← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 456–472 · переход к 461.

стр. 456

لَو ملك طائرا وَأَرَادَ إرْسَاله فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ فِي معنى السوائب ٥٩٦ - مَسْأَلَة تَعْلِيق الْعتْق لَيْسَ بِقُرْبِهِ بِخِلَاف التَّدْبِير ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَوهم من حكى عَنهُ إِن الْعتْق الْمُعَلق لَيْسَ بِقُرْبِهِ ٥٩٧ - مَسْأَلَة أعتق جَارِيَته بعد الْمَوْت وَهِي حَامِل فَفِي الْحمل وَجْهَان أَحدهمَا لَا يعْتق

стр. 457

لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية ٥٩٨ - مَسْأَلَة أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع ٥٩٩ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ

стр. 458

حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ قبل النّظر الثَّالِث فِي التعليقات من الطَّلَاق لكنه حكى عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنا عربته ٦٠٠ - مَسْأَلَة يَصح عتق الْكَافِر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْعتْق عقب الْكَلَام فِي الْملك الْمَوْقُوف أَن عتقه لَيْسَ بِقُرْبِهِ ٦٠١ - مَسْأَلَة هَل يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم الْمُحْتَاج إِلَيْهِمَا إِذا اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد وَجْهَان فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار

стр. 459

٦٠٢ - مَسْأَلَة لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف ٦٠٣ - مَسْأَلَة الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

стр. 460

وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية ٦٠٤ - مَسْأَلَة لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع ٦٠٥ - مَسْأَلَة لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة

стр. 461

٦٠٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ هَذَا ابْني وَنَحْوه وَهُوَ يجوز أَن يكون ابْنا لَهُ فَفِي الْعتْق وَجْهَان بِلَا تَرْجِيح ذكرهَا فِي كتاب الْإِقْرَار

стр. 462

= كتاب التَّدْبِير = ٦٠٧ - مَسْأَلَة لَو قتل الْمُدبر سَيّده انبنى على أَن التَّدْبِير وَصِيَّة أَو تَعْلِيق عتق بِصفة إِن قُلْنَا بِالْأولِ فَهُوَ كَمَا لَو أوصى لأنسان فَقتله وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي عتق كالمستولدة ذكره فِي الْوَصَايَا ٦٠٨ - مَسْأَلَة لَو كَانَ عبد بَين اثْنَيْنِ فدبراه ثمَّ أعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق عَلَيْهِ

стр. 463

نصيب شَرِيكه فِي الْأَظْهر ذكره فِي بَاب الْعتْق

стр. 464

- ﷺ َ - بَاب الْوَلَاء ﷺ َ - ٦٠٩ - مَسْأَلَة لَو قَالَ أعتق مستولدتك عني على كَذَا بِشَرْط أَن يكون الْوَلَاء لَك قَالَ فِي كتاب الظِّهَار قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كتاب الْخلْع الْمَذْهَب الْمَشْهُور فَسَاد الشَّرْط وَيَقَع الْعتْق عَن السَّيِّد وَتجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَفِيه وَجه أَن الْعتْق يَقع عَن الْمَالِك وَيكون الْوَلَاء لَهُ انْتهى وَأعلم أَن الْمَوْجُود فِي التَّتِمَّة إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُسَمّى لَا الْقيمَة ٦١٠ - مَسْأَلَة لَو كَانَ للْعَبد ولدان حران أمهما مُعتقة فاشتريا أباهما دفْعَة وَاحِدَة

стр. 465

انجر وَلَاء نصف كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه وَترك النّصْف الآخر لموَالِي الْأُم ذكره فِي الْكَلَام على امْتنَاع الْعتْق بِالْمرضِ وَهُوَ مُفَرع على طَريقَة الْجُمْهُور وَأما على تَخْرِيج ابْن سُرَيج فَيبْطل هُنَا وَلَاء موَالِي الْأُم

стр. 466

- ﷺ َ - بَاب الْكِتَابَة ﷺ َ - ٦١١ - مَسْأَلَة هَل للأعمى أَن يُكَاتب عَبده قَالَ فِي التَّهْذِيب لَا وَقَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب جَوَازه تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة الْأَصَح الْجَوَاز ذكره فِي بَاب البيع ٦١٢ - مَسْأَلَة فِي كِتَابَة العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره فِي الْوَصِيَّة وَفِي كِتَابَة الْمُسْتَأْجر وَجْهَان فِي الْإِجَارَة وَجزم هُنَا

стр. 467

بِالْمَنْعِ ٦١٣ - مَسْأَلَة هَل يحصل الْعتْق فِي الْكِتَابَة بأَدَاء جَمِيع النُّجُوم أَو بِالنَّجْمِ الْأَخير وَجْهَان أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من الشَّهَادَات وأسقطها من الرَّوْضَة

