Полный текст (2 091 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.
стр. 946
دَرَاهِم وَلما سواهُ كزعفران وبستان مَا تطِيق وَنصف الْخَارِج غَايَة الطَّاقَة وَإِن لم تطق مَا وظف نقص وَلَا يُزَاد وَإِن أطاقت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا خراج إِن انْقَطع عَن
стр. 947
أرضه المَاء أَو غلب عَلَيْهَا أَو أصَاب الزَّرْع آفَة وَيجب إِن عطلها مَالِكهَا وَلَا يتَغَيَّر إِن
стр. 948
أسلم أَو اشْتَرَاهَا مُسلم وَلَا عشر فِي خَارج أَرض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر خراج الْوَظِيفَة بِتَكَرُّر
стр. 949
الْخَارِج بِخِلَاف الْعشْر وخراج الْمُقَاسَمَة.
(فصل)
الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير وَإِن فتحت بَلْدَة عنْوَة وَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا
стр. 950
تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي
стр. 951
وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط
стр. 952
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا
стр. 953
وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذِّمِّيّ فِي زيه ومركبه وسرجه وَلَا يركب خيلاً وَلَا يعْمل
стр. 954
بسلاح وَيظْهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة
стр. 955
وحينئذٍ ينزل فِي المجامع وَلَا يلبس مَا يخص أهل الْعلم والزهد والشرف وتميز أنثاه فِي
стр. 956
الطَّرِيق وَالْحمام وَتجْعَل على دَاره عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا وَيُؤْخَذ بتلبيبه ويهز وَيُقَال لَهُ أدِّ الْجِزْيَة يَا ذمِّي أَو يَا عَدو الله وَلَا ينقص عَهده بالإباء عَن الْجِزْيَة أَو بزناه بِمسلمَة وَقَتله مُسلما أَو سبه
стр. 957
النَّبِي بل باللحاق بدار الْحَرْب أَو الْغَلَبَة على مَوضِع لمحاربتنا وَيصير كالمرتد لَكِن
стр. 958
لَو أسر يسترق وَالْمُرْتَدّ يقتل وَيُؤْخَذ من بني تغلب رِجَالهمْ وَنِسَاؤُهُمْ ضعف الزَّكَاة لَا من صبيانهم وَيُؤْخَذ من مواليهم الْجِزْيَة وَالْخَرَاج كموالي قُرَيْش وَيصرف الْخراج والجزية
стр. 959
وَمَا أَخذ من بني تغلب أَو من أَرض أجلى أَهلهَا عَنْهَا أَو أهداه أهل الْحَرْب وَأخذ مِنْهُم بِلَا قتال فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وكفاية الْعلمَاء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم وَمن مَاتَ فِي نصف السّنة حرم من الْعَطاء.
стр. 960
(بَاب الْمُرْتَد)
من ارْتَدَّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَتكشف شبهته إِن كَانَت
стр. 961
فَإِن استمهل حبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عَن كل دين سوى الْإِسْلَام
стр. 962
أَو عَمَّا انْتقل إِلَيْهِ وَقَتله قبل الْعرض ترك ندب لَا ضَمَان فِيهِ وَيَزُول ملكه عَن مَاله مَوْقُوفا
стр. 963
فَإِن أسلم عَاد وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب وَحكم بِهِ عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت دُيُونه وَكسب إِسْلَامه لوَارِثه الْمُسلم وَكسب ردته فَيْء وَيَقْضِي دين إِسْلَامه
стр. 964
من كسب إِسْلَامه وَدين ردته من كسبها وَيُوقف بَيْعه وشراؤه وإجارته وهبته وَرَهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فَإِن أسلم صحت وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو حكم بلحاقه بطلت وَقَالا
стр. 965
لَا يَزُول ملكه عَن مَاله وتقضي دُيُونه مُطلقًا من كلا كسبيه وَكِلَاهُمَا لوَارِثه الْمُسلم وَمُحَمّد اعْتبر كَونه وَارِثا عِنْد اللحاق وَأَبُو يُوسُف عِنْد الحكم بِهِ وَتَصِح تَصَرُّفَاته وَلَا يُوقف غير الْمُفَاوضَة لَكِن كتصرف الصَّحِيح عِنْد أبي يُوسُف وكتصرف الْمَرِيض عِنْد
стр. 966
مُحَمَّد وَيصِح اتِّفَاقًا استيلاده وطلاقه وَيبْطل نِكَاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امْرَأَته الْمسلمَة إِن مَاتَ أَو قتل وَهِي فِي الْعدة وَإِن عَاد مُسلما بعد الحكم بلحاقه أَخذ مَا
стр. 967
