← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

الْهَيْثَم عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك ﵁ قَالَ كَانَ عمر ﵁ يبْعَث انسا مُصدقا لاهل الْبَصْرَة فَسَأَلته عَن عهد عمر الَّذِي كتب لَهُ فَكتب الى ان خُذ من اموال الْمُسلمين ربع الْعشْر من اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال الْحَرْبِيّ الْعشْر

стр. 492

اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن ابي صَخْرَة الْمحَاربي عَن زِيَاد بن حدير قَالَ بَعثه

стр. 493

عمر بن الْخطاب ﵁ مُصدقا الى عين التَّمْر فَأمره ان يَأْخُذ من الْمُسلمين من اموالهم ربع الْعشْر وَمن اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال اهل الْحَرْب الْعشْر اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا عَاصِم بن

стр. 494

سُلَيْمَان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ كتب ابو مُوسَى ﵁ الى عمر بن الْخطاب ﵁ ان تجارًا من تجار الْمُسلمين يدْخلُونَ ارْض

стр. 495

الْحَرْب فَيُؤْخَذ مِنْهُم الْعشْر فَكتب اليه اذا دخل تجار اهل الْحَرْب ارضك فَخذ مِنْهُم الْعشْر وَخذ من تجار اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَخذ من اموال الْمُسلمين من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فَفِي كل اربعين درهما دِرْهَم

стр. 496

- بَاب الرجل يَقُول كل مَال لي فِي سَبِيل الله - قَالَ ابو حنيفَة ﵀ اذا قَالَ الرجل كل مَال لي فِي سَبِيل الله فانه يتَصَدَّق بِمَالِه

стр. 497

كُله ويمسك مَا يقوته فاذا افاد مَالا تصدق بِمثل مَا كَانَ امسك وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِيمَن جعل مَاله صَدَقَة فِي الْمَسَاكِين انه يتَصَدَّق بِهِ ويمسك مَا يقوته فاذا فاد مَالا تصدق بِمثل مَا كَانَ امسك

стр. 498

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل مَال لي فِي سَبِيل الله ثمَّ يَحْنَث فانه يَجْعَل ثلث مَاله فِي سَبِيل الله وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف قُلْتُمْ ينفذ ثلث مَاله فِي ذَلِك قَالُوا للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ فِي امْر ابي لبَابَة حِين تَابَ الله عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّد انما قَالَ ابو لبَابَة لرَسُول الله ﷺ حِين تَابَ الله عَلَيْهِ يَا رَسُول الله اهجر دَار قومِي الَّتِي اصبت فِيهَا الذَّنب فاجاورك وانخلع من مَالِي صَدَقَة الى الله فَقَالَ رَسُول الله ﷺ يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث على وَجه الابقاء عَلَيْهِ وَلم يكن ابو لبَابَة جعل شَيْئا على نَفسه

стр. 499

وَلَا اوجبه انما قَالَ لرَسُول الله ﷺ انخلع من مَالِي وَلم يقل اني قد فعل ذَلِك فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث على وَجه الابقاء وَلم يكن ابو لبَابَة اوجب شَيْئا انما قَالَ اريد ان افْعَل الا ترى ان رجلا لَو قَالَ اريد ان اطلق امْرَأَتي ثَلَاثًا جَمِيعًا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذَا لَا يَنْبَغِي فَلَو فعل وَطَلقهَا ثَلَاثًا وَجب ذَلِك عَلَيْهِ وَكَذَا لَو جَاءَ يستفتي فَقَالَ اني اريد ان اظاهر من امْرَأَتي قيل لَهُ لَا تفعل فان الله قد جعل ذَلِك مُنْكرا من القَوْل وزورا فَلَو فعل لزمَه الظِّهَار وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَلَو ان رجلا قَالَ اني اريد ان احْلِف ان لَا اكلم وَالِدي ابدا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذ لَا يَنْبَغِي وَلَو جَاءَ يستفتي وَقد حلف قيل لَهُ وَجب عَلَيْك وكلمهما وَكفر يَمِينك وَكَذَلِكَ اذا استفتي الرجل فَقَالَ اني اريد ان

стр. 500

انخلع من مَالِي وأتصدق بِهِ على الْمَسَاكِين قيل لَهُ لَيْسَ يَنْبَغِي ان تدع

стр. 501

عِيَالك عَالَة وتفقر نَفسك وَلَكِن تصدق بِبَعْض ودع بَعْضًا فان قَالَ فِي كم ترَوْنَ ان اتصدق قيل لَهُ تصدق بِالثُّلثِ لَان هَذَا هُوَ الَّذِي رخص رَسُول الله ﷺ للْمَرِيض عِنْد مَوته ان يَجْعَل لَهُ ثلث مَاله وابقى لوَرثَته ثُلثَيْهِ فَكَذَلِك نَفسه فِي حَيَاته وَلَو انه اوجب شَيْئا لوَجَبَ عَلَيْهِ وَقد بلغنَا عَن عَائِشَة ﵂ انها قَالَت فِي رجل قَالَ مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة انه يكفر ذَلِك مَا يكفر الْيَمين

