← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

- ﷺ َ - بَاب الْحيض ﷺ َ - ٢٨ - مَسْأَلَة المشركة الْحَائِض تمكن من الْمكْث فِي الْمَسْجِد وَاللّعان فِيهِ وَفِيه وَجه ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللّعان وَمرَاده إِذا أمنت التلويث وَألا يمْتَنع قطعا بِخِلَاف الْحَائِض فَإِنَّهَا تلاعن بِبَاب الْمَسْجِد ٢٩ - مَسْأَلَة عَن أبي عبيد بن حربوية أَنه يحرم قرْبَان الْحَائِض فِي جَمِيع

стр. 37

بدنهَا حَكَاهُ فِي كتاب النِّكَاح ٣٠ - مَسْأَلَة تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع بالحائض هَل هُوَ لأجل أَن يحوم حول الْحمى أَو

стр. 38

لِأَنَّهُ لَا يُؤمن انتشار الْأَذَى إِلَى ذَلِك الْموضع فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّهَارَة وَقَالَ فِي بَاب الزِّنَى وَإِنَّمَا يحرم وَطْء الْحَائِض للأذى ومجاورة تِلْكَ النَّجَاسَة

стр. 39

= كتاب الصَّلَاة = ٣١ - مَسْأَلَة الصَّبِي مَأْمُور بِالصَّلَاةِ أَمر تدريب هَذِه عِبَارَته فِي بَاب الصّيام ٣٢ - مَسْأَلَة إِذا جَوَّزنَا الِاسْتِئْجَار للأذان

стр. 40

فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره ثَلَاثَة أوجه فِي أَن الْمُؤَذّن علام يَأْخُذ الْأُجْرَة أَحدهمَا على رِعَايَة الْمَوَاقِيت وَالثَّانِي على رفع الصَّوْت وَالثَّالِث على الحيعلتين وَالأَصَح وَجه رَابِع أَنه يَأْخُذ على جَمِيع الْأَذَان بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَا يبعد اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة على ذكر الله تَعَالَى كَمَا لَا يبعد اسْتِحْقَاقهَا على تَعْلِيم

стр. 41

الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة ٣٣ - مَسْأَلَة اسْتِقْبَال الْقبْلَة الْعبْرَة فِيهِ بِالْوَجْهِ والصدر ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على أَرْكَان الطّواف ٣٤ - مَسْأَلَة الْأَذَان لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة قلت حكى الرَّوْيَانِيّ وَجها باشتراطها فِيهِ

стр. 42

٣٥ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ وأفاق لزمَه قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَ لَا يلْزمه قَضَاء صلوَات ذَلِك الْيَوْم ذكره فِي بَاب النّذر ٣٦ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة وَشرط الْخُرُوج مِنْهَا إِن عرض عَارض فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يَصح ذكره فِي الإعتكاف

стр. 43

٣٧ - مَسْأَلَة ذكر هُنَا جَوَاز قَضَاء الْفَرَائِض فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه وَلم يذكر اعادتها وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن أحد الْأَوْجه تكره إِعَادَة الصُّبْح وَالْعصر دون غَيرهمَا

стр. 44

وَالأَصَح الِاسْتِحْبَاب لغَيْرِهِمَا وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة كَرَاهَة الزِّيَادَة على التَّحِيَّة لمن دخل والخطيب على الْمِنْبَر

стр. 45

- ﷺ َ - بَاب صفة الصَّلَاة ﷺ َ - ٣٨ - مَسْأَلَة لَو عين الْمُصَلِّي الْيَوْم وَأَخْطَأ لم يضر لِأَن نِيَّة التَّعْيِين لَا تجب كَالْوضُوءِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم فِيمَا إِذا نوى الْفَرْض مَاذَا يستبيح وَالْمَنْقُول فِي الْكِفَايَة أَنه يضر فِي الْقَضَاء دون الْأَدَاء ٣٩ - مَسْأَلَة لَو نوى الصَّلَاة عَن فرض الْوَقْت إِن كَانَ دخل وَإِلَّا فَعَن الْفَائِتَة لم تُجزئه لِأَن التَّعْيِين شَرط ذكره فِي بَاب أَدَاء الزَّكَاة

стр. 46

٤٠ - مَسْأَلَة لَو تحرم ثمَّ شكّ فجدد النِّيَّة وَالتَّكْبِير احْتِيَاطًا لَا تَنْعَقِد لِأَن مَا يحصل بِهِ الْحل لَا يحصل بِهِ العقد ذكره فِي االشفعة وَذكر النَّوَوِيّ هُنَا من زوائده صُورَة غَيرهمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْل من قَالَ لَا يحسن من النَّوَوِيّ عدهَا من زوائده لَيْسَ بجيد ٤١ - مَسْأَلَة لَو قَالَ صل لنَفسك وَلَك عَليّ دِينَار فصلى أَجْزَأته صلَاته ذكره فِي بَاب الطَّهَارَة وَظَاهر كَلَامه أَنه لَا يسْتَحق الدِّينَار

