← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

قَالَه فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذَا التَّعْلِيل فِيهِ نظر ٧٤ - مَسْأَلَة لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة فقضية كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْجُمُعَة أَنه يسْرع فِي الْمَشْي ٧٥ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب تكره إِقَامَة الْجَمَاعَة الثَّانِيَة فِيهِ على أصح الْوَجْهَيْنِ قَالَه فِي بَاب الْأَذَان

стр. 72

٧٦ - مَسْأَلَة لَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّم وَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من

стр. 73

الانحباس لإكماله قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيه نظر ٧٧ - مَسْأَلَة الِاقْتِدَاء هَل يجوز بِالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِيهِ خلاف حَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد فِي بَاب الاحرام من الْخلاف فِيمَا إِذا اجْتهد جمع فِي أواني مِنْهَا اثْنَان فَصَاعِدا بِصفة الطَّهَارَة وَغلب على ظن كل وَاحِد مِنْهُم طَهَارَة وَاحِدَة هَل يجوز اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض

стр. 74

٧٨ - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة ٧٩ - مَسْأَلَة لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم

стр. 75

٨٠ - مَسْأَلَة إِذا تبين لَهُ حدث إِمَامه أَو جنابته وَقُلْنَا لَا يُعِيد وَهُوَ الْأَصَح وَقعت صلَاته جمَاعَة على الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة ٨١ - مَسْأَلَة لَو سبق صبي إِلَى الصَّفّ ثمَّ لحق الرِّجَال فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ ذكر فِي الْجُمْلَة فيساويه فِي الصَّفّ وَقيل يُؤَخر حَكَاهُمَا فِي شرح الْمُهَذّب هُنَا وَكَلَام الرَّافِعِيّ يُشِير إِلَيْهِمَا فِي بَاب الْجَنَائِز حَيْثُ قَالَ لَو وضعت جَنَازَة صبي ثمَّ حضرت جَنَازَة رجل لم تَنَح جَنَازَة الصَّبِي بل يُقَال لوَلِيِّه إِمَّا أَن تجْعَل جنازتك خلف الصَّبِي أَو تنقله إِلَى مَوضِع آخر لِأَن الصَّبِي قد يقف مَعَ الرجل فِي الصَّفّ وَقيل ينحى كَالْمَرْأَةِ

стр. 76

٨٢ - مَسْأَلَة يجوز اقْتِدَاء سَاتِر الْبدن بالعاري جزم بِهِ فِي بَاب ستر الْعَوْرَة وَحكى ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَجها بِنَاء على أَنه يقْضِي ٨٣ - مَسْأَلَة لَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَحَيِّرَة بِمِثْلِهَا على الصَّحِيح قَالَه فِي بَاب الْحيض من زَوَائِد الرَّوْضَة

стр. 77

٨٤ - مَسْأَلَة أطلقنا هُنَا أَن العراة يقف إمَامهمْ وَسطهمْ وَاقِفًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَة فِي بَاب ستر الْعَوْرَة هَذَا إِذا كَانُوا نَهَارا وهم يبصرون فَإِن كَانُوا عميا أَو فِي اللَّيْل تقدم الإِمَام ٨٥ - مَسْأَلَة لَو أدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع حصل لَهُ ثَوَاب جَمِيع الرَّكْعَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّوْم فِيمَا إِذا نوى صَوْم التَّطَوُّع فِي أثْنَاء النَّهَار وَحكى وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يكون صَائِما من أول النَّهَار حَتَّى ينَال ثَوَاب الْكل أَو من وَقت النِّيَّة

стр. 78

وَلم يطرده هَهُنَا ٨٦ - مَسْأَلَة لَو اقْتدى الْمُسَافِر فِي الظّهْر الْمَقْصُورَة خلف من يُصَلِّي الصُّبْح هَل يَصح قصره فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهَا صَلَاة تَامَّة فِي نَفسهَا ذكره فِي صَلَاة الْمُسَافِر ٨٧ - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك من آخر صَلَاة الإِمَام رَكْعَة فَقَامَ الإِمَام سَهوا إِلَى رَكْعَة زَائِدَة لم يكن للمسبوق أَن يَقْتَدِي بِهِ فِي تدارك مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ ذكره فِي النِّهَايَة قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر وَقَالَ فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَو قَامَ الإِمَام إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فاقتدى بِهِ إِنْسَان فِيهَا

