← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6173

تحفة الملوك

زين الدين الرازي

Полный текст (261 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

٢٩٢ - المجزئ فِي الْحَج وَمن وقف بِعَرَفَة لَحْظَة مَا بَين زَوَال يَوْم عَرَفَة وفجر يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ وَلَو كَانَ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو جَاهِلا بهَا ٢٩٣ - الْمَرْأَة فِي النّسك وَالْمَرْأَة فِي أَفعَال الْحَج كَالرّجلِ إِلَّا فِي كشف الرَّأْس وَلبس الْمخيط وَرفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والرمل والهرولة وَالْحلق فَإِنَّهَا تخَالفه

стр. 142

فصل ٢٩٤ - أَفضَلِيَّة الْقرَان وَصفته الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ ثمَّ بِالْحَجِّ فَإِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر أراق دَمًا إِن قدر وَإِلَّا صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذْ رَجَعَ

стр. 143

٢٩٥ - التَّمَتُّع وَصفته والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة أدّى الْعمرَة وَحل مِنْهَا ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة من الْحرم وَيفْعل مَا يَفْعَله الْمُفْرد وَعَلِيهِ الدَّم أَو بدله كالقارن

стр. 144

فصل ٢٩٦ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِذا طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم أَي شَاة وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة أَي نصف صَاع من بر ٢٩٧ - اللّبْس والتغطية وَالْحلق للْمحرمِ وَإِن خضب رَأسه بحناء لزمَه دم وَإِن لبده لزمَه دمان وَإِن ادهن بِزَيْت أَو لبس مخيطاً يَوْمًا أَو غطى رَأسه يَوْمًا أَو حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته أَو كل رقبته أَو أحد

стр. 145

إبطَيْهِ لزمَه دم وَإِن كَانَ أقل فِي الْكل لزمَه صَدَقَة وَإِن قصّ من شَاربه شَيْئا فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل ٢٩٨ - قصّ الأظافر وَإِن حلق مَوَاضِع المحاجم أَو قصّ فِي مجْلِس كل أَظْفَاره أَو ربعهَا لزمَه دم وَإِن قصّ الْكل فِي أَرْبَعَة مجَالِس لزمَه أَرْبَعَة دِمَاء وَإِن قصّ أقل من خَمْسَة مجتمعةً أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة لزمَه لكل ظفر صَدَقَة ٢٩٩ - اجْتِمَاع الْمَحْظُورَات وَإِن تطيب أَو لبس أَو حلق لعذر تخير بَين دم أَو ثَلَاثَة

стр. 146

آصَع من بر يطْعمهَا لسِتَّة مَسَاكِين أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة لزمَه دم ٣٠٠ - الوقاع فِي الْحَج وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويتمه ويقضيه وَلَا يُفَارق امْرَأَته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع عبد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وجماع النَّاسِي والعامد سَوَاء

стр. 147

٣٠١ - الطّواف مُحدثا وَمن طَاف للقدوم أَو للصدر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن طَاف للزيارة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة ٣٠٢ - ترك بعض الطّواف أَو السَّعْي وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَهُوَ محرم حَتَّى يطوفها وَمن ترك من طواف الصَّدْر ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَعَلَيهِ دم ٣٠٣ - ترك الْوَاجِبَات وَمن ترك السَّعْي أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو ترك رمي كل الْجمار أَو رمى وَظِيفَة يَوْم أَو أَكْثَرهَا لزمَه

стр. 148

دم وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة ٣٠٤ - تَأْخِير الْعَمَل وَمن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن وقته لزمَه دم وَكَذَا لَو حلق فِي وقته خَارج الْحرم

стр. 149

فصل ٣٠٥ - صيد الْمحرم محرم قتل صيدا أَو سبعا غير صائل عمدا أَو سَهوا أَو عوداً أَو بدءا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ قِيمَته بقول عَدْلَيْنِ وَيُخَير فِيهَا بَين الْهَدْي وَالطَّعَام وَالصِّيَام وَلَو عيب الصَّيْد ضمن نقصانه وَلَو أَزَال امْتِنَاعه ضمن كل الْقيمَة وَلَو كسر بيض صيد ضمنه وَضمن فرخه الْمَيِّت إِن خرج مِنْهُ

