Полный текст (2 091 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.
стр. 421
بِحجَّة عَنْهُمَا ضمن نفقتهما وَالْحجّة لَهُ وَإِن أبهم الْإِحْرَام ثمَّ عين أَحدهمَا قبل الْمُضِيّ صَحَّ خلافًا لأبي يُوسُف وَبعده وَلَا وَدم الْمُتْعَة وَالْقرَان على الْمَأْمُور وَكَذَا دم الْجِنَايَة وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ مَيتا فَفِي مَاله وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف
стр. 422
ضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.
стр. 423
(بَاب الْهَدْي)
هُوَ من إبل أَو بقر أَو غنم وَأقله شَاة وَلَا يجب تعريقه ويجزىء فِيهِ مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وتجزىء الشَّاة فِي كل مَوضِع إِلَّا إِذا طَاف للزيارة جنبا أَو جَامع بعد وقُوف عَرَفَة قبل الْحلق فَلَا يجزىء فيهمَا إِلَّا الْبَدنَة وَيَأْكُل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا
стр. 424
من غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.
стр. 425
(مسَائِل منثورة)
شهدُوا إِن هَذَا الْيَوْم الَّذِي وقف فِيهِ يَوْم النَّحْر بطلت وَلَو شهدُوا أَنه يَوْم التَّرويَة صحت وَمن ترك الْجَمْرَة الأولى فِي الْيَوْم الثَّانِي فَإِن شَاءَ رَمَاهَا فَقَط وَالْأولَى أَن يَرْمِي الْكل
стр. 426
من نذر أَن يحجّ مَاشِيا يمشي من بَيته حَتَّى يطوف للزيارة وَقيل من حَيْثُ يحرم فَإِن ركب لزمَه دم حَلَال اشْترى أمة مُحرمَة بالأذن فَلهُ أَن يحللها بقص شعر أَو قلم ظفر قبل الْجِمَاع.
стр. 427
(كتاب النِّكَاح)
هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف الْجور وَيسن مؤكداً حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول كِلَاهُمَا بِلَفْظ
стр. 428
الْمَاضِي أَو أَحدهمَا كزوجني فَقَالَ زوجت وَإِن لم يعلمَا مَعْنَاهُمَا وَلَو قَالَ (دادي أَو
стр. 429
بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت) بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا
стр. 430
يَصح بِلَفْظ نِكَاح وتزويج وَمَا وضع لتمليك الْعين فِي الْحَال كَبيع وَشِرَاء وَهبة وَصدقَة
стр. 431
وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر
стр. 432
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن
стр. 433
سمعا مُتَفَرّقين وَجَاز كَونهمَا فاسقين أَو محدودين فِي قذف أَو أعميين أَو ابْني الْعَاقِدين
стр. 434
أَو ابْني أَحدهمَا وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا عِنْد دَعْوَى الْقَرِيب وَصَحَّ تَزْوِيج مُسلم ذِمِّيَّة عَن ذميين خلافًا لمُحَمد وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا إِن ادَّعَت وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوّج صغيرته فَزَوجهَا عِنْد رجل صَحَّ إِن كَانَ الْأَب حَاضرا وَإِلَّا لَا وَكَذَا أَو زوج الْأَب بَالِغَة عِنْد رجل إِن حضرت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
стр. 435
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته
стр. 436
وبنتها وَابْنَة أَخِيه وَإِن سفلتا وَعَمَّته وخالته وَأم امْرَأَته مُطلقًا وَبنت امْرَأَة دخل
стр. 437
بهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ نِكَاحا
стр. 438
وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم تعلم الأولى فرق
стр. 439
بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف مهر وَالْجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا تحرم عَلَيْهِ
стр. 440
الْأُخْرَى بِخِلَاف الْجمع بَين أمْرَأَة وَبنت زَوجهَا لَا مِنْهَا وَالزِّنَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
стр. 441
وَكَذَا الْمس بِشَهْوَة من أحد الْجَانِبَيْنِ وَنَظره إِلَى فرجهَا الدَّاخِل ونظرها إِلَى ذكره بِشَهْوَة
стр. 442
وَمَا دون تسع سِنِين غير مشتهاة وَبِه يُفْتِي وَلَو أنزل مَعَ الْمس لَا تثبت الْحُرْمَة هُوَ الصَّحِيح
стр. 443
وَصَحَّ نِكَاح الْكِتَابِيَّة والصابئية المؤمنة بِنَبِي المقرة بِكِتَاب لَا عابدة كَوْكَب وَصَحَّ نِكَاح
стр. 444
الْمحرم والمحرمة وَالْأمة الْمسلمَة والكتابية وَلَو مَعَ طول الْحرَّة والحرة على الْأمة وَأَرْبع
стр. 445
فَقَط للْحرّ حر أثر وإماء وَلِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ وحبلى من زنا خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا توطؤ حَتَّى تضع وموطوءة سَيِّدهَا أَو زَان وَلَو تزوج امْرَأتَيْنِ بِعقد وَاحِد وَأَحَدهمَا مُحرمَة صَحَّ نِكَاح
стр. 446
الْأُخْرَى والمسمى كُله لَهَا وَعِنْدَهُمَا يقسم على مهر مثلهمَا وَلَا يَصح تزوج أمته أَو سيدته أَو مَجُوسِيَّة أَو وثنية وَلَا خَامِسَة فِي عدَّة رَابِعَة أَبَانهَا وَلَا أمة على حرَّة أَو فِي عدتهَا خلافًا
стр. 447
لَهما فِيمَا إِذا كَانَت عدَّة الْبَائِن وَلَا حَامِل من سبي حملهَا وَلَو من سَيِّدهَا وَلَا نِكَاح الْمُتْعَة والموقت.
