← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6164

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (2 208 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

قلت أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى ببنيها سبيل في شيء من السعاية قال نعم عليهما من المكاتبة ما على أمهما قلت لم يكون على ولد الولد وأمهما حية قال لأنهما بمنزلة أمهما ألا ترى أن كسبهما وقيمتهما إنما هو للجدة فكذلك يلزمهما جميعا السعاية قلت ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة قال نعم قلت وإنهما إذا أديا المكاتبة عتقوا جميعا قال نعم قلت فترجع الأم على الولد بشيء أو الولد على أمه بشيء قال لا قلت لم قال لأنهما إذا أديا عن أمهما أفيرجعان على الزوج

стр. 1472

بشيء قال أيهما ما أدى جميعا المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم قال نعم قلت ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته الميتة قال لا قلت ولما قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة حية لم تمت فولد للزوج ولد من جارية اشتراها أيكون قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت لك في شأن الأم قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وقيمتهما سواء ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة هل يرجع هذا المعتق على الآخر بشيء أو هل يرجع الباقي على المعتق بشيء وما حال الباقي

стр. 1473

والمكاتبة قال يرجع هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا الباقي ويرفع عن الباقي نصف ما بقي بعد أداء المعتق ويسعى فيما بقي قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن المكاتبة كان أصلها واحدا وكل شيء أدى أحدهما قل أو كثر رجع على صاحبه بنصف ذلك قلت أرأيت إن كان أعتق الذي لم يرد شيئا قال يرفع عن الباقي نصف ما بقي من مكاتبته ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى على المعتق وأيهما أعتق فانه يؤخذ على حاله مكاتبة صاحبه ويكون في ذلك بمنزلة الكفيل عنه لأن المكاتبة قد صحت قبل عتق هذا على غير وجه الكفالة وكذلك العتق

стр. 1474

باب كتابة المكاتب قلت أرأيت المكاتب هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت وإن كان لم يؤد شيئا من مكاتبته قال وإن قلت أفرأيت مكاتبا كاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني أدى مكاتبته هل يعتق قال نعم قلت ولم والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق المكاتب لا يجوز قال ليس هذا بمنزلة العتق هذا بمنزلة البيع استحسنا ذلك فأجزناه قلت أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضى عتق الثاني قال نعم عجز الأول أو لم يعجز قلت والثاني حر إذا أدى قال نعم قلت أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني قال لمولى المكاتب الأول قلت أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع إليه ولاء مكاتبه قال لا قلت ولم قال لأن الآخر حيث عتق

стр. 1475

صار مولى مولاه قلت أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع الثاني معه ولم يعجز قال لا ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على نجومه قلت أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالا كثيرا وورثته أحرار أو لم يدع وارثا غير مولاه ما القول في ذلك وفي مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب في لورثته في مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب لورثته في مكاتبته قلت ويصير لمولاهم دون السيد إذا أدى إليهم المكاتبة قال نعم قلت فان عجز صار رقيقا لهم دون المولى قال نعم قلت أفرأيت إن كان المكاتب لم يدع شيئا هل يرد الباقي في الرق ولم يعجز قال لا ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديها وإن كانت مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى فان بقي شيء صار لورثة المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى وإلا كان للمولى ويعتق هذا والميت جميعا ويكون ولاء الميت للمولى ويجر

стр. 1476

ولاء ولده إن كان له أولاد أحرار من امرأة حرة ويكون ولاء الثاني للمولى الأول أيضا لأنه أدى فعتق قبل أن يعتق الميت قلت أرأيت إن لم يكن في مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني هل يعتق الأول قال لا ولكن يعتق الثاني ولا يعتق الأول قلت فلمن يكون ولاء الثاني قال للمولى دون ورثة الأول قلت لم قال لأن المكاتب مات عاجزا مملوكا فأما إذا كان في مكاتبة الثاني وفاء فهذا مال تركه الميت الأول فإذا قبضه العبد عتق الأول والثاني جميعا قلت أفرأيت إن عتق السيد فكاتب مكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت ولم ولو أعتق المولى مكاتبة جاز قال لأن الثاني ليس للمولى فيه ملك ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئا من رقيق مكاتبه لم يجز عنه وكذلك مكاتب المكاتبة قلت أرأيت إن أعتق المولى مكاتبه الأول هل يعتق الثاني بعتقه قال لا ولكنه مكاتب على حاله للمعتق ويسعى له في