стр. 79

فَأدْرك جَمِيع الرَّكْعَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا تحسب لَهُ فَإِذا سلم الإِمَام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي صلَاته ثمَّ قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ جَاهِلا بِأَن الإِمَام قَامَ إِلَى ثَالِثَة فَإِن كَانَ عَالما بِالْحَال لم تَنْعَقِد صلَاته بِحَال

стр. 80

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر ﷺ َ - ٨٨ - مَسْأَلَة لَا يتْرك التَّرَخُّص بِالْقصرِ فِي السّفر وَإِن علم إِقَامَته آخر الْوَقْت بِلَا خلاف ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب التَّيَمُّم ٨٩ - مَسْأَلَة لَو أنشأ سفرا مُبَاحا ثمَّ نَقله إِلَى الْمعْصِيَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يترخص كَذَا أطلقها الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب

стр. 81

وَنبهَ فِي بَاب اللّقطَة على أَن محلهَا عِنْد اسْتِمْرَار قصد الْمعْصِيَة أما إِذا طَرَأَ هَذَا الْقَصْد ثمَّ تَابَ فَلَا يَأْتِي الْوَجْهَانِ ٩٠ - مَسْأَلَة الْمُتَحَيِّرَة لَيْسَ لَهَا الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جمع تَقْدِيم ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْحيض ٩١ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ عندنَا فعل الرَّوَاتِب فِي السّفر كالحضر ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أخرباب صَوْم التَّطَوُّع قلت ذكرهَا الشَّاشِي فِي الْمُعْتَمد هُنَا

стр. 82

وَحكى بعض السّلف أَنه لَا يجوز للقاصر أَن يتَنَفَّل فَأجرى ترك التَّنَفُّل مجْرى الْقصر فِي الْإِيجَاب وَهُوَ غَرِيب وَإِنَّمَا لم يراعوا هَذَا الْخلاف لضعف مأخذه وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى ض ﷺ الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَرْب هوَازن كَانَ يتَنَفَّل قبل الظّهْر

стр. 83

= كتاب الْجُمُعَة = ٩٢ - مَسْأَلَة شَرط السّفر الْمسْقط للْجُمُعَة أَن يكون مُبَاحا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر ٩٣ - مَسْأَلَة من بَعدت دَاره عَن الْمَسْجِد يجب السَّعْي إِلَيْهَا قبل الزَّوَال ذكرهَا فِي الرَّوْضَة

стр. 84

فِي كتاب الْجِهَاد وَالْعجب أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب أثْنَاء تَعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة هُنَا ٩٤ - مَسْأَلَة يَكْفِي الْمَشْي وَلَا يُكَلف الْعَدو فِي السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَإِن عرف التَّحَرُّم بِالصَّلَاةِ بأماراته ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد والذبائح وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَقَضيته أَنه لافرق بَين أَن يفوت وَقت الْجُمُعَة أَو لَا وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ

стр. 85

فِي الْإِقْنَاع هُنَا ٩٥ - مَسْأَلَة اُسْتُؤْجِرَ لعمل مُدَّة فأوقات الصَّلَاة مُسْتَثْنَاة فَلَا ينقص من الْأجر شَيْء سَوَاء الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز لَهُ ترك الْجُمُعَة بِهَذَا السَّبَب حَكَاهُ فِي أَوَاخِر الْإِجَارَة ٩٦ - مَسْأَلَة لَا يَأْثَم الْمَحْبُوس الْمُعسر بترك الْجُمُعَة وَقيل يجب اسْتِئْذَان الْغَرِيم فَإِن مَنعه سقط الْوُجُوب وَفِي فتاوي الْغَزالِيّ إِن رأى القَاضِي الْمصلحَة

