← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

والجص تغيرا كثيرا لِأَنَّهُ يسلب اسْم المَاء الْمُطلق ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الطَّهَارَة ٥٤١ - مَسْأَلَة حكى أَبُو عبد الله الزبيرِي وَجْهَيْن فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يهدي لَهُ فوهب مِنْهُ خَاتمًا أَو نَحوه يدابيد هَل يَحْنَث وَالْأَشْبَه نعم ذكره فِي أول بَاب الْهِبَة

стр. 422

= كتاب النّذر = ٥٤٢ - مَسْأَلَة نذر أَن يقْرَأ الْقُرْآن فقرأه جنبا لَا يُجزئهُ لِأَن الْمَقْصُود من النّذر التَّقَرُّب وَالْمَعْصِيَة لَا يتَقرَّب بهَا وَلَو نذر أَن يقْرَأ جنبا لَغَا نَذره ذكره فِي أَوَاخِر كتاب الْأَيْمَان ٥٤٣ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة يقْرَأ فِيهَا سُورَة كَذَا لزمَه الْإِتْيَان بهَا جزما وَهل يلْزمه الْجَمِيع

стр. 423

فِيهِ خلاف وَالأَصَح الْوُجُوب ذكره فِي الِاعْتِكَاف ٥٤٤ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَشرط الْخُرُوج مِنْهَا ان أَن عرض عَارض أَو صوما وَشرط الْخُرُوج مِنْهُ جَاع أَو أضيف فَوَجْهَانِ أصَحهمَا يَصح هَذَا الشَّرْط وَمن نذر التَّصَدُّق بِعشْرَة دَرَاهِم الا يعرض حَاجَة وَنَحْوهَا فعلى الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر صِحَة الشَّرْط فَإِذا احْتَاجَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف ٥٤٥ - مَسْأَلَة لَو نذر الشَّيْخ الْهَرم فِي حَال عَجزه صوما فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان صحّح فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الْمَنْع ذكره فِي الصَّوْم ٥٤٦ - مَسْأَلَة ينْعَقد نذر الْحَج من العَبْد وَإِن لم يَأْذَن السَّيِّد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيكون فِي ذمَّته فَلَو أَتَى بِهِ فِي حَال الرّقّ هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا الاجزاء ذكره فِي الاحصار والفوات

стр. 424

٥٤٧ - مَسْأَلَة تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي

стр. 425

ذِمَّتِي قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتَعَيَّن وَقَالُوا الْعتْق أَشد تعلق بِعَين العَبْد من تعلق الصَّوْم بِالْيَوْمِ وَقَالَ ابْن أبي هريررة يتَعَيَّن ذكرهَا فِي بَاب الْإِيلَاء وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي مَسْأَلَة مهمة الْخَامِسَة وَجب عَلَيْهِ زَكَاة فَنَذر صرفهَا إِلَى أشخاص مُعينين من الْأَصْنَاف قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يتعينون رِعَايَة لحقهم وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتعينون وَفرقُوا بِقُوَّة الْعتْق ذكرهَا فِي بَاب الايلاء أَيْضا السَّادِسَة نذر التَّصَدُّق على مَسَاكِين بلد فَلم يجدهم يصبر إِلَى أَن يجدهم وَلَا يجوز نقلهَا وتخالف الزَّكَاة على قَول لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَص صَرِيح

стр. 426

بتخصيص الْبَلَد لَهَا بِخِلَاف هَذَا حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن قبيل بَاب الْهدى السَّابِعَة نذر التَّصَدُّق بِثلث مَاله فَالْعِبْرَة بِيَوْم النّذر بِخِلَاف الْوَصِيَّة تعْتَبر بِيَوْم الْمَوْت قَالَه فِي بَاب الْوَصِيَّة

стр. 427

= كتاب الْقَضَاء = ٥٤٨ - مَسْأَلَة إِذا نَص الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجَاب فِي مَوضِع آخر بِأَحَدِهِمَا فَهَل يكون ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ لذَلِك القَوْل قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَغَيره نعم وَقيل لَا إِذْ لَيْسَ من شَرط الْقَوْلَيْنِ أَن يذكرَا فِي جَمِيع الْمَوَاضِع ذكره قبيل الدِّيات بِنَحْوِ خَمْسَة أوراق وأسقطه من الرَّوْضَة ٥٤٩ - مَسْأَلَة قَالَ الصيدلاني اخْتلف أَصْحَابنَا فِي نَص لشافعي إِذا خَالف الآخر الأول هَل يكون الآخر رُجُوعا عَن الأول على وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ قد بِنَصّ فِي مَوضِع وَاحِد على قَوْلَيْنِ فَيجوز أَن يذكرهما متعاقبين