стр. 1477

نجومه قلت ولا يكون للمولى عليه سبيل قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب الثاني وقد ترك مال فيه وفاء بمكاتبته أو ليس فيه وفاء قال إن ترك مالا فيه وفاء لمكاتبه أخذ المكاتب الأول في ذلك مكاتبته وينظر إلى ما بقي فان كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهم وإن لم يكن له وارث ألا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة قلت ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيئا سوى مكاتبته قال لا قلت ولم لا يرثه وهو مكاتبه قال لا والمكاتب لا يرث وإنما هو بمنزلة العبد قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق قال لا قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا قال لعبده إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر وإذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر وإذا جئتني بألف درهم فأنت حر هل يعتق في شيء من هذه الوجوه قال لا قلت أرأيت مكاتبا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعلقت ما حال الجارية قال إن شاءت مضت على مكاتبتها وإن شاءت

стр. 1478

عجزت فتصير أم ولده لا يقدرا على بيعها قلت أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز عتقه قال نعم قلت ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه قال لأنها ليست بمنزلة ولدها وولدها بمنزلة المكاتب ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات أبدا ما تبقى أمة للمكاتب قلت أرأيت إن اختارت العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها قال لا قلت أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وقد أجزت عتقه في ولدها قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده ويستخدمها ويطأها وأما ولدها معتق قلت أرأيت إن مات الولد هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك قال ليس له أن يبيعها مات الولد أو لم يمت قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته فولدت منه أو لم تلد قال إن لم تلد فعليه العقر لها

стр. 1479

وإن ولدت منه فعليه العقر وتمضى على مكاتبتها وليس في الولد قيمة والولد بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان أدت عتقت وعتق ولدها قلت فيثبت نسب الولد منه قال نعم قلت لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال قال لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما دامت على مكاتبتها لأن القيمة لا تكون لها ولا للمكاتب ما دامت مكاتبة لأن ولدها بمنزلتها ألا ترى أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه قلت أرأيت إن عجزت ما القول في ذلك وما حال الولد قال يكون الولد للمولى بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال

стр. 1480

لأني استحسنت ذلك فأكره أن أجعله ولده رقيقا قلت أرأيت الأم هل تصير أم ولد السيد قال لا ولكنها مملوكة للمكاتب قلت أفرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ السيد الجارية التي كاتبها فعلقت ما القول في ذلك قال هي في هذا الوجه بمنزلة ما كانت ويكون الولد ولده وتخير الجارية فان شاءت العجز عجزت وتصير أم ولده وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها وتأخذ عقرها منه فعلت قلت أفرأيت إن لم يعجز المكاتب ولكنه مات بعد ما وطء السيد مكاتبته فعلقت ولم يترك شيئا قال هذه بمنزلة الأول أيضا قلت فان كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل قال

стр. 1481

هذه تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت ويكون ما بقي من المكاتبة سوى ما أخذ السيد لورثة المكاتب قلت فان كان الذي وطئها المكاتب ثم مات ولم يترك مالا هل تخيرها في هذا الباب قال إن كانت لن تلد لم تخير وإن كانت ولدت خيرت فان شاءت سعت هي وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها وإن شاءت قبضت على مكاتبتها قلت ولم قال لأنه لم يترك مالا قلت فلو ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما حالها وحال ولدها قال أما ولدها فحر وعلى أبيه قيمته فان كان في قيمته وفاء لمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأم مملوكة لورثته إن كان له ولد أحرار قلت ولم قال لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة استحسنت أن أجعل الولد له