стр. 502

وَلَو ان قَائِلا قَالَ هَذَا كَانَ حسنا وَالْأَمر الاول الَّذِي قَالَ ابو حنيفَة

стр. 503

الاخذ بالثقة الَّذِي لَيْسَ فِي النَّفس مَعَه شكّ وَلَا شُبْهَة

стр. 504

// كتاب الْمَنَاسِك // - بَاب الْقرَان بَين الْحَج وَالْعمْرَة - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة الْقرَان بَين الْحَج وَالْعمْرَة افضل من افراد الْحَج وافراد الْعمرَة فان قرن بَينهمَا طَاف لَهما طوافين وسعى لَهما سعيين وَمَا عجل من الاحرام فَهُوَ افضل إِذا قوي عَلَيْهِ قبل ان يبلغ وقته وَلَا يُجَاوز وقته إِلَى مَكَّة إِلَّا محرما

стр. 505

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة افراد الْحَج افضل من الْقرَان وَمن غَيره فان قرن طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا وسعى لَهما سعيا وَاحِدًا وَلَا يَنْبَغِي ان يعجل الاحرام قبل الْمِيقَات وان عجل لزمَه والميقات افضل وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الافراد بِالْحَجِّ افضل من الْقرَان وَهُوَ يرجع بِعُمْرَة وَحجَّة قَالُوا لِأَن من قرن وَجب عَلَيْهِ هدي وانما يجب عَلَيْهِ الْهَدْي لما يدْخل الْحَج من النُّقْصَان قيل لَهُم أَلَيْسَ هَذَا الْهدى للمتعة وَلَو كَانَ للنقصان لَكَانَ الْمَكِّيّ إِذا جَاءَ من الْعرَاق فَدخل مَكَّة بِالْعُمْرَةِ فِي اشهر الْحَج ثمَّ حج من عَامه وَجب عَلَيْهِ الْهدى لِأَنَّهُ صنع مَا صنع الْكُوفِي والكوفي عَلَيْهِ الْهدى إِذا فعل ذَلِك والمكي لَا هدى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من أهل حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وَلَو كَانَ الْهدى للنقصان لما كَانَ لَهُم ايضا فِي ذَلِك حجَّة لِأَن الْهدى صَار مَكَان النُّقْصَان وَصَارَ ذَلِك الْهدى وَفَاء بِالنُّقْصَانِ فتم الْحَج بِالْهدى وَصَارَت عمْرَة فاضلة فَرجع الْقَارِن بِالْعُمْرَةِ فِي قَوْلنَا

стр. 506

وقولكم جَمِيعًا وَرجع بِحجَّة تَمامهَا الْهَدْي فَصَارَ حجَّة مُفْردَة لَا هدي فِيهَا وَعمرَة زَائِدَة مَعهَا وَقد جَاءَ فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبي حنيفَة قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم

стр. 507

عَن أبي نصر عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ إِذا اهللت بِالْعُمْرَةِ وَالْحج جَمِيعًا فَطُفْ لَهما طوافين وَاسع لَهما سعيين بَين الصَّفَا والمروة

стр. 508

قَالَ مَنْصُور فَلَقِيت مُجَاهدًا وَهُوَ يُفْتى بِطواف وَاحِد لمن قرن فَحَدَّثته بِهَذَا الحَدِيث فَقَالَ لَو كنت سمعته لم أَنْت إِلَّا بطوافين فَأَما بعد الْيَوْم فَلَا أفتى إِلَّا بهما

стр. 509

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة نرى على الْقَارِن طَوافا وَاحِدًا وسعيا وَاحِدًا

стр. 510

أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عمر ابْن الْخطاب ﵁ انه نهى عَن الْإِفْرَاد يَعْنِي إفرادا الْعمرَة فَأَما الْقرَان فَلَا

стр. 511

أخبرنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة عَن عَليّ

стр. 512

ابْن أبي طَالب ﵁ قَالَ تَمام الْحَج وَالْعمْرَة ان تحرم بهما من جَوف

стр. 513

دو يرتك

стр. 514

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُجَاهِد كَانَ عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا

стр. 515

وَعبد الله بن عَبَّاس ﵄ يقدمان علينا متمعنين قَالَ فَجعل عبد الله بن عمر الإهلال مرّة بِالْحَجِّ فِي هِلَال ذِي الْحجَّة وَآخر مرَّتَيْنِ يَوْم التَّرويَة

