Полный текст (2 091 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
بمتنفل أَو بمفترض فرضا آخر وَيجوز اقْتِدَاء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم بِمثلِهِ
стр. 142
وقائم بأحدب وَكَذَا اقْتِدَاء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافًا لمُحَمد فيهمَا وَإِن
стр. 143
علم أَن إِمَامه كَانَ مُحدثا أعَاد وَإِن اقتدي أُمِّي وقارىء بأمي فَسدتْ صَلَاة الْكل وَقَالا صَلَاة القاريء فَقَط وَلَو اسْتخْلف الإِمَام القاريء أُمِّيا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسدتْ.
стр. 144
(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)
من سبقه حدث فِي الصَّلَاة تَوَضَّأ وَبنى والاستيناف أفضل وَإِن كَانَ إِمَامًا جر آخر
стр. 145
إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا تَوَضَّأ عَاد وَأتم فِي مَكَانَهُ حتما إِن كَانَ إِمَامه لم يفرغ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيّر بَين الْعود وَبَين الأتمام حَيْثُ تَوَضَّأ كالمنفرد وَلَو أحدث عمدا وَكَذَا لَو جن أَو أُغمي أَو قهقه أَو أَصَابَته
стр. 146
نَجَاسَة مَانِعَة أَو ظن إِنَّه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد أَو جَاوز الصُّفُوف خَارجه لم يحدث وَلَو لم يخرج أَو لم يُجَاوز الصُّفُوف بنى وَلَو سبقه لحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم وَإِن تَعَمّده فِي هَذِه الْحَالة أَو عمل مَا ينافيها تمت صلَاته وَتبطل عِنْد الإِمَام أَن رأى فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ متيمم مَاء أَو تمت مُدَّة الماسح أَو نزع خفيه بِعَمَل قَلِيل أَو تعلم الْأُمِّي سُورَة
стр. 147
أَو وجد العاري ثوبا أَو قدر المومي على الْأَركان أَو تذكر صَاحب التَّرْتِيب فَائِتَة أَو اسْتخْلف القارىء أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر فِي الْجُمُعَة أَو زَالَ عذر الْمَعْذُور أَو سَقَطت الْجَبِيرَة عَن برْء وَلَو اسْتخْلف الْأَمَام مَسْبُوقا صَحَّ فَإِذا أتمّ
стр. 148
صَلَاة الْأَمَام ليُصَلِّي بهم تمّ لَو فعل منافياً بعده يضرّهُ وَالْأول إِن لم يكن فرغ وَلَا يضر من فرغ وَلَو قهقة الْأَمَام عِنْد الاختتام أَو أحدث عمدا فَسدتْ صَلَاة من كَانَ مَسْبُوقا لَا أَن
стр. 149
تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد وَمن سبقه الْحَدث فِي رُكُوع أَو سُجُود أعادهما حتما وَمن تذكر سَجْدَة فِي رُكُوع أَو سُجُود فسجدها ندب أعادتهما وَمن أم فَردا فأحدث فَأن كَانَ الْمَأْمُوم رجلا تعين للأستخلاف وَإِن لم يستخلفه وَإِلَّا فَقيل يتَعَيَّن فتفسد صلاتهما وَالأَصَح أَنه لَا يتَعَيَّن
стр. 150
فتفسد صلَاته دون الْأَمَام وَلَو حصر عَن الْقِرَاءَة جَازَ لَهُ الأستخلاف خلافًا لَهما.
(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)
يُفْسِدهَا الْكَلَام وَلَو سَهوا أَو فِي نوم وَكَذَا الدُّعَاء بِمَا يشبه كَلَام النَّاس وَهُوَ
стр. 151
مَا يُمكن طلبه مِنْهُم والأنين والتأوه والتأفيف وَلَو كَانَت بحرفين خلافًا لأبي يُوسُف والبكاء بِصَوْت لوجع أَو مُصِيبَة لَا لذكر جنَّة أَو نَار والتنحنح بِلَا عذر وتشميت عاطس وَقصد الْجَواب بالحمدلة أَو الهيللة أَو السبحلة أَو الأسترجاع أَو الحوقلة خلافًا لأبي يُوسُف
стр. 152
وَلَو أَرَادَ بذلك أَعْلَامه إِنَّه فِي الصَّلَاة لَا تفْسد اتِّفَاقًا وَلَو فتح على غير أَمَامه فَسدتْ إِن فتح على إِمَامه مُطلقًا وَالأَصَح وَالسَّلَام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافًا لَهما وَأكله
стр. 153
وشربه وَسُجُوده على نجس خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا أَعَادَهُ على طَاهِر وَالْعَمَل الْكثير
стр. 154
وشروعه فِي غَيرهَا لَا شُرُوعه فِيهَا ثَانِيًا وَلَا إِن نظر إِلَى مَكْتُوب وَأكل مَا بَين أَسْنَانه دون الحمصة وتفسد فِي قدرهَا وَإِن مر مار فِي مَوضِع سُجُوده إِذا كَانَ على الأَرْض، أَو حَاذَى
стр. 155
الْأَعْضَاء الْأَعْضَاء إِذا كَانَ على الدّكان أَثم الْمَار وَلَا تفْسد وَيَنْبَغِي أَن يغرز أَمَامه فِي الصَّحرَاء ستْرَة وَيقرب مِنْهَا ويجعلها على أحد حاجبيه وَلَا يَكْفِي الْوَضع وَلَا الْخط ويدرؤ الْمَار
стр. 156
بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْبِيح لَا بهما إِن عدمت الستْرَة أَو قصد الْمُرُور بَينه وَبَينهَا وَجَاز تَركهَا وسترة الإِمَام مجزئة عَن الْقَوْم وَلَو صلى على ثوب بطانته بحسة صَحَّ إِن لم يكن مضرباً وَكَذَا لَو صلى على الطّرف الطَّاهِر من بِسَاط طرف مِنْهُ نجس سَوَاء تحرّك أَحدهمَا بحركة الآخر أم لَا.
