← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6173

تحفة الملوك

زين الدين الرازي

Полный текст (261 стр.). Показаны 246–261 · переход к 251.

стр. 246

مَا سُئِلَ عَنهُ لَا يُعلمهُ غَيره ٤٦٢ - تَعْلِيم الْقُرْآن للْكَافِرِ وَلَو طلب كَافِر من مُسلم أَن يُعلمهُ الْقُرْآن وَالْفِقْه فَلَا بَأْس بِهِ رَجَاء أَن يطلع على محاسنه فَيسلم

стр. 247

فصل ٤٦٣ - مَرَاتِب الْأكل الْأكل على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك وَيُمكن مَعَه الصَّلَاة قَائِما ومباح وَهُوَ أدنى الشِّبَع بنية أَن يقوى على الْعِبَادَة وَيُحَاسب فِيهِ حسابا يَسِيرا إِن كَانَ من حل وَحرَام وَهُوَ مَا زَاد على ذَلِك إِلَّا للصَّوْم فِي غَد أَو لموافقة الضَّيْف

стр. 248

٤٦٤ - تقليل الطَّعَام الْمُؤَدِّي إِلَى الضعْف وَلَا تحل الرياضة بتقليل الْأكل إِلَى أَن يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَات وَلَو وَاصل أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَمَاتَ عَاصِيا ٤٦٥ - ترك المعالجة توكلاً وَلَو مرض فَترك المعالجة توكلاً على الله فَمَاتَ لم يمت عَاصِيا ٤٦٦ - الانبساط بأنواع الْفَوَاكِه والتنعم بأنواع الْفَاكِهَة مُبَاح وَتَركه أفضل ٤٦٧ - الْإِسْرَاف فِي الطَّعَام وَالْجمع بَين أَنْوَاع الْأَطْعِمَة حرَام

стр. 249

٤٦٨ - الاستخفاف بالخبز وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَضْعَاف مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الآكلون وَكَذَا رفع الْخبز على الخوان وَوَضعه تَحت الْقَصعَة لتعتدل وَكَذَا مسح الْأَصَابِع والسكين فِي الْخبز وَإِن أكلهَا جَازَ أَو وضع المملحة عَلَيْهِ وَأكل وَجهه خَاصَّة ٤٦٩ - سنَن الْأكل وَمن سنَن الْأكل غسل الْيَدَيْنِ قبله وَبعده وَالتَّسْمِيَة قبله وَالشُّكْر بعده

стр. 250

٤٧٠ - الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل من علم بِحَالهِ إطعامه وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيعلم بِحَالهِ فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتل نَفسه ٤٧١ - ضَابِط جَوَاز السُّؤَال وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ ٤٧٢ - السُّؤَال فِي الْمَسْجِد والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافاً يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ

стр. 251

٤٧٣ - فضل الصَّدَقَة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها وَيَده هِيَ الْعليا ٤٧٤ - التَّفْضِيل بَين الْفَقِير والغني وَالْفَقِير الصابر أفضل من الْغَنِيّ الشاكر وَقيل لَا على الْعَكْس وَالْأول عِنْدِي أصح ٤٧٥ - هَدَايَا الْأُمَرَاء وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي جَوَاز قبُول هَدِيَّة الْأُمَرَاء الظلمَة وَأكل طعامهم وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ أَكثر مَاله حَلَالا حل قبُول هديته وَأكل طَعَامه وَإِلَّا حرم ٤٧٦ - حكم الْأَطْعِمَة فِي المناسبات وَطَعَام الْولادَة والعقيقة والختان وقدوم الْمُسَافِر وَالْمَوْت لَيْسَ بِسنة وَطَعَام الْعرس سنة

стр. 252

وَتكره الضِّيَافَة بعد الثَّلَاث فِي الْمَوْت ٤٧٧ - تَصَرُّفَات الضَّيْف فِي الطَّعَام وَيكرهُ رفع الزلة إِلَّا بِإِذن المضيف وَيحل للضيف فِي الْأَصَح أَن يطعم ضيفاً آخر وَأَن يطعم الْخَادِم الْوَاقِف على الْمَائِدَة وَلَا يحل لَهُ أَن يُعْطي سَائِلًا أَو دَاخِلا لحَاجَة أَو كَلْبا أَو هرةً للمضيف فَإِن أطْعم الْكَلْب أَو الْهِرَّة خبْزًا محترقاً أَو فتات الْمَائِدَة حل ذَلِك

стр. 253

فصل ٤٧٨ - مَرَاتِب اللّبْس واللبس على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا يستر بدنه وَيدْفَع عَنهُ ضَرَر الْحر وَالْبرد من وسط ثِيَاب الْقطن أَو الْكَتَّان والقطن عِنْدِي أفضل ومستحب وَهُوَ لبس الثِّيَاب الجميلة للتجمل والتزين وَإِظْهَار نعْمَة الله وَحرَام وَهُوَ لبسهَا للتكبر وَالْخُيَلَاء ٤٧٩ - لبس الثَّوْب المعصفر وَلبس الثَّوْب الْأَحْمَر والمعصفر حرَام وَأفضل الثِّيَاب الْبيض