وجده بَاقِيا فِي يَد وَارثه وَلَا ينْقض عتق مدبره وَأم وَلَده وَإِن عَاد قبله فَكَأَنَّهُ لم يرْتَد وَالْمَرْأَة لَا تقتل أَو تحبس حَتَّى تتوب وتضرب كل ثَلَاثَة أَيَّام وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا وَينفذ
стр. 968
جَمِيع تصرفها فِي مَالهَا وَجَمِيع كسبها لوارثها الْمُسلم إِذا مَاتَت ويرثها زَوجهَا إِن ارْتَدَّت مَرِيضَة إلاّ أَن ارْتَدَّت صَحِيحَة وقاتلها يُعَزّر فَقَط وَسَائِر أَحْكَامهَا كَالرّجلِ فَإِن ولدت أمته
стр. 969
فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه وأموميتها وَالْولد حر يَرِثهُ مُطلقًا إِن كَانَت مسلمة وَكَذَا إِن كَانَت نَصْرَانِيَّة إلاّ إِن وَلدته لأكْثر من نصف حول مُنْذُ ارْتَدَّ وَإِن لحق بِمَالِه فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ فَذهب بِهِ فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ لوَارِثه قبل الْقِسْمَة وَإِن لحق فَقضى بِعَبْدِهِ لِابْنِهِ فكاتبه
стр. 970
الابْن فجَاء الْمُرْتَد مُسلما فبدل الْكِتَابَة وَالْوَلَاء لَهُ وَمن قَتله مُرْتَد خطأ فَقتل على ردته أَو لحق فديته فِي كسب إِسْلَامه وَقَالا فِي كَسبه مُطلقًا وَمن قطعت يَده عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ
стр. 971
بِاللَّه وَمَات مِنْهُ أَو لحق ثمَّ جَاءَ مُسلما وَمَات مِنْهُ فَنصف دِيَته لوَرثَته فِي مَال الْقَاطِع وَإِن أسلم بِدُونِ لحاق فَمَاتَ فتمام الدِّيَة وَعند مُحَمَّد نصفهَا مكَاتب ارْتَدَّ فلحق فَأخذ بِمَالِه وَقتل فبدل الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ وَالْبَاقِي لوَرثَته زوجان ارتدا فلحقا فَولدت الْمَرْأَة ثمَّ ولد للْوَلَد
стр. 972
فَظهر عَلَيْهِم فالولدان فَيْء وَيجْبر الْوَلَد على الْإِسْلَام لَا وَلَده وَإِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح وَكَذَا ارتداده خلافًا لأبي يُوسُف وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل إِن أَبى.
стр. 973
(بَاب الْبُغَاة)
إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم
стр. 974
وَاتبع موليهم وإلاّ فَلَا وَلَا تسبى ذُرِّيتهمْ وَلَا يقسم مَالهم بل يحبس حَتَّى يتوبوا فَيرد عَلَيْهِم وَجَاز اسْتِعْمَال سِلَاحهمْ وخيلهم عِنْد الْحَاجة وَإِن قتل بَاغ مثله فَظهر عَلَيْهِم لَا
стр. 975
يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم فَلَا.
стр. 976
(كتاب اللَّقِيط)
الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ
стр. 977
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ
стр. 978
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
стр. 979
فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على
стр. 980
دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.
стр. 981
(كتاب اللّقطَة)
هِيَ أَمَانَة إِن شهد إِنَّه أَخذهَا ليردها على صَاحبهَا وإلاّ ضمن وَالْقَوْل للْمَالِك إِن أنكر أَخذه للرَّدّ وَعند أبي يُوسُف القَوْل للملتقط.
стр. 982
وَيَكْفِي فِي الْإِشْهَاد قَوْله من سمعتموه ينشد لقطَة فدلوه عليَّ ويعرفها فِي مَكَان أَخذهَا وَفِي المجامع مُدَّة يغلب على ظَنّه طلب صَاحبهَا بعْدهَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل: إِن
стр. 983
كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَأكْثر فحولاً وَإِن كَانَت أقل فأياماً وَمَا لَا يبْقى يعرف إِلَى أَن يخَاف فَسَاده ثمَّ يتَصَدَّق بهَا إِن شَاءَ فَإِن جَاءَ رَبهَا بعده أجَازه وأجره لَهُ أَو ضمن الْمُلْتَقط أَو
стр. 984
الْفَقِير أَو هالكة وَأيهمَا ضمن لَا يرجع على الآخر ويأخذها مِنْهُ إِن بَاقِيَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَيجوز الْتِقَاط الْبَهِيمَة وَهُوَ مُتَبَرّع فِي إِنْفَاقه عَلَيْهَا بِلَا إِذن حَاكم وَإِن بِإِذْنِهِ
стр. 985
بِشَرْط الرُّجُوع فدين على رَبهَا لَهُ أَن يحبسها عَنهُ حَتَّى يَأْخُذهُ فَإِن امْتنع بِيعَتْ النَّفَقَة فَإِن
следующие страницы →