стр. 47

٤٢ - مَسْأَلَة لَو أحرم بِالصَّلَاةِ وَنوى الصَّلَاة وَدفع غريمة صحت صلَاته قَالَه فِي الشَّامِل ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْوضُوء ٤٣ - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَفِي جَوَاز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام الْخلاف فِي أَنه هَل يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك الْوَاجِب أَو الْجَائِز ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم ٤٤ - مَسْأَلَة لَو كَانَ بِهِ سَلس الْبَوْل بِحَيْثُ لَو صلى قَائِما سَالَ بَوْله وَإِن صلى قَاعِدا استمسك فَهَل يُصَلِّي قَائِما أَو قَاعِدا وَجْهَان الْأَصَح قَاعِدا حفظا للطَّهَارَة

стр. 48

وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْوَجْهَيْنِ مَعًا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الأول من الْحيض ٤٥ - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الرّبَاعِيّة مثلا فَإِنَّهُ يقْرَأ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على الْأَصَح الْمَنْصُوص ذكره فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة ٤٦ - مَسْأَلَة لَو ترك الْجَهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَا يَقْضِيه فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل ٤٧ - مَسْأَلَة الصَّلَاة المتروكة بِغَيْر عذر هَل يجب قَضَاؤُهَا على الْفَوْر

стр. 49

ذكر فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع الْوُجُوب على الْفَوْر وَفِي كَلَامه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي بَاب جمع التَّأْخِير مَا يَقْتَضِي أَنه لَا يجب ٤٨ - مَسْأَلَة يجوز أَن يسْجد على كف غَيره ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْحَج فِي الْإِحْرَام وَهَذَا بِخِلَاف كف نَفسه

стр. 50

٤٩ - مَسْأَلَة ترك التَّرْتِيب فِي التَّشَهُّد لَا يقْدَح ذكره فِي الْكَلَام على أكبر الله وَاقْتضى كَلَامه أَن لَا خلاف فِيهِ ثمَّ قَالَ فِي كَلَامه على التَّرْتِيب فِي الْفَاتِحَة إِن أَدخل بترتيب التَّشَهُّد فَإِن غير تغيرا أبطل الْمَعْنى لم يحْسب وَإِن تعمد بطلت صلَاته وَإِن لم يبطل الْمَعْنى فطريقان عكس السَّلَام ٥٠ - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا يقْتَصر على تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَجزم هُنَا بِأَن يَجْعَلهَا من تِلْقَاء وَجهه وحكيا فِي كتاب الْجَنَائِز خلافًا أَنه يبْدَأ بهَا إِلَى يَمِينه وَيخْتم بهَا ملتفتا إِلَى يسَاره فيدير وَجهه وَهُوَ فِيهَا أَو يَأْتِي فِيهَا تِلْقَاء وَجهه وينسب الأول للنَّص

стр. 51

وَقَالَ الإِمَام لَا شكّ أَن هَذَا التَّرَدُّد يجْرِي فِي جَمِيع الصَّلَوَات إِذا رَأينَا الإقتصار على تَسْلِيمَة وَاحِدَة ٥١ - مَسْأَلَة لَو سلم التسليمة الأولى من الصَّلَاة ثمَّ أَتَى بمفسد لم تفْسد الصَّلَاة ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع فِيهِ لِأَن عرُوض الْمُفْسد بعد التَّحَلُّل من الْعِبَادَة لَا يُؤثر وَلم يُخرجهُ على أَن الثَّانِيَة من الصَّلَاة أم لَا

стр. 52

- ﷺ َ - بَاب شُرُوط الصَّلَاة ﷺ َ - ٥٢ - مَسْأَلَة يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم لستر الْعَوْرَة عِنْد ابْن كج خلافًا لِابْنِ الْقطَّان ذكره فِي الظِّهَار ٥٣ - مَسْأَلَة لَو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هَل يُعْفَى عَنهُ فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الصّيام وَظَاهر تشبيهه أَنه يُعْفَى عَنهُ وَهُوَ مَحْمُول

стр. 53

على الْقَلِيل أما الْكثير فَلَا عَفْو قَالَه الْمُتَوَلِي وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَشرح الْمُهَذّب ٥٤ - مَسْأَلَة إِذا قطعت أُذُنه وألصقها فِي حرارة الدَّم والتصقت ذكر الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب أَنه لَا بُد من قطع الملتصقة لتصح صلَاته وَسَببه نَجَاسَة الْأذن إِن قُلْنَا مَا يبان من الْآدَمِيّ نجس وَإِلَّا فسببه الدَّم الَّذِي يظْهر فِي مَحل الْقطع فقد

