← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6173

تحفة الملوك

زين الدين الرازي

Полный текст (261 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

= كتاب الطَّهَارَة = ١ - أَقسَام الْمِيَاه المَاء ثَلَاثَة أَقسَام طَاهِر طهُور وَهُوَ الْبَاقِي على أَوْصَاف خلقته وَمِنْه مَا يقطر من الْكَرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء وَلم يجدد لَهُ اسْما آخر وطاهر فَقَط وَهُوَ كل مَاء أزيل بِهِ حدث أَو أُقِيمَت بِهِ قربَة ونجس وَهُوَ مَاء قَلِيل وَقعت فِيهِ نَجَاسَة وَإِن لم تغيره وَكثير وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غيرت أحد أَوْصَافه جَارِيا كَانَ أَو وَاقِفًا

стр. 2

٢ - ضَابِط الْكثير وَالْكثير عشر فِي عشر بِذِرَاع الكرباس فِي عمق لَا تظهر الأَرْض بالغرف والقليل مَا دونه والجاري مَا يذهب بتبنة

стр. 3

والواقف مَا دونه ٣ - أَنْوَاع النَّجَاسَات والنجاسة كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ من الْإِنْسَان وَغَيره إِلَّا خرء الْحمام والعصفور وَالدَّم والقيح والصديد إِذا سَالَ إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة يَعْنِي فِي الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء وَالْخمر والقيء ملْء الْفَم وخرء مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير ينجس المَاء إِلَّا الثَّوْب حَتَّى يفحش ٤ - الْعَفو فِي النَّجَاسَات وخرء الْفَأْرَة وبوله مَعْفُو عَنهُ فِي الطَّعَام وَالثَّوْب لَا فِي المَاء وَدم البق

стр. 4

والبراغيث والسمك عَفْو وَشعر الْميتَة وكل جُزْء مِنْهَا لَا حَيَاة فِيهِ طَاهِر وَشعر الْخِنْزِير وَسَائِر أَجْزَائِهِ نجس وَرخّص الخرز بِشعرِهِ وَعظم الْفِيل طَاهِر ٥ - الإهاب المدبوغ وكل إهَاب دبغ طهر إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي ٦ - أَحْكَام السؤر وسؤر الْآدَمِيّ طَاهِر إِلَّا حَال شربه الْخمر وسؤر الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وسؤر الْخِنْزِير وَالْكَلب وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المخلاة وَالْإِبِل وَالْبَقر

стр. 5

الْجَلالَة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وسباع الطير مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر مَشْكُوك فِي طهوريته فَإِن لم يجد مَاء غَيره تَوَضَّأ بِهِ وَتيَمّم

стр. 6

فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل ٧ - فروض الْوضُوء فروض الْوضُوء أَرْبَعَة الأول غسل الْوَجْه وَهُوَ من منبت الناصية إِلَى أَسْفَل الذقن طولا وَمن شحمة الْأذن إِلَى شحمة الْأذن عرضا وَيجب غسل الشّعْر السَّاتِر للخدين والذقن وَلَا يجب غسل مَا تَحْتَهُ وَتَحْت الشَّارِب والحاجب وَمَا نزل من اللِّحْيَة أما الْبيَاض الَّذِي

стр. 7

بَين العذار وَالْأُذن فَيجب غسله الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين الثَّالِث مسح ربع الرَّأْس الرَّابِع غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والدواء فِي شقوقهما يَصح مَعَه الْوضُوء ٨ - سنَن الْوضُوء وسننه عشرُون النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ثَلَاثًا للقائم من نَومه وَالتَّرْتِيب والموالاة والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق

стр. 8

وَالْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من رُؤُوس الْأَصَابِع وتخليل اللِّحْيَة والأصابع وتحريك الْخَاتم الضّيق وَمسح كل الرَّأْس والبداءة فِيهِ من مقدمه وَمسح الْأُذُنَيْنِ والرقبة وتثليث كل غسل ٩ - فروض الْغسْل وفروض الْغسْل خَمْسَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن وإيصال المَاء إِلَى بَاطِن

стр. 9

السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفوراً بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ ١٠ - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ ١١ - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ

стр. 10

١٢ - مَتى يجب الْغسْل وَإِن بلغ بالإنزال فَوَاجِب وَغسل الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ

стр. 11

نواقض الْوضُوء ١٣ - مَا ينْقض من السَّائِل كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ وَالدَّم والقيح والصديد السَّائِل بِغَيْر عصر إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة والقيء ملْء الْفَم ١٤ - النّوم الناقض وَالنَّوْم مُضْطَجعا أَو مُتكئا أَو مُسْتَندا غير مُسْتَقر على الأَرْض وَغَلَبَة بإغماء أَو جُنُون أَو سكر والقهقهة فِي كل صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ١٥ - خُرُوج الدَّم وَلَو خرج من فَمه دم إِن غَلبه الرِّيق لوناً لم ينْقض وَإِن غلب الدَّم الرِّيق أَو تَسَاويا نقض

стр. 12

١٦ - الْمس الناقض وَمَسّ الذّكر لَا ينْقض وَلَا لمس الْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة ١٧ - مُوجبَات الْغسْل وَيُوجب الْغسْل دفق الْمَنِيّ بِشَهْوَة نَائِما كَانَ أَو يقظانا نَائِما كَانَ أَو يقظاناً وتغييب الْحَشَفَة فِي أحد السَّبِيلَيْنِ من إِنْسَان وَالْحيض وَالنّفاس وَلَا يُوجِبهُ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر شَهْوَة وَلَو احْتَلَمَ وَلم ير بللاً فَلَا غسل عَلَيْهِ وَلَو رأى بللاً مذياً أَو منياً وَلم يذكر احتلاما لزمَه الْغسْل

стр. 13

فصل فِي مسح الْخُف ١٨ - مسح الْمُقِيم وَالْمُسَافر يمسح الْمُقِيم من الْحَدث خَاصَّة يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من وَقت الْحَدث بِشَرْط لبسه على طَهَارَة كَامِلَة عِنْد الْحَدث ١٩ - الْمسْح على غير الْخُف وَيجوز الْمسْح على خف فَوق خف وعَلى جرموق فَوق خف إِن لبسه قبل الْحَدث

стр. 14

وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلداً ٢٠ - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح ٢١ - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد ٢٢ - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل ٢٣ - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ

стр. 15

٢٤ - الْمسْح على الْجَبِيرَة وَيمْسَح الْجَبِيرَة وَإِن شدها مُحدثا وَلَا يتوقت فَإِن سَقَطت عَن غير برْء بَقِي الْمسْح وَإِن كَانَ عَن برْء بَطل وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة اسْتَقْبلهَا وعصابة الفصد وَنَحْوه إِن ضره حلهَا مسحها مَعَ فرجتيها

стр. 16

فصل فِي التَّيَمُّم ٢٥ - حالات جَوَاز التَّيَمُّم وَمن لم يجد المَاء خَارج الْمصر وَبَينه وَبَين الْمصر ميل أَو وجده وَهُوَ يخَاف الْعَطش أَو كَانَ مَرِيضا يخَاف شدَّة مَرضه بحركته

стр. 17

أَو باستعمالة أَو كَانَ جنبا فِي الْمصر يخَاف شدَّة الْبرد أَو كَانَ خَائفًا على نَفسه أَو مَاله من عَدو أَو سبع أَو وجده يُبَاع بِغَبن فَاحش أَو بِثمن الْمثل وَهُوَ لَا يملكهُ تيَمّم ٢٦ - التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء وَيتَيَمَّم مَعَ وجود المَاء بالخوف فَوت صَلَاة الْعِيد أَو الْجِنَازَة والولى غَيره ٢٧ - طلب المَاء للْوُضُوء لَا لخوف فَوت الْجُمُعَة وَالْوَقْت فَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه

стр. 18

مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ ٢٨ - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض ٢٩ - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء

стр. 19

٣٠ - نواقض التَّيَمُّم وينقضه مَا ينْقض الْوضُوء ورؤية المَاء أَيْضا إِذا قدر على اسْتِعْمَاله وَمن يَرْجُو المَاء فِي آخر الْوَقْت فَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة وَيُصلي بتيممه مَا شَاءَ فرضا ونفلاً ٣١ - التَّيَمُّم بنسيان المَاء وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو كَانَ بِقُرْبِهِ مَاء لَا يعلم فَتَيَمم وَصلى أَجزَأَهُ ٣٢ - التَّيَمُّم مَعَ مَاء السَّبِيل وَمَا أعد فِي الطّرق للشُّرْب لَا يمْنَع التَّيَمُّم إِلَّا أَن يعلم بكثرته أَنه وضع للْوُضُوء وَالشرب

