← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

٤٨٨ - مَسْأَلَة الْكَافِر إِذا صلى لم يَجْعَل بذلك مُسلما وَعَن القَاضِي أبي الطّيب جزم بِهِ فِي النِّيَّة كَذَا فِي بَاب قتل الْمُرْتَد ٤٨٩ - مَسْأَلَة لم يتكلموا فِي سَاب النَّبِي ﷺ مُسْتقِلّا بل ذَكرُوهُ ضمن نقض الذمى الْعَهْد آخر الْجِزْيَة كَانَ الْحَامِل لَهُم على ذَلِك أَن الْمُسلم لَا يسب

стр. 387

- ﷺ َ - بَاب الزِّنَى ﷺ َ - ٤٩٠ - مَسْأَلَة لَو وطىء جَارِيَة بَيت المَال يحد سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا لِأَنَّهُ لايجب الإعفاف من بَيت المَال ذكره فِي آخر بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن الْقفال وَذكره فِي بَاب السّرقَة فَقَالَ يحد وَإِن لم يقطع بسرقته وَفِيه وَجه ضَعِيف ٤٩١ - مَسْأَلَة المطاوعة على الزِّنَى لَا مهر لَهَا إِذا صرحت بِالْإِذْنِ فَلَو سكتت فَفِي وجوب الْمهْر وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي آخر بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص وشبههما بِمَا يَقْتَضِي رُجْحَان

стр. 388

الِاسْتِحْقَاق قلت وَيَنْبَغِي طردهما فِي بَاقِي الْأَحْكَام كالعدة وَثُبُوت النّسَب وَغَيره وَهُوَ غَرِيب ٤٩٢ - مَسْأَلَة شهدُوا عَلَيْهِ بالزنى فَادّعى أَن الْمَرْأَة زَوجته أَو كَانَت أمة فَقَالَ بَاعهَا مَالِكهَا فَفِي سُقُوط الْحَد وَجْهَان وَرَأى الإِمَام أَنه لَا يسْقط بِخِلَاف السّرقَة ذكره فِي بَاب السّرقَة

стр. 389

٤٩٣ - مَسْأَلَة شَهدا بالزور بِطَلَاقِهَا فَحكم الْحَاكِم بالفرقة ثمَّ تزَوجهَا أَحدهمَا ووطىء لم يحد فِي أشبه الْوَجْهَيْنِ لِأَن أَبَا حنيفَة يَجْعَلهَا مَنْكُوحَة فِي الحكم وَذَلِكَ شُبْهَة للْخلاف فِي الاباحة ٤٩٤ - مَسْأَلَة لَو وَجب على ذمِّي حد الزِّنَى فَأسلم نقل ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه

стр. 390

يسْقط الْحَد ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر بَاب السّير ٤٩٥ - مَسْأَلَة لَو زنت الْمُعْتَدَّة عَن الْوَفَاة فعلى الإِمَام تغريبها ولاتؤخر إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَقيل لَا تغرب ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْعدَد

стр. 391

- ﷺ َ - بَاب حد الْقَذْف ﷺ َ - ٤٩٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح ٤٩٧ - مَسْأَلَة الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة ٤٩٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع

стр. 392

ذكره فِي الْجِنَايَات ٤٩٩ - مَسْأَلَة لَو قذف نَبيا كفر بالإتفاق فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام فأوجه أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَالثَّانِي يقتل حدا وَالثَّالِث يجلد ثَمَانِينَ جلدَة ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة ٥٠٠ - مَسْأَلَة لَو ضرب رجلا ثمانثن سَوْطًا ثمَّ ادّعى أَنه قذفه لم يسمع إِلَّا بِبَيِّنَتِهِ فَإِن قَامَت فَهَل يحْسب عَن الْحَد أم لَا وَجْهَان فائدتهما تظهر فِيمَا لَو مَاتَ الْمَحْدُود إِن قُلْنَا يَقع محسوبا فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِلَّا لزم الْقود وَلَو عَاشَ الْمَحْدُود فَإِن حسب فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِن قُلْنَا لَا يحْسب يُعَاد الْحَد عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الصيال عَن الْمروزِي