стр. 1482

بالقيمة ولا يباع وأما الأم مملوكة لورثة المكاتب فان لم تكن له ورثة سوى المولى فهي أم ولد للمولى قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يردون ما بقي من المكاتبة إلى السيد والمكاتبة على مكاتبتها فان عجزت ردت في الرق ويكون الولد للسيد بالقيمة وتكون القيمة لورثة المكاتب قلت فما حال الأم قال هي مملوكة لورثة المكاتب إذا كان له ورثة سوى المولى قلت ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه قال لأن المكاتب مات وترك وفاء وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حرا فكأنه قد كان عتق قبل أن يموت ألا ترى أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته عجزت وقد كان السيد وطئها فولدت منه جعلت لها الولد بالقيمة واستحسنت أن يسترقه المكاتب وأما الأم فمملوكة له قلت وكذلك إن مات وترك وفاء وقبض السيد ما بقي من مكاتبته ثم عجز بعد ذلك قال نعم

стр. 1483

قلت أرأيت المكاتب يكاتب عبدا له ثم كاتب مكاتبه عبدا له أيضا أيجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كانت أمة له قال نعم قلت أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني فولدت منه ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها منه وتمضي على مكاتبتها وولدها بمنزلتها فان أدت عتقت وعتق ولدها معها قلت أرأيت إن عجزت فردت في الرق ما حالها وحال ولدها قال هي مملوكة لمولاها ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته قلت لم قال إني استحسنت ذلك وتركت القياس فيه وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه قلت أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلة يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه قال نعم قلت فان أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه قال نعم قلت أرأيت إن كتب المكاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضا عبدا له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه قال هو مكاتب للمكاتب الأول ويسعى له في مكاتبته فان أداها عتق وإن عجز رد في الرق وكان عبدا له قلت ولا يكون عجز

стр. 1484

الأوسط عجزا للثالث قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب أمه له فولدت ولدا جارية ثم إن الولد ولد ولدا آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها قال لا في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه قلت ولم قال لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقها فإذا أعتقت الجدة عتقوا جميعا وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرها ولا يعتق ولدها بعتقها لأنها ليست بمكاتبة نفسها وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق ولدها إذا عتق وقال أبو يوسف ومحمد ألا ترى أن كسبهما جميعا وقيمتهما للجدة ولا يكون للوسطى من كسب ولدها شيء قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب عبدين له جميعا وجعل مكاتبتهما جميعا واحدة وجعل نجومهما واحدة وإن عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى قال نعم قلت أرأيت إن كاتب المكاتب عبدا له وجارية له جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل

стр. 1485

كل واحد منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعلقت منه فولدت ولدا ما حالها وحال ولدها قال ولدها بمنزلتها وهي على مكاتبتها وتأخذ عقرها من المكاتب قلت ولا تخيرها قال لا قلت ولم قال لأنها لا تكون عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها ألا ترى أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر له أم ولد المكاتب لأن شريكها إذا أدى عنها عتق وعتقت معه لأن المكاتبة واحدة لا يعجزان إلا جميعا ولا يعتقان إلا جميعا ولا يكونان بمنزلتها لو كاتبها وحدها قلت أرأيت إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه قال نعم قلت وتكون هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار قال نعم قلت ولم وقد عتق سيدها قال هو سواء عتق أو لم يعتق ولا تكون عاجزة دون صاحبها ولا تعجزان إلا جميعا ولو عجزت لم ترد لأن صاحبها لو أدى عتقا جميعا فكذلك الباب الأول قلت فما لك أعتقت ولده حيث أعتق قال لأنه حيث صار حرا تعتق ولده بعتقه ألا ترى لو أن حرا كاتب عبدا له وأمة على

стр. 1486

ما وصفت لك فوطئ الجارية فعلقت عتق الولد ولا تستطيع الجارية أن تعجز دون صاحبها وكذلك المكاتب إذا أدى فعتق قلت أرأيت هذا المكاتب الذي كاتب عبدا وأمة له على مكاتبة واحدة على ما وصفت لك ثم عمد السيد الأول إلى الأمة فوطئها فولدت منه أيكون ولده حرا قال هو بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان عجزت هي وصاحبها فردا جميعا كان له ولده بالقيمة وأما ما لم يعجز فليس عليه في الولد قيمة وهي بمنزلة أمه قلت أفرأيت هذا المكاتب إذا كاتب عبدا له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة فولدت امرأته ولدا يكون الولد وكسبه لها دون الأب كما يكون إذا كاتبها المولى قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب السيد مكاتبتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتبتين ولدت ولدا فوطئ السيد ولد المكاتبة فعلقت هل تصير أم ولد له قال لا والولد حر قلت فهل يثبت نسب الولد قال نعم قلت فهل عليه في الولد

