Полный текст (2 208 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.
стр. 596
من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يد المشتري قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك
قلت أرأيت الرجل في غنمه الصدقة ثم ينفق كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة قال لأنها هلكت وموتت قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم
قلت فإن نفق بعضها وبقي بعضها وهي أربعون من الغنم فكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال فعليه الصدقة في هذه العشرين عليه فيها نصف شاة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو قلت أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أما تراه ضامنا لها لما ماتت
стр. 597
منها بحبسه إياها قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطى منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 598
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم اشتراها للتجارة أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة قلت فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة
قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل وليس شيء من هذه إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة
قلت أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة فيبدوا له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول وليس له مال غيرها وإنما جعلها منذ ستة أشهر أعليه زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها قال لا قلت
стр. 599
فإن كان إنما فر بها من الزكاة قال فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة
قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال تضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب فيها الزكاة لو كانت لمسلم فيؤخذ منه فيها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والبقر والجواميس قال نعم
قلت فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس فيه شيء قال نعم ليس فيه شيء قلت فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه
قلت فالغنم تكون للمرأة منهم عليها ما على الرجل قال نعم قلت فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة
стр. 600
قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب فصالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي والتغلبي قال نعم
قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر
стр. 601
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة أغنامهم ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم
قلت وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم قال ينبغي للإمام أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه غنم للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويقبل منه ذلك ويصدق قال نعم يكف عنه
قلت أرأيت إذا جاء المصدق يأخذ صدقة غنمه فقال على دين يحيط بقيمتها وحلف على ذلك قال لا يأخذ منه شيئا
стр. 602
قلت أرأيت الصبي النصراني من بني تغلب هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفة قال لا قلت لم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب
قلت أرأيت الرجل يموت وقد وجبت في غنمه وإبله وبقره وجواميسه الصدقة فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة فيأخذ صدقتها منهم قال لا قلت لم قال لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له صارت لغيره
стр. 603
باب صدقة البقر
قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة بلغنا عن رسول الله ﷺ نحو ذلك فما زاد على الأربعين فإن الزيادة
стр. 604
بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى أن تبلغ تسعا وتسعين فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان
стр. 605
قلت أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء قال نعم
قلت أرأيت إذا وجب فيها شيء فلم يوجد الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ أفضل منه أو دونه قال يأخذ قيمة ذلك الشيء الذي وجب عليه وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته دراهم
قلت أرأيت البقر العجاجيل كلها والحملان والفصلان هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا قلت أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كانت ستين قال على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلع تسعا وسبعين فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة فما زاد فبحساب ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في
стр. 606
الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين
قلت أرأيت الرجل يكون له الخيل السائمة الذكورة كلها هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كانت إناثا وذكورة يطلب نسلها قال ففي كل فرس دينار وإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا نرى في الخيل صدقة لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر
стр. 607
وهو قول محمد
стр. 608
قلت أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر يجب في مثلها الصدقة
стр. 609
وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف على ذلك له أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول وحلف على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال قد أعطيت زكاتها المساكين أيقبل منه ويكف عنه قال لا قلت لم صدقته في ما سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا قال لأن الصدقة إنما تدفع إلى السعاة عليهم فإن قبل السعاة من الناس قولهم هذا أعطيناها المساكين لم يؤخذ صدقة أبدا
قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر يجب في مثلها صدقة قال لا قلت لم قال لأن الصغير والمعتوه لا يجب
стр. 610
عليهما الصلاة فكذلك لا يجب عليهما الزكاة وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئا
قلت أرأيت العبد المأذون له إذا لم يكن عليه دين قال هذا ماله لمولاه ويكون عليه فيه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم ورث بقرا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع بقرة قال نعم