стр. 150

٣٠٦ - قتل الفواسق وَلَا شَيْء فِي قتل الْغُرَاب المؤذي والحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَالذِّئْب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب وَمن قتل قملةً أَو جَرَادَة تصدق بكف من طَعَام أَو بتمرة وَيجب الْجَزَاء بِأَكْل الصَّيْد مُضْطَرّا ٣٠٧ - مَا يحل للْمحرمِ من الصَّيْد وَيحل للْمحرمِ ذبح غير الصَّيْد وَالْحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بِخِلَاف الْبَعِير الناد وَيحل للْمحرمِ أكل لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه بِلَا وَاسِطَة محرم

стр. 151

٣٠٨ - صيد الْحرم وحشيشه وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته بتصدق بهَا لَا غير وَكَذَا فِي حشيشه وشجره غير الْمَمْلُوك والمنبت عَادَة مَا لم يجِف وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع مِنْهُ خير الْإِذْخر وَيحل قلع الكمأة ٣٠٩ - الْجَزَاء فِي الإشتراك وَمَا يُوجب على الْمُفْرد دَمًا يُوجب على الْقَارِن دمين وَلَو قتل محرمان صيدا فعلى كل وَاحِد جَزَاء وَلَو قتل حلالان صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَبيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه بَاطِل

стр. 152

فصل ٣١٠ - حكم الْمحصر محرم مَنعه عَدو أَو مرض جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَيبْعَث شَاة تذبح فِي الْحرم فِي يَوْم يُعلمهُ ليتحلل بعد الذّبْح ويتوقف دم الْإِحْصَار بِالْحرم لَا بِيَوْم النَّحْر بِخِلَاف دم الْمُتْعَة وَالْقرَان

стр. 153

والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان ٣١١ - زَوَال الْإِحْصَار وَلَو زَالَ الْإِحْصَار قبل الذّبْح فَإِن قدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج لزمَه التَّوَجُّه وَإِلَّا فَلَا ٣١٢ - حد الْإِحْصَار وَمن قدر على الْوُقُوف أَو الطّواف أَو منع بعد الْوُقُوف فَلَيْسَ بمحصر ٣١٣ - حكم فَوَات الْوُقُوف وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف حَتَّى طلع فجر يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج فيتحلل بِعُمْرَة وَيَقْضِي الْحَج وَلَا دم عَلَيْهِ

стр. 154

٣١٤ - الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة للْعُمْرَة وَالْعمْرَة لَا تفوت وَهِي جَائِزَة فِي كل وَقت إِلَّا يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهِي سنة ٣١٥ - النِّيَابَة فِي الْحَج وتجزئ النِّيَابَة فِي نفل الْحَج مُطلقًا وَفِي فَرْضه عِنْد الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَدم الْقرَان على الْمَأْمُور وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر ٣١٦ - الْهَدْي وَالْهَدْي من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْعَيْب مَانع كالأضحية

стр. 155

وَيجوز الْأكل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان خَاصَّة ٣١٧ - تَوْقِيت الدَّم ويتوقت دم الْمُتْعَة وَالْقرَان خَاصَّة بِيَوْم النَّحْر وَيجوز التَّصَدُّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم

стр. 156

= كتاب الْجِهَاد = ٣١٨ - حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار ٣١٩ - المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو

стр. 157

٣٢٠ - الدعْوَة قبل الْقِتَال وَيقدم طلب الْإِسْلَام ثمَّ الْجِزْيَة فَإِن أَبوهُمَا قوتلوا بِالسِّلَاحِ والمنجنيق وَالْمَاء وَالنَّار وَقطع الشّجر وإفساد الزَّرْع ويرمون مقصودين وَلَو تترسوا بِالْمُسْلِمين ٣٢١ - مَا يكره وَيحرم فِي الْقِتَال وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف إِن خيف عَلَيْهِمَا وَيحرم الْغلُول والمثلة والغدر وَقتل الْمَجْنُون