стр. 468

- ﷺ َ - بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد ﷺ َ - ٦١٤ - مَسْأَلَة إِذا وطىء أمة نَفسه جَاهِلا بِأَنَّهَا لَهُ فعلقت مِنْهُ فَفِي ثُبُوت الِاسْتِيلَاد وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي العصب وَالْوَصِيَّة ٦١٥ - مَسْأَلَة لَو قتلت أم الْوَلَد سيدهاعتقت وَإِن استعجلت لِأَن الاحبال ينزل منزلَة الاعتاق أَلا ترى أَن الشَّرِيك إِذا أحبل الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة سرى الِاسْتِيلَاد إِلَى نصيب الشَّرِيك كَمَا لَو أعتق نصِيبه وَإِذا كَانَ كالإعتاق لم يقْدَح الْقَتْل فِيهِ كَمَا إِذا أعتق العَبْد ثمَّ جَاءَ الصَّيْد فَقتله ذكره فِي الْوَصَايَا ٦١٦ - مَسْأَلَة ولد أم الْوَلَد قد لايعتق وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ

стр. 469

أَحدهمَا لَو أحبل الرَّاهِن الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ فبيعت فِي الْحق وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا فَإنَّا نحكم بِأَنَّهَا أم ولد على الصَّحِيح وَالْأَوْلَاد أرقاء لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا الثَّانِيَة إِذا أحبل أمة بِالشُّبْهَةِ ثمَّ أَتَت بأولاد من زوج أَو زنى ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا تكون أم ولد لَهُ على قَول وَالْأَوْلَاد لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار بِالنّسَبِ

стр. 470

فَوَائِد قَالَ الرَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي بَاب التَّيَمُّم معنى قَول المذهبين فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج فَنَقُول إِذا ورد نصان عَن صَاحب الْمَذْهَب مُخْتَلِفَانِ فِي صُورَتَيْنِ متشابهتين وَلم يظْهر بَينهمَا مَا يصلح فارقا فالأصحاب يخرجُون نَصه فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ فِي الصُّورَة الْأُخْرَى لاشْتِرَاكهمَا فِي الْمَعْنى فَيحصل فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَولَانِ مَنْصُوص ومخرج الْمَنْصُوص فِي هَذِه هُوَ الْمخْرج فِي تِلْكَ وَالْمَنْصُوص فِي تِلْكَ هُوَ الْمخْرج فِي هَذِه فَيَقُولُونَ فيهمَا قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج

стр. 471

أَي نقل الْمَنْصُوص فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى تِلْكَ الصُّورَة وَخرج فِيهَا وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَيجوز أَن يُرَاد بِالنَّقْلِ الرِّوَايَة وَيكون الْمَعْنى فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَول مَنْقُول أَي مروى عَنهُ وَآخر مخرج ثمَّ الْغَالِب فِي مثل ذَلِك عدم إطباق الْأَصْحَاب على هَذَا التَّصَرُّف بل ينقسمون إِلَى فريقين مِنْهُم من يَقُول بِهِ وَمِنْهُم من يَأْبَى ويستخرج فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ يسْتَند إِلَيْهِ افْتِرَاق النصين وَذكر فِيمَا لَو كَانَ فِي رَحْله مَاء أَن الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ قد يخرجَانِ على قَوْلَيْنِ لَهُ أَيْضا وَقَالَ فِيهِ أعلم أَن الْأَئِمَّة إِذا رتبوا صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف ثمَّ قَالُوا وَأولى بِكَذَا لَا يعنون بِهِ سوى رُجْحَان مَا وصفوه بالأولوية بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ فِي الصُّورَة الْمُرَتّب عَلَيْهَا وَلَا يلْزم من كَون النَّفْي أَو الْإِثْبَات فِي صُورَة أرجح مِنْهُ فِي صُورَة أُخْرَى كَونه أرجح على على مُقَابِله نعم إِذا قيل أولى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فقضيته رُجْحَان ذَلِك الْوَجْه كَمَا إِذا قيل الْأَظْهر أَو الأولى كَذَا

стр. 472

وَقَالَ فِي بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَمَتى رتب المذهبيون صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف وَجعلُوا الثَّانِيَة أولى بِالنَّفْيِ أَو الْإِثْبَات حصل فِي الصُّورَة الْمرتبَة طَرِيقَانِ أَحدهمَا طرد الْخلاف وَالثَّانِي الْقطع فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة أولى بِهِ من النَّفْي وَالْإِثْبَات قَالَ وَقد يعبر عَن هَذَا الْغَرَض بِعِبَارَة أُخْرَى فَيُقَال فِي الصُّورَتَيْنِ ثَلَاثَة أوجه وَقَالَ فِي أول الشُّفْعَة كل مَا يدل على مَسْأَلَة فِي بَاب يدل على ثُبُوت أصل ذَلِك الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب زَكَاة التِّجَارَة الْمذَاهب المخرجة يعبر عَنْهَا بالوجوه تَارَة وبالأقوال أُخْرَى وَفِيه عَن الإِمَام أَن الْأَئِمَّة قد يذكرُونَ القَوْل الضَّعِيف مَعَ الصَّحِيح ثمَّ إِذا توسطوا التَّفْرِيع تركُوا الضَّعِيف جانبا يَعْنِي فَيحمل إِطْلَاقهم فِي التَّفْرِيع على أَنه مُفَرع على الصَّحِيح وَأَن التَّفْرِيع على الضَّعِيف بِخِلَافِهِ وَإِن لم يصرحوا بِهِ وَالله تَعَالَى سُبْحَانَهُ أعلم بِالصَّوَابِ