стр. 86

فِي مَنعه مَنعه وَإِلَّا فَلَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب التَّفْلِيس ٩٧ - مَسْأَلَة هَل يجوز الِاسْتِخْلَاف قبيل الْحَدث قَالَ الْمحَامِلِي وَغَيره لَا يَصح وَسُئِلَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد عَنهُ فَجعل الإحساس عذرا وَقَالَ مَتى حضر إِمَام هُوَ أفضل مِنْهُ أَو حَاله أكمل من حَاله يجوز استخلافه قَالَه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر عِنْد رُعَاف الإِمَام ٩٨ - مَسْأَلَة لَو ترك سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى يقْرؤهَا مَعَ الْمُنَافِقين فِي الثَّانِيَة لِإِمْكَان الْجمع ذكره فِي بَاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل

стр. 87

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ ﷺ َ - ٩٩ - مَسْأَلَة قَالَ فِي بَاب صَلَاة الْكُسُوف مَعْلُوم أَن أَوْقَات الْكَرَاهَة غير دَاخِلَة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ١٠٠ - مَسْأَلَة يَأْمر الإِمَام النَّاس بِصَلَاة الْعِيد وَهل الْأَمر وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَجْهَان قلت الصَّحِيح الْوُجُوب وَإِن قُلْنَا سنة قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب السّير وَقَوله وَإِن قُلْنَا سنة قد يتعجب مِنْهُ وَلَيْسَ بعجيب فَهِيَ مَسْأَلَة

стр. 88

الْخلاف فِي أَن المندوبات هَل يجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا أويستحب ١٠١ - مَسْأَلَة الْخَارِج بمنى لَا يُخَاطب بِصَلَاة الْعِيد ذكره فِي الروصة فِي بَاب الْأُضْحِية قلت وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي ١٠٢ - مَسْأَلَة الِاغْتِسَال يَوْم الْعِيد لَا يخْتَص اسْتِحْبَابه بِمن حضر الصَّلَاة بل يعم جَمِيع النَّاس فَإِنَّهُ يَوْم سرُور بِخِلَاف الْغسْل للْجُمُعَة فَإِنَّهُ مَخْصُوص بِمن حضرها ذكره فِي بَاب الْجُمُعَة

стр. 89

فصل فِي اللبَاس ١٠٣ - مَسْأَلَة لَا يمْنَع الذِّمِّيّ من لبس الديباج فِي الْأَصَح ذكره فِي الْجِزْيَة قلت وَغلط من فهم من هَذِه الْعبارَة الْإِبَاحَة لَهُم لِأَن عدم الْمَنْع أَعم من الْإِذْن

стр. 90

- ﷺ َ - بَاب الاسْتِسْقَاء ﷺ َ - ١٠٤ - مسالة لَا تكره فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة على الْأَصَح ذكره فِي فصل أَوْقَات الْكَرَاهَة ١٠٥ - مَسْأَلَة لاتقام صَلَاة الاسْتِسْقَاء فِي شدَّة الْخَوْف لِأَنَّهَا لَا تفوت بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْعِيد والكسوف ذكره فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف

стр. 91

- ﷺ َ - بَاب تَارِك الصَّلَاة ﷺ َ -

стр. 92

١٠٦ - مَسْأَلَة لم يعْتَبر أَكثر الْأَصْحَاب فِيمَا يناط بِهِ الْقَتْل ترك الْقَضَاء وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يَقْتَضِي اعْتِبَاره فَإِنَّهُ قَالَ الْمُتَعَدِّي بترك الصَّلَاة يلْزمه قَضَاؤُهَا على الْفَوْر بِلَا خلاف فِي الْمَذْهَب لِأَن المصمم على ترك الْقَضَاء مقتول عندنَا وَلَا يتَحَقَّق هَذَا إِلَّا مَعَ توجه الْخطاب بمبادرة الْقَضَاء ذكره فِي كتاب الْحَج ثمَّ قَالَ وَهل يجب الْقَضَاء على الْفَوْر وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقَالَ الإِمَام لَا خلاف فِيهِ

