Полный текст (261 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
بَاب الْمَعْدن والركاز
٢١٤ - الْخمس فِي الْمَعْدن والكنز من وجد معدناً من جَوْهَر ذائب فِي أَرض مُبَاحَة فَفِيهِ الْخمس وَالْبَاقِي لَهُ وَلَو وجده فِي دَاره فَلَا شَيْء فِيهِ بِخِلَاف الْكَنْز وَلَو وجده فِي أرضه فروايتان
стр. 107
وَمن وجد كنزاً فَفِيهِ الْخمس
٢١٥ - الإسلامي والجاهلي فِي الْكَنْز وَلَو كَانَ مَتَاعا وَالْبَاقِي لقطَة فِي الضَّرْب الإسلامي وَفِي الجاهلي هُوَ للواجد إِن كَانَت الأَرْض مُبَاحَة وَإِن لم تكن فلمالكها أول الْفَتْح فَإِن جهل فلأقصى مَالك يعرف فِي الْإِسْلَام فَإِن خَفِي الضَّرْب جعل جاهلياً
٢١٦ - زَكَاة الْأَحْجَار الْكَرِيمَة وَلَا شَيْء فِي الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وَفِي الزئبق الْخمس
٢١٧ - عشر النَّبَات زَكَاة النَّبَات
стр. 108
يجب عشر كل نابت سقِِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحاً إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش ٢ من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشاً وَجب فِيهِ الْعشْر
٢١٨ - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِِي سيحاً وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول
٢١٩ - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط
стр. 109
وَالله أعلم
٢٢٠ - مستحقو الزَّكَاة مصارف الزَّكَاة وَالْعشر سَبْعَة الْفَقِير وَهُوَ من لَهُ أدنى شَيْء والمسكين وَهُوَ من لَا شَيْء لَهُ وَقيل بِالْعَكْسِ وَالْعَامِل غير الْهَاشِمِي وَلَو كَانَ غَنِيا وَالْمكَاتب والمديون والغازي الْمُنْقَطع وَقيل الْحَاج الْمُنْقَطع وَمن مَاله بعيد عَنهُ وللمالك أَن يعم كل المصارف وَأَن يخص بَعْضهَا
٢٢١ - الَّذين لَا يسْتَحقُّونَ الزَّكَاة وَلَا تدفع إِلَى غَنِي وَإِن كَانَ نصابه غير تَامّ وَلَا إِلَى ذمِّي بِخِلَاف غير الزَّكَاة وَلَا يبْنى مِنْهَا مَسْجِد وَلَا يُكفن ميت وَلَا يقْضِي دينه وَلَا يعْتق بهَا عبدا
стр. 110
وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه
٢٢٢ - الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف
٢٢٣ - إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج
٢٢٤ - وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر
стр. 111
تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام
٢٢٥ - عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ
٢٢٦ - مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا
стр. 112
٢٢٧ - تَقْدِير الصَّاع والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي
٢٢٨ - وَقت الْوُجُوب ووقتها فجر يَوْم الْفطر وَيسْتَحب دَفعهَا قبل الْخُرُوج لصَلَاة الْعِيد وَيصِح تَعْجِيلهَا مُطلقًا وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْأُضْحِية
стр. 113
= كتاب الصَّوْم =
٢٢٩ - صِحَة الصَّوْم يَصح صَوْم رَمَضَان من الصَّحِيح الْمُقِيم بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل وَنِيَّة وَاجِب آخر وَالنّذر الْمعِين يَصح بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل لَا بنية وَاجِب آخر وَكِلَاهُمَا تصح بنية من اللَّيْل وَالنَّهَار قبل الضحوة
стр. 114
الْكُبْرَى لَا بعْدهَا كالنفل وَالْأَفْضَل التبييت
٢٣٠ - نِيَّة من لَا يجب عَلَيْهِ وَلَو نوى الْمَرِيض وَالْمُسَافر برمضان وَاجِبا آخر صَحَّ وَلَو تطوع بِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
٢٣١ - مَا تجب النِّيَّة فِيهِ من اللَّيْل وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَة وَقَضَاء رَمَضَان وَنَحْوهَا لَا يَصح بنية فِي النَّهَار
стр. 115