قلت فإن كان له بقر لا يجب في مثلها الزكاة أو تجب وورث إبلا وغنما أو اشتراها له أو وهبت أو أصاب على ما وصفت لك أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم قبضها الزكاة
قلت أرايت الرجل إذا حال الحول على بقره التي كانت عنده
стр. 611
ثم أصاب بقرة بعد ذلك أيزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها
قلت أرأيت الرجل يكون عنده البقر السائمة ذكورة كلها هل فيها صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا خاف أن يجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء حتى يحول الحول عليها وهي عنده
قلت أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه فيها شيء وهذا والباب الأول سواء
قلت أرأيت المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانها فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك لو كانت إبلا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة بعد ذلك وقال لا زكاة عليها
стр. 612
قلت أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها فيحول عليها الحول وهي في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه البقر قال يدفع النصف إلى المرأة وعليها فيها الزكاة في قوله الأول وأما في قوله الآخر فلا زكاة عليها وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت لم قال لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت ووجب عليها فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها فلا تجب عليه فيها الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول منذ ملكها قلت وكذلك لو كانت بغير أعيانها قال نعم
قلت فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال على المرأة زكاة نصفها قلت لم قال لأنها كانت في ملكها ووجب عليها فيها الزكاة قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم عليها زكاة نصف ذلك
قلت أرأيت لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو
стр. 613
عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها زكاة الفطر
قلت فإن كان عبد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر قلت وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول قال نعم لا زكاة عليها في قوله الآخر وأما في قوله الأول فإن كانت أخذت مثل ما يجب فيه الزكاة زكتها وأما الزوج فلا زكاة عليه
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنين لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى مسنة وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة قلت لم قال لأنها قد نقصت من الأربعين
قلت أرأيت الرجل تكون له ثلاثون بقرة فتمكث سنين
стр. 614
لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين
قلت أرأيت الرجل يكون له تسع وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر السائمة أو الجواميس اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه فيها صبي وهي ثمانون بقرة قال على الرجل في حصته مسنة وليس على الصبي في حصته شيء قلت وكذلك إن كان شريكه فيها معتوها أو رجلا عليه دين قال نعم قلت وكذلك إن كان شريكه فيها مكاتبا قال نعم قلت وكذلك إن كان بينهما إبل أو غنم قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر فيغلبه العدو أو يغصبه إياها رجل فتمكث عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها
стр. 615
المسلمون فيردونها عليه أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت لم قال أما ما كان في يد العدو فلم يكن له لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا بالثمن وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه وليس هذا بمنزلة الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما أخذه
قلت أرأيت الرجل يكون له ثلاثون بقرة فإذا كان بشهر هلكت منها واحدة ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول هل عليها صدقة فيما بقي قال لا
قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها أو نتجت بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول فحال الحول عليها وهي تامة كما كانت أيزكيها قال نعم قلت وإنما ملك ما يجب فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة قال إذا ملك
стр. 616
ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك قلت أرأيت الرجل يكون في بقره العمياء أو العجفاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد قال نعم
قلت أرأيت قولك لا يجمع بين متفرق كيف هو قال هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة فإن جمعها المصدق كان عليه مسنة وإن فرقها لم يكن عليها شيء قلت أرأيت قولك لا يفرق بين مجتمع قال الرجل يكون له أربعون بقرة ففيها مسنة فإن فرقها لم يكن فيها شيء قلت فإن كانا متفاوضين لم يجمع بينهما قال نعم
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع ثم يقول ليس عندي شيء أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري قلت
стр. 617
فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بعد أله أن يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك ولكن يضمن البائع زكاتها
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره صدقة ثم تموت كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها قال نعم
قلت فإن موت بعضها وبقي بعض وهي أربعون من البقر وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو
قلت فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاة حتى موتت وهلكت أما تراه ضامنا لما مات منها وهلك بالحساب قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فيعجل زكاتها قبل الحول فيعطي منها زكاة سنين هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 618
أنه تعجل من العباس بن عبد المطلب زكاة سنين