стр. 20

فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة ٣٣ - مواد إِزَالَة النَّجَاسَة النَّجَاسَة المرئية تطهر بِزَوَال عينهَا بِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل ٣٤ - الْعَفو فِي الْإِزَالَة والأثر الَّذِي يشق إِزَالَته عَفْو ٣٥ - إِزَالَة غير المرئي وَغير المرئية تطهر بِالْغسْلِ الَّذِي يغلب على

стр. 21

الظَّن الزَّوَال بِهِ ٣٦ - طَهَارَة الصَّقِيل وكل شَيْء صقيل كالمرآة وَالسيف والسكين وَنَحْوهَا يطهر بِالْمَسْحِ ٣٧ - غسل الْمَنِيّ والمني نجس يجب غسله رطبا وَيَكْفِي فركه يَابسا ٣٨ - أثر الشَّمْس فِي الطَّهَارَة وَلَو ذهب أثر النَّجَاسَة عَن الأَرْض بالشمس جَازَت الصَّلَاة على مَكَانهَا دون التَّيَمُّم مِنْهُ ٣٩ - النَّجَاسَة الَّتِي تطهر بالدلك وَإِذا أَصَابَت الْخُف أَو النَّعْل نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه

стр. 22

بِالْأَرْضِ يطهر بِخِلَاف المائعة وَالثَّوْب

стр. 23

فصل فِي الْبِئْر ٤٠ - مَاذَا تنجس الْبِئْر النَّجَاسَة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عَفْو لَا كثيرها ٤١ - ضَابِط الْمُتَنَجس وَهُوَ مَا يعده النَّاظر كثيرا وَالرّطب واليابس وَالصَّحِيح والمنكسر

стр. 24

سَوَاء ٤٢ - موت فَأْرَة فِي الْبِئْر فَإِن مَاتَت فِيهَا فَأْرَة أَو عُصْفُور وَنَحْوهمَا تطهر بنزح عشْرين دلوا بدلوها بعد إِخْرَاج الْوَاقِع ٤٣ - موت الْحَمَامَة فِي الْبِئْر وَفِي الْحَمَامَة والدجاجة والهر وَنَحْوهَا أَرْبَعُونَ ٤٤ - موت آدَمِيّ فِيهَا وَفِي الْآدَمِيّ وَالشَّاة وَنَحْوهمَا بنزح الْكل ٤٥ - انتفاخ الْوَاقِع فِي الْبِئْر وَإِن انتفخ الْوَاقِع أَو تفسخ نزح الْكل مُطلقًا يَعْنِي صغر أَو

стр. 25

كبر فَإِن لم يُمكن لنبع المَاء نزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء

стр. 26

فصل فِي الِاسْتِنْجَاء ٤٦ - حكم الِاسْتِنْجَاء وأدواته هُوَ سنة من الْبَوْل وَالْغَائِط وَنَحْوهمَا بِكُل طَاهِر مزيل يمسح الْمحل حَتَّى ينقيه وَلَا يسن الْعدَد وَالْمَاء أفضل ٤٧ - وجوب اسْتِعْمَال المَاء فَإِن جَاوز الْخَارِج الْمخْرج تعين المَاء ٤٨ - مَا يكره بِهِ الِاسْتِنْجَاء وَيكرهُ بالعظم والروث والمطعوم وَالْيَمِين وَالله أعلم

стр. 27

= كتاب الصَّلَاة = ٤٩ - وَقت لُزُوم الصَّلَاة وَمن أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ أَو طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر تحريمة لَزِمته وَلَو ارْتَدَّ أَو جن أَو حَاضَت حِينَئِذٍ لم تجب

стр. 28

فصل فِي الْأَذَان ٥٠ - حكم الْأَذَان وَصفته الْأَذَان سنة مُؤَكدَة للخمس وَالْجُمُعَة فَقَط بِغَيْر تَرْجِيع وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ ٥١ - صفة الْإِقَامَة وَالْإِقَامَة مثله بِزِيَادَة قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ بعد الْفَلاح

стр. 29

ويترسل الْأَذَان ويدرج الْإِقَامَة وَيتَوَجَّهُ فيهمَا الْقبْلَة ويلتفت يمنة ويسرة وَيرْفَع فيهمَا صَوته ٥٢ - أَذَان الْمُحدث وَيسْتَحب الْوضُوء فيهمَا ويكرهان للْجنب ويعاد الْأَذَان خَاصَّة وَتكره إِقَامَة الْمُحدث ٥٣ - الْأَذَان للفائتة وَيُؤذن للفائتة الأولى وَيُقِيم وَله الِاكْتِفَاء بِالْإِقَامَةِ فِي