٢٣٢ - طلب رُؤْيَة الْهلَال وَيسْتَحب طلب الْهلَال لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان ورمضان فَإِن لم ير فَلَا صَوْم وَلَا فطر
٢٣٣ - صَوْم يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق وردا لَهُ
٢٣٤ - رد شَهَادَة من رأى الْهلَال وَحده وَمن رأى الْهلَال وَحده فَردَّتْ شَهَادَته صَامَ فَإِن أفطر بعد الرَّد لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَكَذَا لَو أفطر قبله عِنْد الْبَعْض وَلَو صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لم يفْطر وَحده فَإِن أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٣٥ - الشَّهَادَة فِي دُخُول الشَّهْر وَخُرُوجه وَيقبل فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْغَيْم شَهَادَة وَاحِد عدل وَلَو كَانَ عبدا
стр. 116
أَو امْرَأَة أَو محدوداً فِي قذف فَإِن صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلم يرَوا الْهلَال فَفِي الْفطر خلاف بِخِلَاف شَهَادَة اثْنَيْنِ وَفِي الصحو لَا بُد من أهل محلّة أَو خمسين رجلا وَفِي هِلَال شَوَّال فِي الْغَيْم لَا بُد من رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ كالأضحى
٢٣٦ - تعدد الْمطَالع وَلَا يلْزم أحد المصرين رُؤْيَة الْمصر الآخر إِلَّا إِذا اتّحدت الْمطَالع
стр. 117
٢٣٧ - الشَّك فِي دُخُول رَمَضَان وَلَو أكملوا شعْبَان ثمَّ صَامُوا رَمَضَان فَكَانَ ثَمَانِيَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِن كَانُوا عدوا شعْبَان عَن رُؤْيَة هلاله قضوا يَوْمًا وَإِلَّا قضوا يَوْمَيْنِ
٢٣٨ - رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال وَلَو رُؤِيَ الْهلَال قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَإِن رُؤِيَ بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة
٢٣٩ - ضَابِط وَقت الصَّوْم وَوقت الصَّوْم من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة
стр. 118
فصل
٢٤٠ - أثر النسْيَان فِي الصَّوْم وَمن أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لم يفْطر بِخِلَاف الْمُكْره والمخطئ
٢٤١ - بعض المفطرات وَلَو أنزل باحتلام أَو فكر أَو نظر أَو أصبح جنبا من جماع أَو ادهن أَو قبل لم يفْطر وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس لزمَه الْقَضَاء لَا غير وتباح الْقبْلَة للصَّائِم إِن أَمن على نَفسه
стр. 119
٢٤٢ - مَا يفْطر فِي حَال دون حَال وَلَو دخل حَلقَة ذُبَاب أَو غُبَار أَو دُخان هُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر بِخِلَاف الْمَطَر والثلج وَلَو تنخع وابتلع مَا تنخع بِهِ أَو ابتلع رِيقه المغلوب بِالدَّمِ لم يفْطر وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه من عشائه دون حمصة لم يفْطر إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ رده وبقدر الحمصة يفْطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٤٣ - مَا يلْزم الْكَفَّارَة أَو الْقَضَاء وَلَو ابتلع سمسمة لَزِمته الْكَفَّارَة وَإِن مضغها لم يفْطر إِلَّا أَن يجد طعمها فِي حلقه وَلَو أكل عجينا أَو دَقِيقًا أَو ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا لزمَه الْقَضَاء لَا غَيره وَلَو أكل مسكاً أَو كافوراً أَو زعفراناً أَو تُرَابا مشوياً أَو ورق
стр. 120
شجر يعْتَاد أكلهَا لَزِمته الْكَفَّارَة
٢٤٤ - أثر النسْيَان والتعمد وَلَو مضغ لقْمَة نَاسِيا فَذكر فابتلعها وَجَبت الْكَفَّارَة وَلَو أخرجهَا ثمَّ ابتلعها لم تجب وَلَو أفطر عمدا ثمَّ مرض أَو حَاضَت لم تجب الْكَفَّارَة وَلَو سَافر طَائِعا وَجَبت
٢٤٥ - الْفطر للْمَرِيض وَالْحَائِض وللمريض الْفطر يَوْم نوبَة حماه وللمرأة أَيْضا يَوْم عَادَة حَيْضهَا بِنَاء على الْعَادة فَإِن أفطر فَلم تأت الْحمى وَالْحيض وَجَبت الْكَفَّارَة