стр. 1487

قيمة قال ليس عليه في الولد قيمة وهو حر قلت ولم قال لأن الأم الأولى إذا عتقت عتق ولدها معها وإن عجزت هي وصاحبها جميعا صار الولد ولده بغير قيمة قلت أفرأيت ابنتها التي وطئ السيد إن قالت أنا أريد أن أصير أم ولد للسيد أيكون ذلك لها قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة له ثم إن مكاتبة المكاتب ولدت ولدا ثم ماتت وبقي ولدها ثم مات المكاتب بعد ذلك ما حال الولد قال يسعى فيما كان على أمه على نجومها فان أدى عتق وعتقت أمه معه وينظر إلى ما أداه فان كان فيه وفاء لمكاتبته الأولى عتق أيضا لأن ما أدى الولد فإنما يصير للمكاتب الأول قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن المكاتب الأول حيث مات صار ما على مكاتبته دينا له من تركته فمن ثم عتق المكاتب الأول قلت أرأيت رجلا كاتب جاريتين له مكاتبة واحدة فأعتق إحداهما ووطئ الأخرى فعلقت منه قال تعتق التي أعتق وترفع حصتها من المكاتبة عن الأخرى وتخير الأخرى التي علقت منه فان شاءت سعت فيما بقي من المكاتبة فان أدت عتقت وإن شاءت عجزت وكانت أم ولد وتبطل المكاتبة عنهما جميعا

стр. 1488

قلت أرأيت مكاتبة كاتبت عبدا لها على ألف درهم فولدت في مكاتبتها ولدا ثم ماتت ولم تدع شيئا قال يسعى الولد فيما على أمه ومكاتبها على مكاتبته يسعى في مكاتبته فما أدى من شيء أخذه المولى حتى يستوفي المكاتبة فان أدى قبل الولد عتق وولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها فان كان مكاتبته أكثر من مكاتبة مولاته فأدى مكاتبه مكاتبة مولاته إلى المولى عتق الولد ويقبض الولد منه ما بقي عليه ويعتق هو إذا أدى ذلك ويكون ولاؤه للولد وإن كان أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته

стр. 1489

وأدى ذلك فانه يعتق ويكون ولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى عن مكاتبته فتعتق هي ولدها الباقي ويكون ولاؤهم للمولى أيضا وذلك لأن الأولى عتقت بعد عتق الباقي ولا يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى ألا ترى أنها لو تركت مالا سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولد وكان ولاء المكاتب للولد قلت أرأيت إن أدى الأول قبل العتق هل يعتق قال نعم ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة قلت أرأيت الابن هل تستسعيه في شيء أو تقضي عليه بالسعاية ما دام مكاتبا قال نعم أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوما أو يكون في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم وقد تركت مالا قال لأن ما على المكاتب إنما

стр. 1490

هو دين ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى رجل قضيت على الولد بالسعاية فإذا خرج الدين أخذه المولى فكذلك المكاتب قلت أرأيت إن كان نجم المكاتب أجله إلى سنة والولد يحل عليه نجمه إلى شهر فقضيت عليه بالسعاية فحل عليه نجمه فعجز عنه فلم يؤده هل يرد في الرق قال نعم يرد في الرق قلت ولم قال لأن ما على المكاتب لا يقدر عليه إلا بعد حله ألا ترى لو أن المكاتبة تركت مالا على رجل إلى سنة ثم حل نجمه فلم يؤده رد في الرق وكذلك ما على المكاتب قلت أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما القول في ذلك قال ذلك كله للمولى وولده الأول رقيق قلت ولم قال لأنه إذا رد في الرق كان عبدا وكان ما ترك بعد ذلك من دين للمولى وكان هو رقيقا باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم أجزت هذا وقد دخل