стр. 158

وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة غير الملكة والهرم وَالْأَعْمَى والمقعد وَنَحْوهم إِلَّا دفعا لشر قِتَاله أَو رَأْيه وَيكرهُ للْمُسلمِ قتل أَبِيه الْكَافِر إِلَّا دفعا للْمُسلمِ ٣٢٢ - حكم الصُّلْح وَللْإِمَام الصُّلْح مجَّانا أَو بِمَال أخذا ودفعاً ونقضه بعد الْإِعْلَام مَتى رَآهُ مصلحَة وَإِن بدؤا بخيانة لم يجب الْإِعْلَام ٣٢٣ - مُعَاملَة الْعَدو وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَالْحَدِيد وَالْخَيْل مِنْهُم وَلَو كَانُوا سلما بِخِلَاف الطَّعَام واللباس

стр. 159

٣٢٤ - الْأمان وَصِحَّته وَإِذا أَمنهم مُسلم حر صَحَّ وَلزِمَ إِلَّا أَن يرى الإِمَام نقضه وَلَا يَصح أَمَان ذمِّي وأسير وتاجر وَمُسلم غير مهَاجر وَعبد غير مَأْذُون فِي الْقِتَال

стр. 160

فصل ٣٢٥ - الْفَتْح عنْوَة فَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة قهرا فَلهُ الْخِيَار فِي قسمته بَين الْغَانِمين وإبقائه عَلَيْهِم بالجزية وَالْخَرَاج وَله الْخِيَار أَيْضا فِي قتل الأسرى إِن لم يسلمُوا أَو استرقاقهم وَلَو أَسْلمُوا أَو جعلهم ذمَّة وَلَا يُطْلِقهُمْ بِمَال وَلَا يفادي بهم أسرانا ٣٢٦ - التَّصَرُّف فِي الْغَنَائِم وَإِن تعذر نقل مَوَاشِيهمْ ذَبحهَا وحرقها لَا غير وَحرق الأسلحة وَمَا لَا يَحْتَرِق يدفنه وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إِلَّا للإيداع

стр. 161

٣٢٦ - م اسْتِحْقَاق الْغَنَائِم والردء فِي الْغَنِيمَة كالمقاتل بِخِلَاف السوقي والمدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام كالأصل وَمن مَاتَ قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة سقط حَقه وَبعده لَا يسْقط ٣٢٧ - مَا ينْتَفع من الْغَنَائِم وللعسكر الِانْتِفَاع بِالْغَنِيمَةِ قبل الْإِخْرَاج أكلا وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بِالسِّلَاحِ وَنَحْوهَا بِلَا قسْمَة من غير بيع وتمول بِخِلَاف الثِّيَاب وَالدَّوَاب وَبعد الْإِخْرَاج يردون مَا فضل مَعَهم من ذَلِك ٣٢٨ - سهم الْغَنِيمَة وَخمْس الْغَنِيمَة يقسم أَثلَاثًا بَين الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل

стр. 162

يقدم مِنْهُم فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى خَاصَّة وَذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس للتبرك باسمه وَسَهْم النَّبِي ﵊ سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَأَرْبَعَة الْأَخْمَاس للغانمين للفارس سَهْمَان وللراجل سهم والبرذون والعربي سَوَاء وَلَا سهم لبعير أَو بغل ٣٢٩ - الِاعْتِبَار فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَيعْتَبر كَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد مُجَاوزَة الدَّرْب لَا عِنْد الْقِتَال

стр. 163

٣٣٠ - من لَا حَظّ لَهُ فِي الْقِسْمَة ويرضخ الإِمَام للْعَبد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ مَا يرَاهُ ٣٣١ - مَتى تخمس الْغَنِيمَة وَلَا يُخَمّس مَا أَخذه وَاحِد أَو اثْنَان مغيرين بل مَا أَخذه جمَاعَة لَهَا مَنْعَة ٣٣٢ - التَّنْفِيل بالسلب وَيجوز التَّنْفِيل بالسلب وَغَيره تحريضاً على الْقِتَال ٣٣٣ - مَا يملكهُ الْكفَّار وَالتّرْك وَالروم يملك كل طَائِفَة مِنْهُم مَا استولت عَلَيْهِ من نفوس الطَّائِفَة الْأُخْرَى وأموالها