стр. 516

أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي عَن مُجَاهِد ان

стр. 517

الصَّبِي بن معبد أهل بِعُمْرَة وَحجَّة بالعذيب فَمر بِهِ زيد بن صوحان وسلمان ابْن ربيعَة فَلَمَّا سمعا الَّذِي أهل بِهِ قَالَا لهَذَا اضل من جمل اهله أَو اقل عقلا من جمل اهله فاحتفظ من قَوْلهمَا وَمضى حَتَّى قدم على عمر

стр. 518

ابْن الْخطاب ﵁ فَأخْبرهُ بِالَّذِي صنع وبقولهما فَقَالَ لَهُ عمر ﵁ هديت لسنة نبيك مُحَمَّد ﷺ مرَّتَيْنِ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن رَاشد السّلمِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي نصر بن عَمْرو السّلمِيّ عَن أَبِيه قَالَ

стр. 519

خرجت حَاجا وَأَنا أُرِيد عَليّ بن أبي طَالب ﵁ فأحرمت قبل ان ادخل الْمَدِينَة قَالَ فَدخلت الْمَدِينَة حَتَّى خرج عَليّ ﵁ فَأَدْرَكته بذى الحليفة وَقد أهل بِعُمْرَة وَحجَّة فَقلت مَا خرجت إِلَّا إِلَيْك فَأَدْخلنِي فِي احرامك قَالَ وَكَيف أدْخلك فِي احرامي وَقد أَحرمت بِحجَّة وأحرمت بِحجَّة وَعمرَة وَلَكِن اقم على إحرامك وأقيم على إحرامي قَالَ فَأَقَمْنَا على إحرامنا نلبي حَتَّى دَخَلنَا مَكَّة فَطَافَ طوافين بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة طَوافا لعمرته وطوافا لحجته ثمَّ أَقَمْنَا إحرامين حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان عَن مُوسَى ابْن أبي كثير ومُوسَى الْجُهَنِيّ

стр. 520

عَن مُجَاهِد عَن النَّبِي ﷺ أَنه اعْتَمر قبل أَن يحجّ ثَلَاث عمر فِي ذِي الْقعدَة ثمَّ حج وَقرن

стр. 521

أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن الصَّبِي بن معبد قَالَ كنت حَدِيث عهد بالجاهلية والنصرانية فَأسْلمت

стр. 522

وقرنت الْحَج وَالْعمْرَة فَأَهْلَلْت بهما فمررت على زيد بن صوحان وسلمان ابْن ربيعَة بالعذيب وان أهل بهما فَقَالَ احدهما لصَاحبه لهَذَا اضل من بعير اهله وَقَالَ الآخر ايهل بهما جَمِيعًا قَالَ فَخرجت كَأَنِّي احملها على عنقِي حَتَّى دخلت على عمر ﵁ فَذكرت لَهُ مَا قَالَا قَالَ إنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ شَيْئا هديت لسنة نبيك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 523

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ سَمِعت مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر يذكر عَن إِبْرَاهِيم عَن مَالك بن الْحَارِث عَن أبي نصر السّلمِيّ قَالَ لقِيت عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَقد أهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فَقلت لَهُ إِنِّي اهللت بِالْحَجِّ أفأستطيع ان اضم إِلَيْهِ عمْرَة فَقَالَ لَا إِنَّك لَو كنت

стр. 524

بدأت بِالْعُمْرَةِ فَأَرَدْت ان تضيف إِلَيْهَا حجَّة فَقلت كَيفَ اصْنَع إِذا اردت ذَلِك قَالَ تفيض عَلَيْك إداوة ثمَّ تهل بهما جَمِيعًا فَإِذا قدمت طفت لكل وَاحِد مِنْهُمَا طَوافا ثمَّ لَا يحل مِنْك شَيْء حَتَّى يَوْم النَّحْر فَقَالَ مَنْصُور فَذكرت ذَلِك لمجاهد فَقَالَ قد كُنَّا نفتى بِطواف وَاحِد فَأَما

стр. 525

الْآن فَلَنْ أفتى إِلَّا بطوافين قَالَ مُحَمَّد وَبقول عَليّ بن أبي طَالب ﵁ نَأْخُذ يُضَاف الْحَج

стр. 526

إِلَى الْعمرَة وَلَا يُضَاف الْعمرَة إِلَى الْحَج فَإِن أضَاف الْعمرَة إِلَى الْحَج قبل

стр. 527

ان يعْمل لِلْحَجِّ لزمَه ذَلِك وَقد اساء

стр. 528

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن صَدَقَة بن يسَار عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ عمْرَة فِي الْحَج أحب إِلَيّ من عمْرَة فِي

стр. 529

الْعشْرين الْبَوَاقِي

стр. 530

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن بكير بن عَطاء عَن حُرَيْث بن سليم انه سمع عَليّ بن أبي طَالب ﵁ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج جَمِيعًا
следующие страницы →