стр. 1491

ولده الصغار معه في المكاتبة من غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها قال لأنه كاتب عليهم قلت أفرأيت إن أدى من المكاتبة قيمة نفسه هل يعتق قال لا يعتق هو ولا أحد من ولده حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتقون إلا جميعا قلت أفرأيت إن عجز الأب فرد في الرق هل يرد معه ولده قال نعم قلت أرأيت إن أدرك ولده فقالوا نحن نسعى في المكاتبة قال لا يلتفت إليهم لأن الأب حيث عجز فرد فهو رد لهم قلت وكذلك إن أدركوا فعجز الأب بعد ما أدركوا فرد في الرق أيكون هذا ردا لهم جميعا قال نعم قلت أفرأيت إن قالوا بعد ذلك نحن نسعى في المكاتبة هل يلتفت إليهم قال لا قلت أفرأيت إن مات الأب ولم يدع شيئا ما حال ولده قال يسعون في المكاتبة فان أدوا عتقوا وإن عجزوا ردوا رقيقا قلت أفرأيت إن كانوا صغارا لا يقدرون على أن يسعوا هل يردون في الرق قال نعم قلت أفرأيت إن كانوا صغارا

стр. 1492

يقدرون على الأداء فسعى بعضهم في جميع المكاتبة فأداها إلى المولى هل يرجع على إخوته بشيء قال لا قلت فهل يعتقون جميعا قال نعم قلت فلم لا يرجع عليهم قال لأنه إنما أدى عن أبيه ولم يؤد عنهم قلت أفرأيت إن أدى من المكاتبة قدر قيمته هل يعتق قال لا حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت أفرأيت إن مات بعضهم هل يرفع عن نفسهم شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأب ولأنهم لا يعتقون إلا بأدائها جميعا قلت وكذلك إن ماتوا جميعا وبقي واحد كان عليه جميع المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن كانوا أحياء وقد مات الأب هل يكون للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة قال نعم قلت لم قال لأنه كاتب عليهم ألا ترى أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعا وهو في هذه الحال بمنزلة أبيه قلت أفرأيت أن أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة فأعتقوا جميعا ثم أصيب للمكاتب مال كثير ما القول في ذلك وهل يرجع هذا الذي

стр. 1493

أدى المكاتبة في مال أبيه قال لا ويكون ذلك بينهم ميراثا جميعا قلت ولم لا يرجع به في مال أبيه قال لأنه بمنزلته في المكاتبة قلت أفرأيت إن أعتق المولى بعضهم ما القول في ذلك قال عتقه جائز قلت فهل يرفع عن الباقين شيء من المكاتبة قال نعم يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد قد أعتقه ولا يشبه العتق في هذا الموت بمنزلة ما قد قبض قلت أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها السيد فعلقت ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها من السيد والولد ولده وهي مكاتبة على حالها قلت أرأيت إن قالت أنا أعجز وأصير أم ولد أيكون ذلك لها قال لا قلت ولم وقد ولدت من سيدها قال لأنها لا تكون عاجزة ما دام شركاؤها يسعون ألا ترى أن بعضهم أدوا عتقوا جميعا وعتقت معهم فلذلك لم يكن لها الخيار وهذا بمنزلة مكاتبتين كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ إحداهما فعلقت فلا يكون لها الخيار وكذلك الباب الأول

стр. 1494

قلت أرأيت إذا عجزوا جميعا هل تصير التي كانت ولدت أم ولد قال نعم قلت أفرأيت إن كان الأب حيا فأدى جميع المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء قال لا قلت أفرأيت إن أدى بعض الولد جميع المكاتبة في حياة أبيه هل يرجع على أبيه بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه شيء تطوع به على أبيه ولم يكن عليه شيء من المكاتبة مع أبيه وإنما كاتب الأب عنه قلت أفرأيت إن كان ولده كبارا فكاتب على نفسه ولده بغير رضاهم ولا علمهم فأدى جميع المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت ولم قال لأن السيد قد كاتبه عليهم جميعا قلت أرأيت إذا أدى الأب المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يرضوا بالمكاتبة ولم يكاتبوا على أنفسهم ولم يدخلوا مع الأب فيها قلت أفرأيت رجلا كاتب مملوكا وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما أولادهما وهم صغار وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن بعض الولد قتله إنسان خطأ لمن تكون قيمته قال