стр. 164

وَيملك الْكفَّار كلهم أَمْوَالنَا بالإستيلاء لَا نفوسنا إِلَّا خَالص رقيقنا ٣٣٤ - تملك المَال أثْنَاء الْحَرْب وَالْمَالِك الْقَدِيم أَحَق بِمَالِه قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن إِن كَانَ مشترى مُسلم دخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا يحرم عَلَيْهِ الْخِيَانَة والغدر بهم فَإِن خَان فِي شَيْء وَأخرجه تصدق بِهِ ٣٣٥ - انْتِقَال الْحَرْبِيّ إِلَى الذِّمِّيّ وَلَو دخل حَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان يُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة جعلت ذِمِّيا فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا فَلَا يُمكن من الرُّجُوع ٣٣٦ - أَصْحَاب الْجِزْيَة وقدرها والجزية على الْغَنِيّ فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما

стр. 165

وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَا عشر وتوضع الْجِزْيَة على الْكِتَابِيّ والمجوسي وعابد الوثن من الْعَجم ٣٣٧ - الْمَرْفُوع عَنْهُم الْجِزْيَة وَلَا تُوضَع على عَابِد الوثن من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَد وَلَا جِزْيَة على من لَا يقتل وَلَا تُؤْخَذ من القسيسين والرهبان وَأَصْحَاب الصوامع المعتملين وَمن أسلم أَو مَاتَ وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت وَإِن اجْتمعت جزيتان تداخلتا ٣٣٨ - كَيْفيَّة أَخذ الْجِزْيَة ويكلف الذِّمِّيّ إحضارها بِنَفسِهِ فيعطيها قَائِما والقابض مِنْهُ قَاعِدا

стр. 166

وَفِي رِوَايَة يَأْخُذ بتلبيبه ويهزه وَيَقُول لَهُ اعط الْجِزْيَة يَا ذمِّي وَفِي رِوَايَة يَا عَدو الله ٣٣٩ - وَقت وجوب الْجِزْيَة وَتجب بِأول الْحول ويمهل إِلَى آخِره تيسيرا

стр. 167

فصل ٣٤٠ - مُعَاملَة الذِّمِّيّ وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام ويعاد مَا انْهَدم كَمَا كَانَ وَلَا ينْقل ويميز أهل الذِّمَّة عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يحملون السِّلَاح وَيجْعَل على أَبْوَابهم عَلامَة حَتَّى لَا يقف عَلَيْهَا سَائل يَدْعُو لَهُم وتميز نِسَاؤُهُم عَن نسائنا فِي الطّرق والحمامات بعلامة وَيُؤمر الذِّمِّيّ بشد الزنار من الصُّوف الغليظ دون الإبريسم وَيمْنَع عَن لِبَاس يخْتَص بِهِ أهل الْعلم والزهد والشرف كالصوف وَنَحْوه

стр. 168

٣٤١ - سَلام الذِّمِّيّ وَلَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ وَلَا بَأْس برد سَلَامه وَلَا يزِيد الرَّاد على قَوْله وَعَلَيْكُم وَلَو قَالَ فِي جَوَابه السَّلَام على من اتبع الْهدى جَازَ وَلَو قَالَ لذِمِّيّ أَطَالَ الله بَقَاءَك لم يجز إِلَّا إِذا نوى إطالة بَقَائِهِ لإسلامه أَو لمَنْفَعَة الْجِزْيَة ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق ٣٤٢ - مُعَاملَة الْمُرْتَد والناقض وَلَا ينْتَقض عقد الذِّمَّة إِلَّا بِأَن يلْحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع ويحاربونا فَعِنْدَ ذَلِك هم كالمرتدين إِلَّا أَنهم يسْتَرقونَ بِخِلَاف الْمُرْتَدين

стр. 169

٣٤٣ - مصارف الْجِزْيَة وَمَال الْخراج والجزية وهدايا أهل الْحَرْب تصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وأرزاق الْقُضَاة وَالْعُلَمَاء والغزاة مَعَ أَوْلَادهم والعمال وَمن مَاتَ قبل الْقَبْض سقط نصِيبه

стр. 170

فصل ٣٤٤ - حكم الْمُرْتَد وَمن ارْتَدَّ عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت شبهته وَحبس ثَلَاثَة أَيَّام اسْتِحْبَابا وَقيل وجوبا فَإِن لم يسلم قتل فَإِن قَتله رجل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء عَلَيْهِ والمرتدة لَا تقتل بل تحبس حَتَّى تسلم وَكَذَا الصَّبِي الْمُمَيز وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله زوالا مَوْقُوفا فَإِن أسلم عَاد ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل فكسب إِسْلَامه لوَرثَته وَكسب ردته فَيْء