стр. 428

وَالثَّانِي نعم ذكره فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة وأسقطه من الرَّوْضَة أَيْضا ٥٥٠ - مَسْأَلَة إِقَامَة الشَّاهِد قبل التَّزْكِيَة ذكرهَا فِي الشَّهَادَات وَقَالَ إِنَّه تبع فِيهَا الْوَجِيز وَهِي بِبَاب الْقَضَاء أليق ٥٥١ - مَسْأَلَة ذكر فِي التَّهْذِيب أَنه لَو جلس الْحَاكِم فِي الْمَسْجِد للْحكم فللذمي الدُّخُول للمحاكمة وَينزل جُلُوسه فِيهِ منزلَة التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ ذكره قبيل بَاب سُجُود السَّهْو ٥٥٢ - مَسْأَلَة الْمَرْأَة المحدرة إِذا وَجب عَلَيْهَا يَمِين وَكَانَ فِيهَا تَغْلِيظ بِالْمَكَانِ فَالْأَصَحّ

стр. 429

إخْرَاجهَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي الدعاوي فِي الْبَاب الثَّالِث الْمَعْقُود للْيَمِين ٥٥٣ - مَسْأَلَة لَاحق فِي سهم العاملين للْإِمَام ولالوالي الإقليم وَلَا للْقَاضِي بل رزقهم إِذا لم يتطوعوا من خمس الْخمس ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات

стр. 430

- ﷺ َ - بَاب الْقِسْمَة ﷺ َ - ٥٥٤ - مَسْأَلَة الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة ٥٥٥ - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته

стр. 431

٥٥٦ - مَسْأَلَة للْإِمَام فِي قسْمَة الْغَنِيمَة أَن يخص بعض الْغَانِمين بِبَعْض الْأَنْوَاع أَو بِبَعْض الْأَعْيَان ان اتَّحد النَّوْع وَلَا يجوز هَذَا فِي سَائِر الْأَمْلَاك الْمُشْتَركَة إِلَّا بِالتَّرَاضِي ذكره فِي بَاب الزَّكَاة قبيل أَدَاء الزَّكَاة

стр. 432

= كتاب الشَّهَادَات = ٥٥٧ - مَسْأَلَة يشْتَرط فِي الشَّاهِد أَن لَا يكون مَحْجُورا عَلَيْهِ بالسفه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْوَصِيَّة وَتوقف فِي هَذَا الْبَاب ٥٥٨ - مَسْأَلَة الكذبة الْوَاحِدَة لَا توجب الْفسق وَلِهَذَا لَو تخاصم رجلَانِ فِي شَيْء وشهدا فِي حَادِثَة تقبل شَهَادَتهمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا كاذبافي ذَلِك التخاصم قَالَه فِي الْبَاب الرَّابِع من أَبْوَاب الرَّهْن

стр. 433

٥٥٩ - مَسْأَلَة من الْكَبَائِر قتل الصَّيْد مُتَعَمدا وَبِهَذَا يمْتَنع أَن يكون هُوَ أحد الْحكمَيْنِ فِي هَذِه الْحَالة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مخطئا ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد ٥٦٠ - مَسْأَلَة قَالَ فِي السيرومن الشّعْر الْمُبَاح شعر المولدين الَّذِي لايشبب فِيهِ بالشخص وَمن الْمَكْرُوه أشعار المولدين فِي الْغَزل والبطالة

стр. 434

٥٦١ - مَسْأَلَة قَالَ فِي التَّهْذِيب هَل تقبل شَهَادَة الشَّاهِد بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كالشافعي يشْهد بشفعة الْجوَار فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا كَمَا يقْضِي بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَالِاجْتِهَاد إِلَى القَاضِي لَا إِلَى الشَّاهِد قلت الْأَصَح الْقبُول انْتهى ذكره فِي الرَّوْضَة تبعا للشرح بعد الْعَاشِر

стр. 435

من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا ٥٦٢ - مَسْأَلَة شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق

стр. 436

وَسلم أَنَّهُمَا لَو شَهدا بعد مَوته أَنه أوصى أَحدهمَا سمع ذكره فِي بَاب الْعتْق ٥٦٣ - سمألة قَالَ الصَّيْمَرِيّ أولى الْأُمُور بِالشَّاهِدِ الِاسْتِعَانَة بالأسباب الْمعينَة على التَّذَكُّر عِنْد الْأَدَاء وَذَلِكَ بِأَن يثبت حلية الْمقر إِذا لم يعرفهُ بعد ذكر الشَّهَادَة وَيقرب من ذَلِك التأريخ وَمَوْضِع تحمل الشَّهَادَة وَمن كَانَ مَعَه حِين تحمل وَمَا أشبه ذَلِك وَحكى أَبُو مُحَمَّد الْحداد من أَصْحَابنَا أَن بعض عُلَمَائِنَا مِمَّن ولي قَضَاء الْبَصْرَة كَانَ يكْتب الَّذِي شهِدت عَلَيْهِ فلَانا يشبه فلَانا يَعْنِي

стр. 437

رجلا قد قَتله علما ويستعين بذلك على التَّذَكُّر وَهَذَا أبلغ من إِثْبَات الْحِلْية ذكره فِي أدب الْقَضَاء آخر الْكَلَام على الشَّهَادَة على الْخط ٥٦٤ - مَسْأَلَة لَو شهد السَّيِّد فِي شِرَاء شقص فِيهِ شُفْعَة لمكاتبه قَالَ الشَّيْخ أبومحمد تقبل شَهَادَته قَالَ الإِمَام وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يشْهد المُشْتَرِي إِذا ادّعى الشِّرَاء ثمَّ تثبت الشُّفْعَة تبعا فَأَما شَهَادَته للْمكَاتب فَلَا تقبل بِحَال ذكره فِي آخر الشُّفْعَة ٥٦٥ - مَسْأَلَة لَو شهد الْوَكِيل بعد عَزله نَفسه فَإِن كَانَ خَاصم لم تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ وَإِن لم يُخَاصم قبلت وَقيل لَا مُطلقًا

стр. 438

قَالَ الإِمَام وَهُوَ قِيَاس قَول المراوزة قَالَ وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ فَإِن طَال الْفَصْل فَالْوَجْه الْقطع بِقبُول الشَّهَادَة مَعَ احْتِمَال فِيهِ ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة ٥٦٦ - مَسْأَلَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَهَادَة الْأَب على ابْنه بِمَا يُوجب الْقَتْل لَا تقبل لِأَنَّهُ لَا يقتل بقتْله فَلَا يقبل قَوْله وَالظَّاهِر خِلَافه ذكره فِي الْجراح فِي الْكَلَام على الْخصْلَة الثَّالِثَة الْولادَة

стр. 439

٥٦٧ - مَسْأَلَة عَن الماسرجسي وَغَيره لَو شهد اثْنَان بِوَصِيَّة لَهما فِيهَا نصيب أَو إشراف لم تقبل شَهَادَتهمَا بجميعها وَإِن قَالَا نشْهد فِيمَا سوى مَا يتَعَلَّق بِنَا من المَال والإشراف قبلت ذكره فِي آخر بَاب قطع الطَّرِيق ٥٦٨ - مَسْأَلَة لَو علق الطَّلَاق بِالْولادَةِ فَشهد بهَا أَربع نسْوَة لم يَقع الطَّلَاق وإنثبت النّسَب وَالْمِيرَاث لِأَنَّهُمَا من تَوَابِع الْولادَة وضروراتها بِخِلَاف الطَّلَاق ذكره فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق ٥٦٩ - مَسْأَلَة تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحمل جزم بِهِ هُنَا وَحكى فِي بَاب النَّفَقَات أَن

стр. 440

ابْن كج حكى وَجها أَنه لَا يعْتَمد قولهن إِلَّا بعد مُضِيّ سِتَّة أشهر وَإِن الْجُمْهُور لم يشترطوا ذَلِك ٥٧٠ - مَسْأَلَة لَو أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق أَو بيع أَو وَطْء فَفعل لم يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَفِي الْوَطْء لَو حصل الْوَلَد ثمَّ حصل الِاخْتِلَاف فِي الْأذن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فَلَو أَقَامَ الرَّاهِن عَلَيْهِ شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ فَفِي ثُبُوته وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن كج الْقيَاس الْمَنْع كَالْوكَالَةِ ذكره فِي بَاب الرَّهْن ٥٧١ - مَسْأَلَة إِذا أوصى بِعِتْق سَالم وثب ذَلِك بطريقة فَشهد الوارثان بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِك وَأوصى بِعِتْق غَانِم وكل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَإِن شَهَادَتهمَا مَقْبُولَة فِي الْأَمريْنِ

