← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6185

ملتقى الأبحر

إبراهيم الحلبي

Полный текст (2 091 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق) قَالَ إِن ولدت فَأَنت كَذَا حنث بِالْمَيتِ وَلَو قَالَ فَهُوَ حر فَولدت مَيتا ثمَّ حَيا عتق

стр. 807

الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث

стр. 808

خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا

стр. 809

بشرَاء أمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ أَو عبد حلف بِعِتْقِهِ إلاّ أَن قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حر عَن كفارتي

стр. 810

وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.

стр. 811

(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك) يَحْنَث بِالْمُبَاشرَةِ دون التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالصُّلْح عَن مَال

стр. 812

وَالْقِسْمَة وَالْخُصُومَة وَضرب الْوَلَد وَبِهِمَا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالْكِتَابَة وَالصُّلْح عَن دم عمد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَرْض والاستقراض، وَإِن نوى الْمُبَاشرَة خَاصَّة صدق ديانَة لَا

стр. 813

قَضَاء وَكَذَا ضرب العَبْد وَالذّبْح وَالْبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وَقَضَاء الدّين وَقَبضه وَالْكِسْوَة وَالْحمل إلاّ أَنه لَو نوى الْمُبَاشرَة يصدق قَضَاء وديانة وَفِي لَا يتَزَوَّج فَزَوجهُ فُضُولِيّ فَأجَاز بالْقَوْل حنث وبالفعل لَا يَحْنَث وَفِي لَا يُزَوّج

стр. 814

الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص

стр. 815

الْفِعْل بالمحلوف عَلَيْهِ بِأَن كَانَ بأَمْره سَوَاء كَانَ ملكه أَولا وَمثله الشِّرَاء وَالْإِجَارَة والصياغة وَالْبناء وعَلى الْعين كَانَ بِعْت ثوبا لَك يَقْتَضِي اختصاصها بِهِ بِأَن كَانَ ملكه سَوَاء أمره أَولا (وَكَذَا دُخُولهَا) على الضَّرْب وَالْأكل وَالشرب وَالدُّخُول وَإِن نوى غَيره

стр. 816

صدق فِيمَا عَلَيْهِ وَفِي إِن بِعته واشتريته فَهُوَ حر فعقد بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَا لَو عقد بالفاسد أَو

стр. 817

الْمَوْقُوف وَلَو بِالْبَاطِلِ لَا يعْتق وَفِي أَن لم أبعه فَكَذَا فَأعْتقهُ أَو دبره حنث قَالَت تزوجت عليَّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق طلقت هِيَ أَيْضا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَإِن نوى غَيرهَا صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَمن قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة لزمَه حج

стр. 818

أَو عمْرَة مشياً فَإِن ركب فَعَلَيهِ دم، وَلَو قَالَ عليَّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله أَو الْمَشْي إِلَى الصَّفَا أَو الْمَرْوَة لَا يلْزمه شَيْء وَكَذَا لَو قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام خلافًا لَهما وَفِي عَبده حر إِن لم يحجّ الْعَام فشهدا بِكَوْنِهِ يَوْم النَّحْر بكوفة لَا يعْتق خلافًا لمُحَمد وَفِي لَا يَصُوم فصَام سَاعَة بنية حنث وَإِن ضم صوما أَو يَوْمًا لَا مَا

стр. 819

لم يتم يَوْمًا وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَث إِذا سجد سَجْدَة لَا قبله وَإِن ضم صَلَاة فَيشفع لَا بِأَقَلّ وَفِي إِن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَملك قطناً فغزلته ونسج فلبسه فَهُوَ هدي خلافًا لَهما

стр. 820

وَإِن لبس مَا غزلت من قطن فِي ملكه وَقت الْحلف فهدي بالِاتِّفَاقِ خَاتم الْفضة لَيْسَ بحلي بِخِلَاف خَاتم الذَّهَب وَعقد اللُّؤْلُؤ إِن رصع فحلي وإلاّ فَلَا وَقَالا حلي مُطلقًا وَبِه

стр. 821

يُفْتى وَفِي لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لَا يَحْنَث وَإِن حَال بَينهَا وَبَينه ثِيَابه حنث، وَفِي لَا ينَام على هَذَا الْفراش فَجعل فَوْقه فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه قرام يَحْنَث وَفِي لَا يجلس على هَذَا السرير إِن جعل فَوْقه سَرِير فَجَلَسَ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث.