стр. 157
(فصل)
وَكره عبثه بِثَوْبِهِ أَو بدله وقلب الْحَصَى إِلَّا مرّة ليمكنه السُّجُود وفرقعة الْأَصَابِع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ ورد السَّلَام بِيَدِهِ والتربع
стр. 158
بِلَا عذر وكف ثَوْبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عَيْنَيْهِ وَالصَّلَاة معقوص
стр. 159
الشّعْر وحاسر الرَّأْس لَا تذللاً وَفِي ثِيَاب البذلة وَمسح جَبهته فِيهَا وَنَظره إِلَى السَّمَاء وعد الْآي وَالتَّسْبِيح بِيَدِهِ خلافًا لَهما وَقيام الإِمَام فِي طاق الْمَسْجِد وانفراده على الدّكان أَو
стр. 160
الأَرْض وَالْقِيَام خلف صف فِيهِ فُرْجَة وَلَيْسَ ثوب فِيهِ تصاوير وَإِن تكون فَوق رَأسه أَو بَين
стр. 161
يَدَيْهِ أَو بحذائه صُورَة إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لَا تبدو للنَّاظِر أَو لغير ذِي روح أَو مَقْطُوعَة الرَّأْس لَا قتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَقيام الإِمَام فِي الْمَسْجِد سَاجِدا فِي طاقه وَالصَّلَاة إِلَى ظهر
стр. 162
قَاعد يتحدث وَإِلَى مصحف أَو سيف مُعَلّق أَو إِلَى شمع أَو سراج وعَلى بِسَاط ذِي تصاوير إِن لم يسْجد عليهاوكره الْبَوْل والتخلي والوطيء فَوق مَسْجِد وغلق بَابه وَالأَصَح جَوَازه عِنْد الْخَوْف على مَتَاعه وَيجوز نقشه بالجص وَمَاء الذَّهَب وَالْبَوْل وَنَحْوه فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد.
стр. 163
(بَاب الْوتر والنوافل)
الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام وَاحِد يقرؤ فِي كل رَكْعَة
стр. 164
مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي
стр. 165
صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي
стр. 166
يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر قبل الْفجْر وَبعد الظّهْر الْمغرب وَالْعشَاء رَكْعَتَانِ وَقبل الظّهْر وَالْجُمُعَة وَبعدهَا أربعاشتغل أبي يُوسُف بعد الْجُمُعَة سِتّ وَندب الْأَرْبَع قبل
стр. 167
الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان
стр. 168
وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات
стр. 169
وَالْقِرَاءَة فرض فِي رَكْعَتي الْفَرْض وكل النَّفْل وَالْوتر وَيلْزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب لَا أَن شرع ظَانّا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ وَلَو نوى أَرْبعا وأفسد بعد الْقعُود
стр. 170
الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو
стр. 171
الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط أَو تَركهَا فِي إِحْدَى الْأَوليين فَقَط أَو إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط قضي رَكْعَتَيْنِ إتفاقاً وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير أَو إِحْدَى الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ قضى أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد يقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَلَو ترك الْقعدَة الأولى فِيهِ لَا تبطل خلافًا لمُحَمد وَلَو نذر
стр. 172
صَلَاة فِي مَكَان فأداها فِي أدنى شرفاً مِنْهُ جَازَ وَلَو نذرت صَلَاة أَو صوما فِي غَد فَحَاضَت فِيهِ لَزِمَهَا الْقَضَاء وَلَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا وَصَحَّ النَّفْل قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَلَو
стр. 173
قعد بعد مَا افتتحه قَائِما جَازَ وَيكرهُ لَو بِلَا عذر وَقَالا لَا يجوز إِلَّا بِعُذْر ويتنفل رَاكِبًا خَارج الْمصر مومياً إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت دَابَّته وَبنى بنزوله خلافًا لأبي يُوسُف وبركوبه لَا يَبْنِي.
стр. 174
(فصل)
التَّرَاوِيح سنة مُؤَكدَة فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان بعد الْعشَاء قبل الْوتر وَبعده بِجَمَاعَة
стр. 175
عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط
стр. 176
وَالْأَفْضَل فِي السّنَن الْمنزل إِلَّا التَّرَاوِيح.
стр. 177
(فصل)
يُصَلِّي إِمَام الْجُمُعَة بِالنَّاسِ عِنْد كسوف الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد ويطيل الْقِرَاءَة ويخفيها وَقَالا يجْهر ثمَّ يَدْعُو بعدهمَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَلَا يخْطب فَإِن
стр. 178
لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.
стр. 179
(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.
стр. 180
(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)
من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع
следующие страницы →