стр. 54

ثَبت لَهُ حكم النَّجَاسَة فَلَا يَزُول بالاستيطان ذكره فِي بَاب الجنابات قَالَ ويجيئ فِيهِ مَا سبق فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْوَصْل بِعظم نجس وَالتَّفْصِيل بَين أَن ينْبت اللَّحْم على مَوضِع النَّجَاسَة أَو لَا ينْبت وَبَين أَن يخَاف التّلف من الْقلع أَو لَا ٥٥ - مَسْأَلَة إِذا سلم سَاهِيا ثمَّ تكلم عَامِدًا لم تبطل الصَّلَاة ذكره فِي الصَّوْم

стр. 55

فِي الْكَلَام على الْجِمَاع وَذكر فِي الْحَج فِي الْكَلَام على مَا إِذا أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه أَنه لَا فرق بَين أَن يتَكَلَّم فِي الصَّلَاة نَاسِيا وَبَين أَن يتَكَلَّم عَامِدًا وَعِنْده أَنه قد تحلل ٥٦ - مَسْأَلَة إِذا تعمد الصَّبِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة بطلت وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمد الصَّبِي عمد أَو خطأ لِأَن عمده فِي الْعِبَادَات مُلْحق بعمد الْبَالِغ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي عَن الإِمَام

стр. 56

٥٧ - مَسْأَلَة قَالَ الروباني صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة ذكره فِي الْكَلَام عَن التَّلْبِيَة وَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات سَماع الْغناء من الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب تَحْرِيمه وَهَذَا هُوَ الْخلاف السَّابِق أَن صَوتهَا هَل هُوَ عَورَة

стр. 57

٥٨ - مَسْأَلَة إِذا أَشَارَ الْأَخْرَس فِي صلَاته بِطَلَاق أَو بيع أَو غَيرهمَا صَحَّ العقد قطعا وَلَا تبطل صلَاته على الصَّحِيح ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَنَقله هُنَا عَن فتاوي الْغَزالِيّ

стр. 58

٥٩ - مَسْأَلَة إِذا قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَة مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بطلت صلَاته وَحكى فِي بَاب الزِّنَى وَجها عَن رِوَايَة ابْن كج أَنَّهَا لَا تبطل بِقِرَاءَة آيَة الرَّجْم وَأما الْقِرَاءَة الشاذة

стр. 59

فذكرا حكمهَا فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام عَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة ٦٠ - مَسْأَلَة إِذا عطس فِي الصَّلَاة حمد الله تَعَالَى بِلِسَانِهِ وأسمع بِهِ نَفسه ذكره فِي الرَّوْضَة فِي آخر السّير لَكِن صرح الْغَزالِيّ

стр. 60

فِي الْإِحْيَاء بِأَنَّهُ يحمد فِي نَفسه وَلَا يُحَرك لِسَانه ٦١ - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّير وَجها أَنه يجب على الْمُصَلِّي رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ ٦٢ - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب النِّكَاح وَجها أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

стр. 61

وَسلم لَا تجب وَلَو أجَاب بطلت صلَاته وَهُوَ ضَعِيف جدا

стр. 62

- ﷺ َ - بَاب سُجُود السَّهْو ﷺ َ - ٦٣ - مَسْأَلَة سَهْو الْمَأْمُوم الْوَاقِع قبل الِاقْتِدَاء لَا يتحمله عَنهُ الإِمَام كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف أَنهم ذكرُوا فِيهِ خلاف سَهْو الطَّائِفَة المنتظرة واستبعده الإِمَام فَإِن أثر الْقدْوَة

стр. 63

لَا يَنْعَطِف قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَهُوَ الْأَظْهر ٦٤ - مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو سنة فِي النَّافِلَة أَيْضا كالفريضة وَفِي قَول لَا يشرع فِي النَّافِلَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالنَّوَوِيّ ذكره هُنَا من زوائده مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو لَا يدْخل فِي صَلَاة الْجِنَازَة ذكره فِي الْجَنَائِز فِيمَا إِذا كبر خمْسا

стр. 64

- ﷺ َ - بَاب سُجُود التِّلَاوَة ﷺ َ - ٦٦ - مَسْأَلَة لَو سجد للتلاوة فِي قِرَاءَته ثمَّ عَاد للْقِرَاءَة لَا يُعِيد التَّعَوُّذ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام على التَّعَوُّذ وَاقْتضى كَلَامه الإعاده لِأَنَّهُ ذكر قبله بأسطر أَنه إِذا قطع الْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة لشغل ثمَّ عَاد إِلَيْهَا يسْتَحبّ لَهُ التَّعَوُّذ وَكَأن الْفرق أَن السُّجُود من مصَالح الْقِرَاءَة فَلهَذَا لم يعْتد بِهِ فاصلا