стр. 822

(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك) الضَّرْب وَالْكِسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول يخْتَص فعلهَا بالحي فَلَا يَحْنَث من قَالَ: إِن ضَربته أَو كسوته أَو دخلت عَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بعد مَوته بِخِلَاف الْغسْل وَالْحمل والمس وَفِي لَا

стр. 823

يضْربهَا فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث ليضربنه حَتَّى يَمُوت فَهُوَ على أَشد الضَّرْب ليقضين دينه قَرِيبا فَمَا دون الشَّهْر قريب والشهر بعيد ليقضينه الْيَوْم فقضاه زُيُوفًا أَو بهرجة أَو مُسْتَحقَّة أَو بَاعه بِهِ شَيْئا وَقَبضه بر وَلَو رصاصاً أَو ستوقة أَو وهبه أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ

стр. 824

لَا يبر لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم لَا يَحْنَث بِقَبض بعضه مَا لم يقبض كُله مُتَفَرقًا وَإِن

стр. 825

فرقه بِعَمَل ضَرُورِيّ كالوزن لَا يَحْنَث إِن كَانَ لي إلاّ مائَة أَو غير مائَة أَو سوى مائَة لَا يَحْنَث بهَا أَو بِأَقَلّ مِنْهَا وَفِي لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَفِي ليفعلنه يَكْفِي فعله مرّة حلفه وَال ليعلمنه بِكُل داعر تقيد بِحَال ولايتهليهبنه فوهب وَلم يقبل بر وَكَذَا الْقَرْض وَالْعَارِية

стр. 826

وَالصَّدَََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم ريحاناً فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا يشم وردا أَو بنفسجاً فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك

стр. 827

وَالْإِجَارَة حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دين على مُفلس أَو ملي لَا يَحْنَث.

стр. 828

(كتاب الْحُدُود) الْحَد عُقُوبَة مقدرَة تجب حَقًا لله تَعَالَى فَلَا يُسمى تَعْزِير وَلَا قصاص حدا والزنى

стр. 829

وطىء مُكَلّف فِي قبل خَال عَن ملك وشبهته وَيثبت بِشَهَادَة أَرْبَعَة رجال مُجْتَمعين بالزناء

стр. 830

لَا بالوطىء أَو الْجِمَاع إِذا سَأَلَهُمْ الإِمَام عَن مَاهِيَّة الزِّنَا وكيفيته وَابْن زنى وَمَتى زنى وبمن

стр. 831

زنى فبينوه وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي المكحلة وَعدلُوا سرا وَعَلَانِيَة أَو بِالْإِقْرَارِ عَاقِلا بَالغا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس كلما أقرّ رده حَتَّى يغيب عَن بَصَره ثمَّ

стр. 832

سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى يَمُوت

стр. 833

يبدؤ بِهِ الشُّهُود فَإِن أَبَوا أَو غَابُوا أَو مَاتُوا سقط ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَفِي الْمقر يبدؤ الإِمَام

стр. 834

ثمَّ النَّاس وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ولغير الْمُحصن مائَة جلدَة وَلِلْعَبْدِ نصفهَا بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا وسطا مفرقاً على بدنه إلاّ الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج وَعند أبي يُوسُف يضْرب الرَّأْس

