стр. 302
وَالْوَصِيَّة إنْشَاء أَمر على الْجَهَالَة وَبَيَانه إِذا مَاتَ الْمُوصي الى الْوَارِث ذكره فِي أول الْبَاب الثَّانِي فِي الْإِقْرَار
стр. 303
- ﷺ َ - بَاب الْوَدِيعَة ﷺ َ -
٣٦٤ - مَسْأَلَة
لَو أتلف الصَّبِي وَدِيعَة نَفسه من غير تسليط من أَمِينه برىء أَمِينه مِنْهَا لتعذر إحباط فعل الصَّبِي وتضمينه مَال نَفسه ذكره فِي كتاب الْجراح قبيل الْفَصْل الثَّانِي فِي الْمُمَاثلَة وَلم يقف عَلَيْهِ ابْن الرّفْعَة مَنْقُولًا فَذكره فِي هَذَا الْبَاب بحثا
٣٦٥ - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا بالأصح أَن الْمُودع لَا يضمن بِقصد الْخِيَانَة فَلَو قصد ذَلِك فِي ابْتِدَاء الْأَخْذ فَفِي كَونه ضَامِنا وَجْهَان ذكره فِي بَاب اللّقطَة وَذكرهَا هُنَاكَ فِي أثْنَاء التَّعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة فِي الْبَابَيْنِ لِأَنَّهَا وَقعت فِي اللّقطَة فِي غير مظنتها فَكَأَنَّهُ أحب تَأْخِيرهَا إِلَى مظنتها وَهُوَ فِي بَاب الْوَدِيعَة لم يرهَا إِلَّا فِي أثْنَاء الِاسْتِدْلَال غير مَقْصُودَة فِي نَفسهَا
стр. 304
٣٦٦ - مَسْأَلَة
الْمُودع بعد ثُبُوت الْإِيدَاع مطَالب بالوديعة ومحبوس عَلَيْهَا مَا دَامَ يسكت فَإِن ادّعى تلفا أَو ردا صدق بِيَمِينِهِ وانقطعت الْمُطَالبَة ذكره فِي بَاب التَّنَازُع فِي الصَدَاق وَمَسْأَلَة حَبسه مَعَ السُّكُوت غَرِيبَة
٣٦٧ - مَسْأَلَة
لَو انْتفع بالوديعة ظَانّا أَنَّهَا ملكه ضمن قَالَه الإِمَام حَكَاهُ فِي كتاب الْغَصْب
стр. 305
- ﷺ َ - بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة ﷺ َ -
فِي بَاب السّير مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِهِ وَفِيه مسَائِل تتَعَلَّق بذلك الْبَاب كَأَنَّهُمَا من وَاد وَاحِد وَنَظِيره فِي النحويات بَاب النّسَب والتصغير
٣٦٨ - مَسْأَلَة
لَو وجد الرِّكَاز فِي مَوضِع مَمْلُوك من دَار الْحَرْب فَإِن أَخذه بقهر فغنيمة
стр. 306
وَإِلَّا ففىء قَالَه لإِمَام وَفِيه أشكال لِأَن من دخل دَار الْحَرْب بِغَيْر أَمَان وَأخذ مَالهم بِلَا قتال فإمَّا أَن يَأْخُذهُ خُفْيَة فَيكون سَارِقا أَو جهارا فَيكون مختلسا وَهنا قَالَ ملك السَّارِق والمختلس وَلذَا أطلق كَثِيرُونَ أَن الرِّكَاز الْمَأْخُوذ غنيمَة ذكره فِي بَاب زَكَاة الْمَعْدن
٣٦٩ - مَسْأَلَة
الْفرس الَّذِي يُسهم لَهُ هُوَ الْجذع والثني وَقيل كل صَغِير حَكَاهُ فِي بَاب الْمُسَابقَة عَن الدِّرَامِي
стр. 307
= كتاب قسم الصَّدقَات =
٣٧٠ - مَسْأَلَة
من بعضه رَقِيق لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ للقدر الْمكَاتب مِنْهُ على الصَّحِيح أَو الْمَشْهُور وَفِيه قَول أَو وَجه وَمَال الرَّوْيَانِيّ إِلَى تَفْصِيل حسن وَهُوَ أَنه إِن لم يكن بَينهمَا مُهَايَأَة لَا يجوز وَإِن كَانَت فَلهُ أَخذه فِي نوبَة نَفسه خاصته ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة
٣٧١ - مَسْأَلَة
إِذا منعنَا نقل الزَّكَاة وانحصر المستحقون قَالَ الإِمَام فقد نقُول أَن لَهُم
стр. 308
أَن يتعارضوا عرُوضا عَن حُقُوقهم ذكره فِي كتاب الْكِتَابَة عِنْد الْكَلَام فِي الْحَط عَن الْمكَاتب
٣٧٢ - مَسْأَلَة
لَو لم يكن فِي الْقرْبَة إِلَّا ثَلَاثَة من الْفُقَرَاء وماتوا ومنعنا نقل الصَّدَقَة فَعَن نَص الشَّافِعِي فِي الْأُم أَن الْحق ينْتَقل إِلَى ورثتهم بِخِلَاف مكا إِذا كَانُوا غير متعينين ذكره فِي بَاب قسم الْفَيْء
стр. 309
٣٧٣ - مَسْأَلَة
إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن
٣٧٤ - مَسْأَلَة
هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز
стр. 310
صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام
٣٧٥ - مَسْأَلَة
يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة
стр. 311
= كتاب النِّكَاح =
فصل فِي الخصائص
٣٧٦ - مَسْأَلَة