стр. 393

٥٠١ - مَسْأَلَة لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان

стр. 394

- ﷺ َ - بَاب السّرقَة ﷺ َ - ٥٠٢ - مَسْأَلَة لَو سرق أَكثر من نِصَاب تعلق الْقطع بِالْكُلِّ قطعا وَلَا يُقَال يتَعَلَّق بِقدر

стр. 395

النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق

стр. 396

٣٠٥ - مَسْأَلَة لَو سرق نِصَابا لجَماعَة وَجب الْقطع بِشَرْط اتِّحَاد الْحِرْز فَإِن تعدد لم يقطع ذكره فِي بَاب قَاطع الطَّرِيق ٥٠٤ - مَسْأَلَة يُؤَخر الْقطع بِالسَّرقَةِ إِلَى الْبُرْء وَمن لَا يُرْجَى زَوَال مَرضه إِذا سرق فَهَل يقطع حكى صَاحب الْبَيَان وَجْهَيْن الْمَذْهَب مِنْهُمَا أَنه يقطع ذكره فِي بَاب الزِّنَى ٥٠٥ - مَسْأَلَة قطع السَّارِق يَد نَفسه بِإِذن الإِمَام واعتد بِهِ وَهل يُمكن إِذا قَالَ أقطع بنفسي

стр. 397

وَجْهَان أقربهما نعم ذكره فِي بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص

стр. 398

- ﷺ َ - بَاب التَّعْزِير ﷺ َ - ٥٠٦ - مَسْأَلَة الصَّبِي الممير يُعَزّر على الْقَذْف فَإِن لم يتَّفق تعزيره حَتَّى بلغ فَعَن الْقفال يسْقط التَّعْزِير ذكره فِي بَاب اللّعان ٥٠٧ - مَسْأَلَة لَا يُبَاح الْعَصَا وَلَا التَّأْدِيب بهَا بِحَال ذكره فِي كتاب الصيال

стр. 399

- ﷺ َ - بَاب الصيال ﷺ َ - ٥٠٨ - مَسْأَلَة مسأله لَو كَانَ الصَّائِل على المَال مكْرها فَلَيْسَ لرب المَال دَفعه بل يلْزمه أَن يقي روحه بِمَالِه ذكره قبيل الدِّيات ٥٠٩ - مَسْأَلَة لَا يلْزم العَبْد الدّفع عَن سَيّده عِنْد الْخَوْف على روحه إِذا لم نوجب الدّفع عَن الْغَيْر بل السَّيِّد فِي ذَلِك كالأجانب

стр. 400

حَكَاهُ عَنهُ فِي كتاب السّير ٥١٠ - مَسْأَلَة قَالَ الْأَصْحَاب إِذا حجمه أَو ختنه فَتلف إِن كَانَ المحجوم والمختون حرا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَا تثبت الْيَد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا نظر فِي انْفِرَاد الحاجم بِالْيَدِ وَعدم انْفِرَاده وَأَنه أجِير مُشْتَرك أم لَا وَالْمذهب أَنه لَا ضَمَان مُطلقًا إِذا لم يفرط وَكَذَلِكَ البيطار إِذا بزغ

стр. 401

الدَّابَّة ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة وَاللَّفْظ للروضة

