Полный текст (261 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
٤٠١ - المعانقة والقبلة وَيكرهُ تَقْبِيل الرجل فَم الرجل ومعانقته وَلَا بَأْس بالمصافحة وَقيل لَا بَأْس بهما أَيْضا إِذا قصد المبرة وَالْإِكْرَام وَلَا بَأْس بتقبيل يَد الْعَالم وَالسُّلْطَان الْعَادِل
стр. 212
فصل
٤٠٢ - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام
٤٠٣ - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها
стр. 213
٤٠٤ - تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف
٤٠٥ - اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ
٤٠٦ - مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من
стр. 214
عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي ﷺ
٤٠٧ - مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ
стр. 215
٤٠٨ - اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه
٤٠٩ - مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو
٤١٠ - أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام
٤١١ - كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج
стр. 216
فتركب مستترةً
٤١٢ - النَّهْي عَن الْمُنكر وَمن رأى مُنْكرا وَهُوَ مِمَّن يَفْعَله يلْزمه النَّهْي عَنهُ
٤١٣ - شقّ بطن الْحَامِل حَامِل اعْترض الْوَلَد فِي بَطنهَا وَقت الْولادَة وَخيف عَلَيْهَا وَلم يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِقطعِهِ لم يجز قطعه إِلَّا إِن كَانَ مَيتا حَامِل مَاتَت فَتحَرك فِي بَطنهَا الْوَلَد فَإِن غلب على الظَّن حَيَاته وبقاؤه يشق بَطنهَا من الْجَانِب الْأَيْسَر وَيخرج
٤١٤ - إِسْقَاط الْجَنِين وَيُبَاح للْمَرْأَة إِسْقَاط الْوَلَد مَا لم يستبن شَيْء من خلقه
٤١٥ - ابتلع حق الْغَيْر ثمَّ مَاتَ رجل ابتلع درةً أَو ذَهَبا لغيره ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك شَيْئا لَا يشق
стр. 217
بَطْنه
٤١٦ - ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ
٤١٧ - الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب
٤١٨ - حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة
٤١٩ - الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة
стр. 218
ونخسها للعرض على المُشْتَرِي أَو للهو مَكْرُوه وللجهاد وَغَيره غَرَض صَحِيح مُبَاح
٤٢٠ - أَحْكَام السَّلَام والتشميت وَالسَّلَام سنة ورده فرض كِفَايَة وثواب الْمُسلم أَكثر وَلَا يجب رد سَلام السَّائِل وَلَا يَنْبَغِي أَن يسلم على من يقْرَأ الْقُرْآن وتشميت الْعَاطِس فرض كِفَايَة
٤٢١ - تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالْإِنْسَان وَيكرهُ تَعْلِيم الْبَازِي بالطير الْحَيّ وَيُبَاح بالمذبوح وَيكرهُ الغل فِي عنق العَبْد وَلَا يكره
стр. 219
الْقَيْد لخوف الْإِبَاق
٤٢٢ - الْجُلُوس فِي الطرقات وَيُبَاح الْجُلُوس فِي الطَّرِيق للْبيع إِذا كَانَ وَاسِعًا لَا يتَضَرَّر النَّاس بِهِ
٤٢٣ - مَا يكره من الْأَعْمَال فِي الْمَسْجِد وَتكره الْخياطَة فِي الْمَسْجِد وكل عمل من أَعمال الدُّنْيَا وَيكرهُ الْجُلُوس فِيهِ للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام وَيُبَاح فِي غَيره وَالتّرْك أولى وَلَو جلس فِيهِ معلم أَو وراق فَإِن كَانَ حَسبه لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ بِأَجْر يكره إِلَّا لضَرُورَة تكون بهما
стр. 220
٤٢٤ - تمني الْمَوْت وَيكرهُ تمني الْمَوْت لضيق الْمَعيشَة أَو للغضب من وَلَده أَو غَيره وَلَا بَأْس بتمنيه لتغير أهل الزَّمَان وَظُهُور الْمعاصِي خوفًا من الْوُقُوع فِيهَا
٤٢٥ - التَّرَدُّد على مجَالِس الظلمَة رجل يتَرَدَّد إِلَى الظلمَة ليدفع شرهم عَنهُ فَإِن كَانَ مفتياً أَو مقتدى بِهِ لَا يحل لَهُ ذَلِك
стр. 221
= كتاب الْفَرَائِض =
стр. 222
٤٢٦ - الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْقُرْآن سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