стр. 441

لِأَنَّهُمَا أثبتا للرُّجُوع بَدَلا ذكره فِي آخر الْبَاب الْخَامِس من الدعاوي ثمَّ قَالَ فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع بقولهمَا فَيحكم بِعِتْق سَالم وَأما غَانِم فَيعتق مِنْهُ قدر مَا يحْتَملهُ ثلث الْبَاقِي من المَال بعد سَالم وَكَأن سالما قد هلك أوغصبت من من التَّرِكَة ٥٧٢ - مَسْأَلَة ادَّعَت الْمَرْأَة أَنه نَكَحَهَا ثمَّ طَلقهَا فطلبت شطر الصَدَاق وَأَنَّهَا زَوْجَة فلَان الْمَيِّت فطلبت الْمِيرَاث فمقصودها المَال فَيثبت بِشَاهِد وَيَمِين

стр. 442

ذكره فِي آخر الدعاوي عَن فتاوي الْغَزالِيّ ٥٧٣ - مَسْأَلَة هَل يثبت الْجرْح بِشَاهِد وَيَمِين وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع حَكَاهُ فِي الطّرف الرَّابِع فِي بَاب الْيَمين من الدعاوي ٥٧٤ - مَسْأَلَة لَو رَآهُ يستخدم صَغِيرا فِي يَده هَل لَهُ أَن يشْهد بِالْملكِ وَجْهَان وَقيل ان سَمعه يَقُول هُوَ عَبدِي أوسمع النَّاس يَقُولُونَ عَبده شهد لَهُ بِالْملكِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أصح ذكره فِي بَاب اللَّقِيط

стр. 443

٥٧٥ - مَسْأَلَة لَو طلب الشُّهُود أُجْرَة الْخُرُوج إِلَى مَوضِع فِيهِ قَاض وشهود لَيْسَ لَهُم إِلَّا نَفَقَتهم وكراء دوابهم بِخِلَاف مَا لَو طلبُوا أَكثر من ذَلِك عِنْد ابْتِدَاء الْخُرُوج من بلد القَاضِي الْكَاتِب حَيْثُ لَا يكلفون الْخُرُوج والقناعة بِهِ لِأَن هُنَاكَ يتَمَكَّن من إِشْهَاد غَيرهم وَهنا حَامِل الْكتاب مُضْطَر إِلَيْهِم حَكَاهُ قبيل بَاب الْقِسْمَة عَن الْبَغَوِيّ ٥٧٦ - مَسْأَلَة ادّعى عينا وَأَخذهَا بِبَيِّنَة ثمَّ وَهبهَا للْمُدَّعى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود وَقُلْنَا بتغريم شُهُود المَال فَهَل للْمُدَّعى عَلَيْهِ تغريم الشُّهُود فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا

стр. 444

على وَجْهَيْن أخذا من هبة الصَدَاق وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يَقُول بِحُصُول الْملك بِالْهبةِ بل يزْعم دوَام الْملك السَّابِق وَفِي الصَدَاق زَالَ الْملك حَقِيقَة وَعَاد بِالْهبةِ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت الصَّحِيح الثَّانِي ذكره فِي كتاب الصَدَاق قبل بَاب الْمُتْعَة بِنَحْوِ ورقة ٥٧٧ - مَسْأَلَة لَو قَالَ القَاضِي غَلطت فِي الحكم أَو تَعَمّدت الحيف فَإِن صدقه الْمَحْكُوم لَهُ اسْتردَّ المَال وَإِلَّا لم يسْتَردّ وعَلى القَاضِي الْغرم ذكره فِي بَاب الْقِسْمَة

стр. 445

٥٧٨ - مَسْأَلَة رُجُوع الرَّاوِي عَن رِوَايَة الحَدِيث توجب الْقصاص فِي الْوَاقِعَة وَتَكْذيب نَفسه لَا يُوجب الْقَتْل ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الدعاوي عَن الْقفال قَالَ وَخَالف الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تخْتَص بالواقعة وَحكى قبيل الدِّيات عَن الْبَغَوِيّ أَنه يَنْبَغِي وجوب الْقصاص كالشاهد وَحكى عَن الْقفال وَالْإِمَام الْمَنْع وَذكر فِي آخر النِّكَاح فِي الْفَصْل السَّادِس من الرُّجُوع قبيل الصَدَاق مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِالرُّجُوعِ عَن الشَّهَادَة فَلْتنْظرْ هُنَاكَ ٥٧٩ - مَسْأَلَة ذكر فِي النِّهَايَة أَنه لَو أَقَامَ مدعي الْغرم