стр. 402

- ﷺ َ - بَاب إِتْلَاف الْبَهَائِم ﷺ َ - ٥١١ - مَسْأَلَة لَو أتلفت الدَّابَّة شَيْئا وَمَعَهَا عبد هَل يتَعَلَّق الْإِتْلَاف بِرَقَبَتِهِ أم بِذِمَّتِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة تُؤْخَذ من كَلَام الرَّافِعِيّ فِي مَسْأَلَة اصطدام السفينتين فِي بَاب الْجِنَايَات فَقَالَ فِي مَسْأَلَة الإصطدام لَو كَانَ المجرمان عَبْدَيْنِ فَالضَّمَان الْوَاجِب يتَعَلَّق برقبتهما ٥١٢ - مَسْأَلَة لَو حل أَجْنَبِي رِبَاط بَهِيمَة أَو فتح بَاب اسطبلها فَخرجت فأتلفت زرع إِنْسَان فَعَن الْقفال أَنه إِن كَانَ نَهَارا لم يضمن وَإِن كَانَ لَيْلًا يضمن كَمَا فِي دَابَّة نَفسه وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا يضمن إِذا لَيْسَ حفظ بَهِيمَة الْغَيْر من الزَّرْع عَلَيْهِ ذكره فِي كتاب الْغَصْب وَذكر بعده فِي أَوَاخِر الْبَاب مَسْأَلَة لَو ابتلعت الْبَهِيمَة شَيْئا فَإِن كَانَ مِمَّا يفْسد بالابتلاع ضمن وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يفْسد كاللآلىء فَإِن لم تكن مأكولة

стр. 403

لم تذبح وَيغرم مَا أتلفته بالحيلولة وَإِن كَانَت مأكولة فعلى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقين أَي وَالأَصَح الْمَنْع كَمَا فِي غير المأكولة لِأَن للحيوان حُرْمَة فِي نَفسه ٥١٣ - مَسْأَلَة لَو ابتلعت دجَاجَة إِنْسَان لؤلؤة غَيره لَا يُفْتى لصَاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال ١ للؤلؤة لَكِن لَو فعل ذَلِك لَا يلْزمه إِلَّا قدر التفاوات بَين فيمتها حَيَّة ومذبوحة وَكَذَلِكَ لَو اسْتقْبلت دابتان لشخصين على شَاهِق وَتعذر مرورهما لَا يُفْتِي لأَحَدهمَا باهلاك دَابَّة الآخر لَكِن لَو فل خلص دَابَّته وَلم يغرم إِلَّا قيمَة دَابَّة الآخر ذكرهَا فِي بَاب الاحرام بِالْحَجِّ

стр. 404

= كتاب السّير = ٥١٤ - مَسْأَلَة من النَّهْي عَن الْمُنكر أَن يدْفع الصَّائِل عَن غَيره وَإِن أدّى إِلَى شهر السِّلَاح على الصَّحِيح قَالَ الإِمَام وَالْخلاف فِي آن الْآحَاد هَل لَهُم شهر السِّلَاح حَسبه لَا

стр. 405

يختض بالصائل بل من أقدم على محرم فِي شرب خمر وَغَيره وَهل لآحاد النَّاس مَنعه بِمَا يجرم وَيَأْتِي على النَّفس وَجْهَان أَحدهمَا نعم نهيا عَن الْمُنكر وَالثَّانِي لَا خوفًا من الْفِتَن وَنسب الثَّانِي للأصوليين وَالْأول للفقهاء وَهُوَ الَّذِي يُوجد لعامة الْأَصْحَاب حَتَّى قَالَ الفوراني وَالْبَغوِيّ وَالرُّويَانِيّ وَغَيرهم من علم بِخَمْر فِي بَيت رجل أَو طنبور أَو علم بشربه أَو ضربه فَلهُ أَن يهجم على صَاحب الْبَيْت وبريق الْخمر ويفصل الطنبور وَيمْنَع أهل الدَّار من الشّرْب وَالضَّرْب فَإِن لم ينْتَهوا فَلهُ أَن يقاتلهم وَأَن أَتَى فِي الْقِتَال عَلَيْهِم وَهُوَ مثب على ذَلِك وَفِي تَعْلِيقه إِبْرَاهِيم الْمروزِي ان من رَآهُ مكبا على مَعْصِيّة من زنى أَو شرب خمر أورآه يشدخ شَاة أَو عبدا فَلهُ دَفعه وَإِن أَتَى الدّفع على نَفسه فَلَا ضَمَان ذكره فِي بَاب الصيال

