Полный текст (2 091 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
سُورَة وَتَعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين ورعاية التَّرْتِيب فِي فعل مُكَرر وتعديل الْأَركان وَعند
стр. 107
أبي يُوسُف هُوَ فرض وَالْقعُود الأول والتشهدان وَلَفظ السَّلَام وقنوت الْوتر والجهر فِي
стр. 108
مَحَله والأسرار فِي مَحَله وسنتها رفع الْيَدَيْنِ للتحريمة وَنشر أَصَابِعه وجهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَالثنَاء والتعوذ وَالتَّسْمِيَة والتأمين سرا وَوضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وتكبير الرُّكُوع
стр. 109
وتسبيحه ثَلَاثًا وَالرَّفْع مِنْهُ وَأخذ رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ وتفريج أَصَابِعه وكبير السُّجُود وتسبيحه ثَلَاثًا وَوضع يَدَيْهِ وركبتيه على الأَرْض وافتراش رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى والقومة والجلسة وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالدُّعَاء وآدابها نظره إِلَى مَوضِع
стр. 110
سُجُوده وكظم فَمه عِنْد التثاؤب وَإِخْرَاج كفيه من كميه عِنْد التَّكْبِير وَدفع السعال مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَام عِنْد حَيّ على الصَّلَاة وَقيل عِنْد حَيّ على الْفَلاح والشروع عِنْد قد قَامَت الصَّلَاة.
стр. 111
(فصل)
يَنْبَغِي الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وَإِذ أَرَادَ الدُّخُول فِيهَا كبرَ حاذفاً بعد رفع يَدَيْهِ محاذياً
стр. 112
بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ وَقيل ماساً وَعند أبي يُوسُف يرفع مَعَ التَّكْبِير لَا قبله وَالْمَرْأَة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تَكْبِير الْمُؤْتَم تَكْبِير الإِمَام أفضل خلافًا لَهما وَلَو قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو
стр. 113
أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ وَكَذَا لَو قَرَأَ بهَا عَاجِزا عَن الْعَرَبيَّة أَو
стр. 114
ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت
стр. 115
وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ
стр. 116
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ
стр. 117
سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من
стр. 118
الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول
стр. 119
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام
стр. 120
قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي
стр. 121
بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر
стр. 122
وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس
стр. 123
مطمئناً وَيكبر وَيسْجد مطمئناً ثمَّ يكبر للنهوض فَيرجع وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ وينهض قَائِما من غير قعُود وَلَا اعْتِمَاد بيدَيْهِ على الأَرْض وَالثَّانيَِة كالأولى إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا
стр. 124
يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة
стр. 125
الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه أصابعها نَحْو الْقبْلَة وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه موجهة نَحْو الْقبْلَة وَقَرَأَ تشهد ابْن مَسْعُود ﵁ وَهُوَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده
стр. 126
وَرَسُوله وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فِي الْقعدَة الأولى ويقرؤ فِيمَا بعد الْأَوليين الْفَاتِحَة خَاصَّة وَهِي أفضل وَإِن سبح أَو سكت جَازَ والفعود الثَّانِي كَالْأولِ وَالْمَرْأَة تتورك فيهمَا وَهُوَ أَن تجْلِس على أليتها الْيُسْرَى وَتخرج كلتا رِجْلَيْهَا من الْجَانِب الْأَيْمن فَإِذا أتم التَّشَهُّد فِيهِ
стр. 127
صلى على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية
стр. 128
المأثورة لَا بِمَا يشبه كَلَام النَّاس ثمَّ يسلم عَن يَمِينه مَعَ الإِمَام فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره كَذَلِك وَيَنْوِي الإِمَام بِهِ من عَن يَمِينه ويساره من الْحفظَة وَالنَّاس الَّذين مَعَه فِي الصَّلَاة والمقتدى كَذَلِك وَيَنْوِي فِيهِ وَفِيهِمَا إِن حاذاه وَالْمُنْفَرد الْحفظَة فَقَط.