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال أتى عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين فبقي منه بقية فشاور القوم فيه فقال بعضهم قد أعطيت كل ذي حق حقه فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت قال وعلي في القوم ساكت قال فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن قال فقال على قد قال القوم قال فقال عمر لتقولن قال فقال له على لم تجعل يقينك شكا وتجعل علمك جهلا قال فقال له عمر لتخرجن مما قلت قال فقال له على أما تذكر حين بعثك رسول الله ﷺ ساعيا فأتيت العباس فلم يعطك وكان بينك وبينه كلام فوجد عليك رسول الله ﷺ فاستعنت بي عليه فصلينا معه الظهر فدخل ثم صلينا معه العصر فدخل ثم استأذنا عليه فأذن لنا فاعتذرت إليه فعذرك ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال فتسلفنا
стр. 619
من العباس صدقة سنتين فقلنا قد صلينا معك الظهر والعصر فقال مال أتاني فقسمته فبقيت منه فضلة فمكثت في ذلك حتى وجدت لها موضعا فقال عمر وبذلك وانا بى لم أحاربك بها فقسم ذلك المال فأصاب طلحة ثمانمائة درهم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة وهي سائمة ترعى في البرية أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال بل يزكيها زكاة التجارة
قلت فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرون من الخيل وليس شيء من هذا إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليه الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة
قلت أرأيت الرجل يشتري البقرة للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة ثم يحول عليه الحول وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها قال نعم
стр. 620
قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء قال نعم قلت ومن جواميسهم قال نعم قلت وكيف تؤخذ منهم صدقاتهم قال يضاعف عليهم الصدقة ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه فإذا كانت مما يجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ منها الصدقة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والغنم قال نعم قلت فالخيل تكون سائمة للرجل منهم يأخذ منها الصدقة كما يأخذ من المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة قال نعم قلت فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت المسلم أفليس عليه فيها شيء قال نعم لا شيء فيه قلت فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله أيأخذ منه شيئا قال لا يأخذ منه شيئا قلت فالبقر تكون للمرأة منهم أعليها مثل ما على الرجل منهم
стр. 621
قال نعم قلت والعبد يعتقونه منهم فيكون له البقر أو الجواميس يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت ولم قال لأن عمر بن الخطاب ﵁ صالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج أو ليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا نأخذ منهم شيئا بمنزلة موالي أهل الذمة
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الإبل والغنم والطعام قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال لا أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم لم يمنعوهم من
стр. 622
الخوارج قلت فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر قال ينبغي أن تقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا تخرج من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة أيأخذ صدقتها منهم قال لا قلت ولم قال لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره
قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه البقر للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويصدقه قال نعم يصدق ويكف عنه قلت أرأيت إن جاء المصدق يأخذ صدقة بقره أو جواميسه فقال علي دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها شيء قال لا يأخذ صدقتها منه
قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له الإبل والبقر والغنم وهو نصراني هل عليه الصدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب
стр. 623
باب زكاة المال
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر استفاد مالا آخر فحال الحول عليهما جميعا أيزكيها جميعا قال نعم
قلت فإن كان المال الذي استفاد ميراثا ورثه أو هبة وهبت له أو صدقة تصدق بها عليه أو ربحا ربحه أو وصية أوصى بها له أيزكيها معه قال نعم
قلت أرأيت التاجر يصيبه في ماله الآفات ثم يحول عليه الحول وقد زادها له في سعر غلاء أو غير ذلك فارتفع في يديه فيزكيه فهل يحط عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات قال يقوم ماله كله يوم حال عليه الحول فيزكيه بقيمته يومئذ لا ينظر إلى ما كان من نقصان فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة
قلت أرأيت التاجر يكون له المال ويكون عليه المال كيف يصنع إذا حال عليه الحول قال يقوم كل مال التجارة وكل مال عليه
стр. 624
فان كان المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة وإن كان ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعدا أو بعشرين مثقالا من ذهب فصاعدا زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين
قلت فإذا كان له ألف درهم لا يقدر عليها وما في يديه فهو كفاف بما عليه قال ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف قلت فإذا أخذها بعد سنين قال يزكيها للسنة الأولى خمسا وعشرين درهما فهذه زكاة الألف ويزكي السنة الثانية ألفا غير خمسة وعشرين
قلت فإن توالت عليه سنون زكى لأول سنة ألفا كاملا ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة التي زكى أبدا كذلك حتى تنقض من مائتي درهم قال نعم وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وما زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغت
стр. 625
مائتي درهم وأربعين درهما ففي المائتين خمسة دراهم وفي الأربعين درهم كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ وبه كان يأخذ أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على المائتين شيء فبحساب
стр. 626
ذلك كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو بدراهم وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس الحول أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه قال أي ذلك ما فعل أجزى عنه
قلت أرأيت الرجل يكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة درهم وله مائة درهم أخرى ثم يحول عليه الحول أيزكيها جميعا قال نعم يزكيها جميعا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فلست أرى عليه في شيء من هذا زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة
стр. 627
درهم والذهب عشرة مثاقيل وهو قول محمد
стр. 628
قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم فيمكث أشهرا ثم ينفق منها مائة درهم أو يهلك مائة درهم فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب مائة درهم فحال عليها الحول وهي مائتا درهم قال يزكيها قلت ولم قال لأن هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول وذلك قيمتها ثم إنها أعورت فصارت قيمتها مائة درهم أو غلا الرقيق فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم أو ولدت ولدا يساوي مائة درهم أو زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم فحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم فعليه أن يزكيها
قلت أرأيت الرجل يكون له مائة درهم فإذا كان قبل الحول أصاب مائة درهم أخرى أو ألفا أعليه أن يزكي قال لا حتى يحول عليه الحول من يوم كانت مائتي درهم فصاعدا وليس في أقل من
стр. 629
عشرين مثقالا ذهبا صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ذهبا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ذهب بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ فما زاد على العشرين مثقالا ذهبا فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال مع نصف المثقال الذي في العشرين وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك وما كان من الدنانير والدراهم والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو شيئا مصوغا من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالا والفضة تبلغ مائتي درهم وحال عليه الحول منذ يوم ملكه
قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة مثاقيل تبر وذهب أو دنانير مضروبة ومائة درهم أو وزنها تبر فضة هل عليه فيها زكاة قال نعم
стр. 630
قلت وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالا ذهب وخمسون درهما أو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهبا قال نعم قلت فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولا فإذا مكث عند صاحبه حولا وجب عليه فيه الزكاة ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ أنه قال لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيه نصف دينار وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
قلت أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرها فيحول عليه الحول ثم يقبض منه بعد الحول عشرين درهما منها هل عليه في هذه العشرين زكاة قال لا
قلت فإن أنفقها وقبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها
стр. 631
زكاة قال نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه العشرين الأخرى درهم قلت ولم قال لأنه قد قبض منها أربعين درهما
قلت فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء قال لا ليس في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه درهما فما فوقه أن يزكيه وهو قول محمد
قلت أرأيت الرجل يرث مائتي درهم وهي دين على رجل ولا مال له غيرها فيحول عليها الحول ثم يقبض منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يقبضها كلها قلت ولم قال لأنه لم يقع في يده المائتا درهم
قلت أرأيت الرجل يؤاجر عبده بمائتي درهم ولا مال له غيرها فيمكث حولا ثم يأخذ منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا قلت ولم قال حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن له مال غيرها
قلت أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيقضي عليه بقيمته وقد كان لغير التجارة وهي مائتا درهم وليس لصاحبها مال
стр. 632
غيرها فيحول عليها الحول ثم يأخذ منها أربعين درهما أيزكيها قال لا قلت ولم قال حتى يأخذها كلها
قلت أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها ثم أخذ منها أربعين درهما وقد حال عليها الحول أيزكيها قال نعم قلت من أين افترقا قال لأن هذا كان في يديه للتجارة فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاها والأشياء التي ذكرت لغير التجارة ومنها ما لم يكن في يده قط وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى ذلك كله سواء إذا أخذ من ذلك شيئا درهما أو أكثر زكاه وهو قول محمد
قلت أرأيت رجلا كانت له ألف درهم فلما حال عليها الحول اشترى بها متاعا للتجارة فهلك المتاع قال لا زكاة عليه قلت فإن كان اشترى بها خادما للخدمة وغنما سائمة فهلكت قال يزكى الألف كلها قلت ولم قال لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه
قلت أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم فيحول عليها الحول
стр. 633
ثم تأخذ منها أربعين درهما أتزكيها قال لا تزكيها حتى تقبض مائتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الآخر وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها
قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف قيمته وهي ألف درهم ليس له مال غيرها فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول أيزكيها قال لا حتى تمكث المائتان عنده حولا قلت ولم قال لأنه مال مكاتبه ودين عبده ليس بدين كما يكون على غيره ولا مال له غيره ولا مال في يديه
قلت وكذلك عبد بينه وبين رجل فأعتق شريكه نصفه فقوم العبد فسعى له قال نعم
стр. 634
قلت فإن كان شريكه موسرا فضمنه القاضي نصف القيمة فأخذ منها مائتي درهم بعد حول أيزكيها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا دين ليس على عبده منه شيء
قلت فإن أخذ منها أربعين درهما أيزكيها قال لا قلت لم قال لأنه لم يكن في يده للتجارة ولأنه لم يكن أصل الورق عنده
قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أيزكي ما عنده قال لا قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت أرأيت إن تصدق عليه في هذه الحال ألم يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال قال لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل
стр. 635
قلت أرأيت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة آلاف درهم وعليه دين خمسة آلاف وله ألف درهم أيحل له أن يقبض الصدقة قال نعم
следующие страницы →