Полный текст (2 208 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.
стр. 841
للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة المال إذا لم يكن على العبد دين محيط بقيمتهم
ولو أن رجلا مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر عليه أو جهله نسيانا فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به ومن كان عليه دين حل له الصدقة وليس عليه زكاة الفطر
وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر ولا على مولاه فيه شيء وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته اخوة كانوا أو عمومة أو محرما من نسب أو محرما من رضاع
وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إن كان غنيا يؤديها عنه وصيه وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه وفي هذا حجة على من قال لا زكاة على الصغير في ماله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ليس على
стр. 842
الصغير زكاة
وليس على أهل الذمة زكاة الفطر في رقيقهم وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على بيعه
وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم وليس يبعث
стр. 843
على زكاة الفطر ساعيا يجبيها من أداها فمن نفسه ومن تركها فلازم أنه عليه
ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في رقيقه لأنه لا يملك مملوكا تاما ألا ترى أنه لو أعتق كل مملوك له لم يعتق منهم أحد ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك
ولو مر يوم الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار فاستوجب بعد الفطر كان عليه زكاة الفطر فيه ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع إذا كان الشري والأصل لغير التجارة وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع فعلى المشتري وإن انتقض البيع فعلى البائع وإن كان عقد البيع وقع يوم الفطر فعلى البائع في
стр. 844
الوجهين جميعا إن تم البيع أو انتقض والخيار للبائع أو للمشتري
وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطر ولا في عبد غصب والغاصب يجحده وإن رجع إليه لم يزك لما مضى وإن كان العبد غائبا عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر عنه
فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه في المصر الذي هو فيه ولا يشبه المال إذا وجب عليه الزكاة في مصر حيث لا تحمل إلى غيره ومن حملها وأداها في غيره أجزت عنه
وليس في شيء من الحيوان زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة الأموال ولا تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد
وليس في العقارات ولا في الضياع ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية
стр. 845
وإن كان الرهن مملوكا لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيه إذا كان له فضل عن دينه وعن قوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض بمثلها وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن وليس على الرجل زكاة الفطر في رقيق ابنه الصغير
ولو أن رجلا اشترى عبدا قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى يوم الفطر والشرى للخدمة فإن زكاة هذا العبد على المشتري وإن مات قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما ولو أن مملوكا وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض وكان الشري قبل الفطر فزكاة الفطر على المشتري إن رده بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض وكذلك لو رده بخيار الرؤية ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد
ولو أن رجلا في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم فباعه بأمة قبل الفطر بيوم للتجارة فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله يوم الفطر وكان ذلك وقت زكاته فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى
стр. 846
يوم الفطر ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب فإن زكاة العبد بالقيمة على البائع وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب والزكاة على الذي يرجع إليه ذلك المملوك فإن كان للتجارة زكاة للتجارة وإن كان للخدمة زكاة للخدمة وكذلك إذا انفسخ البيع بخيار الشرط والقبض وغير القبض فيه سواء وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده إذا كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة إذا كان رده عليه بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقته ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان عليه ذلك فإن لم يعرف ذلك
стр. 847
ولم يحاب فعليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقت التاجر في هذا الوجه وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه
ولو أن عبدا وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر قبل القبض والنقد انفسخ البيع وكلاهما صاحب خدمة البائع والمشتري ليس الواحد منهما تاجرا فليس على واحد منهما زكاة ألا ترى أن المشتري يزكي الثمن مع ماله والبائع لا يزكي الثمن ويزكي العبد
قال أبو حنيفة الصاع الأول ثمانية أرطال فيجزى نصف صاع من الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر أو شعير وكذلك قال محمد فإن كان المختوم خمسين رطلا فهو عن اثنى عشر إنسانا
стр. 848
ونصف وإذا كان أربعين رطلا فهو على عشر أناسى إذا كان حنطة فإن كان شعيرا فهو عن خمسة وكذلك إن كان تمرا والزبيب صاع في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة نصف صاع
قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري يمضي يوم الفطر ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو لغير التجارة قال تكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري والحمد لله رب العالمين
في كتاب المجرد
قال أبو حنيفة وإن عجل زكاة الفطر عنه وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك وإن لم يؤد ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطى عنهم من حين مضى زكاة الفطر
وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه من أصبح
стр. 849
في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة وكان أبو يوسف ومحمد يقولان إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة وهو كما قال أبو حنيفة
وقال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي قول أبي حنيفة ثمانية أرطال تتمة نوادر الصوم
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز
قال وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم
стр. 850
قال عليه القضاء ولا كفارة عليه قيل فإن ابتلع لوزة رطبة أو حنطة صغيرة قال عليه القضاء والكفارة فقيل له ابتلع هليلجة
стр. 851
قال عليه القضاء والكفارة أراد به الدواء أو لم يرد به وكذلك إن أكل مسكا أو غالية أو زعفرانا فعليه القضاء والكفارة
стр. 852
محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوما فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يوما قال عليه أن يقضي بعدد ما كان شهر رمضان إن كان ثلاثين يوما فثلاثين وإن كان تسعة وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما لقوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾
محمد قال إذا شهد رجل واحد وبالسماء علة قبلت شهادته وحده إذا كان عدلا وأما على الفطر فلا تقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء علة وإن لم يكن بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمرا ظاهرا وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة فشهادتها
стр. 853
جائزة وكذلك لو شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز ويجوز في ذلك شهادة المحدود في القذف إذا كان عدلا ولا تجوز شهادة الفاسق وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلا
стр. 854
محمد في رجل جامع امرأته نهارا ناسيا في شهر رمضان ثم ذكر وهو مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته قال هما سواء ولا قضاء عليه وذكر عن أبي يوسف أنه قال يقضي الذي كان وطؤه بالليل ولا يقضي الذي كان وطؤه بالنهار
قلت أرأيت لو أن صائما ابتلع شيئا كان بين أسنانه قال ليس عليه القضاء قلت وإن كان سمسما بين أسنانه فابتلعها قال
стр. 855
لا قضاء عليه لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب وإن تناول سمسما ابتداء أفطر
стр. 856
وقال أبو حنيفة الصوم في رمضان لرمضان ولا يكون لغيره إذا كان مقيما وإن كان مسافرا فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من الواجب وكان عليه قضاء رمضان وقال أبو يوسف ومحمد هما سواء وهو من رمضان ولا يجزيه من غيره مريضا كان أو مسافرا
وقال أبو يوسف في رجل قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهرا أربعة أيام أو خمسة حتى يستكمل ثلاثين يوما منذ قال هذا القول
стр. 857
ولو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يوما كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاء فهو في سعة ما بينه وبين أن يموت
ولو قال لله علي أن أصوم هذا اليوم غدا فإن كان قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شيء عليه
ولو قال لله علي أن أصوم أمس فلا شيء عليه
стр. 858
ولو قال لله علي أن أصوم غدا اليوم كان عليه أن يصوم غدا وإنما عليه الأول من اللفظ ليس الآخر
ولو قال لله علي صوم الأيام ولا نية له كان عليه سبعة أيام لأنه كلما مضت الجمعة عادت وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة عليه عشرة أيام لأن أكثر ما يستحق اسم الأيام في اللغة إنما هو عشرة أيام ألا ترى أنك تقول ثلاثة أيام وعشرة أيام ولا تقول أحد عشر أيام وإذا قال لله علي أن أصوم أياما ولا نية له فعليه صيام ثلاثة أيام
стр. 859
ولو قال لله علي صيام الشهور كان عليه اثنا عشر شهرا وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يقع ذلك على صيام عشرة أشهر