стр. 446

بَيِّنَة على الْغرم وَأخذ الزَّكَاة ثمَّ بَان كذب الشُّهُود فَفِي سُقُوط الْفَرْض الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى ن يَظُنّهُ فَقِيرا فَبَان غَنِيا ذكره فِي آخر قسم الصَّدقَات

стр. 447

= كتاب الدعاوي = ٥٨٠ - مَسْأَلَة هَل تصح الدَّعْوَى بِمَا لَا يتمول كحبة الْحِنْطَة والسمسم وقمع الباذنجان فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ شَيْء يحرم أَخذه وعَلى من أَخذه رده ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَذكر فِي آخر بَاب الرَّهْن فَائِدَة الْخلاف فِي حد الْمُدَّعِي مَاذَا

стр. 448

٥٨١ - مَسْأَلَة الْيَمين مَعَ النّكُول إِنَّمَا تجْعَل كالبينة أَو كالاقرار فِي حق المتخاصمين وَفِيمَا فِيهِ تخاصمهما لَا غير ذكره فِي أَوَاخِر بَاب الشّركَة وكرره النَّوَوِيّ فِي زوائده فِي مَوَاضِع

стр. 449

٥٨٢ - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ بَيِّنَة بِالدّينِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذ لقدرته على الِاسْتِيفَاء وَلَو لم يكن لَهُ بَيِّنَة وَكَانَ القَاضِي عَالما بِالْحَال وَقُلْنَا انه يقْضِي بِعِلْمِهِ فَهُوَ كَمَا لَو كَانَت لَهُ بَيِّنَة ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على وجوب زَكَاة المَال الْغَائِب ٥٨٣ - مَسْأَلَة يُطَالب القَاضِي بِالْجَوَابِ فِي اتلاف السَّفِيه لغَرَض اقامة الْبَيِّنَة وَإِن أنكر ذكره فِي الْقسَامَة ٥٨٤ - مَسْأَلَة لَو شهِدت بَيِّنَة أَن فلَانا أقرّ بِأَن لَهُ دَار كَذَا وَكَانَت فِي ملكه إِلَى أَن

стр. 450

أقرّ كَانَت الشَّهَادَة بَاطِلَة ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَقد حَكَاهُ الْعَبَّادِيّ عَن نَص الشَّافِعِي وَتردد ابْن الرّفْعَة فِي سَماع هَذِه الشادة إِذا كَانَ الْمقر لَهُ يقيمهالأنها شَهَادَة لمن لَا يدعيها وَهُوَ الْمقر ٥٨٥ - مَسْأَلَة قَالَ لعَبْدِهِ إِن لم أحج الْعَام فَأَنت حر فَمضى الْعَام وَاخْتلفَا فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه حج وَأقَام العَبْد بَيِّنَة أَنه كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْم النَّحْر عتق وَعَن أبي حنيفَة لَا يعْتق ذكره فِي كتاب الْعتْق ٥٨٦ - مَسْأَلَة تقدم بَيِّنَة المُشْتَرِي بِعَفْو الشَّفِيع بِأَخْذِهِ وَفِي وَجه إِن كَانَ الشّقص بِيَدِهِ

стр. 451

قدمت بَينته لقوتها بِالْيَدِ وَالأَصَح خِلَافه لزِيَادَة علم الْعَفو ذكره فِي أَوَاخِر الشُّفْعَة ٥٨٧ - مَسْأَلَة يحْكى فِي بعض صور تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ وَجه أَنه يرجح أَزِيد الْبَيِّنَتَيْنِ حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فِي بَاب الْخلْع فِيمَا إِذا قَالَ خالعتني على الدَّنَانِير فَقَالَت بل على لدراهم وَأَقَامَا بينتين ٥٨٨ - مَسْأَلَة ادّعى دفع الصَدَاق إِلَى ولي الْمَرْأَة الصَّغِيرَة أَو الْمَجْنُونَة أَو السفيهة سَمِعت دَعْوَاهُ وَإِن ادّعى دَفعه إِلَى ولي الْبَالِغَة الرشيدة لم تسمع الدعْوَة عَلَيْهَا