стр. 835

ضَرْبَة وَيضْرب الرجل قَائِما فِي كل حد بِلَا مد وَينْزع ثِيَابه سوى الْإِزَار وَالْمَرْأَة جالسة وَلَا تنْزع ثِيَابهَا إلاّ الفرو والحشو ويحفر لَهَا فِي الرَّجْم لَا لَهُ وَلَا يحد سيد مَمْلُوكه بِلَا إِذن

стр. 836

الإِمَام وإحصان الرَّجْم الْحُرِّيَّة والتكليف وَالْإِسْلَام والوطؤ بِنِكَاح صَحِيح حَال وجود الصِّفَات الْمَذْكُورَة فيهمَا وَلَا تجمع بَين جلد ورجم وَلَا بَين جلد وَنفي إِلَّا سياسة وَالْمَرِيض

стр. 837

يرْجم وَلَا يجلد مَا لم يبرأ وَالْحَامِل إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ تحبس حَتَّى تَلد وَترْجم إِذا وضعت وَلَا تجلد مَا لم تخرج من نفَاسهَا وَإِن لم يكن للمولود من يربيه لَا ترْجم حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا.

стр. 838

(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ) الشُّبْهَة دارئة للحد وَهِي نَوْعَانِ شُبْهَة فِي الْفِعْل وَهِي ظن غير الدَّلِيل دَلِيلا فَلَا يحد فِيهَا إِن ظن الْحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته من ثَلَاث أَو من طَلَاق على مَال أَو أم ولد

стр. 839

أعْتقهَا أمة أَصله وَإِن علا أَو أمة زَوجته أَو سَيّده وَكَذَا وطؤ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة فِي الْأَصَح

стр. 840

وَشبهه فِي الْمحل وَهِي قيام دَلِيل ناف للْحُرْمَة فِي ذَاته فَلَا يحد فِيهَا وَإِن علم بِالْحُرْمَةِ

стр. 841

كوطىء أمة وَلَده وَإِن سفل أَو مشتركته أَو معتدته بِالْكِنَايَةِ دون الثَّلَاث أَو البايع الْمَبِيعَة أَو الزَّوْج الممهورة قبل تَسْلِيمهَا وَالنّسب يثبت فِي هَذِه عِنْد الدعْوَة لَا فِي الأولى وَإِن ادِّعَاء وَيحد بوطىء أمة أَخِيه أَو عَمه وَإِن ظن حملهَا وَكَذَا بوطىء امْرَأَة وجدهَا على فرَاشه وَإِن

стр. 842

كَانَ أعمى إلاّ إِن ادَّعَاهَا فَقَالَت أَنا زَوجتك لَا بوطىء أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا بوطىء بَهِيمَة وزنى فِي دَار حَرْب أَو بغي وَلَا بوطىء محرم تزَوجهَا أَو

стр. 843

من أستأجرها ليزني بهَا خلافًا لَهما وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَكَذَا لَو وَطأهَا فِي الدبر أَو عمل عمل قوم لوط وَعِنْدَهُمَا يحد وَإِن زنى ذمِّي بحربية فِي دَارنَا حد

стр. 844

الذِّمِّيّ فَقَط وَعند أبي يُوسُف يحدان وَفِي عَكسه حدت الذِّمِّيَّة لَا الْحَرْبِيّ وَعند أبي يُوسُف يحدان وَعند مُحَمَّد لَا يحدان وَإِن زنى مُكَلّف بمجنونة (أَو صَغِيرَة حد وَفِي عَكسه لَا حد

стр. 845

عَلَيْهَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَا حد بزنى الْمُكْره وَلَا إِن أقرّ أَحدهمَا بالزنى وَادّعى آخر النِّكَاح وَمن زنى بِأمة فَقَتلهَا بِهِ وَلَزِمَه الْحَد وَالْقيمَة وَعند أبي يُوسُف الْقيمَة فَقَط والخليفة يُؤْخَذ بِالْمَالِ وبالقصاص لَا بِالْحَدِّ.
следующие страницы →