стр. 171

وَيعتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وَتحل الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الْحَرْب مَعَ الحكم بِهِ كالموت ٣٤٥ - تَصَرُّفَات الْمُرْتَد وتصرفات الْمُرْتَد أَقسَام نَافِذ كَالطَّلَاقِ وَالِاسْتِيلَاد وَقبُول الْهَدِيَّة وَإِسْقَاط الشُّفْعَة وباطل كَالنِّكَاحِ وَالذّبْح وَمَوْقُوف كالمقارضة وَالْبيع وَالشِّرَاء وَالرَّهْن

стр. 172

وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَالتَّدْبِير ٣٤٦ - مِمَّن تصح الرِّدَّة وَلَا تصح ردة مَجْنُون وَصبي وسكران لَا يعقلان وَيصِح إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز

стр. 173

فصل ٣٤٧ - الْخَوَارِج وأحكامهم والخوارج يدعونَ إِلَى الإِمَام وَتكشف شبهتهم لَا يبدؤهم الإِمَام بِقِتَال حَتَّى يبدأوا بِهِ أَو يجتمعوا لَهُ وَعند ذَلِك يقاتلهم حَتَّى يُفَرِّقهُمْ فَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وَإِلَّا فَلَا وَلَا تسبى ذَرَارِيهمْ وَلَا تغنم أَمْوَالهم ٣٤٨ - أسلحة الْخَوَارِج ومعاملتهم وَيجوز الْقِتَال بأسلحتهم وركوب خيلهم عِنْد

стр. 174

الْحَاجة وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جبوه من الزَّكَاة وَالْعشر وَالْخَرَاج من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا لم يثن ويفتى الْمَأْخُوذ مِنْهُ بِإِعَادَة الزَّكَاة وَالْعشر إِن كَانَ الآخذون أَغْنِيَاء بِخِلَاف الْخراج ٣٤٩ - قتل الْخَوَارِج بَعضهم بَعْضًا وَلَو قتل بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ظهرنا عَلَيْهِم فَهُوَ هدر وَلَو غلبوا على بلد فَقتل رجل من أَهله رجلا آخر ثمَّ ظهرنا على الْبَلَد قبل اسْتِقْرَار ملكهم وإجراء أحكامهم وَجب الْقصاص وَإِلَّا فَهُوَ هدر ٣٥٠ - تَصَرُّفَات الْبَاغِي وَلَا يَأْثَم الْعَادِل وَلَا يضمن بِإِتْلَاف مَال الْبَاغِي أَو نَفسه والباغي يَأْثَم فِيمَا يفعل بالعادل وَلَا يضمن

стр. 175

٣٥١ - قتل الْعَادِل الْبَاغِي فَلَو قتل الْعَادِل الْبَاغِي وَرثهُ وَلَو قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قتلته محقاً وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته مُبْطلًا لم يَرِثهُ وَالله أعلم

стр. 176

= كتاب الصَّيْد والذبائح = ٣٥٢ - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد والدب وَالذِّئْب والحدأة ٣٥٣ - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول

стр. 177

الصيادين إِنَّه تعلم ٣٥٤ - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى ٣٥٥ - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه

стр. 178

حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا ٣٥٦ - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل ٣٥٧ - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار

стр. 179

وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته ٣٥٨ - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم

стр. 180

يعرض باستراحة كَمَا لَو جثم على الصَّيْد زَمَانا طَويلا فَمر بِهِ صيد آخر فَقتله لم يحل الثَّانِي وَلَو مرق السهْم من الصَّيْد الْمَقْصُود إِلَى آخر فَقتله حلا وَلَو أرسل بازيه على صيد فَنزل على شَيْء ثمَّ طَار وَأَخذه حل إِن قصر الزَّمَان بِقدر مَا يكون تمَكنا لَا استراحة وَلَو أَخذ جارح معلم صيدا وَلم يعلم هَل أرْسلهُ أحد أم لَا لم يحل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ عمدا لم يحل وَلَو رده عَلَيْهِ وَلم يجرحه بعد حل وَكره وَلَو رد عَلَيْهِ الْمَجُوسِيّ وأغراه بِهِ فَزَاد عدوه لم
следующие страницы →