стр. 406

٥١٥ - مَسْأَلَة لايجوز بداءة الذمى بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَأَ بِهِ لَا يُجَاب قَالَه فِي التَّهْذِيب قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهُوَ وَجه حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح أَنه يُجَاب بِمَا ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَعَلَيْكُم ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة ٥١٦ - مَسْأَلَة تعلم السحر وتعليمه الَّذِي ذكره الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحب التَّهْذِيب أَنه حرَام لخوف الإفتتان والإضرار بِالنَّاسِ

стр. 407

وَفِي تَعْلِيق الطوسي وَجه أَنه لَا يحرم كَمَا لَا يحرم تعلم مقالات الْكَفَرَة وَهُوَ مَا أوردهُ فِي الْوَسِيط ورد الإِمَام الْخلاف إِلَى أَنه هَل يكره تَعْلِيمه وَفِيه اشعار بِأَنَّهُ لَا يحرم وَكَلَام الرَّوْيَانِيّ نَحوه وَلَا يخفى أَن مَحل الْخلاف فِي التَّحْرِيم مَا إِذا لم يحْتَج فِي تعلمه إِلَى اعْتِقَاد هُوَ كفر ذكره فِي بَاب الْقسَامَة وَفِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَاكَ كَلَام آخر يتَعَلَّق بِهِ

стр. 408

٥١٧ - مَسْأَلَة إِذا الْتزم الْأَسير عقد الْجِزْيَة بعد الْأسر فَفِي قَتله قَولَانِ أصَحهمَا التَّحْرِيم وعَلى هَذَا فَفِي استرقاقه وَجْهَان أصَحهمَا لايحرم لِأَن الْإِسْلَام أعظم من قبُول الْجِزْيَة والاسلام بعد الْأسر لَا يمْنَع الاسترقاق فَفِي الْجِزْيَة أولى وَمَا لَهُ مقسوم بِلَا خلاف ذكره فِي الْجِزْيَة ٥١٨ - مَسْأَلَة لَو وَقع فِي الْأسر من يجن ويفيق قَالَ الإِمَام إِن غلبنا حَال الافاقة لم يرق بالأسر وَالظَّاهِر الحقن وَيتَّجه أَن تعْتَبر حَال الْأسر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْغَزالِيّ ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

стр. 409

- ﷺ َ - بَاب الْأمان ﷺ َ - ٥١٩ - مَسْأَلَة لَو دخل دَارنَا وَادّعى أَن مُسلما آمِنَة لم يكف الْبَيِّنَة على الْأَصَح عِنْد الرَّوْيَانِيّ عملا بِالظَّاهِرِ كدعوى الدُّخُول لسَمَاع الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

стр. 410

- ﷺ َ - بَاب الْجِزْيَة ﷺ َ - ٥٢٠ - مَسْأَلَة يمْنَع أهل الذِّمَّة من إِخْرَاج الأجنحة إِلَى شوارع الْمُسلمين النافذة وَإِن جَازَ لَهُم استطراقها لِأَنَّهُ كإعلائهم الْبناء على بِنَاء الْمُسلمين هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَذكر الشَّاشِي فِي جَوَازه وَجْهَيْن ذكره فِي زوائده الرَّوْضَة فِي الصُّلْح ٥٢١ - مَسْأَلَة لَو صولحوا عَن الضِّيَافَة على مَال اخْتصَّ بِهِ الطارقون وَلَو حق لأهل الْخمس فِيهِ ذكره فِي قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

стр. 411

- ﷺ َ - بَاب الصَّيْد والذبائح ﷺ َ - ٥٢٢ - مَسْأَلَة الْحَيَوَان الْمَأْكُول لَا يجوز ذبحه إِلَّا لقصد الْأكل فَإِن لم يقْصد بِالذبْحِ الْأكل منع مِنْهُ ذكره فِي الْغَضَب فِي مَسْأَلَة ابتلاع الْخَيط ٥٢٣ - مَسْأَلَة الْحَلَال إِذا قتل دابه دفعا وَأصَاب المذبح فَفِي الْحل وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد الذّبْح وَالْأكل حَكَاهُ فِي بَاب صول الْفَحْل عَن ابراهيم الْمُرُور وَذي وَقَضيته أَن الْمحرم إِذا قتل صيدا صال عَلَيْهِ فَلَا يحل بطرِيق الأولى وَهُوَ فرع حسن ٥٢٤ - مَسْأَلَة لَو ذبح المشرف على الْمَوْت وَشك فِي أَن حركته كَانَت حَرَكَة مَذْبُوح

