← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6185

ملتقى الأبحر

إبراهيم الحلبي

Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.

стр. 1297

(بَاب الِاخْتِلَاف) شَرط مُوَافقَة الشَّهَادَة الدَّعْوَى فَلَو ادّعى دَارا شِرَاء أَو إِرْثا وشهدا بِملك مُطلق ردَّتْ وَفِي عَكسه تقبل، وَكَذَا شَرط اتِّفَاق الشَّاهِدين لفظا وَمعنى فَلَا تقبل لَو شهد أَحدهمَا بِأَلف أَو

стр. 1298

مائَة أَو طَلْقَة وَالْآخر بِأَلفَيْنِ أَو بمائتين أَو بطلقتين أَو ثَلَاث، وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْأَقَل، وَلَو شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة وَالْمُدَّعِي يَدعِي الْأَكْثَر قبلت على الْألف

стр. 1299

اتِّفَاقًا وَكَذَا مائَة وَمِائَة وَعشرَة وطلقة وطلقة وَنصف. وَلَو شَهدا بِأَلف أَو بقرض ألف، وَقَالَ أَحدهمَا قضى مِنْهَا كَذَا قبلت على الْألف لَا على الْقَضَاء مَا لم يشْهد بِهِ آخر وَيَنْبَغِي لمن علمه أَن لَا يشْهد حَتَّى يقر الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شَهدا بقتْله زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وآخران بقتْله إِيَّاه فِيهِ بكوفة ردتا، فإنْ قضى بِإِحْدَاهُمَا أَولا بطلت الْأَخِيرَة وَلَو شَهدا بِسَرِقَة بقرة

стр. 1300

وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع، وَإِن اخْتلفَا فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا، وَعِنْدَهُمَا لَا يقطع فيهمَا وَفِي الْغَصْب لَا تقبل اتِّفَاقًا وَلَو شهد وَاحِد بِالشِّرَاءِ أَو الْكِتَابَة بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة ردَّتْ،

стр. 1301

وَكَذَا الْعتْق على مَال وَالصُّلْح عَن قَود وَالرَّهْن وَالْخلْع إنْ ادّعى العَبْد وَالْقَاتِل والراهن وَالْمَرْأَة وَإِن ادّعى الآخر كَانَ كدعوى الدّين، وَالْإِجَارَة كَالْبيع عِنْد أول الْمدَّة وكالدين بعْدهَا وَفِي النِّكَاح تقبل بِأَلف اسْتِحْسَانًا، وَلَا فرق فِيهِ بَين دَعْوَى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر وَقَالا

стр. 1302

ردَّتْ فِيهِ أَيْضا، وَلَا بُد من الْجَرّ فِي شَهَادَة الْإِرْث بِأَن يَقُول الشَّاهِد مَاتَ وَتَركه مِيرَاثا للْمُدَّعِي أَو مَاتَ وَهَذَا ملكه أَو فِي يَده خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن قَالَ: كَانَ هَذَا الشَّيْء لأَب

стр. 1303

الْمُدَّعِي أَعَارَهُ من ذِي الْيَد أَو أودعهُ إِيَّاه قبلت بِلَا جر وَإِن شَهدا أنَّ هَذَا الشَّيْء كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ كَذَا ردَّتْ وَإِن شَهدا أنَّه كَانَ ملكه قبلت، وَلَو أقرَّ الْمُدعى عَلَيْهِ أنَّه كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو شَهدا بِإِقْرَارِهِ بذلك.

стр. 1304

(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة) تقبل فِي غير حد وقود وإنْ تَكَرَّرت وَشرط لَهَا تعذر حُضُور الأَصْل بِمَوْت أَو

стр. 1305

مرض أَو سفر، وأنْ يشْهد عَن كل أصل اثْنَان لَا تغاير فرعي الشَّاهِدين، وصفتها أَن يَقُول

стр. 1306

الأَصْل: أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد بِكَذَا وَيَقُول الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء: أشهد أنَّ فلَانا أشهدني على شَهَادَته بِكَذَا وَقَالَ لي اشْهَدْ على شهادتي بِهِ، وَيصِح تَعْدِيل الْفَرْع أَصله وَأحد