стр. 65

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة النَّفْل ﷺ َ - ٦٧ - مَسْأَلَة من السّنة صَلَاة التَّسْبِيح ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل سُجُود

стр. 66

السَّهْو وَأَنه يغْتَفر فِيهَا تَطْوِيل الِاعْتِدَال ٦٨ - مَسْأَلَة لَو شرع فِي النَّافِلَة مُطلقًا ثمَّ أفسدها اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا

стр. 67

قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع وَهُوَ وَارِد على تَخْصِيصه هُنَا اسْتِحْبَاب الْقَضَاء لنقل الْوَقْت ٦٩ - مَسْأَلَة لَو سقط الْفَرْض عَنهُ بِعُذْر كالجنون وَالْحيض وَنَحْوهمَا لَا ينْدب

стр. 68

لَهُ قَضَاء الرَّوَاتِب قطعا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوضُوء فَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلهم إِذا فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت ينْدب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر

стр. 69

- ﷺ َ - بَاب صفة الصَّلَاة ﷺ َ - ٧٠ - مَسْأَلَة الْمَنْذُورَة لَا يشرع فِيهَا الْجَمَاعَة ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَذَان ٧١ - مَسْأَلَة هَل يسن للْمَرْأَة الْجَمَاعَة أَو الأولى أَن يصلوا فُرَادَى الْقَدِيم الإنفراد أفضل والجديد خِلَافه ذكره فِي بَاب ستر الْعَوْرَة

стр. 70

قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار مَا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُونَ على الْجَدِيد أَن الْجَمَاعَة والإنفراد سَوَاء قَالَ وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن يكون بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نظر بَعضهم لبَعض فَلَو كَانُوا عميا أَو فِي ظلمَة اسْتحبَّ لَهُم الْجَمَاعَة بلاخوف ٧٢ - مَسْأَلَة ٧٣ - مَسْأَلَة الْجَمَاعَة فِي بَيته أفضل من الِانْفِرَاد فِي الْمَسْجِد لِأَن الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بِنَفس الْعباد أولى من الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بمكانها قَالَه فِي كتاب الْحَج فِي كَلَام على الرمل لَو صلى على الْجِنَازَة لَا يسْتَحبّ لَهُ إِعَادَتهَا فَإِن الْمعَاد يكون تَطَوّعا وَهَذِه لَا تطوع فِيهَا

стр. 71

قَالَه فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذَا التَّعْلِيل فِيهِ نظر ٧٤ - مَسْأَلَة لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة فقضية كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْجُمُعَة أَنه يسْرع فِي الْمَشْي ٧٥ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب تكره إِقَامَة الْجَمَاعَة الثَّانِيَة فِيهِ على أصح الْوَجْهَيْنِ قَالَه فِي بَاب الْأَذَان

стр. 72

٧٦ - مَسْأَلَة لَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّم وَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من

стр. 73

الانحباس لإكماله قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيه نظر ٧٧ - مَسْأَلَة الِاقْتِدَاء هَل يجوز بِالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِيهِ خلاف حَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد فِي بَاب الاحرام من الْخلاف فِيمَا إِذا اجْتهد جمع فِي أواني مِنْهَا اثْنَان فَصَاعِدا بِصفة الطَّهَارَة وَغلب على ظن كل وَاحِد مِنْهُم طَهَارَة وَاحِدَة هَل يجوز اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض

стр. 74

٧٨ - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة ٧٩ - مَسْأَلَة لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم

стр. 75

٨٠ - مَسْأَلَة إِذا تبين لَهُ حدث إِمَامه أَو جنابته وَقُلْنَا لَا يُعِيد وَهُوَ الْأَصَح وَقعت صلَاته جمَاعَة على الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة ٨١ - مَسْأَلَة لَو سبق صبي إِلَى الصَّفّ ثمَّ لحق الرِّجَال فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ ذكر فِي الْجُمْلَة فيساويه فِي الصَّفّ وَقيل يُؤَخر حَكَاهُمَا فِي شرح الْمُهَذّب هُنَا وَكَلَام الرَّافِعِيّ يُشِير إِلَيْهِمَا فِي بَاب الْجَنَائِز حَيْثُ قَالَ لَو وضعت جَنَازَة صبي ثمَّ حضرت جَنَازَة رجل لم تَنَح جَنَازَة الصَّبِي بل يُقَال لوَلِيِّه إِمَّا أَن تجْعَل جنازتك خلف الصَّبِي أَو تنقله إِلَى مَوضِع آخر لِأَن الصَّبِي قد يقف مَعَ الرجل فِي الصَّفّ وَقيل ينحى كَالْمَرْأَةِ
следующие страницы →