Полный текст (2 091 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.
стр. 736
الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين
стр. 737
والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا فالذكر رَقِيق وَيعتق
стр. 738
نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.
стр. 739
(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)
وَمن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يومئذٍ حر، يعْتق بِدُخُولِهِ من فِي ملكه عِنْد
стр. 740
الدُّخُول، سَوَاء كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف أَو تجدَّدَ بعده وَلَو لم يقل يومئذٍ لَا
стр. 741
يعْتق إلاّ من كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف وَكَذَا لَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد غَد والمملوك لَا يتَنَاوَل الْحمل فَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر حر وَله أمة حَامِل فَولدت ذكرا لأَقل من نصف حول مُنْذُ حلف لَا يعْتق وَلَو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي
стр. 742
صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.
(بَاب الْعتْق على جعل)
وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا
стр. 743
وَيعتق إِن أدّى فِي الْمجْلس أَو خلى بَين الْمولى وَبَين المَال فِيهِ فِي التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى أدّى أَو خلى فِي التَّعْلِيق بإذا وَيجْبر الْمولى على الْقَبْض وَإِن أدّى الْبَعْض يجْبر على الْقَبْض
стр. 744
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن
стр. 745
يَخْدمه سنة فَقبل عتق وَعَلِيهِ أَن يَخْدمه تِلْكَ الْمدَّة فَإِن مَاتَ الْمولى قبلهَا لزمَه قيمَة نَفسه
стр. 746
وَعند مُحَمَّد قيمَة خدمته وَكَذَا لَو بَاعَ الْمولى العَبْد من نَفسه بِعَين فَهَلَكت قبل الْقَبْض يلْزمه قيمَة نَفسه وَعند مُحَمَّد قيمَة الْعين وَمن قَالَ لآخر أعتق أمتك بِأَلف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل وأبت أَن تتزوجه عتقت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو ضم عني قسم الْألف على قيمتهَا
стр. 747
وَمهر مثلهَا وَلَزِمَه حِصَّة الْقيمَة وَسقط مَا يخص الْمهْر وَلَو تزوجته فحصة الْمهْر لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَحِصَّة الْقيمَة للْمولى فِي الثَّانِيَة وهدر فِي الأول.
(بَاب التَّدْبِير)
الْمُدبر الْمُطلق من قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو يَوْم
стр. 748
أَمُوت أَو مَعَ موتِي أَو عِنْد موتِي أَو فِي موتِي أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك أَو إِن مت إِلَى مائَة سنة وَغلب
стр. 749
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ سَيّده عتق من
стр. 750
ثلث مَاله وَإِن لم يخرج من الثُّلُث فبحسابه وَإِن لم يتْرك غَيره سعى فِي ثُلثَيْهِ وَإِن استغرقه دين الْمولى سعى فِي كل قِيمَته وَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ وَضمن نصف شَرِيكه ثمَّ مَاتَ عتق نصفه بِالتَّدْبِيرِ وسعى فِي نصفه خلافًا لَهما والمقيد من قَالَ لَهُ إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا أَو إِلَى عشر سِنِين أَو إِلَى مائَة سنة وَاحْتمل عدم مَوته فِيهَا فَيجوز بَيْعه وَإِن وجد الشَّرْط عتق الْمُدبر.
стр. 751
(بَاب الِاسْتِيلَاد)
لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت صَارَت أم ولد وَلَا
стр. 752
يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها
стр. 753
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
стр. 754
وَإِن نَفَاهُ انْتَفَى وَلَو اسْتَوْلدهَا بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا فَهِيَ أم ولد لَهُ وَكَذَا لَو اسْتَوْلدهَا بِملك ثمَّ
стр. 755
اسْتحقَّت ثمَّ ملكهَا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَوْلدهَا بزنا ثمَّ ملكهَا وَلَو أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهِيَ لَهُ وَإِن أَبى سعت فِي قيمتهَا وَهِي كالمكاتبة وَلَا ترق
стр. 756
بعجزها وَإِن مَاتَ عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن ادّعى ولد أمة لَهُ فِيهَا شريك ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم وَلَده لِأَن الِاسْتِيلَاد لَا يَجْزِي عِنْدهمَا وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا لَا
стр. 757
قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَهِي أم ولد لَهما وعَلى كل نصف عقرهَا وتقاصا وَيَرِث من كل مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِن ادّعى ولد أمة
стр. 758
مُكَاتبَة فَصدقهُ الْمكَاتب ثَبت نسبه مِنْهُ وَعَلِيهِ قِيمَته وعقرها وَلَا تصير أم وَلَده وَإِن لم يصدقهُ لَا يثبت النّسَب إلاّ إِذا دخل الْوَلَد فِي ملكه وقتا مَا.
стр. 759
(كتاب الْأَيْمَان)
الْيَمين تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَهِي ثَلَاث: غموس وَهِي حلفه على أَمر
стр. 760
مَاض أَو حَال كذبا عمدا وَحكمهَا الْإِثْم وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إلاّ التَّوْبَة، ولغو وَهِي حلفه على
стр. 761
أَمر مَاض يَظُنّهُ كَمَا قَالَ: وَهُوَ بِخِلَافِهِ وَحكمهَا رَجَاء الْعَفو ومنعقدة وَهِي حلفه على فعل أَو ترك فِي الْمُسْتَقْبل وَحكمهَا وجوب الْكَفَّارَة إِن حنث، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْبر كَفعل
стр. 762
الْفَرَائِض وَترك الْمعاصِي، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْحِنْث كَفعل الْمعاصِي وَترك الْوَاجِبَات،
стр. 763
وَمِنْهَا مَا يفضل فِيهِ الْحِنْث كهجران الْمُسلم وَنَحْوه وَمَا عدا ذَلِك يفضل فِيهِ الْبر حفظا للْيَمِين، وَلَا فرق فِي وجوب الْكَفَّارَة بَين الْعَامِد، وَالنَّاسِي وَالْمكْره فِي الْحلف والحنث
стр. 764
وَهِي عتق رَقَبَة أَو إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كَمَا فِي عتق الظِّهَار وإطعامه أَو كسوتهم كل وَاحِد ثوبا يستر عَامَّة بدنه وَالصَّحِيح فَلَا يجزىء السَّرَاوِيل فَإِن عجز عَن أَحدهَا عِنْد الْأَدَاء صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات فَلَا يجوز التَّكْفِير قبل الْحِنْث وَلَا كَفَّارَة فِي حلف كَافِر وَإِن حنث مُسلما وَلَا تصح يَمِين الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم.
стр. 765
(فصل)
وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم
стр. 766
من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق، وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته
стр. 767
وَقدرته لَا بِغَيْر الله كالقرآن وَالنَّبِيّ وَالْعرش والكعبة وَلَا بِصفة لَا يحلف بهَا عرفا كرحمته
стр. 768
وَعلمه وَرضَاهُ وغضبه وَسخطه وعذابه وَقَوله لعمر الله يَمِين وَكَذَا، وَايْم الله وسوكند
стр. 769
ميخورم بخداي، وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَأقسم وأحلف وَأشْهد وَإِن لم يقل بِاللَّه
стр. 770
وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله فَعَلَيهِ
стр. 771
غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على
стр. 772
الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ كَأَن قدم غائبي
стр. 773
وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ.
(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)
حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو
стр. 774
دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا
стр. 775
يَحْنَث فِي عرفنَا وَلَو دخل طاق بَابهَا أَو دهليزها إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا لَا يَحْنَث وإلاّ
следующие страницы →