Полный текст (2 091 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.
стр. 771
غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على
стр. 772
الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ كَأَن قدم غائبي
стр. 773
وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ.
(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)
حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو
стр. 774
دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا
стр. 775
يَحْنَث فِي عرفنَا وَلَو دخل طاق بَابهَا أَو دهليزها إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا لَا يَحْنَث وإلاّ
стр. 776
حنث وَلَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستاناً أَو بَيْتا بَعْدَمَا خربَتْ فَدَخلَهَا لَا يَحْنَث وَكَذَا لَو دخل
стр. 777
بعد انهدام الْحمام وأشباهه وَفِي لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بَعْدَمَا انْهَدم وَصَارَ صحراء أَو بَعْدَمَا بنى بَيْتا آخر لَا يَحْنَث بِخِلَاف مِمَّا لَو سقط السّقف وَبَقِي الجدران، وَفِي لَا يدْخل هَذِه الدَّار
стр. 778
وَهُوَ فِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يخرج ثمَّ يدْخل، وَفِي لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه أَو لَا يركب هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها أَو لَا يسكن هَذِه الدَّار وَهُوَ ساكنها إِن أَخذ فِي النزع وَالنُّزُول والنقلة من غير لبث لَا يَحْنَث وإلاّ حنث، ثمَّ فِي لَا يسكن هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّار لَا بُد من خُرُوجه بِجَمِيعِ أَهله ومتاعه حَتَّى لَو بَقِي وتد يَحْنَث وَعند أبي يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر،
стр. 779
وَعند مُحَمَّد نقل مَا تقوم بِهِ كدخدائيته وَهُوَ الْأَحْسَن والأرفق ثمَّ لَا بُد من نقلته إِلَى منزل
стр. 780
آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من
стр. 781
حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى
стр. 782
مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَفِي لَا يَأْتِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يدخلهَا والذهاب كالخروج فِي الْأَصَح وَفِي ليَأْتِيَن فلَانا فَلم يَأْته حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَإِن قيد الْإِتْيَان غَدا بالاستطاعة فَهُوَ على سَلامَة الْآلَات وَعدم الْمَوَانِع فَلَو لم يَأْتِ وَلَا
стр. 783
مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ
стр. 784
بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت
стр. 785
فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.
стр. 786
(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)
لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها
стр. 787
الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله تَمرا أَو شيرازاً بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل بسراً فَأَكله رطبا
стр. 788
لَا يَحْنَث، وَلَو أكل مذنباً حنث وَكَذَا لَو أكله بَعْدَمَا حلب لَا يَأْكُل رطبا وَقَالا لَا يَحْنَث فيهمَا وَلَو أكله بعد حلفه لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسراً حنث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث كَمَا لَو اشْترى بسراً مذنباً وَفِي لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو بيضًا فَأكل
стр. 789
لحم سمك أَو بيضه لَا يَحْنَث وَكَذَا فِي الشِّرَاء وَلَو أكل لحم إِنْسَان أَو خِنْزِير حنث وَكَذَا لَو أكل كبداً أَو كرشاً وَالْمُخْتَار أَنه لَا يَحْنَث بهما فِي عرفنَا كَمَا لَو أكل ألية وَفِي لَا يَأْكُل
стр. 790
شحماً يتَقَيَّد بشحم الْبَطن فَلَا يَحْنَث بشحم الظّهْر خلافًا لَهما وَلَو أكل ألية أَو لَحْمًا لَا
стр. 791
يَحْنَث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة يتَقَيَّد بأكلها قضماً فَلَا يَحْنَث بِأَكْل خبزها خلافًا لَهما وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق يَحْنَث بخبزه لَا بِسَفَه فِي الصَّحِيح وَالْخبْز يَقع
стр. 792
على مَا اعتاده أهل مصره كخبز الْبر وَالشعِير فَلَا يَحْنَث بِخبْز القطايف أَو خبز الْأرز بالعراق إلاّ إِذا نَوَاه، والشواء على اللَّحْم لَا على الباذنجان أَو الجزر أَو الْبيض إلاّ إِذا نَوَاه والطبخ على مَا يطْبخ من اللَّحْم بِالْمَاءِ وعَلى مرقه إلاّ إِذا نوى غير ذَلِك وَالرَّأْس على مَا