٢٤٦ - أثر الْقَيْء فِي الصَّوْم وَإِن غَلبه الْقَيْء لم يفْطر مُطلقًا وَإِن تعمد ملْء فِيهِ أفطر وَلَا كَفَّارَة
стр. 121
٢٤٧ - أثر الْجِمَاع فِي إِفْسَاد الصَّوْم وَمن أكل غذَاء أَو شرب دَوَاء أَو جَامع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ لَزِمته الْكَفَّارَة وَلَا كَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِيمَا دون الْفرج وَلَو أنزل وَلَا كَفَّارَة على الْمَرْأَة لَو كَانَت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة وَلَا كَفَّارَة فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان أَدَاء
٢٤٨ - مَا يفْطر من العلاج وَمَا لَا يفْطر وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه دَوَاء أَو دهناً أَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء رطب فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه
стр. 122
لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهناً لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر
٢٤٩ - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا
стр. 123
للمفطر وَلَا يكره السِّوَاك للصَّائِم بمسواك رطب أَو يَابِس وَلَا الفصد والحجامة
стр. 124
فصل
٢٥٠ - صَوْم الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْمَرِيض إِذا خَافَ شدَّة مَرضه أَو تَأَخّر برئه أفطر وَقضى وللمسافر الْفطر مُطلقًا وصومه أفضل وَإِن لم تنله مشقة فَإِن مَاتَا فِي الْمَرَض وَالسّفر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَإِن صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا وَجب الْإِيصَاء بِقدر مَا أدْركَا
٢٥١ - كَيْفيَّة قَضَاء رَمَضَان وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه والتتابع أفضل وَلَا فديَة بِتَأْخِيرِهِ عَن رَمَضَان ثَان
٢٥٢ - حكم الْعَاجِز عَن الصَّوْم وللحامل والمرضع الْإِفْطَار خوفًا على ولدهما أَو نفسهما وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا
стр. 125
وَالشَّيْخ الْعَاجِز عَن الصَّوْم يفْطر ويفدي عَن كل يَوْم نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير فَإِن قدر على الصَّوْم بعد الْفِدْيَة قضى
٢٥٣ - الْوَصِيَّة بِقَضَاء الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمن أوصى بِقَضَاء رَمَضَان أطْعم عَنهُ وليه كَمَا مر وَإِن لم يوص لَا يجب وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وكل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يصله
٢٥٤ - إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم تشبهاً وَمن أسلم أَو بلغ أَو طهرت أَو أَفَاق أَو قدم من سفر أَو بَرِيء من مرض أَو أفطر خطأ أَو عمدا أمسك بَقِيَّة يَوْمه تشبهاً بِخِلَاف الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي خلال الصَّوْم وَلَو أكل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لترك التَّشَبُّه
٢٥٥ - مَا يَتَرَتَّب بِتَغَيُّر الْحَال وَمن سَافر بعد الْفجْر أَو نوى الْفطر ثمَّ قدم أَو صَحَّ من مَرضه قبل الزَّوَال لزمَه الصَّوْم وَلَو أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
стр. 126
وَإِذا علم الْمُسَافِر أَنه يدْخل فِي يَوْمه مصره أَو مَوضِع إِقَامَته كره لَهُ الْفطر
٢٥٦ - أثر الْجُنُون وَالْإِغْمَاء فِي الْقَضَاء وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَو جن فِي رَمَضَان قضى مَا بعد يَوْم الْإِغْمَاء وَالْجُنُون خَاصَّة وَالْجُنُون الْمُسْتَوْعب مسْقط للْقَضَاء بِخِلَاف الْإِغْمَاء وَبِخِلَاف الْجُنُون غير الْمُسْتَوْعب
