Полный текст (2 091 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
وَالْأَفْضَل فِي السّنَن الْمنزل إِلَّا التَّرَاوِيح.
стр. 177
(فصل)
يُصَلِّي إِمَام الْجُمُعَة بِالنَّاسِ عِنْد كسوف الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد ويطيل الْقِرَاءَة ويخفيها وَقَالا يجْهر ثمَّ يَدْعُو بعدهمَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَلَا يخْطب فَإِن
стр. 178
لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.
стр. 179
(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.
стр. 180
(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)
من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع
стр. 181
ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا
стр. 182
أَلا من تُقَام بِهِ جمَاعَة أُخْرَى وَإِن صليَّ لَا يكره إِلَّا فِي الظّهْر وَالْعشَاء إِن شرع فِي الْإِقَامَة وَمن خَافَ فَوت الْفجْر بِجَمَاعَة إِن أدّى سنّته يَتْرُكهَا ويقتدي وَإِن رجا إِدْرَاك رَكْعَة
стр. 183
لَا يتْرك بل يُصليهَا عِنْد بَاب الْمَسْجِد ويقتدي وَلَا تقضي إِلَّا تبعا للْفَرض وَعند مُحَمَّد تقضي بعد الطُّلُوع وَيتْرك سنّة الظّهْر فِي الْحَالين ويقضيها فِي وقته قبل شفعه وَغَيرهمَا
стр. 184
وَغير الْفَرَائِض الْخمس وَالْوتر لَا يقْضِي أصلا وَمن أدْرك رَكْعَة وَاحِدَة من الظّهْر بِجَمَاعَة لم يصله بِجَمَاعَة بل أدْرك وَمن أَتَى مَسْجِدا وَلم يدْرك جمَاعَة يتَطَوَّع قبل الْفَرْض مَا شَاءَ مَا لم يخف فَوته وَمن أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع رَأسه لم يدْرك
стр. 185
الرَّكْعَة وَمن ركع قبل إِمَامه فَأدْرك إِمَامه فِيهِ صَحَّ رُكُوعه.
стр. 186
(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)
التَّرْتِيب بَين الفائنتة والوقتية بَين الْفَوَائِت شَرط فَلَو صليَّ فرضا ذَاكِرًا فَائِتَة فسد فَرْضه مَوْقُوفا عِنْده وَعِنْدَهُمَا باتاً فَلَو قَضَاهَا قبل أَدَاء سِتّ بطلت فَرضِيَّة مَا صليَّ وَإِلَّا
стр. 187
صحت عِنْده لَا عِنْدهمَا وَالْوتر كالفرض عملا فَذكره مُفسد خلافًا لَهما وَلَو صلى الْعشَاء
стр. 188
بِلَا وضوء نَاسِيا ثمَّ صلى السنّة وَالْوتر بِهِ يُعِيد لإعادة الْعشَاء وَلَا يُعِيد الْوتر خلافًا لَهما ويبطلان الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة فَمن ترك
стр. 189
سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا
стр. 190
وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.