стр. 93

وَأما غير الْمُتَعَدِّي فَالْمَشْهُور أَنه لَا يلْزمه الْفَوْر فِي الْقَضَاء وَنقل فِي التَّهْذِيب وَجها أَنه يلْزمه

стр. 94

= كتاب الْجَنَائِز = ١٠٧ - مَسْأَلَة هَل يجب الْكَفَن على الزَّوْج وَجْهَان يجريان فِي خادمة الزَّوْجَة ذكره فِي النَّفَقَات

стр. 95

١٠٨ - مَسْأَلَة إِذا اقْتدى مفترض بِمن يُصَلِّي على جَنَازَة وصححناه فَلَا يُتَابِعه فِي التَّكْبِيرَات والأذكار بَينهمَا بل إِذا كبر الإِمَام الثَّانِيَة يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج نَفسه من المتابعين وَبَين انْتِظَار سَلام الإِمَام ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة ١٠٩ - مَسْأَلَة إِذا صلى على الْمَيِّت جمع ثمَّ صلى آخَرُونَ قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه أَن نجعلهم بِمَثَابَة القارئين للأوليين فِي الصَّلَاة فَإِن التَّنَفُّل بِصَلَاة الْجِنَازَة لَا يرى لَهُ أصل فِي الشَّرْع ذكره فِي كتاب السّير

стр. 96

١١٠ - مَسْأَلَة إِذا حضرت الْجِنَازَة فَهَل يُنَادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة فِيهِ وَجْهَان ذكرهمَا فِي بَاب الْأَذَان وَالْمَنْصُوص أَنه لَا يسْتَحبّ ١١١ - مَسْأَلَة لَو وضع الْمَيِّت على وَجه الأَرْض وَجعل عَلَيْهِ أَحْجَار كَثِيرَة بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهِ سبع فَلَا يَكْفِي إِلَّا إِذا تعذر الْحفر دلّ عَلَيْهِ كَلَام الرَّوْضَة فِي آخر السّرقَة ١١٢ - مَسْأَلَة لَو وصل عَظمَة بِنَجس وَمَات لم يقْلع على الصَّحِيح لِأَنَّهُ صَار مَيتا ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة

стр. 97

١١٣ - مَسْأَلَة لَو مَاتَ رجل وَمَعَهُ مَاء لنَفسِهِ لَا يَكْفِيهِ لبدنه فَإِن أَوجَبْنَا اسْتِعْمَال النَّاقِص لزم رفقته غسله بِهِ فَإِن غسلوه بِهِ ضمنُوا قِيمَته لوَرثَته ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده آخر بَاب التَّيَمُّم

стр. 98

= كتاب الزَّكَاة = ١١٤ - مَسْأَلَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ كَانَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم يُسمى مَا يُؤْخَذ من الْمَاشِيَة صَدَقَة وَمن النَّقْد زَكَاة وَمن المعشرات عشرا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ قَالَ وَيُسمى الْجَمِيع زَكَاة وَصدقَة قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر قسم الصَّدقَات

стр. 99

١١٥ - مسالة لَو علف مَاشِيَته بعلف موهوب فَكَمَا لَو عَلفهَا بمغصوب لما فِي قبُول الْهِبَة من المنه ذكره فِي بَاب زَكَاة النَّبَات ١١٦ - سمألة لَا فرق فِي وجوب الزَّكَاة على مَالك النّصاب بَين أَن يكون مِمَّن لَا تصرف لَهُ الزَّكَاة

стр. 100

أَو تصرف لَهُ بِأَن يكون دخله لَا يَفِي بخرجه ذكره فِي كَفَّارَة الْيَمين ١١٧ - مَسْأَلَة شَرط الزَّكَاة الْإِسْلَام وَالْمرَاد أَنه شَرط الْإِخْرَاج لَا الْوُجُوب وَفِي كتاب الْجِزْيَة

стр. 101

لَو كَانَ الذِّمِّيّ من نَصَارَى الْعَرَب كبني تغلب يُؤْخَذ مِنْهُ سَائِر الزكوات مضاعفة اتبَاعا لقَضَاء عمر وَيَنْبَغِي استحضاره هُنَا