٢٥٧ - أثر النِّيَّة فِي الصَّوْم وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً لزمَه الْقَضَاء وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم أَو نوى قبل الزَّوَال فَأكل فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٥٨ - صَوْم الْحَائِض وصلاتها وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء تفطر وتقضي بِخِلَاف الصَّلَاة
٢٥٩ - أثر الظَّن وَالشَّكّ فِي الصَّوْم وَمن ظن بَقَاء اللَّيْل فتسحر أَو غرُوب الشَّمْس فَأفْطر وَبَان خطأه لزمَه
стр. 127
الْقَضَاء والتشبه لَا غير وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَالْأَفْضَل أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس يجب أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء
٢٦٠ - السّحُور بركَة والسحور مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ تَأْخِيره وَيسْتَحب تَعْجِيل الْإِفْطَار
٢٦١ - تعمد الْأكل بعد النسْيَان وَمن أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر أَو علم أَنه لم يفْطر فَأكل عمدا لزمَه الْقَضَاء لَا غير
٢٦٢ - الْأَيَّام الْمحرم صَومهَا وَيحرم صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق
стр. 128
٢٦٣ - جَوَاز وصال السِّت وَلَا يكره صَوْم السِّتَّة أَيَّام من شَوَّال مَوْصُولَة برمضان
٢٦٤ - النَّهْي عَن الْوِصَال وَيكرهُ صَوْم الْوِصَال فَإِن أفطر فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُحرمَة فَقَوْلَانِ
٢٦٥ - مَا يكره من الصّيام وَمَا يسْتَحبّ وَيكرهُ صَوْم الصمت وَهُوَ أَن لَا يتَكَلَّم فِي صَوْمه وَيكرهُ صَوْم السبت أَو عَاشُورَاء وَحده وَيسْتَحب صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَأَيَّام الْبيض وَيَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج
٢٦٦ - صِيَام التَّابِع من النَّوَافِل وَلَا تَصُوم الْمَرْأَة تَطَوّعا بِغَيْر إِذن زَوجهَا إِلَّا أَن يكون صَائِما أَو مَرِيضا وَلَا العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَا يضر بمولاه
٢٦٧ - كَفَّارَة رَمَضَان وَكَفَّارَة صَوْم رَمَضَان عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا
стр. 129
وَلَو أفطر مرَارًا فِي رَمَضَان أَو رمضانين كفته كَفَّارَة وَاحِدَة إِلَّا إِذا تخللت الْكَفَّارَة
٢٦٨ - مبيحات الْفطر فِي النَّوَافِل وَيُبَاح الْفطر فِي التَّطَوُّع بِعُذْر الضِّيَافَة وَنَحْوهَا وَلَو شرع فِي صَوْم أَو صَلَاة ظَنّهَا عَلَيْهِ ثمَّ علم انتفاؤها فَالْأَفْضَل الْإِتْمَام وَلَو أفسد فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
стр. 130
= كتاب الْحَج =
٢٦٩ - فَرضِيَّة الْحَج هُوَ فرض على الْفَوْر مرّة فِي الْعُمر على كل مُكَلّف حر صَحِيح بَصِير قَادر على زَاد وراحلة غير عقبَة وَنَفَقَة
стр. 131
ذَهَابه ورجوعه فَاضلا عَمَّا لابد مِنْهُ لِعِيَالِهِ إِلَى وَقت رُجُوعه بِشَرْط أَمن الطَّرِيق
٢٧٠ - حج غير المستطيع فَإِن بذل لَهُ ذَلِك لم يجب وَلَو حج فَقير وَقع فرضا
٢٧١ - شَرط حج الْمَرْأَة وَالْمحرم أَو الزَّوْج شَرط فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ سفرا وَنَفَقَة الْمحرم عَلَيْهَا وَالْمحرم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مَأْمُونا كَالْحرِّ الْمُسلم وَلَا عِبْرَة بصبي أَو مَجْنُون وَللزَّوْج منعهَا مَعَ الْمحرم عَن النَّفْل والمنذور لَا عَن الْفَرْض
٢٧٢ - موعد الْحَج وَوَقته شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة وَيكرهُ تَقْدِيم الْإِحْرَام على شَوَّال
стр. 132