стр. 412

أَو حَيَاة مُسْتَقِرَّة يغلب التَّحْرِيم ذكره فِي بَاب الإجتهاد فِي الطَّهَارَة ٥٢٥ - مَسْأَلَة حكى فِي الشَّامِل وَغَيره عَن النَّص لَو كَانَ لأهل الْكتاب ذَبِيحَة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل وَفِي كتاب ابْن كج أَن الْيَهُودِيّ لَو ذبح لمُوسَى وَالنَّصْرَانِيّ لَو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذَبِيحَته ذكره فِي بَاب الأضحيه ٥٢٦ - مَسْأَلَة صيد الْكَلْب أطيب من صيد غَيره من الْحَيَوَان لِأَنَّهُ أطيب ناكهة ذكره فِي بَاب السّلم

стр. 413

- ﷺ َ - بَاب الْأُضْحِية ﷺ َ - ٥٢٧ - مَسْأَلَة التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت مَذْكُورَة فِي الْوَصَايَا أَيْضا ٥٢٨ - مَسْأَلَة الْولادَة تفْسد اللَّحْم ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ لَا تجزيء فِي الْأَضَاحِي وَهُوَ فرع حسن وَذكر فِي الْبَاب الرَّابِع من الصَدَاق أَن لحم الْحَامِل رَدِيء فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن التَّضْحِيَة بالحامل لَا تجوز

стр. 414

- ﷺ َ - بَاب الْأَطْعِمَة ﷺ َ - ٥٢٩ - مَسْأَلَة أكل الطّيب وَلبس الناعم هَل هُوَ مَحْبُوب حَتَّى تكون الْيَمين على تَركه مَكْرُوهَة أَو لَا حَتَّى تكون يَمِين طَاعَة أَو يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف أَحْوَال النَّاس وقصودهم وفراغهم لِلْعِبَادَةِ واشتغالهم بالضيق وَالسعَة ثَلَاثَة أوجه بِالْأولِ قَالَ أَبُو حَامِد وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو الطّيب وبالثالث قَالَ ابْن الصياغ قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ أصوب ذكره فِي بَاب الْأَيْمَان ٥٣٠ - مَسْأَلَة الْيَد الشلاء من المذكاة هَل تُؤْكَل وَجْهَان

стр. 415

ذكره فِي الْجِنَايَات فِي الْكَلَام على قصاص الطّرف قلت وَيَنْبَغِي أَن يكون محلهَا إِذا كَانَ فيا بعض الْحَيَاة فَإِن استحشفت بِالْكُلِّيَّةِ امْتنع أكلهَا قطعا ٥٣١ - مَسْأَلَة لَا يحرم ابتلاع الْبيض قبل كَسره ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة قبيل الْكَلَام فِي جَزَاء الصَّيْد وَكَانَ بَعضهم يتَوَقَّف فِي جَوَاز أكل قشر الْبيض لِأَنَّهُ فِي معنى التُّرَاب والمدر وَهَذَا الَّذِي ذكره النَّوَوِيّ إِنَّمَا يدل على جَوَازه تبعا لَا مُنْفَردا

стр. 416

- ﷺ َ - بَاب الْمُسَابقَة ﷺ َ - ٥٣٢ - مَسْأَلَة لَو أخرج رجل دِينَارا للمتسابقين وَقَالَ من جَاءَ مِنْكُمَا أَولا فَهُوَ لَهُ فجاءا مَعًا لم يستحقا شَيْئا ذكره فِي الطَّلَاق قبل التَّعْلِيق بِالْحيضِ