стр. 793
يُبَاع فِي مصره ويكبس فِي التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وَعِنْدَهُمَا على الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَا تقع على القثاء وَالْخيَار اتِّفَاقًا والأدام على مَا يصطبغ بِهِ
стр. 794
كالخل وَالزَّيْت وَاللَّبن وَكَذَا الْملح لَا اللَّحْم وَالْبيض والجبن إلاّ بِالنِّيَّةِ وَعند مُحَمَّد هِيَ أدام أَيْضا وَالْعِنَب والبطيخ ليسَا بإدام فِي الصَّحِيح والغداء الْأكل فِيمَا بَين طُلُوع الْفجْر
стр. 795
والزوال وَالْعشَاء فِيمَا بَين الزَّوَال وَنصف اللَّيْل والسحور فِيمَا بَين نصف اللَّيْل وطلوع
стр. 796
الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا
стр. 797
يَحْنَث بشربه مِنْهَا بِإِنَاء مَا لم يكرع خلافًا لَهما وَإِن قَالَ من مَاء دجلة حنث بِالْإِنَاءِ اتِّفَاقًا وَكَذَا فِي الْجب والبئر وَفِي الْإِنَاء بِعَيْنِه وَإِمْكَان الْبر شَرط صِحَة الْحلف خلافًا لأبي يُوسُف فَمن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم وَلَا مَاء فِيهِ أَو كَانَ فصب قبل مضيه لَا
стр. 798
يَحْنَث خلافًا لَهُ وَكَذَا إِن لم يقل المَاء إلاّ إِن كَانَ فصب فَإِنَّهُ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَفِي ليصعدن
стр. 799
السَّمَاء أَو ليطيرن فِي الْهَوَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وليقتلن زيدا عَالما بِمَوْتِهِ انْعَقَدت وَحنث للْحَال وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ فَلَا خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن أَو سبح أَو هلل لَا يَحْنَث سَوَاء فِي الصَّلَاة أَو خَارِجهَا هُوَ الْمُخْتَار وَفِي لَا يكلمهُ فَكَلمهُ
стр. 800
بِحَيْثُ يسمع وَهُوَ نَائِم حنث إِن أيقظ وَقيل مُطلقًا، وَلَو كلم غَيره وَقصد سَمَاعه لَا يَحْنَث وَلَو سلم على جمَاعَة هُوَ فيهم حنث وَإِن نواهم دونه لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ إلاّ بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ
стр. 801
وَلم يعلم فَكَلمهُ حنث خلافًا لأبي يُوسُف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَيَوْم أكمله لمُطلق الْوَقْت وَتَصِح نِيَّة النَّهَار فَقَط وَلَيْلَة كَلمه على اللَّيْل فَحسب، وَفِي إِن كَلمته إِلَى أَن
стр. 802
يقدم زيدا أَو حَتَّى يقدم أَو إلاّ أَن يَأْذَن زيد أَو حَتَّى يَأْذَن فَكَلمهُ قبل ذَلِك حنث وَإِن مَاتَ زيد سقط الْحلف وَفِي لَا يَأْكُل طَعَام فلَان أَو لَا يدْخل دَاره أَو لَا يلبس ثَوْبه أَو لَا يركب دَابَّته أَو لَا يكلم عَبده إِن عين وَفعل لَا يَحْنَث خلافًا لمُحَمد فِي العَبْد وَالدَّار، وَفِي
стр. 803
المتجدد لَا يَحْنَث اتِّفَاقًا وَإِن لم يعين لَا يَحْنَث بعد الزَّوَال وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم امْرَأَته أَو صديقه يَحْنَث فِي الْعين بعد الْإِبَانَة والمعاداة وَفِي غَيره لَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم صَاحب هَذَا الطيلسان فَبَاعَهُ فَكَلمهُ حنث لَا ُأكَلِّمهُ
стр. 804
حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو الزَّمَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَمَعَهَا مَا نوى وَإِن قَالَ الدَّهْر الْأَبَد فَهُوَ على الْعُمر وَلَو قَالَ: دهراً فقد توقف الإِمَام وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالزمان وَلَو
стр. 805
قَالَ أَيَّامًا أَو شهوراً أَو سِنِين فعلى ثَلَاثَة وَإِن عرف فعلى عشرَة كأيام كَثِيرَة وَقَالا على جُمُعَة فِي الْأَيَّام وَسنة فِي الشُّهُور والعمر فِي السنين.
стр. 806
(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)
قَالَ إِن ولدت فَأَنت كَذَا حنث بِالْمَيتِ وَلَو قَالَ فَهُوَ حر فَولدت مَيتا ثمَّ حَيا عتق
стр. 807
الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث
стр. 808
خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا
стр. 809
بشرَاء أمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ أَو عبد حلف بِعِتْقِهِ إلاّ أَن قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حر عَن كفارتي
стр. 810
وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.
следующие страницы →