٤٢٧ - أَصْحَاب الْفُرُوض وأصحابها اثْنَا عشر أَرْبَعَة من الرِّجَال وثمان من النِّسَاء أما الرِّجَال فالأب وَالْجد وَالْأَخ لأم وَالزَّوْج وَأما النِّسَاء فالأم وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم وَالزَّوْجَة
٤٢٨ - أَحْوَال الْأَب فِي التَّرِكَة فالأب لَهُ السُّدس مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن
стр. 223
والتعصيب عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْجد فِي أَحْوَاله كَالْأَبِ
٤٢٩ - أَحْوَال الْأَخ لأم وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث
٤٣٠ - أَحْوَال الزَّوْج وَالزَّوْج لَهُ النّصْف عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع مَعَ أَحدهمَا
стр. 224
٤٣١ - أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ
٤٣٢ - الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ
стр. 225
مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح
٤٣٣ - الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر
٤٣٤ - أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة
стр. 226
الثُّلثَيْنِ
٤٣٥ - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء
٤٣٦ - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم
стр. 227
فصل
٤٣٧ - أَقسَام الْعصبَة الْعصبَة قِسْمَانِ
стр. 228
عصبَة نسب وعصبة سَبَب فعصبة النّسَب ثَلَاثَة أَصْنَاف عصبَة بِنَفسِهِ وعصبة بِغَيْرِهِ وعصبة مَعَ غَيره فالعصبة بِنَفسِهِ كل ذكر يُدْلِي إِلَى الْمَيِّت بمحض الذُّكُور كَالْأَبِ وآبائه وَالِابْن وأبنائه وَالْأَخ لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما وَالْعم لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثمَّ الثَّانِي على التَّرْتِيب ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
٤٣٨ - اجْتِمَاع الْعَصَبَات فَإِن اجْتمع اثْنَان من صنف وَاحِد قدم أعلاهما دَرَجَة فَإِن اسْتَويَا فِي الدرجَة قدم ذُو الْجِهَتَيْنِ
стр. 229
٤٣٩ - الْعصبَة بِالْغَيْر والعصبة بِغَيْر كل أُنْثَى فَرضهَا النّصْف تصير عصبَة بأخيها فَلَا يفْرض لَهَا وَيكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِي الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب وَلَا يعصب عصبَة أُخْته غير هَؤُلَاءِ
٤٤٠ - الْعصبَة مَعَ الْغَيْر والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب يصرن عصبَة مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن
стр. 230
٤٤١ - عصبَة السَّبَب وعصبة السَّبَب الْمُعْتق ذكرا أَكَانَ أَو أُنْثَى وعصبته وَهُوَ آخر الْعَصَبَات
٤٤٢ - حكم الْعصبَة والعصبة تَأْخُذ كل المَال عِنْد عدم صَاحب الْفَرْض وَمَا بَقِي بعد الْفَرْض مَعَ وجود صَاحب الْفَرْض فَإِن لم يبْق شَيْء سقط
стр. 231
فصل
٤٤٣ - الْوَرَثَة الَّذين لَا يحجبون حجب حرمَان سِتَّة لَا يسقطون بِحَال الأبوان والزوجان وَالِابْن وَالْبِنْت
٤٤٤ - ضَابِط الْحجب وَمن سواهُم من الْوَرَثَة فَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد وضابطه أَن كل من انتسب إِلَى الْمَيِّت بِوَاسِطَة لَا يَرث مَعَ وجود تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا الْإِخْوَة لأم
стр. 232
٤٤٥ - الَّذين يحجبون وَيسْقط الأجداد بِالْأَبِ والجدات من الْجِهَتَيْنِ بِالْأُمِّ والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ وَأَوْلَاد الابْن بالابن وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وَالْجد وَأَوْلَاد الْأَب بهؤلاء وبالأخ لأَب وَأم والبعدى من الْجدَّات تحجب بالقربى من أَي جِهَة كَانَت وَأَوْلَاد الْأُم بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَإِذا أخذت الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سَقَطت بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن وَإِذا أخذت الْأَخَوَات لأَب وَأم الثُّلثَيْنِ سَقَطت الْأَخَوَات لأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ فيعصبهن