стр. 1495

قيمته لهما جميعا يستعينانها في مكاتبتهما وتكون للسيد أن يأخذها ويحبسها من المكاتبة قلت ولم قال لأن المولى ليس له على الولد سبيل ألا ترى أنه ليس له أن يستسعيه في شيء من المكاتبة وأن حقه على الأب والأم قلت فان كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك قال لا قلت لم قال لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغير وإنما الحق على الأب والأم ما داما حيين لأنهما اللذان كاتبا قلت أرأيت إذا كبر الولد فاكتسب مالا هل للأب على ماله سبيل قال لا قلت أفرأيت إذا مات بعض الولد فاكتسب مالا يكون ذلك المال للأبوين جميعا يؤدي فيه المكاتبة وليس للسيد منه شيء قال نعم قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأبوين وليس على الولد منه شيء قلت أفرأيت إن أعتق السيد الولد هل يرفع عن الأبوين شيء من المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأن الولد قد دخلوا

стр. 1496

معها في المكاتبة قلت وكم يرفع عنهما قال قدر حصة الولد من المكاتبة قلت أفرأيت إذا اكتسب الولد مالا هل للأبوين أن يأخذا المال منه قال لا قلت ولم وقد زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها قال ليسا بسواء لأن الولد إذا ولد في المكاتبة فهو بمنزلة أمه وإذا كان معها في المكاتبة فليس لها على كسبه سبيل لأنه مكاتب معها قلت أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة قال لا ما دام أحدهما حيا إلا أن يموتا جميعا فأما إذا ماتا جميعا كان على الولد أن يؤدي جميع مال المكاتبة حالة وإلا رد في الرق قلت ولم قال لأن جميع المكاتبة على الباقي منهما وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ كبار فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في مكاتبتهما في السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان

стр. 1497

باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى قلت أرأيت وصيا كاتب عبدا ليتامى هل يجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزت المكاتبة قال لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب ولا يهب ما لا يملك وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع قلت أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق العبد قلت أرأيت إن قال الوصي قد كنت كاتبته وأدى إلى

стр. 1498

هل يصدق ويعتق بقوله ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته في الباب الأول قال لأن الباب الأول قد كاتبه ببينة فأما إذا قال قد كنت كاتبته وأدى إلى ولم يقم بينة فليس قوله ذلك بشيء ولا يصدق قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا وأمة لليتامى أهو سواء قال نعم قلت ويجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة وكل الوصي رجلا يقبض ذلك من المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم قلت أفرأيت إن أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على حاله لم يؤد شيئا هل له أن يرده قال لا ولكن المكاتبة جائزة ويستسعيه الولد قلت أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ذلك قال لا قلت فان نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي قال وإن فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون فان كان العبد فأدى كاتبه ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض

стр. 1499

قلت أرأيت إن قبضه اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز قال نعم يجوز وهو بمنزلة رجل أمر جلا أن يكاتب عبده فكاتبه قلت أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز ذلك قال لا قلت أرأيت إن كان القاضي قد أخرجه من الوصية إلى غيره هل للوصي الأول الذي كاتب المكاتب أن يأخذ شيئا قال لا قلت أرأيت إن أدى إليه شيئا هل يبرأ منه قال لا قلت ولم قال لأنه ليس بوصي ولأن الوصي غيره قلت وكذلك إن قبض دينا لميت لم يجز ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة غيره قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة ثم عجز المكاتب فرده الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردا قال نعم قلت أرأيت الوصي إن كاتب عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة هل يجوز ذلك قال نعم ويجوز

стр. 1500

مكاتبة الوصي في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه قال نعم قلت أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن صاحبه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لو باع أحدهما مملوكا لليتامى أو غير ذلك لم يجز فكذلك المكاتبة لا تجوز قلت أرأيت إن كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز بيع أحدهما دون صاحبه قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما مملوكا دون صاحبه بغير أمره فأدى إليه المملوك المكاتبة هل يعتق قال لا في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم قال لأن المكاتبة كانت باطلة