стр. 191
(بَاب سُجُود السَّهْو)
إِذا سَهَا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان سجد سَجْدَتَيْنِ بعد التسليمتين وَقيل بعد وَاحِدَة وَتشهد وَسلم
стр. 192
وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ على النَّبِي ﵊ وَالدُّعَاء فِي قعدة السَّهْو هُوَ الصَّحِيح وَيجب إِن قَرَأَ فِي رُكُوع أَو قعُود أَو قدم ركنا أَو أَخّرهُ أَو كَرَّرَه أَو غَيره وَاجِبا أَو تَركه كركوع قبل
стр. 193
الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود
стр. 194
لَا يجب وَإِن سَهَا مرَارًا يَكْفِيهِ سَجْدَتَانِ وَيلْزم الْمُقْتَدِي بسهو إِمَامه إِن سجد لَا بسهوه والمسبوق يسْجد مَعَ إِمَامه ثمَّ يقْضِي سَهَا عَن الْقعُود الأول وَهُوَ إِلَيْهِ أقرب عَاد وَإِلَّا لَا
стр. 195
يسْجد للسَّهْو وَإِن سَهَا عَن الْأَخير عَاد مَا لم يسْجد وَسجد للسَّهْو فَإِن سجد بَطل فَرْضه بِرَفْعِهِ عِنْد مُحَمَّد وبوضعه عِنْد أبي يُوسُف وَصَارَت نفلا فيضم سادسة إِن شَاءَ وَإِن قعد
стр. 196
فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ عَاد وَسلم مَا لم يسْجد وَإِن سجد تمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو وَيضم سادسة والركعتان نفل وَلَا عُهْدَة لَو قطع وَلَا تنوبان عَن سنّة الظّهْر وَمن اقْتدى بِهِ فيهمَا
стр. 197
صلاهما فَقَط وَلَو أفسد قضاهما وَعند مُحَمَّد يُصَلِّي سِتا وَلَا قَضَاء لَو أفسد وَلَو سجد للسَّهْو فِي شفع التَّطَوُّع لَا يبْنى عَلَيْهِ وَلَو بنى صَحَّ وَسَلام من عَلَيْهِ السَّهْو يُخرجهُ من
стр. 198
الصَّلَاة مَوْقُوفا إِن سجد عَاد إِلَيْهَا وَإِلَّا لَا فَيصح اقْتِدَاء من اقْتدى بِهِ بعد سَلَامه وَيصير فَرْضه أَرْبعا بنية الْإِقَامَة وَيبْطل وضوؤه بقهقهة إِن سجد وَإِلَّا فَلَا وَعند مُحَمَّد لَا يُخرجهُ فَتثبت الأحاكم الْمَذْكُورَة سجد أَو لَا وَلَو سلم من عَلَيْهِ السَّهْو بنية أَن لَا يسْجد بطلت نِيَّته وَله أَن يسْجد وَإِن شكّ فِي صلَاته كم صليَّ إِن كَانَ أول مَا عرض لَهُ اسْتقْبل وَإِلَّا تحرى
стр. 199
وَعمل بِغَلَبَة ظَنّه فَإِن لم يكن لَهُ ظن بنى على الْأَقَل وَقعد فِي كل مَوضِع احْتمل إِنَّه مَوضِع الْقعُود توهم مصلي الظّهْر إِنَّه أتمهَا فَسلم، ثمَّ أعلم إِنَّه صليَّ رَكْعَتَيْنِ أتمهَا وَسجد للسَّهْو.
(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)
عجز عَن الْقيام أَو خَافَ زِيَادَة الْمَرَض بِسَبَبِهِ صلىَّ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وإنْ تعذر الرُّكُوع
стр. 200
أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا
стр. 201
وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.
стр. 202
وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا
стр. 203
عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.
(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)
يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم
стр. 204
وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي
стр. 205
الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا
стр. 206
سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد
стр. 207
أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد
стр. 208
بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.
стр. 209
(بَاب الْمُسَافِر)
وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيراً وسطا
стр. 210
ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر فِي الْوسط فِي
стр. 211
السهل سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَفِي الْبَحْر اعْتِدَال الرّيح وَفِي الْجَبَل مَا يَلِيق بِهِ فَلَو أتم
стр. 212
الْمُسَافِر إِن قعد فِي الثَّانِيَة صحت وأساء وَإِلَّا فَلَا تصح وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يدْخل وَطنه أَو يَنْوِي مُدَّة الْإِقَامَة بِبَلَد آخر أَو قَرْيَة وَهِي خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَلَو نَوَاهَا بموضعين كمكة وَمنى لَا يصير مُقيما إِلَّا أَن يبيت بِأَحَدِهِمَا وَقصر أَن نوى أقل مِنْهَا
стр. 213
أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى
стр. 214
الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي
стр. 215
مُسَافر وَيبْطل الوطن الْأَصْلِيّ بِمثلِهِ لَا بِالسَّفرِ ووطن الْإِقَامَة بِمثلِهِ والسفرالأصلي وفائتة السّفر تقضي فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وفائتة الْحَضَر تقضي فِي السّفر أَرْبعا وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت
следующие страницы →