٤٤٦ - المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مَعَ الْأَب وَأم لَا يرثان مَعَ
стр. 233
الْأَب وَلَكِن يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَأم الْأَب مَعَ الْأَب وَأم أم الْأُم والمحروم لَا يحجب
٤٤٧ - أَسبَاب الحرمان من الْمِيرَاث وَأَسْبَاب الحرمان أَرْبَعَة الرّقّ كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وَالْقَتْل الَّذِي يجب بِهِ الْقصاص أَو الْكَفَّارَة وَاخْتِلَاف الدينَيْنِ وَاخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما
стр. 234
فصل
٤٤٨ - تَعْرِيف ذَوي الْأَرْحَام ذُو الرَّحِم كل قريب لَيْسَ صَاحب فرض وَلَا عصبَة وهم أَرْبَعَة أَصْنَاف
٤٤٩ - أَصْنَاف ذَوي الْأَرْحَام الصِّنْف الأول أَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد بَنَات الابْن وَإِن سفلوا الثَّانِي الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وَإِن علو
٤٥٠ - ضَابِط الْجد الْفَاسِد وَالْجد الْفَاسِد كل جد تدخل بَينه وَبَين الْمَيِّت أم وَالْجدّة الْفَاسِدَة كل جدة يدْخل بَينهَا وَبَين الْمَيِّت ذكر بَين أنثيين
стр. 235
الثَّالِث بَنَات الْإِخْوَة مُطلقًا وَأَوْلَاد الْأَخَوَات مُطلقًا وَبَنُو الْإِخْوَة لأم الرَّابِع عمات الْمَيِّت وأخواله وخالاته مُطلقًا وأعمامه لأم وبناتهم مُطلقًا فَهَؤُلَاءِ وكل من تفرع مِنْهُم ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت صَاحب فرض غير الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَلَا عصبَة
٤٥١ - التَّقْدِيم بَين الْأَصْنَاف وَيقدم الصِّنْف الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
٤٥٢ - اجْتِمَاع صنف وَاحِد وَمَتى اجْتمع ذكر وَأُنْثَى من صنف وَاحِد وتساووا فِي الدرجَة والجهة قسم المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
стр. 236
وَإِن وجد مِنْهُم وَاحِد لَا غير أَخذ كل المَال
стр. 237
فصل
٤٥٣ - حكم الْمَفْقُود الْمَفْقُود حَيّ فِي مَاله فَلَا يُورث حَتَّى يحكم الْحَاكِم بِمَوْتِهِ إِذا مَاتَ أقرانه وَهُوَ مَوْقُوف الْحَال فِي مَال غَيره فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كالحمل
стр. 238
وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر
стр. 239
فصل
٤٥٤ - مِيرَاث الغرقى والهدمى إِذا مَاتَت جمَاعَة بغرق أَو حريق أَو هدم وَلم يعلم تَرْتِيب مَوْتهمْ جعل كَأَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا فَمَال كل وَاحِد مِنْهُم لوَرثَته الْأَحْيَاء وَلَا يعْتد بِوَاحِد من الغرقى وَنَحْوهم فِي وَرَثَة البَاقِينَ فِي إِرْث وَلَا فِي حجب
стр. 240
فصل
٤٥٥ - الْكفَّار فِي التَّوَارُث الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة فيرث الْكفَّار كلهم بَعضهم من بعض بِالنّسَبِ وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء إِلَّا أَن تخْتَلف دَرَاهِم كَمَا مر وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث من أحد وَحكم مَاله ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْجِهَاد
стр. 241
فصل
٤٥٦ - الْحمل فِي الْمِيرَاث الْحمل يُوقف لَهُ نصيب ابْن وَاحِد أَو بنت وَاحِدَة أَيهمَا كَانَ أَكثر وَيقسم الْبَاقِي وَإِنَّمَا يعْطى مَا وقف لَهُ بِشَرْط أَن يُولد حَيا فِي مُدَّة يعلم أَنه كَانَ مَوْجُودا فِي بطن أمه عِنْد موت مُوَرِثه
стр. 242
فصل
٤٥٧ - الرَّد على الْوَرَثَة وَإِذا فضلت التَّرِكَة عَن فروض الْوَرَثَة وَلم يكن مَعَهم عصبَة فالباقي يرد عَلَيْهِم بِقدر فروضهم إِلَّا على الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِمَا بل يوضع الْبَاقِي فِي بَيت المَال إِن لم يكن للْمَيت أحد من ذَوي الْأَرْحَام فَإِن كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا من أَصْحَاب الْفُرُوض أَخذ كل المَال