ذكر أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يصرف الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة إِلَى الْمصَالح وَهل كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ أَو تفضلا مِنْهُ قيل فِيهِ طَرِيقَانِ ذكره فِي بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة
٣٧٧ - مَسْأَلَة
كل مَوضِع صلى فِيهِ النَّبِي ﷺ فَهُوَ مُتَعَيّن وَلَا يجْتَهد فِيهِ بتيامن وَلَا بتياسر بِخِلَاف محاريب الْمُسلمين ذكره فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة
стр. 312
٣٧٨ - مَسْأَلَة
لَو نذر زِيَارَة قبر رَسُول الله ﷺ لزمَه قطعا وَفِي قبر غَيره فَوَجْهَانِ ذكره فِي بَاب النّذر
٣٧٩ - مَسْأَلَة
كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يحمي لحَاجَة نَفسه لكنه لم يفعل وَإِنَّمَا حمى النقيع لحَاجَة الْمُسلمين وَأما غَيره من الْأَئِمَّة فَلَيْسَ لَهُم الحماية لأَنْفُسِهِمْ
ثمَّ حماه رَسُول الله ﷺ نَص فَلَا ينْقض وَلَا يتَغَيَّر بِحَال وَأما مَا حماه غَيره فَيجوز نقضه إِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي تَغْيِيره
стр. 313
ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَهنا بعضه
فصل يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ
٣٧٩ - م مَسْأَلَة
يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ لِأَنَّهُ كالساتر لبشرتها إِذْ تمس الْحَاجة لكشفهما فِي بعض الْأَحْوَال
فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة
٣٧٩ - م ٢ مَسْأَلَة
يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة وَتَمام الْمَسْأَلَة فِي النِّكَاح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب الْحَج وَلم يقل هُنَا شَيْئا
стр. 314
مَسْأَلَة
٣٨٠ - مَسْأَلَة
نَص الشَّافِعِي على أَن الأولى أَن يقْتَصر على امْرَأَة وَاحِدَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَحْمُول على من تكفيه ذكره فِي أَوَائِل النَّفَقَات وَذكره فِي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده لكنه لم يتَعَرَّض لكَلَام الْمَاوَرْدِيّ
٣٨١ - مَسْأَلَة
لَو انْفَسَخ النِّكَاح ثمَّ أَرَادَ إِعَادَته فَقَالَ الْوَلِيّ قررت النِّكَاح على مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ قبلت لم يعْتد بِهِ وَللْإِمَام احْتِمَال فِيهِ لجَرَيَان لفظ النِّكَاح النِّكَاح مَعَ التَّقْرِير ذكره فِي الْبَاب الثَّالِث من الْقَرَاض
стр. 315
٣٨٢ - مَسْأَلَة
الْمَوْقُوفَة هَل تتَزَوَّج وَجْهَان أصَحهمَا نعم وعَلى هَذَا فَمن يُزَوّجهَا إِن قُلْنَا الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلهُ أَن يُزَوّجهَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْوَاقِف امْتنع وَكَذَا إِن قُلْنَا لله تَعَالَى على الْأَصَح للإحتياط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَهِي زَوجته وقفتها عَلَيْهِ انْفَسَخ النِّكَاح ذكره فِي الْوَقْف
٣٨٣ - مَسْأَلَة
لَيْسَ للْوَصِيّ تَزْوِيج الْأَطْفَال ذكر الْمُوصي لَهُ أَو لم يذكر وَإِذا بلغ الصَّبِي مَجْنُونا أَو سَفِيها اسْتمرّ نظر الْوَصِيّ وَاعْتبر إِذْنه فِي نِكَاحه وَذكر الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية أَن الْوَصِيّ يُزَوّج بِإِذن الْحَاكِم وَاعْتِبَار إِذن الْحَاكِم لَا معنى لَهُ ذكره فِي آخر الْوَصَايَا
стр. 316
٣٨٤ - مَسْأَلَة
القَاضِي يُزَوّج من لَا ولي لَهَا فِي مَحل ولَايَته من البلديات والقرويات وَلَا يُزَوّج امْرَأَة خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته وَإِن رضيت وَلَا يَكْفِي حُضُور الْخَاطِب وَحده فَإِن الْولَايَة عَلَيْهَا لَا تتَعَلَّق بِهِ بِخِلَاف مَا لَو حكم الْحَاضِر على غَائِب لِأَن الْمُدعى حَاضر وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ وَبِخِلَاف مَا لَو كَانَ ليتيم غَائِب عَن مَحل ولَايَته مَال حَاضر فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِيهِ ذكره فِي آخر بَاب القضاد على الْغَائِب