стр. 30

الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن ٥٤ - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة ٥٥ - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ ٥٦ - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

стр. 31

الصَّلَاة خير من النّوم صدقت وبالحق نطقت ٥٧ - الْكَلَام أثْنَاء الْأَذَان وَلَا يتَكَلَّم سامعهما وَلَا يقْرَأ وَلَا يسلم وَلَا يرد وَلَا يشْتَغل بِعَمَل غير الْإِجَابَة وَيقطع الْقِرَاءَة لَهما وَالله أعلم

стр. 32

فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة ٥٨ - شُرُوط الصَّلَاة الْوَقْت وَالطَّهَارَة بأنواعها وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالنِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام ٥٩ - أَرْكَان الصَّلَاة وأركانها سِتَّة

стр. 33

الْقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والانتقال من ركن إِلَى ركن والقعدة الْأَخِيرَة ٦٠ - وَاجِبَات الصَّلَاة وواجباتها أحد عشر الْفَاتِحَة فِي الْأَوليين وَسورَة أَو قدرهَا والجهر فِي الجهرية للْإِمَام والمخافتة فِي السّريَّة مُطلقًا يَعْنِي الإِمَام

стр. 34

وَالْمُنْفَرد والطمأنينة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى وَالتَّشَهُّد فِي القعدتين وَالتَّسْلِيم والقنوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ ٦١ - سنَن الصَّلَاة وسننها مَا سوى ذَلِك من أقوالها وأفعالها الْمَطْلُوبَة

стр. 35

الشَّرْط الأول الْوَقْت ٦٢ - أَوْقَات الصَّلَاة وَوقت الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَالظّهْر من زَوَالهَا حَتَّى يصير ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال وَهُوَ أول وَقت الْعَصْر وَآخره غُرُوبهَا وَهُوَ أول وَقت الْمغرب وَآخره غرُوب الشَّفق الْأَبْيَض بعد الْأَحْمَر وَهُوَ أول وَقت

стр. 36

الْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا ٦٣ - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل ٦٤ - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء ٦٥ - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي

стр. 37

٦٦ - الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة ٦٧ - الْأَفْضَل فِي الْوتر وَيسْتَحب الْوتر آخر اللَّيْل إِن وثق بالانتباه وَإِلَّا فأوله ٦٨ - وَقت الْجُمُعَة والعيد وَوقت الْجُمُعَة وَقت الظّهْر وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا ٦٩ - أَوْقَات الْكَرَاهِيَة وأوقات الْكَرَاهِيَة ثَمَانِيَة ثَلَاثَة يكره فِيهَا كل صَلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة والسهو عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها إِلَّا عصر يَوْمه

стр. 38

ووقتان يكره فيهمَا التَّطَوُّع والمنذورة وركعتا الطّواف وَقَضَاء تطوع أفْسدهُ وَلَا يكره غير ذَلِك وهما مَا بَين طُلُوع الْفجْر وطلوع الشَّمْس وَمَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب وَثَلَاثَة أَوْقَات يكره فِيهَا التَّطَوُّع فَقَط بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب وَوقت خطْبَة الْجُمُعَة وَقبل صَلَاة الْعِيد

стр. 39

الثَّانِي الطَّهَارَة ٧٠ - طَهَارَة الْمُصَلِّي طَهَارَة الْمُصَلِّي ولباسه ومكانه شَرط ٧١ - أَنْوَاع النَّجَاسَة والنجاسة نَوْعَانِ مُخَفّفَة وَهِي بَوْل الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرؤ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير وَيمْنَع مِنْهَا قدر ربع الْعُضْو أَو ربع طرف الْإِصَابَة كالذيل والدخريص والكم وَنَحْوهَا لَا مَا دونه

стр. 40

ومغلظة وَهِي بَقِيَّة النَّجَاسَات وَوزن المثقال عَفْو فِي ذَات الجرم مَعَ الْكَرَاهَة ٧٢ - الْقدر الْمَانِع من النَّجَاسَة وَقدر عرض الْكَفّ فِي المائعة وَمَا زَاد مَانع ٧٣ - الْعَفو من النَّجَاسَة وَمحل الِاسْتِنْجَاء خَارج عَن الْعَفو ورشاش الْبَوْل كرؤوس الإبر عَفْو وَلَو صلى على بِسَاط صَغِير فِي طرفه نَجَاسَة لَا يَصح وَلَو كَانَ كَبِيرا يَصح
следующие страницы →