стр. 243
= كتاب الْكسْب وَالْأَدب =
٤٥٨ - مَرَاتِب الْكسْب طلب الْكسْب لَازم كَطَلَب الْعلم وَهُوَ أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ كسب أقل الْكِفَايَة لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دينه
стр. 244
ومستحب وَهُوَ كسب الزَّائِد على أقل الْكِفَايَة ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ كسب الزَّائِد على ذَلِك للتنعم والتجمل وَحرَام وَهُوَ كسب مَا كَانَ للتكاثر والتفاخر وَإِن كَانَ من حل
٤٥٩ - المكاسب أَرْبَعَة وَأفضل الْكسْب الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الزِّرَاعَة ثمَّ الصِّنَاعَة
٤٦٠ - أَنْوَاع الْعلم وَالْعلم أَيْضا أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ تعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لأَدَاء الْفَرَائِض وَمَعْرِفَة الْحَلَال
стр. 245
وَالْحرَام فِي أَحْوَال نَفسه ومستحب وَهُوَ تعلم الزَّائِد على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ليعلمه من يحْتَاج إِلَيْهِ وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ تعلم الزَّائِد على ذَلِك للزِّينَة والكمال وَحرَام وَهُوَ التَّعَلُّم ليباهي بِهِ الْعلمَاء ويماري بِهِ السُّفَهَاء
٤٦١ - مَا يَنْبَغِي للْعَالم وَيجب على الْعَالم تَعْلِيم غَيره إِذا طلب مِنْهُ إِلَى أَن يبلغ إِلَى الْمرتبَة الأولى وَلَا يجب على الْعَالم أَن يُجيب عَن كل مَا يسْأَل عَنهُ إِلَّا إِذا علم أَن
стр. 246
مَا سُئِلَ عَنهُ لَا يُعلمهُ غَيره
٤٦٢ - تَعْلِيم الْقُرْآن للْكَافِرِ وَلَو طلب كَافِر من مُسلم أَن يُعلمهُ الْقُرْآن وَالْفِقْه فَلَا بَأْس بِهِ رَجَاء أَن يطلع على محاسنه فَيسلم
стр. 247
فصل
٤٦٣ - مَرَاتِب الْأكل الْأكل على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك وَيُمكن مَعَه الصَّلَاة قَائِما ومباح وَهُوَ أدنى الشِّبَع بنية أَن يقوى على الْعِبَادَة وَيُحَاسب فِيهِ حسابا يَسِيرا إِن كَانَ من حل وَحرَام وَهُوَ مَا زَاد على ذَلِك إِلَّا للصَّوْم فِي غَد أَو لموافقة الضَّيْف
стр. 248
٤٦٤ - تقليل الطَّعَام الْمُؤَدِّي إِلَى الضعْف وَلَا تحل الرياضة بتقليل الْأكل إِلَى أَن يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَات وَلَو وَاصل أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَمَاتَ عَاصِيا
٤٦٥ - ترك المعالجة توكلاً وَلَو مرض فَترك المعالجة توكلاً على الله فَمَاتَ لم يمت عَاصِيا
٤٦٦ - الانبساط بأنواع الْفَوَاكِه والتنعم بأنواع الْفَاكِهَة مُبَاح وَتَركه أفضل
٤٦٧ - الْإِسْرَاف فِي الطَّعَام وَالْجمع بَين أَنْوَاع الْأَطْعِمَة حرَام
стр. 249
٤٦٨ - الاستخفاف بالخبز وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَضْعَاف مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الآكلون وَكَذَا رفع الْخبز على الخوان وَوَضعه تَحت الْقَصعَة لتعتدل وَكَذَا مسح الْأَصَابِع والسكين فِي الْخبز وَإِن أكلهَا جَازَ أَو وضع المملحة عَلَيْهِ وَأكل وَجهه خَاصَّة
٤٦٩ - سنَن الْأكل وَمن سنَن الْأكل غسل الْيَدَيْنِ قبله وَبعده وَالتَّسْمِيَة قبله وَالشُّكْر بعده
стр. 250
٤٧٠ - الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل من علم بِحَالهِ إطعامه وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيعلم بِحَالهِ فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتل نَفسه
٤٧١ - ضَابِط جَوَاز السُّؤَال وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ
٤٧٢ - السُّؤَال فِي الْمَسْجِد والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافاً يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ
следующие страницы →