стр. 452

إِلَّا أَن يَدعِي اذنها وَسَوَاء الْبكر وَالثَّيِّب وَفِي الْبكر وَجه وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْوَلِيّ هُوَ يملك قبض مهر الْبكر الرشيدة وَالْمذهب مَنعه وَفِيه قَول أَو وَجه وعَلى الْمَذْهَب فَلَو استأذنها فَسَكَتَتْ لم يستفد بسكوتها الْإِذْن فِي الْقَبْض وَقِيَاس الْوَجْه الضَّعِيف أَن يستفيده وَإِن نهت عَنهُ كتزويجها ذكره فِي بَاب الإختلاف فِي الصَدَاق ٥٨٩ - مَسْأَلَة لَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ بِحَق على رجل وعَلى آخر بِحَق جَازَ أَن يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدًا

стр. 453

وَيذكر فِيهَا الْحَقَّيْنِ ذكره فِي كتاب اللّعان ٥٩٠ - مَسْأَلَة ادّعى نِكَاح امْرَأَة وَأقَام بَيِّنَة وَادعت الْمَرْأَة أَنَّهَا زَوْجَة غَيره وأقامت بَيِّنَة قَالَ ابْن الْحداد يعْمل بِبَيِّنَة الرجل لِأَن حَقه فِي النِّكَاح آكِد كصاحب الْيَد مَعَ غَيره وعَلى هَذَا جرى أَكثر الْأَصْحَاب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَيحْتَمل النّظر إِلَى جَوَاب من ادَّعَت أَنَّهَا زَوجته ذكره فِي الْفُرُوع المنثورة قبيل كتاب الصَدَاق ٥٩١ - مَسْأَلَة إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْمُدعى عَلَيْهِ فَادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء واستمهل ليَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل يَوْم وَلم يتَعَرَّض هُنَا يكون هَذَا الامهال وَاجِبا أَو مُسْتَحبا

стр. 454

وَحكى فِي بَاب الْكِتَابَة فِي ذَلِك وَجْهَيْن ثمَّ قَالَ وَإِذا أمهلناه ثَلَاثَة أَيَّام فأحضر شَاهدا بعد الثَّلَاثَة واستمهل ليَأْتِي بِالشَّاهِدِ الآخر أَنه يُمْهل ثَلَاثَة أُخْرَى قَالَه الرَّوْيَانِيّ ٥٩٢ - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب التَّدْبِير وَجها مفصلا بِسَمَاع دَعْوَى العَبْد تَعْلِيق الْعتْق دون التَّدْبِير وَحكى هُنَا وَجْهَيْن فَحصل ثَلَاثَة أوجه

стр. 455

= كتاب الْعتْق = ٥٩٣ - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي الإستكثار من الْعدَد فِي الْعتْق أحب من الاستكثار فِي الْقيمَة عكس الْأُضْحِية ذكره فِي بَاب الْوَصَايَا وَالْأُضْحِيَّة ٥٩٤ - مَسْأَلَة يَصح اعتاق الإِمَام عبد بَيت المَال وَوَلَاؤُهُ لكافة الْمُسلمين ذكره فِي أَوَائِل الْهُدْنَة ٥٩٥ - مَسْأَلَة عتق الْبَهَائِم غير نَافِذ على الْأَصَح ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد فَقَالَ

стр. 456

لَو ملك طائرا وَأَرَادَ إرْسَاله فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ فِي معنى السوائب ٥٩٦ - مَسْأَلَة تَعْلِيق الْعتْق لَيْسَ بِقُرْبِهِ بِخِلَاف التَّدْبِير ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَوهم من حكى عَنهُ إِن الْعتْق الْمُعَلق لَيْسَ بِقُرْبِهِ ٥٩٧ - مَسْأَلَة أعتق جَارِيَته بعد الْمَوْت وَهِي حَامِل فَفِي الْحمل وَجْهَان أَحدهمَا لَا يعْتق

стр. 457

لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية ٥٩٨ - مَسْأَلَة أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع ٥٩٩ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ

стр. 458

حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ قبل النّظر الثَّالِث فِي التعليقات من الطَّلَاق لكنه حكى عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنا عربته ٦٠٠ - مَسْأَلَة يَصح عتق الْكَافِر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْعتْق عقب الْكَلَام فِي الْملك الْمَوْقُوف أَن عتقه لَيْسَ بِقُرْبِهِ ٦٠١ - مَسْأَلَة هَل يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم الْمُحْتَاج إِلَيْهِمَا إِذا اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد وَجْهَان فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار

стр. 459

٦٠٢ - مَسْأَلَة لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف ٦٠٣ - مَسْأَلَة الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

стр. 460

وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية ٦٠٤ - مَسْأَلَة لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع ٦٠٥ - مَسْأَلَة لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة
следующие страницы →