стр. 1501

قلت أرأيت الوصي إذا أعتق عبدا لليتامى هل يجوز عتقه قال لا قلت فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه قال لأن المكاتبة بمنزلة البيع فلا يجوز أن يعتق ما لا يملك قلت أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز ذلك قال لا قلت فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع قال لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع هذا عتق ولا يجوز بمنزلة قوله أنت حر على ألف درهم ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجز فكذلك الباب الأول قلت أرأيت الرجل أوصى إلى رجل ورثته كبار ليس فيهم صغار فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته قال لا قلت فلم أجزته إذا كانوا صغارا قال لأنهم إذا كانوا صغارا كان له أن يكاتب رقيقهم وإنما استحسنا إذا كانوا صغارا قلت فان كان الورثة كبارا غيبا أهو سواء قال نعم ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كبارا غيبا كان الورثة أم شهودا قلت وكذلك إن كانوا صغارا فكاتب بعد ما أدركوا قال نعم قلت ولم استحسنت ذلك قال لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك فأما إذا كانوا صغارا فمكاتبة الوصي جائزة قلت أفرأيت إن كان بعض الورثة صغارا وبقيتهم كبارا

стр. 1502

فكاتب الوصي رقيقا من رقيقهم فأبى الكبار أن يجيزوا ألهم ذلك قال نعم ولا يجوز المكاتبة قلت أفرأيت إن كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض الرقيق هل يجوز ذلك قال لا قلت وإن كان الدين لا يحيط بماله قال وإن قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد ثم جاء الغرماء فأرادوا رد المكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ دينهم من المال وتجوز المكاتبة في هذا الوجه قلت ولم أجزتها قال لأن في المال وفاء وليس على العبد سبيل للغرماء قلت أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه الغرماء قال المكاتبة مردودة ويباع العبد لغرماء قلت لم قال لأنه ليس للوصي أن يتلف مال الغرماء وإنما العبد في هذا الوجه للغرماء قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا للورثة وهم غيب وهم كبار كلهم وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة ألهم أن يردوها قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كبارا ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان الميت أوصى بثلث ماله لأنه قد وقع للموصي له بعض الرقيق

стр. 1503

قلت أرأيت الوصي في أي شيء يجوز مكاتبته وفي أي شيء لا تجوز قال إذا كان الورثة صغارا ولم يوص بشيء من الرقيق ولم يكن عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة وأما إذا كانوا كبارا فكان عليه دين أو أوصى بثلث ماله فلا يجوز مكاتبته

стр. 1504

قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة بمنزلة الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله قال نعم قلت أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز رده قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي الأول قال نعم قلت فهل لوصي الوصي ان يكاتب كما يكاتب وصي الميت قال نعم قلت أفرأيت أن يكاتب عبدا لليتيم أو جارية ثم كبر

стр. 1505

اليتيم فعجز المكاتبة فرده في الرق وليس له وارث غيره يرضى المكاتب قال رده جائز قلت أرأيت رجلا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وترك عبيدا لم يترك غيرهم وترك يتامى صغارا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد قال نعم قلت فما حال العبد وما حال الوصي قال يأخذ الموصي له من المكاتبة حصته ويستسعى العبد في حصته منه قلت أرأيت لو قال الموصي له إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في أموالهم أيكون ذلك له قال لا إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصي له فان كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء وليس له أن يضمن الوصي قلت ويسعى العبد قال نعم باب مكاتبة المأذون له في التجارة قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبدا من عبيده أو أمة من إمائه هل تجوز مكاتبته قال لا قلت ولم وقد قلت إن للمكاتب أن يكاتب قال ليس المكاتب بمنزلة المأذون له في التجارة ألا ترى أن المكاتب ليس لأحد على ماله سبيل وإنما