ولو قال لله علي صيام الجمع على مدى الشهور ولا نية له فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي عليه في ذلك الشهر
ولو قال لله علي أن أصوم أيام الجمعة فإن عليه سبعة أيام
стр. 860
ولو قال لله علي صوم الجمعة فهذا يقع على وجهين على أيام الجمعة السبعة وقد يقع على الجمعة بعينها فأي ذلك نوى لزمه فإن لم يكن له نية فهذا على أيام الجمعة السبعة
стр. 861
ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما فهو على أحد عشر يوما وإن كان له نية صرف الأمر إلى نيته
ولو قال لله علي أن أصوم كذا وكذا فهو على أحد وعشرين يوما إلا أن ينوي غير ذلك فيكون كما نوى
ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوما لزمه صيام ثلاثة عشر يوما لأن البضع من ثلاثة إلى سبعة فوضعناه على الأقل من اسم البضع
стр. 862
ولو قال لله علي صوم السنين كان هذا صوم الدهر والسنون مخالف للشهور لأنه لا غاية للسنين تنتهيها وأما الشهور فلها غاية في كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله﴾ على هذا يصرف يمينه إن لم يكن له نية فإن كانت له نية يصرف إلى نيته وهو على قياس قول أبي يوسف ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة يرى على ما وصفنا قبل هذا
ولو قال لله علي صوم الزمان فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية
стр. 863
وكذلك الحين
تمت النوادر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويتلوها كتاب المناسك
стр. 864
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب المناسك
قال أبو حنيفة وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله فاغتسل
стр. 865
أو توضأ والغسل أفضل ثم البس ثوبين إزارا ورداء جديدين أو غسلين وادهن بأي دهن شئت وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد
стр. 866
الحج فيسره لي وتقبله مني ثم لب في دبر صلاتك تلك وإن شئت بعد ما يستوي بك بعيرك قال والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك
стр. 867
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا لبيت
стр. 868
فقد أحرمت فاتق ما نهى الله عنه من قتل الصيد والرفث والفسوق والجدال
стр. 869
ولا تشر إلى صيد ولا تدل عليه ولا تغط رأسك ولا وجهك ولا تلبس قباء ولا قميصا ولا سراويل ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بالعصفر ولا بالزعفران ولا بالورس فإن كان قد غسل حتى لا ينفض فلا بأس بأن تلبسه ولا تمس طيبا بعد إحرامك
стр. 870
ولا تدهن وارفق بحك رأسك ولا تغسل رأسك ولا لحيتك بالخطمى ولا تقص أظفارك وأكثر من التلبية في دبر كل صلاة وكلما لقيت ركبا وكلما علوت شرفا وكلما هبطت واديا وبالأسحار ومتى تستيقظ من منامك
стр. 871
فإذا قدمت مكة فلا يضرك ليلا دخلتها أو نهارا فادخل المسجد
стр. 872
ثم ابدأ بالحجر الأسود فاستلمه إن استطعت من غير أن تؤذي مسلما فإن لم تستطع ذلك فاستقبله وكبر وهلل واحمد الله وصل على النبي ﷺ ثم خذ على يمينك على باب الكعبة فطف سبعة
стр. 873
أشواط ترمل في الثلاثة الأول في كل شوط منها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فإن زحمك الناس في رملك ذلك فقم فإذا وجدت مسلكا فارمل وطف الأربعة الأشواط الأخر مشيا على هينتك وكلما مررت بالحجر الأسود في طوافك هذا فاستلمه إن استطعت
стр. 874
من غير أن تؤذي مسلما فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وهلل وإن افتتحت به الطواف وختمت به أجزاك وليكن طوافك في كل شوط من وراء الحطيم ثم ائت المقام فصل عنده ركعتين أو حيث تيسر
стр. 875
عليك من المسجد فإذا فرغت منها فعد إلى الحجر الأسود فاستلمه
стр. 876
فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وهلل ثم اخرج إلى الصفا فابدأ بها وقم عليها مستقبل الكعبة فتحمد الله وتثني عليه وتهلل وتكبر وتلبي
стр. 877
وتصلي على النبي ﷺ وتدعو الله بحاجتك ثم اهبط منها نحو المروة فامش على هينتك مشيا حتى تأتي بطن الوادي فاسع في بطن الوادي سعيا فإذا خرجت منه فامش على هينتك حتى تأتي المروة فتصعد عليها وتقوم مستقبل الكعبة فتحمد الله وتثني عليه وتهلل وتكبر وتلبي وتصلي على النبي ﷺ ثم تدعو الله بحاجتك وطف بينهما هكذا سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة وتسعى في بطن الوادي في كل شوط ثم تقيم بمكة حراما
стр. 878
لا يحل لك شيء حتى تطوف بالبيت كلما بدا لك وتصلي لكل أسبوع ركعتين حتى تروح مع الناس إلى منى يوم التروية فتبيت بها
стр. 879
ليلة عرفة وتصلي بها الغداة يوم عرفة ثم تغدو إلى عرفات فتنزل بها مع الناس فإن صليت الظهر والعصر مع الإمام فحسن وإن صليتهما في منزلك فصل كل واحدة منهما لوقتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بإن يصليهما الحاج في منزله كما يصليهما مع الإمام في وقت واحد لأن العصر إنما قدمت من أجل الوقت
стр. 880
بلغنا ذلك عن عائشة وابن عمر ﵃ فإذا صلى العصر راح
следующие страницы →