стр. 448
(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)
نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى الْحسن عَن
стр. 449
الإِمَام عدم جَوَازه وَعَلِيهِ فَتْوَى قاضيخان وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَو من كفو وَلَا يجْبر ولي بَالِغَة وَلَو بكرا فَإِن اسْتَأْذن الْوَلِيّ الْبكر فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت أَو بَكت بِلَا صَوت فَهُوَ
стр. 450
إِذن وَمَعَ الصَّوْت رد وَكَذَا لَو زَوجهَا فبلغها الْخَبَر وَشرط فيهمَا تَسْمِيَة الزَّوْج لَا الْمهْر هُوَ
стр. 451
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
стр. 452
زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ بكر وَكَذَا لَو زَالَت بزنا خَفِي خلافًا لَهما وَلَو قَالَ الزَّوْج سكت وَقَالَت رددن وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَالْقَوْل لَهَا وتحلف عِنْدهمَا لَا
стр. 453
عِنْد الإِمَام وللولي نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَلَو ثَيِّبًا فَإِن كَانَ أَبَا أَو جدا لزم وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَهُمَا الْخِيَار إِذا بلغا أَو علما بِالنِّكَاحِ بعد الْبلُوغ خلافًا لأبي يُوسُف
стр. 454
وسكوت الْبكر رضى وَلَا يَمْتَد خِيَارهَا إِلَى آخر الْمجْلس وَإِن جهلت إِن لَهَا الْخِيَار بِخِلَاف الْمُعتقَة وَخيَار الْغُلَام وَالثَّيِّب لَا يبطل وَلَو قاما عَن الْمجْلس مَا لم يرضيا صَرِيحًا
стр. 455
أَو دلَالَة وَشرط الْقَضَاء للْفَسْخ فِي خِيَار الْبلُوغ لَا فِي خِيَار الْعتْق فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل التَّفْرِيق وَرَثَة الآخر بلغا أَو لَا وَالْوَلِيّ هُوَ الْعصبَة نسبا أَو سَببا على تَرْتِيب الْإِرْث وَابْن
стр. 456
الْمَجْنُونَة مقدم على أَبِيهَا خلافًا لمُحَمد وَلَا ولَايَة لعبد وَلَا صَغِير وَلَا مَجْنُون وَلَا كَافِر على وَلَده الْمُسلم فَإِن لم يكن عصبَة فللام ثمَّ للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ للْأُخْت لأَب ثمَّ لولد
стр. 457
الْأُم ثمَّ لِذَوي الْأَرْحَام فَالْأَقْرَب التَّزْوِيج عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد ثمَّ لمولى الْمُوَالَاة ثمَّ لقاض فِي منشوره ذَلِك وللأبعد التَّزْوِيج إِذا كَانَ الْأَقْرَب غَائِبا بِحَيْثُ لَا ينْتَظر الكفو
стр. 458
الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا مَعًا بطلاً وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.
стр. 459
(فصل)
تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم من الْعَرَب
стр. 460
لَيْسُوا كفوا لَهُم بل بَعضهم أكفاء بعض وَبَنُو باهلة لَيْسُوا كفو غَيرهم من الْعَرَب وَتعْتَبر فِي الْعَجم إسلاماً وحرية فَمُسلم أَو حر أَبوهُ كَافِر أَو رَقِيق غير كفو لمن لَهَا
следующие страницы →