стр. 417

= كتاب الْأَيْمَان = ٥٣٣ - مَسْأَلَة عماد الْيَمين بِاللَّه ذكر اسْم مُعظم فَلَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوف بِهِ حَتَّى لَو قَالَ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ أردْت بِاللَّه تَعَالَى لم ينْعَقد ذكره فِي الايلاء فِيمَا لَو قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك وَحكى فِيهِ الْخلاف فِي تقدم الْكَفَّارَة على الْوَطْء بعد التَّعْلِيق وَلم يذكرهُ هُنَا وَذكر فِيهِ أَنه لَو حلف لَا يطَأ فُلَانَة فَوَطِئَهَا بعد الْمَوْت فأوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين مَا قبل الدّفن وَبعده وَأَنه لوقال لزوجته وَالله لَا أوطؤك أَو إِن وَطئتك فَعَبْدي حر يَحْنَث وَيَقَع الْعتْق بِالْوَطْءِ وَإِن وَقع على صُورَة الزِّنَى بِلَا خلاف وَإِن الإِمَام قَالَ الَّذِي أرَاهُ أَن الْإِتْيَان فِي غير المأتي كالإتيان فِي المأتي فِي حُصُول الْحِنْث انْتهى

стр. 418

وَقد حكى الْغَزالِيّ وَجْهَيْن فِي الفتاوي وَرجح عدم الْحِنْث انْتهى وانه لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مكْرها لم يَحْنَث كَمَا هُوَ الصَّحِيح فَفِي انحلال الْيَمين وَجْهَان أوفقها لكَلَام الْأَئِمَّة الْمَنْع لإخلال الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِكْرَاه وَالنِّسْيَان ذكره فِي الْإِيلَاء ٥٣٤ - مَسْأَلَة طَالبه ظَالِم بوديعة فَأنْكر فحلفه جَازَ أَن يحلف لمصْلحَة حفظ الْوَدِيعَة ثمَّ تلْزمهُ الْكَفَّارَة على الْمَذْهَب وَإِن أكرهه على الْحلف بِطَلَاق أَو عتاق فحاصله يتَغَيَّر بَين الْحلف وَبَين الِاعْتِرَاف وَالتَّسْلِيم فَإِن اعْترف وَسلم ضمن وَإِن حلف بِالطَّلَاق طلقت زَوجته على الْمَذْهَب لِأَنَّهُ فدى الْوَدِيعَة بِزَوْجَتِهِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة ٥٣٥ - مَسْأَلَة لَو حلف لَا يَأْكُل فِي الْيَوْم الْوَاحِد إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَأكل لقْمَة ثمَّ أعرض عَنهُ

стр. 419

واشتغل بشغل ثمَّ عَاد وَأكل حنث فِي يَمِينه وَلَو أَطَالَ الْأكل على الْمَائِدَة وَكَانَ ينْتَقل من لون إِلَى لون ويتحدث خلال الْأكل وَيقوم وَيَأْتِي بالْخبر عِنْد نفاده لم يَحْنَث فَإِن كل ذَلِك يعد فِي الْعرف أَكلَة وَاحِدَة ذكره فِي بَاب الرَّضَاع ٥٣٦ - مَسْأَلَة حلف لَا يخرج من الدَّار فرقي غصنا من شَجَرَة بِالدَّار والغصن خَارج هَل يَحْنَث فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم نَقله فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الطَّلَاق عَن القَاضِي الرَّوْيَانِيّ ٥٣٧ - مَسْأَلَة قَالَ إِن خرجت من الدَّار فَأن تطالق وللدار بُسْتَان وبابه لاقط فِيهَا ثمَّ خرجت إِلَى الْبُسْتَان قَالَ اسماعيل البوشنجي الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاس الْمَذْهَب