стр. 102

١١٨ - مَسْأَلَة لَو شَارك الْمُسلم ذِمِّيا فِي ثَمَانِينَ شَاة بِالسَّوِيَّةِ فَإِنَّهُ يلْزمه مَا يلْزمه لَو ملك أَرْبَعِينَ شَاة تَنْزِيلا للاشقاص منزلَة الْأَشْخَاص ذكره فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا

стр. 103

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّبَات ﷺ َ - من غصب حِنْطَة وبذرها يجب الْعشْر فِيمَا نبت ذكره فِي الْكَلَام على شَرط السّوم فِي الْمَاشِيَة

стр. 104

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّقْد ﷺ َ - ١٢٠ - مَسْأَلَة ضرب الدَّرَاهِم بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو على غير عياره يَقْتَضِي التَّعْزِير ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْغَصْب

стр. 105

فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة لَو طلب الإِمَام زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَجب التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِلَا خلاف بذلا للطاعة فَإِن امْتَنعُوا قَاتلهم فَإِن لم يطالبهم الإِمَام وَلم يَأْتِ السَّاعِي فيؤخر رب المَال مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيء السَّاعِي فَإِذا أيس فقد ذكرنَا فِي الزَّكَاة أَنه يفرق بِنَفسِهِ وَهُوَ نَص الشَّافِعِي فَمن الْأَصْحَاب من قَالَ هَذَا الْجَواب على أَن لَهُ أَن يفرق زَكَاة الظَّاهِرَة بِنَفسِهِ وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ صِيَانة لحق الْمُسْتَحقّين عَن التَّأْخِير والتفويت

стр. 106

ثمَّ إِذا فرق بِنَفسِهِ وَجَاء السَّاعِي مطالبا فَيصدق رب المَال بِيَمِينِهِ وَالْيَمِين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة وَجْهَان فَإِن قُلْنَا وَاجِبَة فنكل أخذت الزَّكَاة مِنْهُ لِأَنَّهَا كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا لَا بِالنّكُولِ وَأما الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ للولاة نظر فِي زَكَاتهَا فأربابها أَحَق بهَا فَإِن بذلوه طَوْعًا قبلهَا الْوَالِي وَكَانَ عونا فِي تفريقها وان عرف الإِمَام من رجل أَنه لَا يُؤَدِّيهَا بِنَفسِهِ هَل لَهُ أَن يَقُول اما أَن تدفع بِنَفْسِك أَو تدفع إِلَيّ حَتَّى أؤدي فِيهِ وَجْهَان فِي بعض الشُّرُوح ويجريان فِي الْمُطَالبَة بالنذور وَالْكَفَّارَات ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب

стр. 107

قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل

стр. 108

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة التِّجَارَة ﷺ َ - ١٢١ - مَسْأَلَة إِذا بدل الذَّهَب بِالذَّهَب أوالورق بالورق وَلم يكن صيرفيا يقْصد بِهِ

стр. 109

التِّجَارَة انْقَطع الْحول وَإِن كَانَ صيرفيا اتخذ الصّرْف فِي النَّقْد متجرا فَوَجْهَانِ أَو قَولَانِ أَحدهمَا لَا يَنْقَطِع الْحول كَمَا فِي الْعرُوض لَو بادل بعضهما بِبَعْض على قصد التِّجَارَة وأصحهما وَهُوَ الْجَدِيد أَنه يَنْقَطِع لِأَن التِّجَارَة فِيهَا ضَعِيفَة نادرة

стр. 110

وَالزَّكَاة الْوَاجِبَة فيهمَا زَكَاة عين وَإِلَيْهِ ذهب ابْن سيريج ويحكى عَنهُ أَنه قَالَ بشروا الصيارفة أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِم وَبني الصيدلاني وَغَيره ذَلِك على أصل وَهُوَ أَن زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة الْعين إِذا اجْتمعَا فِي مَال أَيهمَا يقدم ان غلبنا زَكَاة التِّجَارَة لم يَنْقَطِع أَو الْعين فَوَجْهَانِ ذكره فِي أول الشَّرْط الرَّابِع من زَكَاة النعم
следующие страницы →