стр. 1307

الشَّاهِدين الآخر فَإِن سكت عَنهُ جَازَ وَنظر فِي حَاله، وَإِن ثبتَتْ عَدَالَته تقبل عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد ترد شَهَادَته وَتبطل شَهَادَة الْفَرْع بإنكار الأَصْل الشَّهَادَة، وإنْ شَهدا على شَهَادَة اثْنَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها وَجَاء الْمُدَّعِي بِامْرَأَة لم

стр. 1308

يدريا أَنَّهَا هِيَ أم لَا، قيل لَهُ هَات شَاهِدين أنَّها هِيَ، وَكَذَا فِي نقل الشَّهَادَة فإنْ قَالَا فيهمَا التميمية لَا يجوز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا والتعريف يتم بِذكر الْجد أَو بِنِسْبَة خَاصَّة، وَالنِّسْبَة إِلَى الْمصر أَو الْمحلة الْكَبِيرَة عَامَّة، وَإِلَى السِّكَّة الصَّغِيرَة خَاصَّة.

стр. 1309

(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة) لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلاَّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا

стр. 1310

يحلفان وَلَا يقبل برهانه عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا لَو ادّعى وُقُوعه عِنْد قاضٍ وتضمينه إيَّاهُمَا، فَإِن رجعا قبل الحكم لَا يحكم وَإِن بعده لَا ينْقض وضمنا مَا أتلفاه بهَا إِذا قبض الْمُدَّعِي

стр. 1311

مدعاه دينا كَانَ أَو عينا فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن نصفا وَالْعبْرَة لمن بَقِي لَا لمن رَجَعَ، فَإِن

стр. 1312

شهد ثَلَاثَة وَرجع وَاحِد لَا يضمن، فَإِن رَجَعَ آخر ضمنا نصفا وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت وَاحِدَة ضمنت ربعا وَإِن رجعتا ضمنتا نصفا، وإنْ شهد رجل وَعشر نسْوَة فَرجع ثَمَان لَا يضمن شَيْئا فَإِن رجعت أُخْرَى ضمن التسع ربعا وَإِن رَجَعَ الْعشْر ضمن نصفا،

стр. 1313

وَإِن رَجَعَ الْكل فعلى الرجل سدس وعليهن خَمْسَة أَسْدَاس، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ نصف وعليهن نصف، وَإِن شهد رجلَانِ وَامْرَأَة فَرَجَعُوا فالغرم على الرجلَيْن خَاصَّة وَلَا يضمن رَاجع شهد بِنِكَاح بِمهْر مُسَمّى عَلَيْهَا أَو عَلَيْهِ إلاَّ مَا زَاد على مهر الْمثل وَلَا من شهد بِطَلَاق بعد

стр. 1314

الدُّخُول وَيضمن فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر. وَفِي البيع مَا نقص عَن قيمَة الْمَبِيع، وَفِي الْعتْق الْقيمَة وَفِي الْقصاص الدِّيَة فَقَط وَيضمن الْفَرْع إنْ رَجَعَ لَا الأَصْل إنْ

стр. 1315

قَالَ مَا أشهدته على شهادتي وَلَو قَالَ أشهدته وغلطت ضمن عِنْد مُحَمَّد لَا عِنْدهمَا، وَإِن رَجَعَ الأَصْل وَالْفرع ضمن الْفَرْع فَقَط، وَعند مُحَمَّد يضمن الْمَشْهُود عَلَيْهِ أَي الْفَرِيقَيْنِ

стр. 1316

شَاءَ، وَقَول الْفَرْع كذب أُصَلِّي أَو غلط لَيْسَ بشيءٍ وَإِن رَجَعَ الْمُزَكي عَن التَّزْكِيَة ضمن خلافًا لَهما، وَلَا يضمن شَاهد الْإِحْصَان بِرُجُوعِهِ. وَلَو رَجَعَ شَاهد الْيَمين وَشَاهد الشَّرْط ضمن شَاهد الْيَمين خَاصَّة. وَلَو رَجَعَ شَاهد الشَّرْط وَحده اخْتلف المشائخ، وَمن

стр. 1317

علم أنّه شهد زوراً شهر وَلَا يُعَزّر وَعِنْدَهُمَا يوجع ضربا وَيحبس.