٢٧٣ - شُرُوط الْحَج وأركانه وواجباته وسننه وَالْإِحْرَام شَرط أَيْضا وأركان الْحَج الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وواجباته الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي الْجمار وَالْحلق أَو التَّقْصِير وَطواف الصَّدْر وركعتا الطّواف وسننه طواف الْقدوم والرمل فِيهِ والهرولة فِي السَّعْي بَين الميلين الأخضرين وَالْمَبِيت بمنى فِي أَيَّام منى
٢٧٤ - حكم الْعمرَة وَالْعمْرَة سنة مُؤَكدَة وركنها الطّواف وواجباتها السَّعْي وَالْحلق أَو التَّقْصِير
٢٧٥ - مِيقَات الْحَج وَالْعمْرَة وميقات الْإِحْرَام للمدني ذُو الحليفة
стр. 133
وللعراقي ذَات عرق وللشامي الْجحْفَة وللنجدي قرن ولليماني يَلَمْلَم
стр. 134
وَلمن جَاءَ من غير هَذِه الْمَوَاضِع مَا يُحَاذِي وَاحِدًا مِنْهَا
٢٧٦ - الْأَفْضَل من الْإِحْرَام وَالْإِحْرَام من وَطنه أفضل إِن وثق من نَفسه باجتناب محظوراته وَلَا يجوز لهَؤُلَاء إِذا قصدُوا دُخُول مَكَّة لحج أَو غَيره تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا وَأهل هَذِه الْمَوَاضِع وَمن دونهم ميقاتهم الْحل الَّذِي بَينهم وَبَين الْحرم
٢٧٧ - مِيقَات الْمَكِّيّ والمكي مِيقَاته لِلْحَجِّ الْحرم وَالْعمْرَة الْحل
стр. 135
فصل
٢٧٨ - مستحبات الْإِحْرَام إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام قصّ شَاربه وقلم أَظْفَاره وَحلق عانته ثمَّ تَوَضَّأ أَو اغْتسل وَهُوَ أفضل وَلبس إزاراً ورداءً جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل أَو غسيلين وتطيب وادهن إِن وجد وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلَ الله التَّيْسِير ثمَّ لبّى نَاوِيا نُسكه رَافعا صَوته والتلبية مَعْرُوفَة
٢٧٨ - م حكم التَّلْبِيَة وَهِي مرّة شَرط وَالزِّيَادَة سنة
стр. 136
٢٧٩ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام ومكروهاته وَيَتَّقِي الْمحرم الرَّفَث والفسوق والجدال وَقتل صيد الْبر وَالدّلَالَة وَالْإِشَارَة وَيُبَاح لَهُ كل صيد الْبَحْر وَيتْرك لبس الْمخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرَّأْس وَالْوَجْه والدهن وَالطّيب وَحلق الشّعْر وقص الظفر وَلبس الْمَصْبُوغ إِلَّا مغسولاً لَا ينفض وَلَا يغسل شعره بخطمي وَلَا يتنور وَلَا يحك رَأسه إِلَّا بِرِفْق إِن كَانَ عَلَيْهِ شعر
стр. 137
٢٨٠ - مَا يُبَاح للْمحرمِ وَله أَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام ويستظل بِبَيْت أَو خيمة أَو محمل ويشد الْهِمْيَان
٢٨١ - الْإِكْثَار من التَّلْبِيَة وَيكثر التَّلْبِيَة بِصَوْت رفيع بعد الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار
٢٨٢ - مَا يَبْتَدِئ الْمحرم بعد دُخُول مَكَّة فَإِذا دخل مَكَّة طَاف للقدوم سَبْعَة أَشْوَاط وَرَاء الْحطيم يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول مِنْهَا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام ثمَّ سعى بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط يُهَرْوِل فِيهَا بَين الميلين الأخضرين
стр. 138
ثمَّ يُقيم بِمَكَّة حَرَامًا يطوف مَتى شَاءَ بِلَا رمل وَلَا سعي وَيخْتم كل طواف بِرَكْعَتَيْنِ
٢٨٣ - أَعمال الْحَج ثمَّ يخرج غَدَاة التَّرويَة إِلَى منى فيقيم بهَا حَتَّى يُصَلِّي الْفجْر يَوْم عَرَفَة
٢٨٤ - كَيْفيَّة الْجمع بِعَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات فَإِذا زَالَت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يجمع الْمُنْفَرد وَالْإِمَام شَرط فيهمَا
٢٨٥ - الْوُقُوف بِعَرَفَة ثمَّ يقف الإِمَام بِعَرَفَة رَاكِبًا بِقرب الْجَبَل وعرفة كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة
٢٨٦ - الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة فَإِذا غربت الشَّمْس أَفَاضَ إِلَى الْمزْدَلِفَة ووقف بِقرب قزَح والمزدلفة كلهَا موقف إِلَّا وَادي محسر ٢