стр. 420

أَنه إِن كَانَ بِحَيْثُ يعد من جملَة الدَّار ومرافقها لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث ذكره فِي آخر الطَّلَاق وَنقل عَنهُ أَيْضا أَن الْمَنوِي إِذا لم يكن لَهُ لفظ يشْعر بِهِ لَا يعْمل بِهِ كَمَا لَو حلف لَا يشرب لفُلَان مَاء فَأكل من مَاله لَا يَحْنَث وَإِن نوى وَهَذَا ذكره هُنَا ٥٣٨ - مَسْأَلَة حلف لَا يَأْكُل الْخبز وَحلف لَا يَأْكُل لزيدطعاما فَأكل خبزه وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي بَاب الايلاء ٥٣٩ - مَسْأَلَة حلف لَا يطَأ زَوجته لم يَحْنَث بِوَطْئِهَا ميتَة وَقيل يَحْنَث وَقيل يفصل بَين مَا قبل الدّفن وَبعده حَكَاهُ فِي بَاب الايلاء ٥٤٠ - مَسْأَلَة لوحلف لَا يشرب مَاء لم يَحْنَث بِشرب الْمُتَغَيّر بالزعفران

стр. 421

والجص تغيرا كثيرا لِأَنَّهُ يسلب اسْم المَاء الْمُطلق ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الطَّهَارَة ٥٤١ - مَسْأَلَة حكى أَبُو عبد الله الزبيرِي وَجْهَيْن فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يهدي لَهُ فوهب مِنْهُ خَاتمًا أَو نَحوه يدابيد هَل يَحْنَث وَالْأَشْبَه نعم ذكره فِي أول بَاب الْهِبَة

стр. 422

= كتاب النّذر = ٥٤٢ - مَسْأَلَة نذر أَن يقْرَأ الْقُرْآن فقرأه جنبا لَا يُجزئهُ لِأَن الْمَقْصُود من النّذر التَّقَرُّب وَالْمَعْصِيَة لَا يتَقرَّب بهَا وَلَو نذر أَن يقْرَأ جنبا لَغَا نَذره ذكره فِي أَوَاخِر كتاب الْأَيْمَان ٥٤٣ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة يقْرَأ فِيهَا سُورَة كَذَا لزمَه الْإِتْيَان بهَا جزما وَهل يلْزمه الْجَمِيع

стр. 423

فِيهِ خلاف وَالأَصَح الْوُجُوب ذكره فِي الِاعْتِكَاف ٥٤٤ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَشرط الْخُرُوج مِنْهَا ان أَن عرض عَارض أَو صوما وَشرط الْخُرُوج مِنْهُ جَاع أَو أضيف فَوَجْهَانِ أصَحهمَا يَصح هَذَا الشَّرْط وَمن نذر التَّصَدُّق بِعشْرَة دَرَاهِم الا يعرض حَاجَة وَنَحْوهَا فعلى الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر صِحَة الشَّرْط فَإِذا احْتَاجَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف ٥٤٥ - مَسْأَلَة لَو نذر الشَّيْخ الْهَرم فِي حَال عَجزه صوما فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان صحّح فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الْمَنْع ذكره فِي الصَّوْم ٥٤٦ - مَسْأَلَة ينْعَقد نذر الْحَج من العَبْد وَإِن لم يَأْذَن السَّيِّد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيكون فِي ذمَّته فَلَو أَتَى بِهِ فِي حَال الرّقّ هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا الاجزاء ذكره فِي الاحصار والفوات

стр. 424

٥٤٧ - مَسْأَلَة تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي

стр. 425

ذِمَّتِي قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتَعَيَّن وَقَالُوا الْعتْق أَشد تعلق بِعَين العَبْد من تعلق الصَّوْم بِالْيَوْمِ وَقَالَ ابْن أبي هريررة يتَعَيَّن ذكرهَا فِي بَاب الْإِيلَاء وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي مَسْأَلَة مهمة الْخَامِسَة وَجب عَلَيْهِ زَكَاة فَنَذر صرفهَا إِلَى أشخاص مُعينين من الْأَصْنَاف قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يتعينون رِعَايَة لحقهم وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتعينون وَفرقُوا بِقُوَّة الْعتْق ذكرهَا فِي بَاب الايلاء أَيْضا السَّادِسَة نذر التَّصَدُّق على مَسَاكِين بلد فَلم يجدهم يصبر إِلَى أَن يجدهم وَلَا يجوز نقلهَا وتخالف الزَّكَاة على قَول لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَص صَرِيح
следующие страницы →