стр. 129
(فصل)
يجْهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْفَجْر وأولي العشاءين أَدَاء وَقَضَاء وَخير
стр. 130
الْمُنْفَرد فِي نفل اللَّيْل وَفِي الْفَرْض الجهري إِن كَانَ فِي وقته وَفضل الْجَهْر ويخفيان حتما
стр. 131
فِيمَا سوى ذَلِك وَأدنى الْجَهْر إسماع غَيره وَأدنى المخافتة إسماع نَفسه فِي الصَّحِيح وَكَذَا كل مَا يتَعَلَّق بالنطق كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالِاسْتِثْنَاء وَغَيرهَا وَلَو ترك سُورَة أولي الْعشَاء قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَة وجهر بهما وَلَو ترك فاتحتهما لَا يَقْضِيهَا وَفرض الْقِرَاءَة
стр. 132
آيَة وَقَالا: ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وسنتها فِي السّفر عجلة الفاتح وَأي سُورَة شَاءَ وأمنة نَحْو البروج وانشقت فِي الْفجْر وَفِي الْحَضَر أَرْبَعُونَ آيَة أَو خَمْسُونَ واستحسنوا
стр. 133
طوال الْمفصل فِيهَا وَفِي الظّهْر وأوساطه فِي الْعَصْر وَالْعشَاء وقصاره فِي المغربومن الحجرات إِلَى البروج طوال وَمِنْهَا إِلَى لم يكن أوساط وَمِنْهَا إِلَى الآخر قصار وَفِي الضَّرُورَة بِقدر الْحَال وتطال الأولى على الثَّانِيَة فِي الْفجْر فَقَط وَعَن مُحَمَّد فِي الْكل وَلَا يتَعَيَّن شَيْء من
стр. 134
الْقُرْآن الصَّلَاة بِحَيْثُ لَا يجوز غَيره وَكره التعيينولا يقرؤ الْمُؤْتَم بل يستمع وينصت وَإِن قَرَأَ أَمَامه آيَة التَّرْغِيب والترهيب أَو خطب أَو صلى على النَّبِي والنائي والداني سَوَاء.
стр. 135
(فصل)
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة وأولي النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ ثمَّ
стр. 136
اقرؤهم وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ ثمَّ أورعهم ثمَّ أسنهم ثمَّ أحْسنهم خلقا وَتكره إِمَامَة
стр. 137
العَبْد والأعرابي وَالْأَعْمَى وَالْفَاسِق والمبتدع وَولد الزِّنَا فَإِن تقدمُوا جَازَ وَيكرهُ تَطْوِيل
стр. 138
الإِمَام الصَّلَاة وَكَذَا جمَاعَة النِّسَاء وحدهن فَإِن فعلن تقف الإِمَام وسطهن كالعراة وَلَا يحضرن الْجَمَاعَات إِلَّا الْعَجُوز فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وجوزا حُضُورهَا فِي الْكل
стр. 139
وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه ويتقدم على الأثنين فَصَاعِدا ويصنف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء فَإِن حاذته مشتهاة فِي صَلَاة مُطلقَة مُشْتَركَة تحريمة وَأَدَاء
стр. 140
فَسدتْ صلَاته إِن نَوَيْت إمامتها وَلَا تدخل فِي صلَاته بِلَا نِيَّته إِيَّاهَا وَفَسَد اقْتِدَاء رجل بِامْرَأَة أَو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بِعَارٍ وَغير موم بموم ومفترض
стр. 141
بمتنفل أَو بمفترض فرضا آخر وَيجوز اقْتِدَاء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم بِمثلِهِ
стр. 142
وقائم بأحدب وَكَذَا اقْتِدَاء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافًا لمُحَمد فيهمَا وَإِن
стр. 143
علم أَن إِمَامه كَانَ مُحدثا أعَاد وَإِن اقتدي أُمِّي وقارىء بأمي فَسدتْ صَلَاة الْكل وَقَالا صَلَاة القاريء فَقَط وَلَو اسْتخْلف الإِمَام القاريء أُمِّيا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسدتْ.
стр. 144
(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)
من سبقه حدث فِي الصَّلَاة تَوَضَّأ وَبنى والاستيناف أفضل وَإِن كَانَ إِمَامًا جر آخر
стр. 145
إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا تَوَضَّأ عَاد وَأتم فِي مَكَانَهُ حتما إِن كَانَ إِمَامه لم يفرغ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيّر بَين الْعود وَبَين الأتمام حَيْثُ تَوَضَّأ كالمنفرد وَلَو أحدث عمدا وَكَذَا لَو جن أَو أُغمي أَو قهقه أَو أَصَابَته
следующие страницы →