стр. 1506

استحسنا في المكاتب استحسانا ألا ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيرا قلت وكذلك لو قال المأذون له في التجارة لعبده أنت حر على ألف درهم قال نعم هذا أيضا لا يجوز قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم يكن أسواء هو قال نعم هو سواء لا يجوز مكاتبته قلت وإن كاتبه فأدى إليه المكاتبة هل يعتق قال لا يعتق ولا يجوز مكاتبته باب مكاتبة الأمة الحامل قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ويكون ولدها بمنزلتها قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت أيكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها قال لا ولهما المكاتبة على الأم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملا على نفسها وعلى ما في بطنها من الولد ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة قلت أفرأيت إن أدت جميع المكاتبة هل تعتق قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت بعد ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وولدها

стр. 1507

قال نعم قلت لم قال لأن ولدها منها قلت أفرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا واستثنى ما في بطنها أتجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب ما في بطنها فلا يجوز قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة وهي حامل فولدت ثم إن الأم ماتت ما حال ولدها قال يسعى الولد في جميع المكاتبة ولا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت ويسعى على نجوم أمه قال نعم فان أدى عتق وإن عجز رد قلت أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولدا ثم هلكت وعليها دين وعليها بقية من مكاتبتها ما القول في ذلك قال يلزم الولد الدين والمكاتبة فيسعى فيهما جميعا وهو في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم

стр. 1508

قال لأنه مال لها ومنها ولا تعتق حتى يؤدي ما عليها قلت أفرأيت إن أدى الولد المكاتبة قبل أن يؤدي الدين هل يعتق قال نعم ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيه وهذا استحسان قلت أرأيت إن كان قد أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما أخذ منه قال لا قلت أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرده القاضي في الرق قال نعم قلت وإذا رد في الرق أيباع للغرماء قال نعم قلت ولا يتبعون المولى بما أخذ وسلم ذلك كله للمولى لأنه إنما كان بمنزلة غريم من الغرماء ألا ترى أن المكاتب يقضي غرماءه بعضهم دون بعض وعجز بعد ذلك أو لم يعجز ويتم ما صنع من ذلك فكذلك المولى قلت أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه دين من مكاتبتها ما القول في ذلك قال يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان القاتل خاطئا وذلك على العاقلة فيقضي منه الدين الذي كان على أمه وإن فضل منه شيء أدى جميع المكاتبة وعتق الولد وأمه فان بقي شيء بعد ذلك كان لورثة الابن فان لم يكن له وارث غير المولى فهو للمولى قلت أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو يكون لورثة أمه قال يكون ما بقي

стр. 1509

لورثة الابن قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كاتبها وهي حامل فولدت أهو سواء قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى ولدها هل يعتق قال نعم قلت فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأم دون الابن ولأن الولد لم يكن مع الأم في المكاتبة قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ابنا ثم إن الأم ماتت وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين سواء وليس فيه فضل عن الدين قبضه المولى ذلك المال من المكاتبة هل يعتق الولد والأم جميعا قال نعم إذا أدى إليه الولد ويرجع بذلك المال الغرماء على المولى وهم أحق به من المولى قلت ويرجع المولى بمثل ذلك على الابن قال نعم قلت وإن كان الابن لم يؤده قال لم يعتق لأنه مال للغرماء قلت فما القول في ذلك قال يجيء الغرماء فيأخذون ذلك المال فيسعى الولد في المكاتبة قلت أفرأيت إن كان القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه دينا يطلب من الولد أهو بمنزلة باب الأول

стр. 1510

قال نعم قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة وبقي ولدها وعليها دين كثير ولم تدع شيئا والدين يحيط بقيمة الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه قال نعم ويسعى الولد في الدين لأصحاب الدين قلت فكيف أجزت عتقه وعلى أمه دين وإنما هو مال الغرماء قال لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوه ولا يباع ما لم يعجز قلت ولم يفسد عليهم شيئا قال لا ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على العبد قلت أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كانت حبلى حيث كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق نصف المكاتبة قبل أن تلد هل يعتق من الولد شيء قال نعم يعتق منه مثل ما يعتق من أمه قلت فما حال الأم إذا أعتق نصفها قال إن شاءت سعت في نصف مكاتبتها ومضت عليها وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها في قياس قول أبي حنيفة
следующие страницы →