стр. 1318

(كتاب الْوكَالَة) هِيَ إِقَامَة الْغَيْر مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّف، وَشَرطهَا كَون الْمُوكل مِمَّن يملك التَّصَرُّف،

стр. 1319

وَالْوَكِيل يعقل العقد ويقصده فَيصح تَوْكِيل الْحر الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون حرا بَالغا أَو مَأْذُونا أَو صَبيا عَاقِلا أَو عبدا محجورين بِكُل مَا يعقده هُوَ بِنَفسِهِ وبإيفاء كل حق وباستيفائه إلاَّ فِي

стр. 1320

حد وقود مَعَ غيبَة الْمُوكل وبالخصومة فِي كل حق بِشَرْط رضى الْخصم للزومها إلاَّ أَن

стр. 1321

يكون الْمُوكل مَرِيضا لَا يُمكنهُ حُضُور مجْلِس الحكم أَو غَائِبا مَسَافَة سفر أَو مرِيدا للسَّفر أَو مخدرة غير مُعْتَادَة الْخُرُوج إِلَى مجْلِس الْحَاكِم، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط رضى الْخصم

стр. 1322

وَحُقُوق عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَبيع وَإِجَارَة وَصلح عَن إِقْرَار تتَعَلَّق بِهِ إنْ لم يكن مَحْجُورا فَيسلم الْمَبِيع ويتسلمه وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِهِ وَيرجع بِهِ عِنْد الِاسْتِحْقَاق ويخاصم فِي عيب مشريه وَيرد بِهِ إنْ لم يُسلمهُ إِلَى مُوكله، وَبعد تَسْلِيمه لَا إلاَّ بِإِذْنِهِ،

стр. 1323

ويخاصم فِي عيب مبيعه وَفِي شفعته إِن كَانَ فِي يَده، وَكَذَا شُفْعَة مشريه، وَالْملك يثبت للْمُوكل ابْتِدَاء فَلَا يعْتق قريب وَكيل شِرَاء وَحُقُوق عقد يضيفه إِلَى مُوكله تتَعَلَّق بالموكل كَنِكَاح وخلع وَصلح عَن إِنْكَار وَدم عمد وَكِتَابَة وَعتق على مَال وَهبة وَصدقَة وإعارة

стр. 1324

وإيداع وَرهن وإقراض وَشركَة ومضاربة، فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا وَكيل الْمَرْأَة بتسليمها وَلَا بِبَدَل الْخلْع وَللْمُشْتَرِي من الثّمن عَن الْمُوكل، فإنْ دَفعه إِلَيْهِ صَحَّ وَلَا يُطَالِبهُ الْوَكِيل ثَانِيًا، وَإِن كَانَ للْمُشْتَرِي على الْمُوكل دين وَقعت الْمُقَاصَّة بِهِ، وَكَذَا

стр. 1325

إنْ كَانَ لَهُ على الْوَكِيل دين خلافًا لأبي يُوسُف وَيضمنهُ الْوَكِيل للْمُوكل وَإِن كَانَ دينه عَلَيْهِمَا فالمقاصة بدين الْمُوكل دون الْوَكِيل. (بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء) لَا يَصح التَّوْكِيل بشرَاء شَيْء يَشْمَل أجناساً كالرقيق وَالثَّوْب وَالدَّابَّة، أَو مَا هُوَ كالأجناس

стр. 1326

كَالدَّارِ وإنْ بَين الثّمن فَإِن سمّى نوع الثَّوْب كالهروي جَازَ، وَكَذَا إنْ سمَّى نوع الدَّابَّة كالفرس والبغل أَو بَين ثمن الدَّار أَو الْمحلة أَو بَين جنس الرَّقِيق كَالْعَبْدِ ونوعه كالتركي، أَو ثمنا يعين نوعا أَو عمم فَقَالَ ابتع لي مارأيت وَلَو وَكله بشرَاء الطَّعَام فَهُوَ على الْبر

стр. 1327

ودقيقه، وَقيل على الْبر فِي كثير الدَّرَاهِم وعَلى الْخبز فِي قليلها وعَلى الدَّقِيق فِي وَسطهَا،