стр. 254

٤٨٠ - إرخاء طرف الْعِمَامَة وَيسْتَحب إرخاء طرف الْعِمَامَة بَين الْكَتِفَيْنِ إِلَى وسط الظّهْر وَقيل مِقْدَار شبر وَقيل إِلَى مَوضِع الْجُلُوس ٤٨١ - ستر الْحِيطَان بالستائر وَيحرم إرخاء الستور فِي الْبيُوت وَستر حيطانها باللبود وَنَحْوهَا للزِّينَة والتكبر وَيحل لدفع الْبرد ٤٨٢ - مَرَاتِب الْكَلَام وَالْكَلَام على ثَلَاث مَرَاتِب مُسْتَحبّ كالتسبيح والتحميد وَالتَّكْبِير والتهليل وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَنَحْو ذَلِك ومباح وَهُوَ قَول الْإِنْسَان لغيره تعال وقم وأقصد وَنَحْو ذَلِك

стр. 255

وَحرَام وَهُوَ الْكَذِب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق وَنَحْو ذَلِك ٤٨٣ - الْمُبَاح من الْكَذِب وَيسْتَثْنى من الْكَذِب الْكَذِب فِي الْحَرْب للخديعة وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ وَفِي إرضاء الرجل أَهله وَفِي دفع ظلم الظَّالِم عَن الْمَظْلُوم

стр. 256

٤٨٤ - التَّعْرِيض بِالْكَذِبِ فَإِن عرض بِالْكَذِبِ لغير ضَرُورَة قيل يحرم وَقيل لَا يحرم مثل أَن يُقَال لَهُ كل مَعنا فَيَقُول أكلت وَيَعْنِي بِهِ بالإمس ٤٨٥ - مَا يسْتَثْنى من الْغَيْبَة وَيسْتَثْنى من الْغَيْبَة غيبَة الظَّالِم عِنْد الشكوى مِنْهُ وغيبة وَاحِد

стр. 257

لَا بِعَيْنِه من جمَاعَة

стр. 258

فصل ٤٨٦ - ذكر الله فِي غير مَوْضِعه وَيحرم التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ عِنْد عمل محرم أَو عرض سلْعَة أَو فتح فقاع وَنَحْوهَا وَلَو أَمر الْعَالم بذلك أهل مَجْلِسه أَو أَمر الْغَازِي بِهِ وَقت المبارزة حل وَالتَّسْبِيح فِي مجْلِس الْفسق بنية مخالفتهم وَفِي السُّوق بنية تِجَارَة الْآخِرَة حسن

стр. 259

وَهُوَ أفضل من التَّسْبِيح فِي غير السُّوق ٤٨٧ - الترجيع فِي الْقِرَاءَة وَالْأَذَان والترجيع فِي قِرَاءَة الْقُرْآن حرَام فِي الْمُخْتَار على الْقَارِي وَالسَّامِع وَكَذَا فِي الْأَذَان ٤٨٨ - قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور وَكره أَبُو حنيفَة قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكره وَينْتَفع بِهِ الْمَيِّت وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار

стр. 260

٤٨٩ - تَصَرُّفَات الصُّوفِيَّة وَيجب منع الصُّوفِيَّة الَّذين يدعونَ الوجد والمحبة عَن رفع الصَّوْت وتمزيق الثِّيَاب عِنْد سَماع الْغناء لِأَن ذَلِك حرَام عِنْد سَماع الْقُرْآن فَكيف عِنْد سَماع الْغناء الَّذِي هُوَ حرَام خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان ٤٩٠ - نصيحة الْمُؤلف اعْلَم أَيهَا الْأَخ الْعَزِيز وفقك الله تَعَالَى وإيانا لما يُحِبهُ ويرضاه إِن سَعَادَة الدُّنْيَا فانية وسعادة الْآخِرَة بَاقِيَة قَالَ النَّبِي ﷺ لَو كَانَت الدُّنْيَا ذَهَبا يفنى وَالْآخِرَة خزفاً يبْقى لاخترت الْآخِرَة على الدُّنْيَا لوَجَبَ على الْعَاقِل أَن يخْتَار الْآخِرَة على الدُّنْيَا وسعادة الْآخِرَة إِنَّمَا تحصل بتقوى الله تَعَالَى وَالتَّقوى اجْتِنَاب مَحَارمه وَهِي وَصِيَّة الله تَعَالَى لجَمِيع الْأُمَم كَمَا قَالَ

стр. 261

تَعَالَى ﴿وَلَقَد وصينا الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَإِيَّاكُم أَن اتَّقوا الله﴾ فَعَلَيْك أَيهَا الْأَخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله ونعيم الْآخِرَة وَالسَّلَام وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل تمت تحفة الْمُلُوك فِي شهور عشر ربيع الأول سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَسبع مئة