стр. 139
وَيُصلي بِالنَّاسِ الْمغرب وَالْعشَاء فِي وَقت الْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة وَيجمع الْمُنْفَرد بَينهمَا وَمن صلى الْمغرب فِي الطَّرِيق أعَاد ويبيت بهَا وَيُصلي بهم الْفجْر بِغَلَس ثمَّ يقف بالمشعر الْحَرَام وَيَدْعُو فَإِذا أَسْفر أَفَاضَ إِلَى منى
٢٨٧ - صفة الرَّمْي فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات مثل حَصى الْخذف يكبر مَعَ كل حَصَاة وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة وَلَو رمى السَّبع جملَة فَهِيَ وَاحِدَة وَيجوز الرَّمْي بِجِنْس الأَرْض إِلَّا بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
стр. 140
٢٨٨ - بَقِيَّة أَعمال الْحَج بعد الرَّمْي ثمَّ يذبح إِن شَاءَ ثمَّ يحلق ربع رأسة وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَيحل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء
٢٨٩ - طواف الْإِفَاضَة وَوَقته ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَوَقته أَيَّام النَّحْر وأفضلها أَولهَا وَيحل لَهُ النِّسَاء
٢٩٠ - أَيَّام الرَّمْي ثمَّ يعود إِلَى منى وَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث بعد الزَّوَال فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع
٢٩١ - طواف الْوَدَاع فَإِذا أَرَادَ الرُّجُوع إِلَى بَلَده طَاف طواف الصَّدْر
стр. 141
٢٩٢ - المجزئ فِي الْحَج وَمن وقف بِعَرَفَة لَحْظَة مَا بَين زَوَال يَوْم عَرَفَة وفجر يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ وَلَو كَانَ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو جَاهِلا بهَا
٢٩٣ - الْمَرْأَة فِي النّسك وَالْمَرْأَة فِي أَفعَال الْحَج كَالرّجلِ إِلَّا فِي كشف الرَّأْس وَلبس الْمخيط وَرفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والرمل والهرولة وَالْحلق فَإِنَّهَا تخَالفه
стр. 142
فصل
٢٩٤ - أَفضَلِيَّة الْقرَان وَصفته الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ ثمَّ بِالْحَجِّ فَإِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر أراق دَمًا إِن قدر وَإِلَّا صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذْ رَجَعَ
стр. 143
٢٩٥ - التَّمَتُّع وَصفته والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة أدّى الْعمرَة وَحل مِنْهَا ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة من الْحرم وَيفْعل مَا يَفْعَله الْمُفْرد وَعَلِيهِ الدَّم أَو بدله كالقارن
стр. 144
فصل
٢٩٦ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِذا طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم أَي شَاة وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة أَي نصف صَاع من بر
٢٩٧ - اللّبْس والتغطية وَالْحلق للْمحرمِ وَإِن خضب رَأسه بحناء لزمَه دم وَإِن لبده لزمَه دمان وَإِن ادهن بِزَيْت أَو لبس مخيطاً يَوْمًا أَو غطى رَأسه يَوْمًا أَو حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته أَو كل رقبته أَو أحد
стр. 145
إبطَيْهِ لزمَه دم وَإِن كَانَ أقل فِي الْكل لزمَه صَدَقَة وَإِن قصّ من شَاربه شَيْئا فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل
٢٩٨ - قصّ الأظافر وَإِن حلق مَوَاضِع المحاجم أَو قصّ فِي مجْلِس كل أَظْفَاره أَو ربعهَا لزمَه دم وَإِن قصّ الْكل فِي أَرْبَعَة مجَالِس لزمَه أَرْبَعَة دِمَاء وَإِن قصّ أقل من خَمْسَة مجتمعةً أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة لزمَه لكل ظفر صَدَقَة
٢٩٩ - اجْتِمَاع الْمَحْظُورَات وَإِن تطيب أَو لبس أَو حلق لعذر تخير بَين دم أَو ثَلَاثَة
следующие страницы →