стр. 1328

وَفِي متخذ الْوَلِيمَة على الْخبز بِكُل حَال، وَصَحَّ التَّوْكِيل بشرَاء عين بدين لَهُ على الْوَكِيل وَفِي غير الْعين إِن هلك فِي يَد الْوَكِيل فَعَلَيهِ وَإِن قبض الْمُوكل فَهُوَ لَهُ وَقَالَ هُوَ لَازم للْمُوكل أَيْضا وهلاكه عَلَيْهِ إِذا قَبضه الْوَكِيل، وعَلى هَذَا إِذا أمره أَن يسلّم مَا عَلَيْهِ أَو

стр. 1329

يصرفهُ وَلَو وكل عبدا ليَشْتَرِي نَفسه لَهُ من سَيّده فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي لفُلَان فَبَاعَ فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يقلْ لفُلَان عتق، وإنْ وكل العَبْد غَيره ليشتريه من سَيّده فإنْ قَالَ الْوَكِيل للسَّيِّد اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَ عتق على السَّيِّد وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن لم يقلْ لنَفسِهِ فَهُوَ للْوَكِيل وَعَلِيهِ ثمنه،

стр. 1330

وَمَا أعطَاهُ العَبْد لأجل الثّمن للْمولى، وَإِذا قَالَ الْوَكِيل لمن وَكله بشرَاء عبد اشْتريت لَك عبدا فَمَاتَ وَقَالَ الْمُوكل اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل للْمُوكل إِن لم يكن دفع الثّمن وإلاَّفللوكيل، وللوكيل طلب الثّمن من الْمُوكل وإنْ لم يَدْفَعهُ إِلَى البَائِع وَحبس المُشْتَرِي

стр. 1331

لأَجله، فَإِن هلك قبل حَبسه هلك على الْآمِر وَلَا يسْقط ثمنه وَإِن بعد حَبسه سقط، وَعند أبي يُوسُف هُوَ كَالرَّهْنِ وَلَيْسَ للْوَكِيل بشرَاء عين شِرَاؤُهُ لنَفسِهِ، فَإِن شراه بِخِلَاف جنس مَا سمى من الثّمن أَو بِغَيْر النُّقُود وَقع لَهُ، وَكَذَا إنْ أَمر غَيره فشراه الْغَيْر بغيبته وَإِن شراه

стр. 1332

بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلاَّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا

стр. 1333

لزيد فَبَاعَ ثمَّ أنكر كَون زيد أَمر فلزيد أَخذه إِن لم يصدق إِنْكَاره فَإِن صدقه لَا يَأْخُذهُ جبرا، فَإِن سلمه المُشْتَرِي إِلَيْهِ صَحَّ، وَمن وكل بشرَاء رَطْل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مِمَّا يُبَاع رَطْل بدرهم لزم مُوكله رَطْل بِنصْف دِرْهَم، وَعِنْدَهُمَا يلْزمه الرطلان بالدرهم، وَلَو

стр. 1334

وكل بشرَاء عَبْدَيْنِ بعينهما فشرى أَحدهمَا جَازَ، وَكَذَا إنْ وكل بشرائهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فشرى أَحدهمَا بِنصفِهِ أَو بِأَقَلّ وَإِن بِأَكْثَرَ لَا، وَقَالا يجوز أَيْضا إِن كَانَ مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ، وَقد بَقِي مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الآخر فإنْ شرى الآخر بِمَا بَقِي قبل الْخُصُومَة جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِن قَالَ الْوَكِيل بشرَاء عبد غير عين بِأَلف شريته بِأَلف وَقَالَ الْمُوكل بِنصفِهِ، فَإِن كَانَ قد دفع إِلَيْهِ الْألف صدق الْوَكِيل إِن سَاوَى الْألف، وَإِن لم يكن دَفعهَا فَإِن سَاوَى نصفهَا

стр. 1335

صدق الْمُوكل وَإِن ساواها تحَالفا وَالْعَبْد للْمَأْمُور، وَكَذَا فِي معِين لم يسم لَهُ ثمنا فشراه وَاخْتلفَا فِي ثمنه، وَلَا عِبْرَة لتصديق البَائِع فِي الْأَظْهر.
следующие страницы →