٣٨٥ - مَسْأَلَة
إِذا تحاكم رجل وَامْرَأَة بكر إِلَى فَقِيه لتزويجها مِنْهُ وجوزنا التَّحْكِيم فِيهِ فَقَالَ الْمُحكم حكميني لأزوجك من هَذَا فَسَكَتَتْ كَانَ سكُوتهَا
стр. 317
إِذْنا لَو استأمرها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ
٣٨٦ - مَسْأَلَة
إِذا حضر عِنْد القَاضِي رجل وَامْرَأَة واستدعت تَزْوِيجهَا مِنْهُ وَذكرت أَنَّهَا زوجت فلَان طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا لم يُزَوّجهَا القَاضِي مَا لم تقم حجَّة على الطَّلَاق أَو الْمَوْت لِأَنَّهَا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لفُلَان ذكر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي آخر الدعاوي من فتاوي الْبَغَوِيّ
٣٨٧ - مَسْأَلَة
ادّعى نِكَاحهَا فأقرت بِأَنَّهَا زَوجته مُنْذُ سنة ثمَّ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنَّهَا زَوجته نَكَحَهَا من شهر حكم للْمقر لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بإقارها النِّكَاح الأول فَمَا لم يثبت الطَّلَاق لَا حكم للنِّكَاح الثَّانِي ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي فِي فتاوي الْغَزالِيّ
стр. 318
٣٨٨ - مَسْأَلَة
لَو أقرَّت الْبكر وَمَعَهَا من يتَمَكَّن من إجبارها قَالَ الإِمَام يظْهر فِي الْقيَاس أَن لَا يقبل إِقْرَارهَا حذرا من اخْتِلَاف الأقارير فإت قبلناه وَاخْتلف إِقْرَارهَا وَإِقْرَار الْوَلِيّ فَيجوز أَن يَقُول الحكم للسابق وَيجوز أَن يُقَال ببطلانهما جَمِيعًا ورويا وَجْهَيْن فِي أَوَائِل النِّكَاح عَن الْقفال الشَّاشِي والأودني أَن المقبول إِقْرَارهَا أَو إِقْرَاره فَحصل أَربع احتمالات ذكره فِي الْفَصْل السَّادِس فِي التَّنَازُع قبل الصَدَاق
٣٨٩ - مَسْأَلَة
لَو قَالَت الْمُطلقَة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني
стр. 319
وَانْقَضَت عدتي وَلم يغلب على ظَنّه صدقهَا فَالْأولى أَن لَا ينْكِحهَا وَهل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الْحَال عَن أبي إِسْحَاق أَنه يسْتَحبّ الْبَحْث وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ يجب فِي هَذَا الزَّمَان وَقد رَأَيْت امْرَأَة ادَّعَت ذَلِك لترجع للْأولِ وَكَانَ الثَّانِي يحلف بالأيمان أَنه مَا أَصَابَهَا وَتبين كذبهَا وَصدقه ذكره فِي الرُّكْن الْخَامِس فِي الْولَايَة على الْمحل من كتاب الطَّلَاق
٣٩٠ - مَسْأَلَة
لَهُ منع زَوجته من تنَاول طَعَام يخَاف مِنْهُ حُدُوث الْمَرَض فِي الْأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وفَاقا للروياني وَغَيره وَالثَّانِي لَا إِذْ لَا يتَحَقَّق وَلكُل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره فِي كتاب النَّفَقَات
стр. 320
٣٩١ - مَسْأَلَة
لَو اقْترض حَرْبِيّ من حَرْبِيّ أَو الْتزم بِالشِّرَاءِ ثمَّ أسلما أَو قبلا الْجِزْيَة أَو الْأمان فالاستحقاق مُسْتَمر وَكَذَا يبْقى مهر الزَّوْجَة إِذا أسلما إِذا لم يكن خمرًا وَنَحْوه وَلَو سبق الْمُقْتَرض إِلَى الْإِسْلَام أَو الْأمان فالنص أَن الدّين يسْتَمر كَمَا لَو أسلما وَنَصّ على أَنه لَو مَاتَت زَوْجَة الْحَرْبِيّ فجاءنا مُسلما أَو مستأمنا فجَاء ورثتها يطْلبُونَ مهرهَا لم يكن لَهُم شَيْء وللأصحاب طَرِيقَانِ أَحدهمَا قَولَانِ أظهرهمَا يبْقى الإستحقاق وعَلى هَذَا تبتني قَوَاعِد نِكَاح المشركات وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ يبعد أَن يُمكن الْحَرْبِيّ من مُطَالبَة مُسلم أَو ذمِّي وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ وَحمل النَّص الثَّانِي على من أصدقهَا خمرًا وقبضته فِي الْكفْر ذكرَاهُ فِي كتاب السّير وَاللَّفْظ للروضة
следующие страницы →